ادلة الاثبات امام المحاكم الدولية مع دراسة مفصلة للخرائط كدليل إثبات في المنازعات الحدودية

ISBN 9789923150351
الوزن 0.900
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 408
السنة 2020
النوع مجلد

تلجأ الدول إلى المحاكم الدولية لغرض الحصول على حكم قضائي يفصل في نزاع مطروح يحسم وجهات نظر متضاربة. ويدخل هذا العمل ضمن صميم الأهداف الرئيسية التي أنشأت من أجلها المحاكم الدولية، التحكيمية والقضائية، وهي فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية. ولكي تكون المحاكم الدولية على قدر هذه المسؤولية الملقاة على عاتقها، وحتى تكسب ثقة المستنجدين بها، فإنها تعمل على أن تكون أحكامها مؤسسة تأسيساً قانونياً، باعتبار هذه الأحكام تكون بين دول، خاصة إذا كانت تتصف بأنها نهائية غير قابلة للطعن. وتتوقف درجة التأسيس القانوني للأحكام والآراء على وجوب أن تكون أدلة الإثبات المقدمة لها صحيحة ويقينية تجنباً للتشكيك في مصداقيتها أو عدم تنفيذها فيما بعد. فأي نزاع قانوني لن يكون حله سليما إلا إذا كان هذا الحل مؤسساً على أدلة سليمة، وأي حكم لن تكون له مصداقية كافية أو طريقاً للتنفيذ إلا إذا كانت أدلة الإثبات التي بني عليها مدروسة دراسة كافية ومطبقة تطبيقاً سليماً. لكن رغم كل هذه الأهمية البالغة لأدلة الإثبات، إلا أنها لم تحظ بتلك الدرجة من الاهتمام لدى واضعي مختلف الأنظمة الأساسية واللوائح الداخلية لمختلف المحاكم الدولية، التحكيمية والقضائية. فإذا كانت هذه الأدلة وردت في مختلف القوانين الداخلية للدول في نصوص دقيقة ومحددة، تعددها وتنظمها وتشير إلى شروط تطبيقها، فإن ذلك كان غائباً في النصوص المنظمة لمختلف المحاكم الدولية، عكس الإجراءات المتبعة أمام هذه المحاكم، من طريقة رفع الدعوى وطريقة تقديم المذكرات والمذكرات المضادة وكيفية المرافعة أمامها واختصاصها الشخصي والموضوعي، ثم التشكيلة البشرية وطبيعة الحكم التي تصدره وكيفية تنفيذه والجزاء المترتب عن عدم تنفيذه. كما أن الكتابات الفقهية التي تناولت دراسة طرق تسوية المناعات الدولية اتبعت المنهج ذاته، حيث ركزت هذه الكتابات على المواضيع السابقة بالشرح والتفسير دون عناء الاهتمام بأدلة الإثبات التي بقت غامضة. فلا تكاد توجد دراسة تفصيلية جامعة لموضوع أدلة الإثبات في التحاكم الدولي (القضاء والتحكيم الدوليين)، وهذا ما يشجع على محاولة تسليط الضوء على بعض جوانب هذا الموضوع البكر بوجه عام في الباب الأول، ثم التركيز على أحد أهم أدلة الإثبات إثارة للنقاش في إحدى المنازعات الدولية، وهو دليل الخرائط الذي يعد العمود الفقري في المنازعات الحدودية والإقليمية في الباب الثاني من هذه الدراسة. فالمنازعات الحدودية والإقليمية تعد من أهم وأدق المنازعات الدولية. وتكمن أهمية هذه المنازعات في ارتباطها بالحيز المكاني الذي تمارس عليه الدول سلطاتها، ومن ثم فإنه ينظر إليها على أنها منازعات تمس سيادتها واستقلالها. كما تكمن حساسية وخطورة هذه المنازعات أنها تنشأ غالباً بين دول متجاورة، فهي كثيراً ما تؤدي إلى المواجهة العسكرية بين هذه الدول. ويثبت الواقع العديد من هذه المواجهات التي أدت فيها هذه المنازعات إلى نشوب مواجهات عسكرية، من بينها النزاع الصيني الهندي سنة 1962، والنزاع الهندي الباكستاني سنة 1965، والصيني السوفييتي سنة 1969، والصومالي الأثيوبي سنة 1977. ولعل أبرز وأخطر هذه المواجهات وأطولها مدة النزاع العراقي الإيراني حول شط العرب الذي استمر قرابة الثماني سنوات. لذلك فإن البحث عن وسيلة سلمية لتسوية مثل هذا النوع من المنازعات أصبح يشكل حتمية يجب على الدول اتباعها لتجاوز احتمالات الدخول في مثل هذه المواجهات العسكرية. وتعد التسوية التحاكمية إحدى أهم هذه الوسائل التي يمكن للدول اللجوء إليها قصد الوصول إلى حل قانوني لهذه المنازعات، بعيداً عن وسيلة أخرى قد تزيد من العلاقات الدولية سوءاً وتدهوراً. يستند أطراف النزاع الحدودي أو الإقليمي إلى العديد من أدلة الإثبات لتأسيس ادعاءاتهم وتدعيم طلباتهم بخصوص المناطق المتنازع عليها. ونظراً لأهمية دليل الإثبات ودوره في تكوين الاقتناع لدى القاضي أو المحكم الدولي المحال إليه النزاع بصحة ومشروعية هذه الادعاءات والطلبات، فإنه مجبر على اتباع منهج الإثبات من خلال التطرق إلى القواعد العامة في تحديد طرقه، وهي تحديد محل الإثبات بصفة عامة، وتحديد محل الإثبات في منازعات الحدود الدولية بوجه خاص، فيما إذا كان نزاعاً حدودياً أو إقليمياً، ثم التطرق إلى تقدير القيمة القانونية لأدلة الإثبات في منازعات الحدود الدولية بعد عرض القواعد العامة التي ينتهجها في تقديرها في أي نزاع دولي يطرح عليه. كما أنه في حالة ما لم تكن هذه الأدلة والأسانيد كافية، فإن الجهة القضائية التي يرفع إليها النزاع تكمل ما نقص منها تبعا لسلطتها القانونية المخولة لها. استعانت الدول في مثل هذا النوع من المنازعات بالخرائط لتأييد ادعاءاتها التي عرضتها على المحاكم الدولية، التحكيمية والقضائية. فالقراءة المتأنية لمرافعات الأطراف أمام هذه المحاكم وما أصدرته من أحكام توضح، للوهلة الأولى، أن جل هذه المنازعات، إن لم تكن كلها، تعتمد على هذا الدليل المكتـوب. لكن هذه الأحكام أظهرت وجود اختلافات بين مختلف المحاكم في إبراز القيمة القانونية لهذه الخرائط في حل النزاع. فهناك من المحاكم من اعتبرت الخرائط دليلاً من الدرجة الأولى، وهناك من اعتبرتها دليلاً من الدرجة الثانية في نزاع آخر، وهناك من أضفى عليها الوصفين في النزاع نفسه، وتم إهماله نهائياً في نزاعات أخرى. ووصل الاختلاف حتى بين القضاة أو المحكمين في القضية نفسها حول قيمة هذا الدليل، وهو ما يطرح الإشكالية الرئيسية وهي القيمة القانونية الحقيقية للخرائط كدليل إثبات في التسوية التحاكمية للمنازعات الحدودية والإقليمية، وموقف التحكيم والقضاء الدوليين منه بدراسة مختلف الأحكام وفق الترتيب الزمني لها.

الصفحةالموضوع
19 المــــــــــــقــــــــــدمــــــــــة
الباب الأول
أدلة الإثبات أمام المحاكم الدولية
28 الـفــصــل الأول: النظرية العامة للإثبات أمام المحاكم الدولية
29 المبحث الأول: مفهوم أدلة الإثبات ومكانتها ضمن إجراءات التحاكم الدولي
29 المطلب الأول: مفهوم أدلة الإثبات الدولية وأساسها القانوني
29 أولاً: مفهوم أدلة الإثبات الدولية
29 تعريف أدلة الإثبات الدولية
31 خصـائص أدلـة الإثبــات الدولية
33 ثانياً: الأساس القانوني للإثبات أمام المحاكم الدولية
41 المــصـادر الأصــليـة
41 المعـاهـدات الدولية
42 المعاهدات بين الدول فقط هي التي تقدم كدليل إثبات
43 القيمة القانونية للمعاهدة الشفهية كدليل إثبات
44 العــــــرف
46 المـبادئ العـامـة للقـانـون
48 المـصـادر الاحتـياطـية
48 اجتهاد وأحكام المحـاكم الدولية
51 مذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي
55 المطلب الثاني: تقسيم أدلة الإثبات الدولية
56 المبحث الثاني: العوامل التي تحكم أدلة الإثبات أمام المحاكم الدولية
56 المطلب الأول: عبء الإثبات أمام المحاكم الدولية
59 المطلب الثاني: دور القاضي أو المحكم الدولي في تلقي وتقدير أدلة الإثبات
62 المطلب الثالث: العقبات المؤثرة في أدلة الإثبات أمام المحاكم الدولية
63 أولاً: خضوع الأدلة لطرف ثالث
65 ثانياً: أدلة الإثبات وعلاقتها بعدم الظهور أمام المحاكم الدولية
68 ثالثاً: عدم كفاية أدلة الإثبات أمام المحاكم الدولية
69 رابعاً: الوضعيات المائعة Ongoing or Fluid situations
71 الـفصــل الثاني: تعداد أدلة الإثبات أمام المحاكم الدولية
72 المبحث الأول: أدلة الإثبات المكتوبة أمام المحاكم الدولية
72 المطلب الأول: المعــاهــدات الدولية
72 أولاً: أهمية المعاهدات في العلاقات الدولية
73 ثانياً: المعاهدات أمام المحاكم الدولية
74 التصديق على المعاهدات أمام المحاكم الدولية
75 التحفظ على المعاهدات أمام المحاكم الدولية
76 عيوب الرضا في المعاهدات أمام المحاكم الدولية
79 تفسير المعاهدات أمام المحاكم الدولية
81 عدم رجعية المعاهدات أمام المحاكم الدولية
83 نطاق تطبيق المعاهدات أمام المحاكم الدولية
86 انقضاء المعاهدات أمام المحاكم الدولية
86 الإخلال الجوهري بأحكام المعاهدة
90 التغير الجوهري في ظروف إبرام المعاهدة
94 المطلب الثاني: الخـــــــبرة أمام المحاكم الدولية
94 أولاً: أهمية الخبراء في التحاكم الدولي
95 ثانياً: قواعد وإجراءات الاستعانة بالخبراء أمام المحاكم الدولية
96 ثالثاً: الخبراء في ممارسة المحاكم الدولية
97 قضية مضيق كورفو
98 قضية جنوب غرب إفريقيا
98 قضية الامتداد القاري بين تونس وليبيا
100 المطلب الثالث: تـقـارير الصحف ووسائل الإعلام أمام المحاكم الدولية
105 المبحث الثاني: أدلــة الإثبـــــات الشفـــــهية أمام المحاكم الدولية
105 المطلب الأول: العرف كدليل إثبات أمام المحاكم الدولية
105 أولاً: تحـديـد مـفـهـوم الـعرف في العلاقات الدولية
107 ثانياً: إثبات العرف والمعايير المستعملة من طرف المحاكم الدولية
108 ثالثاً: العرف في ممارسة المحاكم الدولية
124 المطلب الثاني: شهـادة الشهــود كدليل إثبات أمام المحاكم الدولية
124 أولاً: أهمية شهادة الشهود في حل المنازعات القانونية
125 ثانياً: طــريقـة سمـاع الشـهود أمام المحاكم الدولية
128 ثالثاً: شهادة الشهود في ممارسة أمام المحاكم الدولية
131 المطلب الثالث: التصريحات الرسمية والسلوك الرسمي أمام المحاكم الدولية
131 أولاً: التصريحات الرسمية
134 ثانياً: السلوك الرسمي
134 أهمية السلوك الرسمي في العلاقات الدولية
134 أنواع السلوك الرسمي
134 السلوك اللاحق
134 مفهوم السلوك اللاحق وشروط تطبيقه
134 مفهوم السلوك اللاحق Conduite Subséquente
135 شروط تطبيق السلوك اللاحق أمام المحاكم الدولية
139 السلوك اللاحق كدليل إثبات في الممارسة أمام المحاكم الدولية
142 الإغـــلاق Estoppel
143 تعريف الإغـــلاق
144 شروط تطبيق الإغلاق أمام المحاكم الدولية
145 الإغلاق في ممارسة المحاكم الدولية
148 القبــول الضمــني Acquiescement
148 مفهوم القبول الضمني
149 شروط تطبيق القبول الضمني أمام المحاكم الدولية
150 القبول الضمني في ممارسة المحاكم الدولية
153 المطلب الرابع: الـقـــرائن أمام المحاكم الدولية
154 أولاً: تعريف القرائن وأنواعها
156 ثانياً: موقف الفقه الدولي من وجود القرائن "القانونية" في القانون الدولي
157 الاتجاه المنكر لوجود القرينة "القانونية" في القانون الدولي
159 الاتجاه المؤيد لوجود القرينة "القانونية" في القانون الدولي
161 ثالثاً: موقف المحاكم الدولية من القيمة الاستدلالية للقـرائن "القانونية"
الباب الثاني
القيمة القانونية للخرائط في تسوية المنازعات الحدودية والإقليمية
172 الفصل الأول: نطاق القيمة القانونية للخرائط والعوامل المتحكمة فيها
174 المبحث الأول: نطاق (حدود) القيمة القانونية للخرائط
174 المطلب الأول: التكييف القانوني للخرائط ضمن أدلة الإثبات الدولية
176 أولاً: خضوع الخرائط للقواعد العامة للدليل المكتوب
176 تقديم الخريطة ضمن مرحلة الإجراءات الكتابية
178 قبول صور الخرائط كدليل مكتوب
180 إمكانية سحب الخرائط المقدمة في النزاع
182 الحفاظ على سرية الخرائط المقدمة في النزاع
183 ثانياً: علاقة الخريطة ببعض الأدلة الدولية الأخرى
183 علاقة الخريطة بالخبرة القضائية
186 علاقة الخريطة بالمعاينة الميدانية
188 المطلب الثاني: الخرائط جزء من أدلة الإثبات
188 أولاً: الخرائط وسيلة تأكيد لأدلة إثبات أخرى وتعزيزها
191 ثانياً: الخرائط وسيلة تفسير سند حدود
197 المطلب الثالث: الخرائط دليل حاسم في النزاع
197 أولاً: الخرائط باعتبارها الدليل الوحيد والكافي لتسوية النزاع
198 ثانياً: سلوك الأطراف تجاه الخرائط
206 المبحث الثاني: العوامل المتحكمة في القيمة القانونية للخرائط
206 المطلب الأول: العوامل المتصلة بالخرائط
206 أولاً: الدقة الفنية للخرائط
212 ثانياً: مقياس رسم الخرائط
218 ثالثاً: المصدر الموضوعي للخـــرائط
222 رابعاً: تناسق (Compatibility) بيانات الخرائط
224 المطلب الثاني: العوامل المنفصلة عن الخرائط
224 أولاً: علاقة الخريطة بالسند المنشئ للحدود
225 الحالة التي تعد فيها الخريطة جزءاً لا يتجزأ من سند الحدود
228 الحالة التي تكون فيها الخريطة مجرد ملحق (Annex) للسند دون أن تكون جزءاً منه
236 ثانياً: علاقة الخريطة بالجهة المصممة لها
236 المصدر الشخصي للخريطة
238 حياد (Impartiality) مصمم الخريطة
239 المطلب الثالث: التاريخ الحاسم للنزاع وأثره على القيمة القانونية للخرائط
240 أولاً: مفهوم التاريخ الحاسم للنزاع وتحديده
240 مفهوم التاريخ الحاسم للنزاع Critical Date
242 تحديد التاريخ الحاسم للنزاع
245 ثانياً: آثار تحديد التاريخ الحاسم للنزاع على القيمة القانونية للخرائط
247 المطلب الرابع: الغــلـــط في الخرائط
247 أولاً: الغلط في القانون الدولي
250 ثانياً: الغلط في الخرائط أمام المحاكم الدولية
256 الفصل الثاني: موقف التحكيم الدولي من القيمة القانونية للخرائط
258 المبحث الأول: مرحلة الحذر والتردد
258 المطلب الأول: قضية جزيرةTimor 1914 ــ (هولندا ضد البرتغال)
258 أولاً: الخلفية التاريخية للقضية
261 ثانياً: موقف محكمة التحكيم من الخرائط المطروحة في النزاع
264 المطلب الثاني: قضية جزيرة Palmas ــ 1928 ــ (هولندا ضد الولايات المتحدة الأمريكية) النزاع
265 أولاً: تاريخ النزاع
266 ثانياً: موقف المحكم من الخرائط المطروحة في النزاع
270 المطلب الثالث: قضية حدود هندوراس ــ 1933 ــ (هندوراس ضد غواتيمالا) النزاع
271 أولاً: جذور القضية
275 ثانياً: تسوية النزاع وموقف المحكمة من الخرائط
278 المبحث الثاني: مرحلة قبول الخرائط والاعتداد بها كدليل إثبات
278 المطلب الأول: قضية قناة Beagle ــ 1977 ــ (الأرجنتين ضد الشيلي)
279 أولاً: أصل النزاع وطلبات الأطراف
280 ثانياً: الموقف النظري للمحكمة تجاه الخرائط
285 ثالثاً: تطبيق المحكمة لموقفها النظري على الخرائط المطروحة النزاع
290 المطلب الثاني: القضية المتعلقة ببعض العلامات الحدودية في طابا ــ 1988 ــ (مصر ضد إسرائيل)
290 أولاً: مراحل تطور النزاع
293 ثانياً: حجية الخرائط في تحكيم طابا
293 دلالة الخرائط في ادعاءات الطرفين
300 القيمة الاستدلالية للخرائط في القضية
310 المطلب الثالث: قضية السيادة الإقليمية ونطاق النزاع ــ (ارتيريا واليمن) ــ 1998 ــ
310 أولاً: تطور النزاع وعرضه على التحكيم الدولي
312 ثانياً: موقف محكمة التحكيم من الخرائط
319 الفصل الثالث: موقف القضاء الدولي من القيمة القانونية للخرائط
321 المبحث الأول: موقف المحكمة الدائمة للعدل الدولــــي
321 المطلب الأول: قضيــة مســـألة Jaworzina (تحــديد الحدود البـولونية التشيكوسلوفاكية) ــ 1923 ــ
322 أولاً: عرض النزاع على المحكمة ومطالب الطرفين
323 ثانياً: وزن الخرائط في حكم المحكمة
325 المطلب الثاني: قضية المادة الثالثة، الفقـرة الثانية من معاهــدة لوزان (الحدود بين تركيا والعراق) ــ 1925 ــ
325 أولاً: أسباب ظهور النزاع
327 ثانياً: الرأي الاستشاري للمحكمة
330 المطلب الثالث: قضية النظام القانوني لجرينلاند الشرقية ــ 1933 ــ (الدانمارك ضد النرويج)
331 أولاً: نشأة النزاع
332 ثانياً: دور الخرائط في تسوية النزاع
334 المبحث الثاني: موقف محكمة العدل الدولية من القيمة القانونية للخرائط
335 المطلب الأول: قضية السيادة على جزرMinquiersand Ecrehos (فرنسا ضد المملكة المتحدة) ــ 1953 ــ
335 أولاً: الخلفية التاريخية للنزاع
337 ثانياً: الخرائط في حكم المحكمة
339 المطلب الثاني: القضية المتعلقة بالسيادة على بعض المناطق الحدودية ــ 1959 ــ (بلجيكا ضد هولندا)
339 أولاً: وقائع النزاع
340 ثانياً: اللجوء إلى المحكمة وموقفها من الخرائط
344 المطلب الثالث: القضية المتعلقة بمعبد Preah Vihear ــ 1962 ــ (كمبوديا ضد تايلندا)
344 أولاً: الخلفية التاريخية للقضية
347 ثانياً: موقف المحكمة من الخرائط
353 ثالثاً: الانتقادات الموجهة لحكم المحكمة
360 المطلب الرابع: النزاع الحدودي بين مالي وبوركينافاسو ــ 1986 ــ
361 أولاً: بوادر النزاع بين الدولتين
364 ثانياً: عرض النزاع على المحكمة وقيمة الخرائط في تسويته
370 ثالثاً: استقرار موقف المحكمة في الأحكام الموالية
379 الخـــــــــــــــــــــــــــاتمة
393 المصادر والمراجع
القانون     الدولي ادلة الاثبات امام المحاكم الدولية مع دراسة مفصلة للخرائط كدليل إثبات في المنازعات الحدودية
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923150351 :ISBN
ادلة الاثبات امام المحاكم الدولية مع دراسة مفصلة للخرائط كدليل إثبات في المنازعات الحدودية والإقليمية :الكتاب
د. عمار كوسة :المولف
0.900 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
408 :الصفحات
2020 :السنة
مجلد :النوع
$30 :السعر
 
:المقدمة

تلجأ الدول إلى المحاكم الدولية لغرض الحصول على حكم قضائي يفصل في نزاع مطروح يحسم وجهات نظر متضاربة. ويدخل هذا العمل ضمن صميم الأهداف الرئيسية التي أنشأت من أجلها المحاكم الدولية، التحكيمية والقضائية، وهي فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية. ولكي تكون المحاكم الدولية على قدر هذه المسؤولية الملقاة على عاتقها، وحتى تكسب ثقة المستنجدين بها، فإنها تعمل على أن تكون أحكامها مؤسسة تأسيساً قانونياً، باعتبار هذه الأحكام تكون بين دول، خاصة إذا كانت تتصف بأنها نهائية غير قابلة للطعن. وتتوقف درجة التأسيس القانوني للأحكام والآراء على وجوب أن تكون أدلة الإثبات المقدمة لها صحيحة ويقينية تجنباً للتشكيك في مصداقيتها أو عدم تنفيذها فيما بعد. فأي نزاع قانوني لن يكون حله سليما إلا إذا كان هذا الحل مؤسساً على أدلة سليمة، وأي حكم لن تكون له مصداقية كافية أو طريقاً للتنفيذ إلا إذا كانت أدلة الإثبات التي بني عليها مدروسة دراسة كافية ومطبقة تطبيقاً سليماً. لكن رغم كل هذه الأهمية البالغة لأدلة الإثبات، إلا أنها لم تحظ بتلك الدرجة من الاهتمام لدى واضعي مختلف الأنظمة الأساسية واللوائح الداخلية لمختلف المحاكم الدولية، التحكيمية والقضائية. فإذا كانت هذه الأدلة وردت في مختلف القوانين الداخلية للدول في نصوص دقيقة ومحددة، تعددها وتنظمها وتشير إلى شروط تطبيقها، فإن ذلك كان غائباً في النصوص المنظمة لمختلف المحاكم الدولية، عكس الإجراءات المتبعة أمام هذه المحاكم، من طريقة رفع الدعوى وطريقة تقديم المذكرات والمذكرات المضادة وكيفية المرافعة أمامها واختصاصها الشخصي والموضوعي، ثم التشكيلة البشرية وطبيعة الحكم التي تصدره وكيفية تنفيذه والجزاء المترتب عن عدم تنفيذه. كما أن الكتابات الفقهية التي تناولت دراسة طرق تسوية المناعات الدولية اتبعت المنهج ذاته، حيث ركزت هذه الكتابات على المواضيع السابقة بالشرح والتفسير دون عناء الاهتمام بأدلة الإثبات التي بقت غامضة. فلا تكاد توجد دراسة تفصيلية جامعة لموضوع أدلة الإثبات في التحاكم الدولي (القضاء والتحكيم الدوليين)، وهذا ما يشجع على محاولة تسليط الضوء على بعض جوانب هذا الموضوع البكر بوجه عام في الباب الأول، ثم التركيز على أحد أهم أدلة الإثبات إثارة للنقاش في إحدى المنازعات الدولية، وهو دليل الخرائط الذي يعد العمود الفقري في المنازعات الحدودية والإقليمية في الباب الثاني من هذه الدراسة. فالمنازعات الحدودية والإقليمية تعد من أهم وأدق المنازعات الدولية. وتكمن أهمية هذه المنازعات في ارتباطها بالحيز المكاني الذي تمارس عليه الدول سلطاتها، ومن ثم فإنه ينظر إليها على أنها منازعات تمس سيادتها واستقلالها. كما تكمن حساسية وخطورة هذه المنازعات أنها تنشأ غالباً بين دول متجاورة، فهي كثيراً ما تؤدي إلى المواجهة العسكرية بين هذه الدول. ويثبت الواقع العديد من هذه المواجهات التي أدت فيها هذه المنازعات إلى نشوب مواجهات عسكرية، من بينها النزاع الصيني الهندي سنة 1962، والنزاع الهندي الباكستاني سنة 1965، والصيني السوفييتي سنة 1969، والصومالي الأثيوبي سنة 1977. ولعل أبرز وأخطر هذه المواجهات وأطولها مدة النزاع العراقي الإيراني حول شط العرب الذي استمر قرابة الثماني سنوات. لذلك فإن البحث عن وسيلة سلمية لتسوية مثل هذا النوع من المنازعات أصبح يشكل حتمية يجب على الدول اتباعها لتجاوز احتمالات الدخول في مثل هذه المواجهات العسكرية. وتعد التسوية التحاكمية إحدى أهم هذه الوسائل التي يمكن للدول اللجوء إليها قصد الوصول إلى حل قانوني لهذه المنازعات، بعيداً عن وسيلة أخرى قد تزيد من العلاقات الدولية سوءاً وتدهوراً. يستند أطراف النزاع الحدودي أو الإقليمي إلى العديد من أدلة الإثبات لتأسيس ادعاءاتهم وتدعيم طلباتهم بخصوص المناطق المتنازع عليها. ونظراً لأهمية دليل الإثبات ودوره في تكوين الاقتناع لدى القاضي أو المحكم الدولي المحال إليه النزاع بصحة ومشروعية هذه الادعاءات والطلبات، فإنه مجبر على اتباع منهج الإثبات من خلال التطرق إلى القواعد العامة في تحديد طرقه، وهي تحديد محل الإثبات بصفة عامة، وتحديد محل الإثبات في منازعات الحدود الدولية بوجه خاص، فيما إذا كان نزاعاً حدودياً أو إقليمياً، ثم التطرق إلى تقدير القيمة القانونية لأدلة الإثبات في منازعات الحدود الدولية بعد عرض القواعد العامة التي ينتهجها في تقديرها في أي نزاع دولي يطرح عليه. كما أنه في حالة ما لم تكن هذه الأدلة والأسانيد كافية، فإن الجهة القضائية التي يرفع إليها النزاع تكمل ما نقص منها تبعا لسلطتها القانونية المخولة لها. استعانت الدول في مثل هذا النوع من المنازعات بالخرائط لتأييد ادعاءاتها التي عرضتها على المحاكم الدولية، التحكيمية والقضائية. فالقراءة المتأنية لمرافعات الأطراف أمام هذه المحاكم وما أصدرته من أحكام توضح، للوهلة الأولى، أن جل هذه المنازعات، إن لم تكن كلها، تعتمد على هذا الدليل المكتـوب. لكن هذه الأحكام أظهرت وجود اختلافات بين مختلف المحاكم في إبراز القيمة القانونية لهذه الخرائط في حل النزاع. فهناك من المحاكم من اعتبرت الخرائط دليلاً من الدرجة الأولى، وهناك من اعتبرتها دليلاً من الدرجة الثانية في نزاع آخر، وهناك من أضفى عليها الوصفين في النزاع نفسه، وتم إهماله نهائياً في نزاعات أخرى. ووصل الاختلاف حتى بين القضاة أو المحكمين في القضية نفسها حول قيمة هذا الدليل، وهو ما يطرح الإشكالية الرئيسية وهي القيمة القانونية الحقيقية للخرائط كدليل إثبات في التسوية التحاكمية للمنازعات الحدودية والإقليمية، وموقف التحكيم والقضاء الدوليين منه بدراسة مختلف الأحكام وفق الترتيب الزمني لها.

 
:الفهرس