جريمة استثمار الوظيفة العامة - دراسة مقارنة

ISBN 9789957161491
الوزن 0.650
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 254
السنة 2011
النوع مجلد

$ 17.5

تعد جريمة استثمار الوظيفة من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، وقد أفرد لها المشرع الأردني نصوصاً تبين ماهيتها وصورها وعقوباتها، وذلك بالنص عليها في الباب الثالث من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، باعتبارها من الجرائم التي تقع على الإدارة العامة، حيث أدرجها في الفصل الأول منه، والمعنون بالجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، وذلك بالنظر إلى ما ينجم عن ارتكاب هذه الجريمة من آثار وأضرار، على الفرد والمجتمع من ناحية، وعلى الوظيفة العامة ونزاهتها وحيادها من ناحية أخرى، وقد اعتبر المشرع الأردني جريمة استثمار الوظيفة من الجرائم الاقتصادية بموجب قانون الجرائم الاقتصادية رقم (20) لسنة 2004 مما ترتب على ذلك بعض الإجراءات المتعلقة بإقامة الدعوى والعقوبة المقررة لهذه الجريمة. وإذا كانت جريمة الاختلاس تقتضي حيازة الموظف العام لما اختلسه، وإذا كانت جريمة الرشوة تقتضي طلب أو قبول النقد أو العين أو المنفعة إزاء القيام بعمل حق أو غير حق، وإذا كانت جريمة إساءة استعمال السلطة تتطلب استعمال السلطة والنفوذ بغير وجه حق، أو التهاون بالقيام بواجبات الوظيفة، فإن جريمة استثمار الوظيفة لا تقوم إلا بتحقق صور معينة، تشكل في مجملها أركان هذه الجريمة، كاقتراف غش في إحدى معاملات الإدارة من قبل الموكل إليه القيام بإحدى هذه الأعمال، أو لدى مخالفته الأحكام التي تسري عليها، إما لجر مغنم ذاتي، أو مراعاة لفريق أو إضراراً بالفريق الآخر، أو إضراراً بالإدارة العامة. وكذلك فإن من صور جريمة استثمار الوظيفة التي نص عليها قانون العقوبات الأردني، حصول الموظف على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها، سواء فعل ذلك مباشرة أم على يد شخص مستعار، أم باللجوء إلى صكوك صورية، وتتحقق هذه الجريمة أيضاً إذا أقدم ممثلو الإدارة وضباط الشرطة وغيرهم بأي صورة كانت على الاتجار ضمن مناطق اختصاصهم ببعض السلع والحاجات الضرورية التي حددها المشرع بالنص.

الصفحةالموضوع
15 الملخص
19 المقدمة
الفصل الأول
ماهية جريمة استثمار الوظيفة ومميزاتها وأركانها والجزاءات المترتبة على ارتكابها
28 المبحث الأول: تعريف جريمة استثمار الوظيفة ومميزاتها وتمييزها عن الجرائم الأخرى
28 المطلب الأول: تعريف جريمة استثمار الوظيفة وطبيعتها الخاصة
29 الفرع الأول: تعريف جريمة استثمار الوظيفة
33 الفرع الثاني: الطبيعة الخاصة لجريمة استثمار الوظيفة
39 المطلب الثاني: تمييز جريمة استثمار الوظيفة عن الجرائم الأخرى
40 الفرع الأول: تمييز جريمة استثمار الوظيفة عن جريمة الرشوة
48 الفرع الثاني: تمييز جريمة استثمار الوظيفة عن جريمة الاختلاس
55 الفرع الثالث: تمييز جريمة استثمار الوظيفة عن جريمة إساءة استعمال السلطة
59 الفرع الرابع: تمييز جريمة استثمار الوظيفة عن جريمة استغلال النفوذ
62 المبحث الثاني: أركان جريمة استثمار الوظيفة
62 المطلب الأول: الركن المفترض لجريمة استثمار الوظيفة (صفة الفاعل)
63 الفرع الأول: صفة الموظف العام
67 الفرع الثاني: أهمية تحديد صفة الموظف العام
70 الفرع الثالث: طبيعة الوكالة وتصرفات الوكيل
73 المطلب الثاني: الركن المادي لجريمة استثمار الوظيفة
74 الفرع الأول: صور الجريمة المرتكبة من قبل الموكلين بأموال عامة
77 الفرع الثاني: صور الجريمة المرتكبة من قبل موظفي السلطة العامة
80 المطلب الثالث: الركن المعنوي لجريمة استثمار الوظيفة
87 المبحث الثالث: الجزاءات المترتبة على ارتكاب جريمة استثمار الوظيفة وإثباتها
87 المطلب الأول: عقوبة جريمة استثمار الوظيفة
88 الفرع الأول: العقوبات الواردة في قانون العقوبات الأردني
93 الفرع الثاني: العقوبات الواردة في قانون الجرائم الاقتصادية
95 المطلب الثاني: الظروف المخفّفة والمشدّدة لعقوبة جريمة استثمار الوظيفة
100 المطلب الثالث: إثبات وقوع جريمة استثمار الوظيفة
الفصل الثاني
صور جريمة استثمار الوظيفة المرتكبة من قبل الموكلين بأموال عامة
111 المبحث الأول: اقتراف الغش في بيع أو شراء أو إدارة الأموال العامة
111 المطلب الأول: مفهوم الوكالة واقتراف الغش
112 الفرع الأول: مفهوم الوكالة والتوكيل بالعمل
115 الفرع الثاني: مفهوم الغش من منظور جنائي
118 المطلب الثاني: اقتراف الغش في بيع الأموال العامة
122 المطلب الثالث: اقتراف الغش في شراء الأموال العامة
125 المطلب الرابع: اقتراف الغش في إدارة الأموال العامة
129 المبحث الثاني: مخالفة أحكام بيع أو شراء أو إدارة الأموال العامة
129 المطلب الأول: مخالفة أحكام بيع الأموال العامة
136 المطلب الثاني: مخالفة أحكام شراء الأموال العامة
141 المطلب الثالث: مخالفة أحكام إدارة الأموال العامة
147 المبحث الثالث: الدوافع المرتبطة بقصد الفاعل
149 المطلب الأول: ارتكاب جريمة استثمار الوظيفة لجر المغنم الذاتي
152 المطلب الثاني: ارتكاب جريمة استثمار الوظيفة لمراعاة فريق أو إضراراً بالفريق الآخر
158 المطلب الثالث: ارتكاب جريمة استثمار الوظيفة للإضرار بالإدارة العامة
160 الفرع الأول: الإضرار المادي بالإدارة العامة
162 الفرع الثاني: الإضرار المعنوي بالإدارة العامة
الفصل الثالث
صور جريمة استثمار الوظيفة المرتكبة من قبل موظفي السلطة العامة
170 المبحث الأول: معيار السلطة واختصاص الموظف
171 المطلب الأول: معيار الوظيفة والسلطة العامة
176 المطلب الثاني: اختصاص الموظف
177 الفرع الأول: الاختصاص المكاني للموظف
179 الفرع الثاني: الاختصاص الموضوعي للموظف
184 المبحث الثاني: حصول الموظف على المنفعة الشخصية من الوظيفة
184 المطلب الأول: طبيعة النشاط المادي للفاعل
186 الفرع الأول: صورة النشاط الإيجابي
191 الفرع الثاني: صورة الامتناع السلبي
195 المطلب الثاني: ارتباط المنفعة الشخصية بنشاط الفاعل
196 الفرع الأول: ارتباط المنفعة الشخصية بجريمة أخرى
200 الفرع الثاني: عدم ارتباط المنفعة الشخصية بجريمة أخرى
204 المطلب الثالث: معيار المنفعة وإثبات حصولها
205 الفرع الأول: معيار المنفعة وطبيعتها
209 الفرع الثاني: إثبات حصول المنفعة
214 المبحث الثالث: اتّجار الموظف في منطقة ممارسة السلطة
214 المطلب الأول: صفة مرتكب الجريمة
218 المطلب الثاني: طبيعة النشاط المادي للموظف
223 المطلب الثالث: صفة الاتجار
223 الفرع الأول: ممارسة فعل الاتجار جهاراً
226 الفرع الثاني: اللجوء إلى صكوك صورية أو أشخاص مستعارين
230 المطلب الرابع: محل الاتجار
230 الفرع الأول: مكان ممارسة الموظف للاتجار
232 الفرع الثاني: صفة المادة المتجر بها
237 الملحق
239 الخاتمة
245 المراجع

كتب المؤلف

القانون     الجنائي جريمة استثمار الوظيفة العامة - دراسة مقارنة
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957161491 :ISBN
جريمة استثمار الوظيفة العامة - دراسة مقارنة :الكتاب
العقيد د. مخلد ابراهيم الزعبي :المولف
0.650 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
254 :الصفحات
2011 :السنة
مجلد :النوع
$17.5 :السعر
 
:المقدمة

تعد جريمة استثمار الوظيفة من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، وقد أفرد لها المشرع الأردني نصوصاً تبين ماهيتها وصورها وعقوباتها، وذلك بالنص عليها في الباب الثالث من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، باعتبارها من الجرائم التي تقع على الإدارة العامة، حيث أدرجها في الفصل الأول منه، والمعنون بالجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، وذلك بالنظر إلى ما ينجم عن ارتكاب هذه الجريمة من آثار وأضرار، على الفرد والمجتمع من ناحية، وعلى الوظيفة العامة ونزاهتها وحيادها من ناحية أخرى، وقد اعتبر المشرع الأردني جريمة استثمار الوظيفة من الجرائم الاقتصادية بموجب قانون الجرائم الاقتصادية رقم (20) لسنة 2004 مما ترتب على ذلك بعض الإجراءات المتعلقة بإقامة الدعوى والعقوبة المقررة لهذه الجريمة. وإذا كانت جريمة الاختلاس تقتضي حيازة الموظف العام لما اختلسه، وإذا كانت جريمة الرشوة تقتضي طلب أو قبول النقد أو العين أو المنفعة إزاء القيام بعمل حق أو غير حق، وإذا كانت جريمة إساءة استعمال السلطة تتطلب استعمال السلطة والنفوذ بغير وجه حق، أو التهاون بالقيام بواجبات الوظيفة، فإن جريمة استثمار الوظيفة لا تقوم إلا بتحقق صور معينة، تشكل في مجملها أركان هذه الجريمة، كاقتراف غش في إحدى معاملات الإدارة من قبل الموكل إليه القيام بإحدى هذه الأعمال، أو لدى مخالفته الأحكام التي تسري عليها، إما لجر مغنم ذاتي، أو مراعاة لفريق أو إضراراً بالفريق الآخر، أو إضراراً بالإدارة العامة. وكذلك فإن من صور جريمة استثمار الوظيفة التي نص عليها قانون العقوبات الأردني، حصول الموظف على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها، سواء فعل ذلك مباشرة أم على يد شخص مستعار، أم باللجوء إلى صكوك صورية، وتتحقق هذه الجريمة أيضاً إذا أقدم ممثلو الإدارة وضباط الشرطة وغيرهم بأي صورة كانت على الاتجار ضمن مناطق اختصاصهم ببعض السلع والحاجات الضرورية التي حددها المشرع بالنص.

 
:الفهرس
 
 
:كتب المؤلف