شرح قانون العقوبات (الجرائم الواقعة على الشرف)

ISBN 9789957160000
الوزن 0.400
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 252
السنة 2002
النوع غلاف

$ 17.5

يتناول هذا الكتاب الجرائم الواقعة على الشرف كاذمّ أو المدح الو جاهي أو الغيابي أو الحظي مع العلنية فالنص القانوني للذمّ عند المشرع الأردني هو إسناد مادة معينة إلى شخص ما ولو في معرض الشك والاستفهام من شأنها أن تنال من شرف وكرامته أو تعرضه الى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا وينتقل إلى عقوبة الذم حدد الشارع عقوبته بالحبس من شهرين إلى سنة ويمكن إرجاع الظروف المشددة إلى صفة المجني عليه ويقوم بهذه الصفة ظرفان يفترض أن المجني عليه مجلس الأمة أو أحد أعضائه أثناء عمله أو إحدى الهيئات الرسمية أو المحاكم والإدارة العامة أو الجيش أو جلالة الملك أو من هو في حكم وعلة التشدد في أن الذم الموجه إلى الفئات المذكورة لا يصيبهم أفراد عاديين في المجتمع وإنما بصفتهم من عمال الدولة وممثليهم لها وتتطلب المصلحة العامة أن تقدم الحماية لهم على نحو أقوى مما تقدم للمواطنين العاديين ويشير في الفصل الثاني إلى القدح وهو الاعتداء على كرامة الغير وشرفة أو اعتبار ولو في معرض الشك والاستفهام دون بيان ممتدة معينة وإذا كان المشرع قد شدد العقاب على من يذم موظفاً أو من هو في حكمه إلا أن شدد العقاب أيضا على من يقدح موظفا وفقا أما فعله المشرع المصري بالنسب للسب والتحقير "هو كل سباب أو تحقير غير الذم أو القدح يوجه إلى المعتدى عليه وجها لوجه بالكلام أو الحركات أو بكتابة وارسم وعلاقة هذه الجرائم الثلاث بعضها ببعض يتمثل فالباب الثاني الجرائم الواقعة على الحرية كجرائم التهديد وإفشاء السر وانتهاك حرمة المساكن ومصادرة حرية الشخص.

الصفحةالموضوع
9 تقسيم
الفصل الاول
الذم
11 النص القانوني
15 اركان جريمة الذم
16 المبحث الاول : الركن المادي
36 المبحث الثاني : ركن وقوع الاسناد على صورة محددة من الصور المنصوص عليها في المادة 189
38 المطلب الاول : الذم او القدح الوجاهي
40 المطلب الثاني : الذم او القدح الغيابي
46 المطلب الثالث : الذم او القدح الخطي
60 المبحث الثالث : العلنية
66 المبحث الرابع : الركن المعنوي في الذم
79 المبحث الخامس : عقوبة الذم
79 تمهيد
80 المطلب الاول : الذم ضد الفئات المنصوص عليها في المادة 191 من القانون العقوبات
82 المطلب الثاني : اطالة اللسان على جلالة الملك ومن هم في حكمه
86 المبحث السادس : أسباب التبرير والإباحة في جرائم الذم والقدح
88 المطلب الاول : حق الطعن في اعمال الموظف العام او من هو في حكمه
112 المطلب الثاني : حق نشر مادة الذم او القدح في القانون الاردني
113 الفرع الاول : النشر المشروع للذم او القدح في قانون العقوبات الاردني
130 الفرع الثاني : حق النقد في كل من الدستور وقانون المطبوعات والنشر و النصوص القانونية
132 الاعتراف بحق النقد في هذه النصوص
137 تعريف حق النقد وتحديد شروطه في القانون الاردني
139 الشرط الاول : صحة الواقعة
141 الشرط الثاني : صياغة الواقعة في اسلوب ملائم او استعمال العبارة الملائمة
148 الشرط الثالث : ان تكون للواقعة اهمية اجتماعية
149 الشرط الرابع : حسن النية
الفصل الثاني :
القدح
152 النص القانوني
153 تقسيم الدراسة
154 المبحث الاول : الركن المادي
157 المبحث الثاني : الوسائل او الصور التي تقع فيها جريمة القدح
157 المبحث الثالث : الركن المعنوي
158 العقوبة
159 اسباب الاباحة في القدح
الفصل الثالث
التحقير
161 النص القانوني
163 المبحث الاول : الركن المادي
165 المبحث الثاني : القصد الجرمي
165 عقوبة جريمة التحفيز
الفصل الرابع
الاحكام الشاملة للذم والقدح والتحفيز
167 المواد 362 ـ 366 من قانون العقوبات الاردني
الباب الثاني
الجرائم الواقعة على الحرية
173 تقسيم
الفصل الاول
التهديد
175 تمهيد
177 المبحث الاول : الجريمة المنصوص عليها في المادة 349
178 المطلب الاول : الركن المادي
180 المطلب الثاني : الركن المعنوي
180 المبحث الثاني: الجريمة المنصوص عليها في المادة 350

كتب المؤلف

القانون     الجنائي شرح قانون العقوبات (الجرائم الواقعة على الشرف)
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957160000 :ISBN
شرح قانون العقوبات (الجرائم الواقعة على الشرف) :الكتاب
أ.د كامل السعيد :المولف
0.400 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
252 :الصفحات
2002 :السنة
غلاف :النوع
$17.5 :السعر
 
:المقدمة

يتناول هذا الكتاب الجرائم الواقعة على الشرف كاذمّ أو المدح الو جاهي أو الغيابي أو الحظي مع العلنية فالنص القانوني للذمّ عند المشرع الأردني هو إسناد مادة معينة إلى شخص ما ولو في معرض الشك والاستفهام من شأنها أن تنال من شرف وكرامته أو تعرضه الى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا وينتقل إلى عقوبة الذم حدد الشارع عقوبته بالحبس من شهرين إلى سنة ويمكن إرجاع الظروف المشددة إلى صفة المجني عليه ويقوم بهذه الصفة ظرفان يفترض أن المجني عليه مجلس الأمة أو أحد أعضائه أثناء عمله أو إحدى الهيئات الرسمية أو المحاكم والإدارة العامة أو الجيش أو جلالة الملك أو من هو في حكم وعلة التشدد في أن الذم الموجه إلى الفئات المذكورة لا يصيبهم أفراد عاديين في المجتمع وإنما بصفتهم من عمال الدولة وممثليهم لها وتتطلب المصلحة العامة أن تقدم الحماية لهم على نحو أقوى مما تقدم للمواطنين العاديين ويشير في الفصل الثاني إلى القدح وهو الاعتداء على كرامة الغير وشرفة أو اعتبار ولو في معرض الشك والاستفهام دون بيان ممتدة معينة وإذا كان المشرع قد شدد العقاب على من يذم موظفاً أو من هو في حكمه إلا أن شدد العقاب أيضا على من يقدح موظفا وفقا أما فعله المشرع المصري بالنسب للسب والتحقير "هو كل سباب أو تحقير غير الذم أو القدح يوجه إلى المعتدى عليه وجها لوجه بالكلام أو الحركات أو بكتابة وارسم وعلاقة هذه الجرائم الثلاث بعضها ببعض يتمثل فالباب الثاني الجرائم الواقعة على الحرية كجرائم التهديد وإفشاء السر وانتهاك حرمة المساكن ومصادرة حرية الشخص.

 
:الفهرس
 
 
:كتب المؤلف