الوسيط في شرح التشريعات التجارية

ISBN 9789957163730
الوزن 0.800
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 384
السنة 2014
النوع مجلد

- دراسة الأحكام التي وردت في التشريعات التجارية والمتعلقة بالأعمال التجارية والتجار والمتجر والعقود التجارية والعمليات المصرفية والشركات التجارية والأوراق التجارية تقتضينا أن نمهد لها بمقدمة عامة نلقي فيها نظرة شاملة على القانون التجاري نوضح فيها المقصود به، وبيان موقعه من التقسيم العام للقانون ثم نحدد نطاق تطبيقه. كما نبحث في هذه المقدمة خصائص القانون التجاري واستقلاله عن القانون المدني، والمصادر التي تنتج عنها وتتولد منها القواعد التي يشتمل عليها، ثم نشير إلى أثر التطور التكنولوجي على إبرام وتنفيذ العمليات التجارية بالوسائل الإلكترونية والتي أصبح يطلق عليها بالتجارة الإلكترونية. التعريف بالقانون التجاري وموقعه من التقسيم العام للقانون: 2- القانون عموماً هو مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في علاقات بعضهم ببعض، وكذلك علاقات السلطات العامة بعضها ببعض وعلاقاتها بالمواطنين. وعلى ضوء هذه الوظيفة المزدوجة للقانون جرت العادة على تقسيمه إلى قانون عام وقانون خاص. وهذا التقسيم الفقهي للقانون إلى عام وخاص يستند إلى أشخاص المخاطبين بقواعده، فإن كان القانون يطبق على الدولة أو إحدى هيئاتها بوصفها سلطة عامة ذات سيادة، سمي قانوناً عاماً، وإن كان موجهاً إلى الأشخاص العاديين، سمي قانوناً خاصاً. ولكن الصلة وثيقة بين القانون العام والقانون الخاص، إذ لا توجد حدود فاصلة ونهائية بينهما وإنما يؤثر أحدهما بالآخر ويتأثر به ويتسع ويضيق نطاق تطبيق أحدهما على حساب الآخر بتغير الزمان والمكان، لتأثر الموضوعات التي تحكمها قواعدهما بالظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية داخل كل دولة. وفروع القانون العام تتصل بفكرة الدولة، إذ تتضمن مجموعة القواعد التي تنظم السلطات العامة في الدولة، ونشاط هذه السلطات، وتحكم العلاقات التي تدخل طرفاً فيها. فالقانون العام بهذا الوصف ينظم العلاقات التي تظهر فيها الدولة بصفتها سلطة عامة ذات سيادة. وينقسم القانون العام بدوره إلى قانون عام خارجي هو القانون الدولي العام، وقانون عام داخلي يشتمل القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي والقانون الجنائي. ويعرف القانون الخاص بأنه مجموعة القواعد التي تحكم علاقات الأفراد بعضهم ببعض وعلاقات الأفراد بالدولة ومؤسساتها ولكن لا على اعتبار الدولة سلطة عامة ذات سيادة وإنما بوصفها فرداً من الأفراد. ومن أهم فروع القانون الخاص، القانون المدني والقانون التجاري، ويعتبر القانون المدني الشريعة العامة التي تنظم نشاط جميع الأفراد أياً كانت مهنتهم وأياً كانت طبيعة العمليات القانونية التي يقومون بها... أما القانون التجاري فلا يتناول بالتنظيم إلا الأعمال التجارية ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم. فبينما ينظم القانون المدني في الأصل كافة الروابط بين مختلف الأفراد، يقتصر القانون التجاري على حكم روابط معينة هي الروابط الناشئة عن القيام بالأعمال التجارية وعلى تنظيم نشاط أفراد معينين هم التجار، وبذلك يعتبر القانون التجاري أضيق نطاقاً من القانون المدني من حيث التطبيق. خصائص القانون التجاري: 3- من المعلوم أن القانون المدني باعتباره الشريعة العامة كان يطبق على المعاملات بصورة عامة بغض النظر عن طبيعتها أو صفة القائم بها. ثم تولدت عن البيئة التجارية بمرور الزمن قواعد خاصة بالمعاملات التجارية انفصلت عن القانون المدني وكونت القانون التجاري. فالقانون التجاري وليد البيئة التجارية نشأ وتطور استجابة لحاجات التجارة المتطورة والضرورات العملية التي استلزمت اخضاع فئة معينة من الأشخاص هم التجار وطائفة معينة من الأعمال هي الأعمال التجارية لتنظيم قانوني خاص يتفق ومقتضيات التجارة ومطالبها. هذا التنظيم القانوني الخاص تتميز أنظمته بخصائص معينة تطرح عليه طابعاً خاصاً وتبرر استقلاله عن القانون المدني. وفي مقدمة هذه الخصائص تنشيط الائتمان وتيسير الحصول عليه ودعمه وتبسيط الإجراءات واقتضابها لتمهيد الطريق لإبرام العمليات التجارية وتنفيذها بالسرعة التي تلائم طبيعة التجارة. فالتجارة تقوم على تيسير الائتمان وتدعيمه، لذا تعمد أنظمة القانون التجاري إلى تحقيق ذلك عن طريق زيادة ضمانات الدائن، لأن وجود هذه الضمانات تحمله على منح الائتمان للآخرين، وفي ذات الوقت فإن وجود هذه الضمانات في مصلحة المدين أيضاً، إذ يستطيع الحصول على ائتمان سهل وبشروط ميسرة. ومن أهم مظاهر دعم الائتمان التجاري افتراض التضامن بين المدينين بالتزامات تجارية عند تعددهم دون حاجة لاتفاق خاص على ذلك مما يحقق ضماناً كبيراً للدائن، وزيادة سعر الفائدة القانونية وقسوة قانون الصرف على من يخل بالثقة الواجب توافرها بالورقة التجارية، وتقرير نظام الإفلاس. ويعتبر نظام الإفلاس من أهم مظاهر دعم الائتمان التجاري، فهو طريق للتنفيذ على أموال المدين التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية، يهدف إلى تنشيط الائتمان ودعم الثقة بالمعاملات التجارية، وذلك بسلسلة من الإجراءات تهدف إلى حماية مصالح الدائنين وصون حقوقهم بتمكينهم من الحجز على ما تبقى من أموال المدين تمهيداً لتصفيتها وتوزيع الناتج من هذه التصفية على الدائنين كل بنسبة دينه. أضف إلى ذلك أن نظام الإفلاس يتميز بالشدة في معاملة التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية فترفع يده عن إدارة أمواله والتصرف فيها وتسقط عنه بعض الحقوق المدنية والسياسة. هذه الشدة في المعاملة تجعل المدين التاجر حريصاً على سداد ديونه مما يكون له أكبر الأثر في دعم الائتمان التجاري. والخاصية الثانية التي تتميز بها أنظمة القانون التجاري هي تبسيط الإجراءات لتسهيل إبرام العمليات التجارية وتنفيذها بالسرعة التي تلائم طبيعة التجارة على عكس المعاملات المدنية التي تتصف بالبطء وبندرة وقوعها في الحياة العملية أو وقوعها في فترات متباعدة. أما المعاملات التجارية فتتلاحق بكثرة في حياة التاجر، كما أنها ترد - في الغالب - على منقولات معرضة لتقلبات الأسعار أو قابلة للتلف، الأمر الذي ينبغي معه إبرامها بسرعة، فالتاجر يتعاقد بسرعة ودون تردد حتى لو كان التعاقد يتضمن قدراً من المخاطرة. وهكذا تم وضع قواعد خاصة بالقانون التجاري لاختلاف البيئة التجارية عن البيئة المدنية من حيث السرعة في التعامل تهدف إلى تبسيط الإجراءات والابتعاد عن الشكليات لإبرام العمليات التجارية بالسرعة المطلوبة، من هذه القواعد حرية الإثبات في المعاملات التجارية إذ يجوز إثبات التصرف القانوني إذا كان تجارياً بالبينة والقرائن وبكافة طرق الإثبات مهما كانت قيمة التصرف بخلاف الحال في المسائل المدنية التي تقضي قواعدها بوجوب الإثبات الكتابي إذا زادت قيمة التصرف عن مبلغ معين أو كان غير محدد القيمة. ومن هذه القواعد أيضاً تخليص تداول الحقوق الثابتة في الأوراق التجارية من إجراءات الحوالة المدنية، إذ تتداول هذه الحقوق بالطرق التجارية وهي المناولة إن كانت الورقة لحاملها والتظهير إن كانت لأمر، وكذلك اقتضاب مواعيد التنفيذ بالديون الثابتة في الأوراق التجارية والتشدد في منح المدين بدين تجاري مهلة للوفاء، ونفاذ الأحكام الصادرة في المعاملات التجارية نفاذاً معجلاً وتقادم الديون التجارية بمدد قصيرة. ومجمل القول إن النشاط التجاري يقوم على السرعة في التعامل وعلى الائتمان، لذا فإن أنظمة القانون التجاري تتجه إلى إدراك هذين الهدفين وتحقيقهما. وعلى الرغم من هذه الخصائص التي تتميز بها أنظمة القانون التجاري والتي تبرر استقلاله عن القانون المدني إلا أن بعض الفقهاء لم يقتنع بها ونادى بوحدة قواعد القانون الخاص وذلك بدمج القانون التجاري والقانون المدني بحيث يكون هناك قانون واحد يحكم المعاملات المدنية والتجارية على السواء. هذا القول لم تقتنع به غالبية فقهاء القانون التجاري الذين يرون في وحدة القانون الخاص إنكاراً للضرورات العملية التي استلزمت وجود قواعد خاصة تطبق على المعاملات التجارية والتجار تتفق ومقتضيات التجارة ومطالبها. وعلى الرغم من هذه المعارضة فإن الراجح فقهاً هو أن يكون للقانون التجاري وجود ذاتي وكيان مستقل عن القانون المدني. وقد أخذت أغلب الدول بهذا الاتجاه ومنها المملكة الأردنية، إذ أقر المشرع الأردني استقلال القانون التجاري عندما أصدر قانون التجارة والقوانين المكملة له إلى جانب القانون المدني الذي يحكم الأعمال المدنية. وبذلك استقرت قواعد القانون التجاري وتطورت بتطور التجارة وتوسعها بل لم يقتصر الأمر على وجود قوانين تجارية وطنية، وإنما ظهرت قواعد تجارية جديدة تهدف إلى توحيد القواعد التي تحكم التعامل التجاري الدولي. على أن استقلال القانون التجاري عن القانون المدني لا يعني أنهما منفصلان عن بعضهما البعض تمام الانفصال فالصلة وثيقة بينهما، إذ لا توجد حدود فاصلة ونهائية بينهما، وإنما يكمل أحدهما الآخر ويؤثر فيه ويتأثر به بحكم كونهما من فروع القانون الخاص التي تهدف أحكامهما إلى تنظيم العلاقات القانونية بين الأفراد.

الصفحةالموضوع
17 تقديم
18 مقدمة
18 التعريف بالقانون التجاري وموقعه من التقسيم العام للقانون
19 خصائص القانون التجاري
21 تطور القواعد التي تحكم النشاط التجاري في الأردن
23 مصادر القانون التجاري
24 قانون التجارة والقوانين المكملة له
24 القانون المدني
24 العرف التجاري
26 الفقه الإسلامي والمبادئ العامة للشريعة
27 المصادر الاسترشادية
28 التجارة الإلكترونية
34 خطة الدراسة
الباب الأول
الأعمال التجارية والتجارة والمتجر والعقود التجارية والعمليات المصرفية
38 الفصل الأول: الأعمال التجارية
38 الفرع الأول: أهمية التمييز بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية وضوابط التفرقة بينهما
38 المبحث الأول: أهمية التمييز بين الأعمال المدنية والأعمال التجارية
41 المبحث الثاني: معيار العمل التجاري
42 معيار المضاربة
43 معيار التداول
43 معيار الحرفة
44 معيار المشروع
45 معيار العمل التجاري في قانون التجارة الأردني
45 الفرع الثاني: الأعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية أو بطبيعتها
45 المبحث الأول: الأعمال التجارية البرية بطبيعتها
46 شراء المنقولات بقصد بيعها أو تأجيرها أو استئجارها بقصد تأجيرها لتحقيق ربح
48 أعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة
48 عقود التوريد
49 أعمال الصناعة وإن كانت مقترنة باستثمار زراعي إلا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط
50 النقل براً أو جواً أو على سطح الماء
50 العمالة والسمسرة
51 التأمين بأنواعه المختلفة
51 المشاهد والمعارض العامة
52 التزام الطبع
52 التخزين العام
52 المناجم والبترول
53 الأعمال العقارية
53 شراء العقارات لبيعها بربح
53 وكالة الأشغال
54 المبحث الثاني: أعمال الملاحة البحرية
55 مشروع إنشاء البواخر وبيعها وشرائها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها
55 جميع الإرساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من حبال وأشرعة ومؤن
55 إجارة السفن أو التزام النقل عليها والإقراض والاستقراض البحري
56 العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وسائر المستخدمين فيها
56 الفرع الثالث: الأعمال التجارية بالتبعية
57 الأعمال المختلطة أو العمل التجاري من جانب واحد
58 الفصل الثاني: التاجر
58 الفرع الأول: أهمية التمييز بين التاجر وغير التاجر
59 الفرع الثاني: شروط اكتساب صفة التاجر
59 التاجر الفرد
59 أن يقوم الشخص بالأعمال التجارية باسمه ولحسابه
60 احتراف القيام بالأعمال التجارية
61 الأهلية التجارية
62 أحكام الأهلية التجارية بالنسبة للأجانب
63 إثبات صفة التاجر
63 الفرع الثالث: الالتزامات التي تترتب على اكتساب صفة التاجر
63 المبحث الأول: الدفاتر التجارية
64 الملتزمون بمسك الدفاتر التجارية
65 أنواع الدفاتر التجارية
67 شروط تنظيم الدفاتر التجارية
68 مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية
68 الجزاءات
69 الاطلاع على الدفاتر التجارية
71 حجية الدفاتر التجارية في الإثبات
72 حجية الدفاتر التجارية في الإثبات لمصلحة التاجر
72 حجية دفاتر التاجر في الإثبات لمصلحته ضد التاجر
73 حجية دفاتر التاجر في الإثبات لمصلحته ضد غير التاجر
73 حجية دفاتر التاجر في الإثبات ضده
74 المبحث الثاني: القيد في السجل التجاري
75 تنظيم سجل التجارة
76 الملتزمون بالقيد في السجل التجاري
76 البيانات التي تقيد في السجل وإجراءات قيدها
77 شطب القيد
77 الجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام السجل
78 المبحث الثالث: العنوان التجاري
79 وظائف العنوان التجاري
79 عناصر العنوان التجاري
81 قيد العنوان في السجل التجاري
82 التصرف في العنوان التجاري
83 انقضاء الحق في العنوان التجاري
83 المبحث الرابع: المنافسة غير المشروعة
85 الفصل الثالث: المتجر
85 الفرع الأول: التعريف بالمتجر وبيان خصائصه وطبيعته القانونية
85 المبحث الأول: التعريف بالمتجر
86 القواعد التي تحكم المتجر في الأردن
86 المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للمتجر وخصائصه
88 الفرع الثاني: عناصر المتجر
88 المبحث الأول: العناصر المادية
89 المبحث الثاني: العناصر المعنوية
104 الفرع الثالث: الحماية القانونية لعناصر المتجر من المنافسة غير المشروعة
105 المبحث الأول: شروط دعوى المنافسة غير المشروعة
108 المبحث الثاني: أساليب وصور المنافسة غير المشروعة
109 المبحث الثالث: الأساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة
110 الأساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة في الأردن
112 الفصل الرابع: العقود التجارية
112 التعريف بالعقود التجارية
112 الفرع الأول: عقد الرهن التجاري
112 تمهيد
114 المبحث الأول: معيار التفرقة بين الرهن المدني والرهن التجاري
114 المبحث الثاني: الرهن المتضمن نقل حيازة المال المرهون
115 المطلب الأول: إنشاء الرهن التجاري
116 المطلب الثاني: إثبات الرهن
117 المطلب الثالث: آثار الرهن
118 المطلب الرابع: التنفيذ على المال المرهون
118 المبحث الثالث: الرهن الحيازي دون نقل حيازة المال المرهون
119 المبحث الرابع: انقضاء الرهن
120 الفرع الثاني: عقد النقل
120 المبحث الأول: التعريف بعقد النقل وخصائصه
121 المبحث الثاني: عقد نقل الأشياء
121 المطلب الأول: تكوين العقد وإثباته
122 المطلب الثاني: آثار عقد النقل
122 آثار عقد النقل بالنسبة للمرسل
123 آثار عقد النقل بالنسبة للناقل
124 آثار العقد بالنسبة للمرسل إليه
124 المطلب الثالث: مسؤولية الناقل
126 المبحث الثالث: عقد نقل الأشخاص
126 المطلب الأول: تكوين العقد وإثباته
127 المطلب الثاني: آثار عقد النقل
127 التزامات الراكب
127 التزامات الناقل
128 المطلب الثالث: مسؤولية الناقل
129 الفرع الثالث: عقود الوكالة التجارية والوساطة والسمسرة
129 المبحث الأول: عقد الوكالة التجارية
130 المبحث الثاني: الوكالة بالعمولة
131 التعريف بالوكالة بالعمولة وبيان خصائصها
131 انعقاد الوكالة بالعمولة
131 آثار الوكالة بالعمولة
131 آثار الوكالة بالنسبة للوكيل
132 آثار الوكالة بالنسبة للموكل
133 ضمانات الوكيل والموكل
135 انقضاء الوكالة بالعمولة
135 المبحث الثالث: الممثل التجاري
136 المبحث الرابع: تنظيم مهنة الوكالة التجارية الخارجية
138 المبحث الخامس: عقد السمسرة
138 التعريف بعقد السمسرة
139 خصائص عقد السمسرة
139 تكوين العقد وإثباته
140 آثار عقد السمسرة
140 التزامات السمسار
142 التزامات العميل
144 انقضاء عقد السمسرة
145 الفصل الخامس: العمليات المصرفية
146 الفرع الأول: الحساب الجاري
147 المبحث الأول: التعريف بالحساب الجاري وفوائده ونطاقه
148 المبحث الثاني: خصائص الحساب الجاري
149 المبحث الثالث: آثار قيد المدفوعات في الحساب الجاري
151 المبحث الرابع: وقف الحساب الجاري وقفله
152 الفرع الثاني: الودائع المصرفية
153 المبحث الأول: وديعة النقود
153 التعريف بوديعة النقود وطبيعتها القانونية
154 صور الودائع بحسب ميعاد استردادها
156 آثار وديعة النقود
156 حقوق البنك
156 التزامات البنك
157 المبحث الثاني: وديعة الأوراق المالية
157 مضمون العملية وآثارها
157 صور وديعة الأوراق المالية
159 الفرع الثالث: الاعتماد المالي
159 المبحث الأول: التعريف بالاعتماد المالي ومزاياه
160 المبحث الثاني: آثار عقد الاعتماد المالي
162 المبحث الثالث: الطبيعة القانونية لعقد الاعتماد المالي
162 المبحث الرابع: انقضاء عقد الاعتماد المالي
163 الفرع الرابع: الاعتماد المستندي
163 المبحث الأول: التعريف بالاعتماد المستندي وأهميته
166 المبحث الثاني: ماهية الاعتماد المستندي وأنواعه
168 المبحث الثالث: القواعد التي تحكم الاعتمادات المستندية
169 الفرع الخامس: خطاب الضمان
170 المبحث الأول: تعريف خطاب الضمان وأهميته
172 المبحث الثاني: القواعد القانونية التي تحكم خطاب الضمان
173 المبحث الثالث: أنواع خطابات الضمان
175 المبحث الرابع: آثار خطاب الضمان
الباب الثاني
الشركات التجارية
179 أهمية الشركات التجارية
179 أشكال الشركات التجارية
180 القواعد التي تحكم الشركات التجارية في الأردن
182 الفصل الأول: خصائص الشركة بشكل عام
182 الفرع الأول: عقد الشركة
183 المبحث الأول: الأركان الموضوعية الخاصة
185 المبحث الثاني: الأركان الشكلية
188 الفرع الثاني: الشخصية المعنوية
188 الأهلية
188 الذمة المالية
189 للشركة كيان ذاتي مستقل عن كيان الشركاء
191 الفصل الثاني: شركات الأشخاص
191 الفرع الأول: شركة التضامن
192 المبحث الأول: تعريف الشركة وبيان خصائصها
193 مسؤولية الشركاء الشخصية والتضامنية
194 عدم قابلية انتقال حصص الشركاء
195 عنوان الشركة
196 صفة التاجر
196 المبحث الثاني: تأسيس شركة التضامن
200 المبحث الثالث: إدارة الشركة
200 تعيين المدير وعزله
202 سلطات المدير وواجباته
204 مسؤولية الشركة عن أعمال المدير
205 مسؤولية المدير قبل الشركة
205 المبحث الرابع: انقضاء الشركة
206 الأسباب العامة لانقضاء الشركة
211 أسباب الانقضاء الخاصة بشركات الأشخاص
213 المبحث الخامس: تصفية الشركة وقسمة موجوداتها
213 تصفية الشركة
214 تعيين المصفي وعزله
214 سلطات المصفي وواجباته
215 المسؤولية عن أعمال التصفية
216 انتهاء التصفية
216 القسمة
217 الفرع الثاني: شركة التوصية البسيطة
217 تعريف الشركة وبيان خصائصها
218 المبحث الأول: مسؤولية الشركاء
219 المبحث الثاني: إدارة الشركة
220 المبحث الثالث: عنوان الشركة
220 الفرع الثالث: شركة المحاصة
220 تعريف الشركة وخصائصها
221 المبحث الأول: تكوين شركة المحاصة
222 المبحث الثاني: ملكية الحصص
222 المبحث الثالث: إدارة الشركة
223 المبحث الرابع: انقضاء شركة المحاصة وتصفيتها
224 الفصل الثالث: شركات الأموال (شركات المساهمة)
224 تمهيد
224 الفرع الأول: شركة المساهمة العامة
224 المبحث الأول: خصائص الشركة المساهمة
225 المبحث الثاني: تأسيس شركة مساهمة
225 المطلب الأول: العقد والنظام ولجنة المؤسسين والتسجيل
227 المطلب الثاني: الاكتتاب في رأس المال
228 نشرة الإصدار
229 طريقة الاكتتاب
229 مدة الاكتتاب ومكانه
231 المطلب الثالث: اجتماع الهيئة العامة الأول للشركة
233 المطلب الرابع: جزاء الإخلال بقواعد التأسيس
233 المبحث الثالث: الأوراق المالية التي تصدرها الشركة
233 المطلب الأول: الأسهم
234 خصائص الأسهم
234 أنواع الأسهم
236 تداول الأسهم
236 القيود الواردة على تداول الأسهم
238 المطلب الثاني: أسناد القرض
238 أنواع الأسناد
239 شروط إصدار الأسناد
240 حقوق حملة الأسناد
240 المبحث الرابع: إدارة الشركة
241 المطلب الأول: مجلس الإدارة
241 تكوين مجلس الإدارة
243 شروط عضوية مجلس الإدارة
244 اجتماعات مجلس الإدارة
244 سلطات مجلس الإدارة
245 واجبات مجلس الإدارة
248 مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
248 عزل أعضاء مجلس الإدارة واستقالتهم
249 مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة
251 المطلب الثاني: الهيئة العامة العادية للمساهمين
254 المطلب الثالث: الهيئة العامة غير العادية
254 سلطات الهيئة العامة غير العادية
255 دعوة الهيئة العامة غير العادية للانعقاد والتصويت على القرارات
256 زيادة رأس المال
257 تخفيض رأس المال
259 المطلب الرابع: مدقق الحسابات
259 تعيين المدقق والشروط الواجب توافرها فيه
260 اختصاصات المدقق وحقوقه وواجباته
262 مسؤولية المدقق
264 عزل المدقق واستقالته
265 المبحث الخامس: مالية الشركة
265 الميزانية
265 حساب الأرباح والخسائر
266 الاحتياطي
266 الاحتياطي الإجباري
267 الاحتياطي الاختياري
267 توزيع الخسائر
268 المبحث السادس: انقضاء الشركة وتصفيتها
268 المطلب الأول: إجراءات التصفية
270 المطلب الثاني: التصفية الاختيارية
273 المطلب الثالث: التصفية الإجبارية
275 الفرع الثاني: الشركة المساهمة الخاصة
275 تمهيد
276 المبحث الأول: خصائص الشركة المساهمة الخاصة
277 المبحث الثاني: تأسيس الشركة
278 المطلب الأول: إجراءات تأسيس شركة المساهمة الخاصة
278 عقد التأسيس والنظام الأساسي
279 تقديم طلب تسجيل الشركة
280 عقد اجتماع الهيئة العامة الأول للشركة
281 المطلب الثاني: جزاء الإخلال في قواعد التأسيس
281 المبحث الثالث: الأوراق المالية التي تصدرها الشركة
282 المطلب الأول: الأسهم
285 المطلب الثاني: أسناد القرض
285 المبحث الرابع: إدارة الشركة
286 المطلب الأول: مجلس الإدارة
286 تكوين مجلس الإدارة
287 شروط العضوية في مجلس الإدارة
288 اجتماعات مجلس الإدارة
288 سلطات مجلس الإدارة وواجباته
290 مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
290 عزل أعضاء مجلس الإدارة واستقالتهم
291 مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة
292 المطلب الثاني: الهيئة العامة للشركة المساهمة الخاصة
292 الهيئة العامة العادية
294 الهيئة العامة غير العادية للشركة
298 المطلب الثالث: مدقق الحسابات
299 المبحث الخامس: مالية الشركة المساهمة الخاصة
300 المطلب الأول: توزيع الأرباح
301 المطلب الثاني: الاحتياطي
302 المطلب الثالث: توزيع الخسائر
302 المبحث السادس: انقضاء الشركة وتصفيتها
304 الفصل الرابع: الشركات ذات الطبيعة المختلطة
304 الشركة ذات المسؤولية المحدودة
304 تمهيد
305 الفرع الأول: خصائص الشركة
306 الفرع الثاني: إجراءات تأسيس الشركة
307 عقد تأسيس الشركة ونظامها
308 إشهار عقد الشركة في سجل مراقب الشركات
308 تقديم طلب التسجيل
309 دراسة الطلب
309 التسجيل والنشر
310 التنازل عن حصص الشركاء
311 التنفيذ الجبري على حصة الشريك وحق الشركاء في الاسترداد
312 الفرع الثالث: إدارة الشركة
312 المبحث الأول: المدير
312 تعيين المدير وعزله واستقالته
313 سلطات المدير أو هيئة المديرين
314 واجبات المدير
315 مسؤولية الشركة عن أعمال المدير
315 مسؤولية المدير عن أعمال الإدارة
316 المبحث الثاني: الهيئة العامة للشركة
317 الهيئة العامة العادية للشركة
318 الهيئة العامة غير العادية للشركة
318 سلطات الهيئة العامة غير العادية
319 دعوة الهيئة العامة غير العادية للاجتماع والتصويت على القرارات
321 زيادة رأس مال الشركة
321 تخفيض رأس مال الشركة
322 المبحث الثالث: مدقق الحسابات
323 الفرع الرابع: توزيع الأرباح والخسائر واحتياطي رأس المال
323 الفرع الخامس: انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الباب الثالث
الأوراق التجارية
327 تعريف الأوراق التجارية وبيان خصائصها
328 أنواع الأوراق التجارية ووظائفها
331 الفصل الأول: سند السحب
332 الفرع الأول: إنشاء سند السحب
332 المبحث الأول: الشروط الموضوعية
333 المبحث الثاني: الشروط الشكلية
336 جزاء الإخلال بالشروط الشكلية
337 البيانات الاختيارية
337 الفرع الثاني: تداول السند
337 المبحث الأول: التظهير التام أو الناقل للملكية
339 آثار التظهير
339 نقل ملكية الحقوق الناشئة عن السند إلى المظهر إليه
339 التزام المظهر بضمان القبول والوفاء
339 شرط عدم الضمان
339 شرط عدم التظهير
340 التظهير يطهر السند من الدفوع
342 المبحث الثاني: التظهير التوكيلي
342 آثار التظهير التوكيلي
343 المبحث الثالث: التظهير التأميني
343 آثار التظهير التأميني
344 الفرع الثالث: ضمانات الوفاء بسند السحب
344 المبحث الأول: التضامن الصرفي
344 المبحث الثاني: الضمان الاحتياطي
344 مضمونه وشروطه
345 آثار الضمان الاحتياطي
346 المبحث الثالث: مقابل الوفاء
346 شروط وجود مقابل الوفاء
346 ملكية مقابل الوفاء
348 المبحث الرابع: القبول
349 شروط القبول
350 آثار القبول
350 الامتناع عن القبول
351 حالات أخرى للرجوع قبل حلول ميعاد الاستحقاق
351 الفرع الرابع: الوفاء بقيمة السند
353 المعارضة في الوفاء
353 الوفاء في حالة ضياع السند أو سرقته
355 الفرع الخامس: الامتناع عن الوفاء بالسند
355 المبحث الأول: احتجاج عدم الوفاء
356 المبحث الثاني: الرجوع
357 الفرع السادس: السقوط والتقادم
357 المبحث الأول: السقوط
358 نطاق سقوط حق الحامل وخصائصه
358 المبحث الثاني: التقادم الصرفي
359 نطاق تطبيق التقادم الصرفي
359 انقطاع التقادم
360 وقف التقادم
360 آثار التقادم
361 الفصل الثاني: سند الأمر
364 الفصل الثالث: الشيك
364 التعريف بالشيك
364 أهمية الشيك والدور الذي يقوم به حالياً
365 التنظيم القانوني للشيك
366 الفرع الأول: إنشاء الشيك
366 الشروط الموضوعية
366 الشروط الشكلية
371 جزاء الإخلال بالشروط الشكلية
371 البيانات الاختيارية
372 الفرع الثاني: ضمانات الوفاء بالشيك
372 مقابل الوفاء في الشيك (الرصيد)
372 شروط مقابل الوفاء
373 ملكية مقابل الوفاء
375 جزاء تخلف مقابل الوفاء
376 الفرع الثالث: تداول الشيك
376 الفرع الرابع: الوفاء بالشيك
376 شروط صحة الوفاء
377 الوفاء في حالة ضياع الشيك
378 الفرع الخامس: الامتناع عن وفاء الشيك
379 إثبات الامتناع عن الوفاء
379 الرجوع
380 الفرع السادس: السقوط والتقادم
380 المبحث الأول: السقوط
381 آثار السقوط وخصائصه
381 المبحث الثاني: التقادم
382 الفرع السابع: أنواع خاصة من الشيكات
382 الشيك المسطر
383 الشيك المعد للقيد في الحساب
383 الشيك المعتمد

الكتب ذات العلاقة

كتب المؤلف

القانون     التجاري الوسيط في شرح التشريعات التجارية
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957163730 :ISBN
الوسيط في شرح التشريعات التجارية :الكتاب
أ.د عزيز العكيلي :المولف
0.800 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
384 :الصفحات
2014 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

- دراسة الأحكام التي وردت في التشريعات التجارية والمتعلقة بالأعمال التجارية والتجار والمتجر والعقود التجارية والعمليات المصرفية والشركات التجارية والأوراق التجارية تقتضينا أن نمهد لها بمقدمة عامة نلقي فيها نظرة شاملة على القانون التجاري نوضح فيها المقصود به، وبيان موقعه من التقسيم العام للقانون ثم نحدد نطاق تطبيقه. كما نبحث في هذه المقدمة خصائص القانون التجاري واستقلاله عن القانون المدني، والمصادر التي تنتج عنها وتتولد منها القواعد التي يشتمل عليها، ثم نشير إلى أثر التطور التكنولوجي على إبرام وتنفيذ العمليات التجارية بالوسائل الإلكترونية والتي أصبح يطلق عليها بالتجارة الإلكترونية. التعريف بالقانون التجاري وموقعه من التقسيم العام للقانون: 2- القانون عموماً هو مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في علاقات بعضهم ببعض، وكذلك علاقات السلطات العامة بعضها ببعض وعلاقاتها بالمواطنين. وعلى ضوء هذه الوظيفة المزدوجة للقانون جرت العادة على تقسيمه إلى قانون عام وقانون خاص. وهذا التقسيم الفقهي للقانون إلى عام وخاص يستند إلى أشخاص المخاطبين بقواعده، فإن كان القانون يطبق على الدولة أو إحدى هيئاتها بوصفها سلطة عامة ذات سيادة، سمي قانوناً عاماً، وإن كان موجهاً إلى الأشخاص العاديين، سمي قانوناً خاصاً. ولكن الصلة وثيقة بين القانون العام والقانون الخاص، إذ لا توجد حدود فاصلة ونهائية بينهما وإنما يؤثر أحدهما بالآخر ويتأثر به ويتسع ويضيق نطاق تطبيق أحدهما على حساب الآخر بتغير الزمان والمكان، لتأثر الموضوعات التي تحكمها قواعدهما بالظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية داخل كل دولة. وفروع القانون العام تتصل بفكرة الدولة، إذ تتضمن مجموعة القواعد التي تنظم السلطات العامة في الدولة، ونشاط هذه السلطات، وتحكم العلاقات التي تدخل طرفاً فيها. فالقانون العام بهذا الوصف ينظم العلاقات التي تظهر فيها الدولة بصفتها سلطة عامة ذات سيادة. وينقسم القانون العام بدوره إلى قانون عام خارجي هو القانون الدولي العام، وقانون عام داخلي يشتمل القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي والقانون الجنائي. ويعرف القانون الخاص بأنه مجموعة القواعد التي تحكم علاقات الأفراد بعضهم ببعض وعلاقات الأفراد بالدولة ومؤسساتها ولكن لا على اعتبار الدولة سلطة عامة ذات سيادة وإنما بوصفها فرداً من الأفراد. ومن أهم فروع القانون الخاص، القانون المدني والقانون التجاري، ويعتبر القانون المدني الشريعة العامة التي تنظم نشاط جميع الأفراد أياً كانت مهنتهم وأياً كانت طبيعة العمليات القانونية التي يقومون بها... أما القانون التجاري فلا يتناول بالتنظيم إلا الأعمال التجارية ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم. فبينما ينظم القانون المدني في الأصل كافة الروابط بين مختلف الأفراد، يقتصر القانون التجاري على حكم روابط معينة هي الروابط الناشئة عن القيام بالأعمال التجارية وعلى تنظيم نشاط أفراد معينين هم التجار، وبذلك يعتبر القانون التجاري أضيق نطاقاً من القانون المدني من حيث التطبيق. خصائص القانون التجاري: 3- من المعلوم أن القانون المدني باعتباره الشريعة العامة كان يطبق على المعاملات بصورة عامة بغض النظر عن طبيعتها أو صفة القائم بها. ثم تولدت عن البيئة التجارية بمرور الزمن قواعد خاصة بالمعاملات التجارية انفصلت عن القانون المدني وكونت القانون التجاري. فالقانون التجاري وليد البيئة التجارية نشأ وتطور استجابة لحاجات التجارة المتطورة والضرورات العملية التي استلزمت اخضاع فئة معينة من الأشخاص هم التجار وطائفة معينة من الأعمال هي الأعمال التجارية لتنظيم قانوني خاص يتفق ومقتضيات التجارة ومطالبها. هذا التنظيم القانوني الخاص تتميز أنظمته بخصائص معينة تطرح عليه طابعاً خاصاً وتبرر استقلاله عن القانون المدني. وفي مقدمة هذه الخصائص تنشيط الائتمان وتيسير الحصول عليه ودعمه وتبسيط الإجراءات واقتضابها لتمهيد الطريق لإبرام العمليات التجارية وتنفيذها بالسرعة التي تلائم طبيعة التجارة. فالتجارة تقوم على تيسير الائتمان وتدعيمه، لذا تعمد أنظمة القانون التجاري إلى تحقيق ذلك عن طريق زيادة ضمانات الدائن، لأن وجود هذه الضمانات تحمله على منح الائتمان للآخرين، وفي ذات الوقت فإن وجود هذه الضمانات في مصلحة المدين أيضاً، إذ يستطيع الحصول على ائتمان سهل وبشروط ميسرة. ومن أهم مظاهر دعم الائتمان التجاري افتراض التضامن بين المدينين بالتزامات تجارية عند تعددهم دون حاجة لاتفاق خاص على ذلك مما يحقق ضماناً كبيراً للدائن، وزيادة سعر الفائدة القانونية وقسوة قانون الصرف على من يخل بالثقة الواجب توافرها بالورقة التجارية، وتقرير نظام الإفلاس. ويعتبر نظام الإفلاس من أهم مظاهر دعم الائتمان التجاري، فهو طريق للتنفيذ على أموال المدين التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية، يهدف إلى تنشيط الائتمان ودعم الثقة بالمعاملات التجارية، وذلك بسلسلة من الإجراءات تهدف إلى حماية مصالح الدائنين وصون حقوقهم بتمكينهم من الحجز على ما تبقى من أموال المدين تمهيداً لتصفيتها وتوزيع الناتج من هذه التصفية على الدائنين كل بنسبة دينه. أضف إلى ذلك أن نظام الإفلاس يتميز بالشدة في معاملة التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية فترفع يده عن إدارة أمواله والتصرف فيها وتسقط عنه بعض الحقوق المدنية والسياسة. هذه الشدة في المعاملة تجعل المدين التاجر حريصاً على سداد ديونه مما يكون له أكبر الأثر في دعم الائتمان التجاري. والخاصية الثانية التي تتميز بها أنظمة القانون التجاري هي تبسيط الإجراءات لتسهيل إبرام العمليات التجارية وتنفيذها بالسرعة التي تلائم طبيعة التجارة على عكس المعاملات المدنية التي تتصف بالبطء وبندرة وقوعها في الحياة العملية أو وقوعها في فترات متباعدة. أما المعاملات التجارية فتتلاحق بكثرة في حياة التاجر، كما أنها ترد - في الغالب - على منقولات معرضة لتقلبات الأسعار أو قابلة للتلف، الأمر الذي ينبغي معه إبرامها بسرعة، فالتاجر يتعاقد بسرعة ودون تردد حتى لو كان التعاقد يتضمن قدراً من المخاطرة. وهكذا تم وضع قواعد خاصة بالقانون التجاري لاختلاف البيئة التجارية عن البيئة المدنية من حيث السرعة في التعامل تهدف إلى تبسيط الإجراءات والابتعاد عن الشكليات لإبرام العمليات التجارية بالسرعة المطلوبة، من هذه القواعد حرية الإثبات في المعاملات التجارية إذ يجوز إثبات التصرف القانوني إذا كان تجارياً بالبينة والقرائن وبكافة طرق الإثبات مهما كانت قيمة التصرف بخلاف الحال في المسائل المدنية التي تقضي قواعدها بوجوب الإثبات الكتابي إذا زادت قيمة التصرف عن مبلغ معين أو كان غير محدد القيمة. ومن هذه القواعد أيضاً تخليص تداول الحقوق الثابتة في الأوراق التجارية من إجراءات الحوالة المدنية، إذ تتداول هذه الحقوق بالطرق التجارية وهي المناولة إن كانت الورقة لحاملها والتظهير إن كانت لأمر، وكذلك اقتضاب مواعيد التنفيذ بالديون الثابتة في الأوراق التجارية والتشدد في منح المدين بدين تجاري مهلة للوفاء، ونفاذ الأحكام الصادرة في المعاملات التجارية نفاذاً معجلاً وتقادم الديون التجارية بمدد قصيرة. ومجمل القول إن النشاط التجاري يقوم على السرعة في التعامل وعلى الائتمان، لذا فإن أنظمة القانون التجاري تتجه إلى إدراك هذين الهدفين وتحقيقهما. وعلى الرغم من هذه الخصائص التي تتميز بها أنظمة القانون التجاري والتي تبرر استقلاله عن القانون المدني إلا أن بعض الفقهاء لم يقتنع بها ونادى بوحدة قواعد القانون الخاص وذلك بدمج القانون التجاري والقانون المدني بحيث يكون هناك قانون واحد يحكم المعاملات المدنية والتجارية على السواء. هذا القول لم تقتنع به غالبية فقهاء القانون التجاري الذين يرون في وحدة القانون الخاص إنكاراً للضرورات العملية التي استلزمت وجود قواعد خاصة تطبق على المعاملات التجارية والتجار تتفق ومقتضيات التجارة ومطالبها. وعلى الرغم من هذه المعارضة فإن الراجح فقهاً هو أن يكون للقانون التجاري وجود ذاتي وكيان مستقل عن القانون المدني. وقد أخذت أغلب الدول بهذا الاتجاه ومنها المملكة الأردنية، إذ أقر المشرع الأردني استقلال القانون التجاري عندما أصدر قانون التجارة والقوانين المكملة له إلى جانب القانون المدني الذي يحكم الأعمال المدنية. وبذلك استقرت قواعد القانون التجاري وتطورت بتطور التجارة وتوسعها بل لم يقتصر الأمر على وجود قوانين تجارية وطنية، وإنما ظهرت قواعد تجارية جديدة تهدف إلى توحيد القواعد التي تحكم التعامل التجاري الدولي. على أن استقلال القانون التجاري عن القانون المدني لا يعني أنهما منفصلان عن بعضهما البعض تمام الانفصال فالصلة وثيقة بينهما، إذ لا توجد حدود فاصلة ونهائية بينهما، وإنما يكمل أحدهما الآخر ويؤثر فيه ويتأثر به بحكم كونهما من فروع القانون الخاص التي تهدف أحكامهما إلى تنظيم العلاقات القانونية بين الأفراد.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف