الصلح الواقي من الافلاس

ISBN 9789957160173
الوزن 0.700
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 272
السنة 2009
النوع مجلد

يلجا التاجر اذا توقف عن دفع ديونه واصبح مشرفا على الافلاس،الى البحث عن طريقة يتفادى بها شهر افلاسه، ويتجنب الاثار التي تنجم عن الافلاس. اذ يترتب على شهر الافلاس ان تدرج اسماء التجار الذين شهر افلاسهم ولم يستعيدوا اعتبارهم، في جدول يلصق على باب كل محكمة وفي الردهة العامة لجميع البورصات. وتسقط حقوق المفلس السياسية بشهر افلاسه، ولا يجوز له ان يكون ناخبا او منتخبا في المجالس السياسية او البلدية او المختصة بالمهن، ولا يقوم بوظيفة او بمهمة عامة. ويترتب حتما على الحكم بشهر الافلاس ومن تاريخ صدوره، تخلي المفلس لوكلاء التفليسية عن ادارة جميع امواله، بما فيها الاموال التي يمكن ان يحوزها في مدة الافلاس، اذ تسلم ادارة اموال المفلس الى وكيل ماجور يدعى وكيل التفليسة، ولا يجوز للمفلس ان يبيع شيئا من امواله، ولا يمكنه ان يخاصم امام القضاء الا بصفة متدخل في الدعاوى التي يخاصم بها وكلاء التفليسة، وتنحصر الخصومة اجال الديون المترتبة فيذمة المفلس، ويسجل الحكم بشهر الافلاس في السجل العقاري، وينشأ عن هذا التسجيل من تاريخ وقوعه تامين جبري لمصلحة كتلة الدائنين. وعلى المحكمة ان تامر في حكمها في شهر الافلاس بوضع الاختام، ويحق لها في كل وقت ان تأمر باجبار المفلس على الحضور وبتوقيفه، وعلى كل حال لا يجوز للمفلس ان يبتعد عن موطنه دون اذن القاضي المنتدب. هذا اضافة الى الاثار النفسية والاجتماعية التي تترتب على الافلاس، اذ اعتبر الافلاس عارا على التاجر، فضلا عن الاثار الاقتصادية التي تترتب على شهر الافلاس، خاصة اذا تعلق الامر بمؤسسة تجارية يعمل بها عدد كبير من العمال، او تنتج سلعا مؤثرة في الاقتصاد. كما ان عدد التفليسات قد ازداد في عدد من الدول، ففي انجلترا وولز بلغ عدد المؤسسات التجارية التي اصبحت في حالة عجز مالي خلال الربع الاخير من عام 1994(3600)مؤسسة، ووصل هذا العدد الى(3534)مؤسسة خلال الربع الاول من عام 1995، وبلغ عدد حالات الافلاس الفردية خلال الربع الاول من عام 1995(6258)حالة، وبلغ عدد حالات الافلاس الفردية والعسر المالي بين الشركات البريطانية من عام 1990الى 1994 على التوالي 15051، 21827، 24425، 20708،16728. كما اظهرت احصاءات رسمية ان المحاكم الصينية وافقت على 536 حالة اشهار افلاس خلال الاشهر الثمانية الاولى من عام 1994، وبزيادة بنسبة 80% عن عام 1992،كما زادت حالات الافلاس في الصين بنسبة 32% عام 1995. وارتفع عدد الشركات المفلسة في اليابان، حيث ارتفعت نسبة الشركات اليابانية التي اعلنت افلاسها عام 1994 الى ضعف ما كانت عليه عام 1993، وفي النصف الاول من عام 1995 زادت الديون الناجمة عن حالات الافلاس في اليابان بنسبة 48,65% عن نفس الفترة من عام 1994. وفي مصر ارتفعت حالات الافلاس الى 12000 حالة عام 1994، في حين كانت 6000 حالة عام 1993، وبلغ عدد حالات خلال الاشهر السبعة الاولى من عام 1995(7453)حالة. وارتفعت بنسبة 3,9% في الاشهر التسعة الاولى من عام 1996. ولوقاية التاجر من الافلاس، اخذ العديد من التشريعات بنظام قانوني يتقي به التاجر شهر افلاسه وهذا النظام هو (نظام الصلح الواقي من الافلاس) الذي يهدف الى تحقيق مصلحة التاجر ومصلحة الدائنين، فيقي التاجر من الافلاس واثاره، ويقي الدائنين الاجراءات الطويلة للافلاس والتكاليف الباهظة التي قد تتطلبها، وبهذا النظام يبقى التاجر على رأس نشاطه التجاري، الامر الذي يجعل فرصة الوفاء اكبر. وقد اخذ بنظام الصلح الواقي من الافلاس قانون التجارة الاردني، وخصص له الباب الاول من الكتاب الرابع منه، تحت عنوان(الصلح الواقي) في المواد من 290 الى 315 من هذا الكتاب الخامس، تحت عنوان(في الصلح الاحتياطي) في الموادمن 459 الى 488 منه. واخذ بهذا النظام ايضا المشروع التونسي، فتناوله في العنوان الاول من الكتاب الرابع من المجلة التجارية، تحت عنوان(في الصلح الاحتياطي) في الفصول من 413 الى444، واستمر المشرع التونسي بالاخذ بالصلح الاحتياطي حتى عام 1995، حيث الغى هذا النظام واستعاض عنه بنظام انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية. وخصص المشرع المصري لنظام الصلح الواقي القانون رقم 56 لسنة 1945 بشأن الصلح الواقي من التفليس. وحيث ان موضوع هذا البحث هو (الصلح الواقي من الافلاس) فإنه يتحدد بحدود هذا الموضوع، فلا يدخل فيه الصلح البسيط والصلح بتنازل المفلس عن موجوداته، والتي تعتبر من حلول التفليسة. كما يخرج عن نطاق هذا البحث تناول احكام الافلاس، وان كان موضوع البحث هو الصلح الواقي من الافلاس، فإن حدوده تتحدد بنطاق الصلح الواقي فقط. الا ان استكمال البحث في الصلح الواقي من الافلاس يقتضي البحث في مدى فعالية هذا النظام، ومدى تحقيقه لاهدافه. اذ لم يعد يعتبر الافلاس عارا على التاجر، واصبح يتم اللجوء الى الافلاس للتخلص من الديون، بحيث لا تعطي نتيجة التفليسة للدائنين الا نسبة ضئيلة من اصل الدين. اضافة الى الوقت الطويل الذي تقتضيه اجراءات الافلاس والتعقيد في هذه الاجراءات، حيث اصبحت بعض احكام الافلاس عائقا في وجه حصول الدائنين على حقوقهم.

الصفحةالموضوع
5 المقدمة
10 الفصل التمهيدي:التعريف بالصلح الواقي من الافلاس وتطوره التاريخي
10 المبحث الاول:التعريف بالصلح الواقي من الافلاس
11 المطلب الاول:تعريف الصلح الواقي من الافلاس لغة وقانونا
13 المطلب الثاني:تمييز الصلح الواقي من الافلاس من غيره
15 المبحث الثاني:التطور التاريخي للصلح الواقي من الافلاس
15 المطلب الاول:القانون الروماني
17 المطلب الثاني:الشريعة الاسلامية
19 المطلب الثالث:التشريع الفرنسي
20 المطلب الرابع:التشريع الانجليزي
24 المطلب الخامس:الولايات المتحدة الامريكية
27 المطلب السادس:التشريعات العربية
27 اولا:مصر
27 ثانيا:لبنان
28 ثالثا:الاردن
30 رابعا:تونس
31 الباب الاول:انعقاد الصلح الواقي من الافلاس واثاره
32 الفصل الاول:انعقاد الصلح الواقي من الافلاس
32 المبحث الاول:الشروط الموضوعية للصلح الواقي
32 المطلب الاول:توافر صفة التاجر
33 الفرع الاول:التاجر الفرد
33 البند الاول:القيام باعمال تجارية
34 البند الثاني:الاحتراف
35 البند الثالث:التجارة الصغيرة
35 البند الرابع:التاجر المترفى
36 البند الخامس:مزاولة التجارة مدة معينة
36 البند السادس:الاهلية التجارية
37 اولا:الاهلية التجارية في القانون الاردني
37 ثانيا:الاهلية التجارية في القانون اللبناني
39 ثالثا:الاهلية التجارية في القانون المصري
39 رابعا:الاهلية التجارية في القانون التونسي
39 الفرع الثاني:الشركات التجارية
39 البند الاول:موضوع وشكل الشركة
40 البند الثاني:اخضاع الشركات لنظام الصلح الواقي
42 الفرع الثالث:اثبات صفة التاجر
44 المطلب الثاني:اضطراب اعمال التاجر
44 الفرع الاول:خطورة الاضطراب واستمراره
46 الفرع الثاني:الاعسار الذي يمكن من شهر الافلاس
48 المطلب الثالث:حسن النية
48 الفرع الاول:الغش والتقصير
51 الفرع الثاني:الافلاس التقصيري
55 المبحث الثاني:الشروط الشكلية للصلح الواقي
55 المطلب الاول:طلب الصلح الواقي
55 الفرع الاول:ممن يقدم طلب الصلح والمحكمة التي يقدم اليها
57 الفرع الثاني:مواعيد تقديم طلب الصلح
60 الفرع الثالث:الوثائق التي تقدم مع طلب الصلح
60 اولا:دفاتر التاجر الاجبارية
61 ثانيا:القيد في سجل التجارة
62 ثالثا:بيان باعمال التاجر ودائنيه
64 رابعا:النستندات الخاصة بالشركات
65 خامسا:بيان شروط الصلح التي يقترحها طالب الصلح الواقر
67 سادسا:ايداع مصاريف الصلح الواقي
68 الفرع الرابع:رد طلب الصلح الواقي
72 المطلب الثاني:اثار طلب الصلح الواقي
72 الفرع الاول:وقف الاجراءات التنفيذية ومنع اكتساب حقوق امتياز او تسجيل رهن او تامين عقاري
75 الفرع الثاني:وقف المواعيد المختصة بالتقادم وسقوط الدعاوي والحقوق
75 الفرع الثالث:استحقاق الديون الاجلة وانقطاع فائدتها
76 الفرع الرابع:استمرار المدين في تجارته
77 الفرع الخامس:عدم سريان تصرفات معينة بحق الدائنين
78 الفرع السادس:اشتراط ترخيص القاضي المنتدب لبعض الاعمال
80 الفرع السابع:اثر مخالفة الحظر
81 المطلب الثالث:اجراءات الصلح الواقي
81 الفرع الاول:دعوة الدائنين للحضور وتعيين القاضي المنتدب
83 الفرع الثاني:شهر قرار المحكمة بدعوة الدائنين
84 الفرع الثالث:تقرير المراقب
87 الفرع الرابع:عقد اجتماع الدائنين-جمعية الصلح
89 الفرع الخامس:اجراءات الاجتماع
91 الفرع السادس:الاقتراع
91 البند الاول:الدائنون الذين يحق لهم الاقتراع
92 البند الثاني:الاغلبية اللازمة للموافقة على الصلح
95 البند الثالث:اشتراط موافقة جمعية اصحاب السندات
98 البند الرابع:نتيجة الاقتراع
100 المبحث الثالث:تصديق المحكمة على الصلح الواقي
101 المطلب الاول:اجراءات التصديق على الصلح الواقي
101 الفرع الاول:الدعوة الى جلسة التصديق على الصلح
102 الفرع الثاني:الاجراءات التي تتم في جلسة التصديق على الصلح
102 الفرع الثالث:الاعتراض على تصديق الصلح
103 الفرع الرابع:التحيزغير العادل والاجراءات غير القانونية
105 المطلب الثاني:صلاحيات المحكمة الناظرة في التصديق
105 الفرع الاول:التحقيق من توافر شروط الصلح الواقي وصحة الاجراءات
106 الفرع الثاني:تقدير اهمية الديون ومبالغها والتحقق من وجود الاغلبية
107 المطلب الثالث:الحكم الصادر بتصديق الصلح او رفضه
108 الفرع الاول:التصديق على الصلح
108 الفرع الثاني:رفض تصديق الصلح
111 الفرع الثالث:الطعن في قرار تصديق الصلح او رفضه
113 الفصل الثاني:اثار الصلح الواقي من الافلاس
113 المبحث الاول:اثار الصلح الواقي بالنسبة للمدين والغير
114 المطلب الاول:التزام المدين بتنفيذ شروط الصلح
115 المطلب الثاني:ادارة المدين لامواله
116 الفرع الاول:مراقبة تنفيذ الصلح
116 الفرع الثاني:حظر القيام بتصرفات معينة
118 الفرع الثالث:عدم قيام المدين بالادارة في القانون البريطاني
119 المطلب الثالث:اثر الصلح بالنسبة للملتزمين مع المدين بالوفاء
120 المبحث الثاني:اثار الصلح الواقي بالنسبة للدائنين
121 المطلب الاول:سريان الصلح الواقي على جميع الدائنين
123 المطلب الثاني:الدائنون المستثنون من اثار الصلح
125 المطلب الثالث:منح اجال للديون غير المشمولة بالصلح
127 المبحث الثالث:اثار الصلح الواقي في الشركات
127 المطلب الاول:تطبيق اثار الصلح الواقي على الشركات
128 المطلب الثاني:مدى سريان اثار الصلح على الشركاء ودائني الشركاء
130 المطلب الثالث:تطبيق احكام خاصة على المصارف
130 الفرع الاول:اخضاع المصارف التي تتوقف عن الدفع لاحكام خاصة
130 البند الاول:طلب تطبيق القانون رقم 2/76 على المصرف
132 البند الثاني:اثار تقديم الطلب
132 البند الثالث:لجنة ادارة المصرف ومحاولة الانقاذ
134 البند الرابع:لجنة التصفية
136 الفرع الثاني:القانون رقم 28/67
136 البند الاول:لجنة الرقابة على المصارف
136 البند الثاني:الهيئة المصرفية العليا
137 البند الثالث:المؤسسة الوطنية لضمان الودائع
138 الفرع الثالث:اصلاح الوضع المصرفي
139 الفرع الرابع:انهيار بنك البتراء في الاردن
140 البند الاول:اللجوء الى الاحكام العرفية
140 البند الثاني:محاولة دمج بنك البتراء و بنك الاردن و الخليج
141 البند الثالث:تصفية بنك البتراء
145 الفرع الخامس:بنك عمان للاستثمار
145 البند الاول:معالجة البنك المركزي لانهيار بنك عمان للاستثمار
146 البند الثاني:لجوء البنك المركزي الى القوانين العادية
147 الباب الثاني:فعالية نظام الصلح الواقي من الافلاس و انقضاؤه
148 الفصل الاول:فعالية نظام الصلح الواقي من الافلاس
148 المبحث الاول:واقع الصلح الواقي
149 المطلب الاول:الظروف المؤثرة في نظام الصلح الواقي
151 المطلب الثاني:تعديل احكام الصلح الواقي و طلب تقسيط الدين
152 الفرع الاول:التعديل المؤقت لاحكام الصلح الواقي
167 الفرع الثاني:تقسيط ديون التجار المتضررين بسبب الاحداث
185 المبحث الثاني:اوامر الادارة في القانون البريطاني و انقاذ المؤسسات في القانون التونسي
186 المطلب الاول:اوامر الادارة في القانون البريطاني
186 الفرع الاول:طلب امر الادارة
192 الفرع الثاني:المدير في امر الادارة
197 الفرع الثالث:اجتماع الدائنين
203 الفرع الرابع:حماية مصالح الدائنين وانتهاء امر الادارة
205 المطلب الثاني:انقاذ المؤسسات في القانون التونسي
206 الفرع الاول:اهداف نظام الانقاذ و الاشخاص المنتفعون به
207 الفرع الثاني:الاشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية
209 الفرع الثالث:التسوية الرضائية
213 الفرع الرابع:التسوية القضائية
213 البند الاول:التفليس والتسوية القضائية
215 البند الثاني:طلب التسوية القضائية
217 البند الثالث:الفترة التمهيدية
219 البند الرابع:فترة المراقبة
225 البند الخامس:مواصلة المؤسسة لنشاطها
226 البند السادس:احالة المؤسسة للغير
228 الفرع الخامس:العقوبات المتعلقة بنظام انقاذ المؤسسات
229 المبحث الثالث:نظام الصلح الواقي من الافلاس بين التطوير و الالغاء
229 المطلب الاول:ظروف الاخذ بنظام الصلح الواقي و تغيرها
229 البند الاول:ظروف الاخذ بنظام الصلح الواقي
232 البند الثاني:تعقيد و طول اجراءات الصلح الواقي
236 البند الثالث:تغير الظروف الاقتصادية و الاجتماعية
237 البند الرابع:مدى نجاح الصلح الواقي من الافلاس
238 المطلب الثاني:الاسس التي يتعين ان يقوم عليها نظام الصلح الواقي
239 اولا:حجم واهمية المشروع التجاري
240 ثانيا:التمييز بين المؤسسة التجارية وبين شخص التاجر
241 ثالثا:تعيين مدير يتولى ادارة المشرع التجاري
242 رابعا:التخلص من النظرة التقليدية للصلح الواقي
243 خامسا:دمج اجراءات الصلح الواقي مع اجراءات الافلاس والتخلص من الاجراءات الطويلة المعقدة
246 الفصل الثاني:انقضاء الصلح الواقي من الافلاس
247 المبحث الاول:ابطال الصلح الواقي
247 المطلب الاول:الدائن الذي يقدم طلب الابطال و المحكمة التي تنظر فيه وفترة تقديمه
248 المطلب الثاني:اسباب ابطال الصلح الواقي
251 المبحث الثاني:فسخ الصلح الواقي
251 المطلب الاول:الدائن الذي يحق له تقديم طلب الفسخ والمحكمة التي تنظر في الطلب
252 المطلب الثاني:اسباب فسخ الصلح الواقي
253 المطلب الثالث:ملاحقة الكفلاء والتذرع بالحقوق الممنوحة غلى سبيل التامين
254 المبحث الثالث:اثار الابطال و الفسخ
254 المطلب الاول:اثار ابطال الصلح الواقي
255 المطلب الثاني:اثار فسخ الصلح الواقي
257 الخاتمة
259 اهم المراجع
264 الفهرس

الكتب ذات العلاقة

كتب المؤلف

القانون     التجاري الصلح الواقي من الافلاس
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957160173 :ISBN
الصلح الواقي من الافلاس :الكتاب
القاضي الدكتور نشأت الأخرس :المولف
0.700 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
272 :الصفحات
2009 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

يلجا التاجر اذا توقف عن دفع ديونه واصبح مشرفا على الافلاس،الى البحث عن طريقة يتفادى بها شهر افلاسه، ويتجنب الاثار التي تنجم عن الافلاس. اذ يترتب على شهر الافلاس ان تدرج اسماء التجار الذين شهر افلاسهم ولم يستعيدوا اعتبارهم، في جدول يلصق على باب كل محكمة وفي الردهة العامة لجميع البورصات. وتسقط حقوق المفلس السياسية بشهر افلاسه، ولا يجوز له ان يكون ناخبا او منتخبا في المجالس السياسية او البلدية او المختصة بالمهن، ولا يقوم بوظيفة او بمهمة عامة. ويترتب حتما على الحكم بشهر الافلاس ومن تاريخ صدوره، تخلي المفلس لوكلاء التفليسية عن ادارة جميع امواله، بما فيها الاموال التي يمكن ان يحوزها في مدة الافلاس، اذ تسلم ادارة اموال المفلس الى وكيل ماجور يدعى وكيل التفليسة، ولا يجوز للمفلس ان يبيع شيئا من امواله، ولا يمكنه ان يخاصم امام القضاء الا بصفة متدخل في الدعاوى التي يخاصم بها وكلاء التفليسة، وتنحصر الخصومة اجال الديون المترتبة فيذمة المفلس، ويسجل الحكم بشهر الافلاس في السجل العقاري، وينشأ عن هذا التسجيل من تاريخ وقوعه تامين جبري لمصلحة كتلة الدائنين. وعلى المحكمة ان تامر في حكمها في شهر الافلاس بوضع الاختام، ويحق لها في كل وقت ان تأمر باجبار المفلس على الحضور وبتوقيفه، وعلى كل حال لا يجوز للمفلس ان يبتعد عن موطنه دون اذن القاضي المنتدب. هذا اضافة الى الاثار النفسية والاجتماعية التي تترتب على الافلاس، اذ اعتبر الافلاس عارا على التاجر، فضلا عن الاثار الاقتصادية التي تترتب على شهر الافلاس، خاصة اذا تعلق الامر بمؤسسة تجارية يعمل بها عدد كبير من العمال، او تنتج سلعا مؤثرة في الاقتصاد. كما ان عدد التفليسات قد ازداد في عدد من الدول، ففي انجلترا وولز بلغ عدد المؤسسات التجارية التي اصبحت في حالة عجز مالي خلال الربع الاخير من عام 1994(3600)مؤسسة، ووصل هذا العدد الى(3534)مؤسسة خلال الربع الاول من عام 1995، وبلغ عدد حالات الافلاس الفردية خلال الربع الاول من عام 1995(6258)حالة، وبلغ عدد حالات الافلاس الفردية والعسر المالي بين الشركات البريطانية من عام 1990الى 1994 على التوالي 15051، 21827، 24425، 20708،16728. كما اظهرت احصاءات رسمية ان المحاكم الصينية وافقت على 536 حالة اشهار افلاس خلال الاشهر الثمانية الاولى من عام 1994، وبزيادة بنسبة 80% عن عام 1992،كما زادت حالات الافلاس في الصين بنسبة 32% عام 1995. وارتفع عدد الشركات المفلسة في اليابان، حيث ارتفعت نسبة الشركات اليابانية التي اعلنت افلاسها عام 1994 الى ضعف ما كانت عليه عام 1993، وفي النصف الاول من عام 1995 زادت الديون الناجمة عن حالات الافلاس في اليابان بنسبة 48,65% عن نفس الفترة من عام 1994. وفي مصر ارتفعت حالات الافلاس الى 12000 حالة عام 1994، في حين كانت 6000 حالة عام 1993، وبلغ عدد حالات خلال الاشهر السبعة الاولى من عام 1995(7453)حالة. وارتفعت بنسبة 3,9% في الاشهر التسعة الاولى من عام 1996. ولوقاية التاجر من الافلاس، اخذ العديد من التشريعات بنظام قانوني يتقي به التاجر شهر افلاسه وهذا النظام هو (نظام الصلح الواقي من الافلاس) الذي يهدف الى تحقيق مصلحة التاجر ومصلحة الدائنين، فيقي التاجر من الافلاس واثاره، ويقي الدائنين الاجراءات الطويلة للافلاس والتكاليف الباهظة التي قد تتطلبها، وبهذا النظام يبقى التاجر على رأس نشاطه التجاري، الامر الذي يجعل فرصة الوفاء اكبر. وقد اخذ بنظام الصلح الواقي من الافلاس قانون التجارة الاردني، وخصص له الباب الاول من الكتاب الرابع منه، تحت عنوان(الصلح الواقي) في المواد من 290 الى 315 من هذا الكتاب الخامس، تحت عنوان(في الصلح الاحتياطي) في الموادمن 459 الى 488 منه. واخذ بهذا النظام ايضا المشروع التونسي، فتناوله في العنوان الاول من الكتاب الرابع من المجلة التجارية، تحت عنوان(في الصلح الاحتياطي) في الفصول من 413 الى444، واستمر المشرع التونسي بالاخذ بالصلح الاحتياطي حتى عام 1995، حيث الغى هذا النظام واستعاض عنه بنظام انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية. وخصص المشرع المصري لنظام الصلح الواقي القانون رقم 56 لسنة 1945 بشأن الصلح الواقي من التفليس. وحيث ان موضوع هذا البحث هو (الصلح الواقي من الافلاس) فإنه يتحدد بحدود هذا الموضوع، فلا يدخل فيه الصلح البسيط والصلح بتنازل المفلس عن موجوداته، والتي تعتبر من حلول التفليسة. كما يخرج عن نطاق هذا البحث تناول احكام الافلاس، وان كان موضوع البحث هو الصلح الواقي من الافلاس، فإن حدوده تتحدد بنطاق الصلح الواقي فقط. الا ان استكمال البحث في الصلح الواقي من الافلاس يقتضي البحث في مدى فعالية هذا النظام، ومدى تحقيقه لاهدافه. اذ لم يعد يعتبر الافلاس عارا على التاجر، واصبح يتم اللجوء الى الافلاس للتخلص من الديون، بحيث لا تعطي نتيجة التفليسة للدائنين الا نسبة ضئيلة من اصل الدين. اضافة الى الوقت الطويل الذي تقتضيه اجراءات الافلاس والتعقيد في هذه الاجراءات، حيث اصبحت بعض احكام الافلاس عائقا في وجه حصول الدائنين على حقوقهم.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف