يوصف العصر الحالي بأنه عصر التكنولوجيا؛ لأنها طالت شتى مجالات الحياة، والإنسان في سباق مستمر مع الزمن بقصد الوصول إلى أحدث الوسائل التكنولوجية لاستخدامها في حياته، لما توفره من وقت وجهد ومال.
ونجم من الحرص على مواكبة ركب التطور ثورة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا الحاسوب ونظم المعلومات ظهور ما يعرف بشبكة الإنترنت.
وقد أحدث ظهور هذه الشبكة تغيراً كبيراً في أنماط الحياة على اختلاف درجاتها، وأسهمت هذه الشبكة في إلغاء الكثير من الحواجز التي تفصل بين الدول، فأصبح العالم قرية صغيرة يسهل فيها التواصل،ولم يعد البشر أسرى لمكانهم فوق كوكب الأرض،ومن ثم شهد العالم أنماطاً حياتية جديدة، منها العقود الإلكترونية والتجارة الإلكترونية.
لقد كان الإنسان أسيراً لمكانه محدوداً بأدواته في ظل إبرام العقود من خلال النمط التقليدي، لأنه مقيد بأساسيات التجارة التقليدية التي تقوم على الإيجاب والقبول والتسليم المادي والدفع المباشر في قدر كبير من العقود التي يبرمها، ولكنه في ظل التطور التكنولوجي أصبح يجوب العالم وهو جالس في مكتبه أو بيته، وأضحى بمقدوره إبرام العقود سواء أكانت تجارية أم استهلاكية مع مختلف الشركات والمصانع العالمية دونما حاجة إلى وجوده الفعلي، فأصبحت لديه القدرة بمجرد تصفحه لمواقع تلك الشركات والمصانع على شبكة الإنترنت اختيار ما يناسبه من البضائع أو الخدمات، وإبرام الصفقات لتلبية احتياجاته التجارية أو الشخصية من خلال الضغط على جهازه، ومن خلاله أضحى يتسوق من المتاجر الافتراضية ويدفع المقابل وكل ذلك إلكترونياً.
إن التعاقد الإلكتروني يخضع كالعقود التقليدية إلى الأحكام العامة للعقود، إلا أن التطور في أنماط التعاقد كان وما زال يشكل دافعاً لرجال القانون للعمل على دراسة هذا النمط من التعاقد بغرض الإحاطة بكافة جوانبه وتناول الإشكاليات التي تثار في مواجهته، لهذا جاءت الدراسات القانونية لإعادة النظر في كثير من المفاهيم والقواعد القانونية الناظمة لأحكام العقود التقليدية.
وترتب على ذلك كله ظهور تشريعات دولية ومحلية لتنظيم التعاقد الإلكتروني، فقامت اللجان التابعة للأمم المتحدة ممثلة في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسترال ــ UNCITRAL) بإصدار قانون نموذجي ينظم أحكام التجارة الدولية الإلكترونية سعياً لأن يكون أنموذجاً يحتذى به من قبل دول العالم عند وضع تشريعاتها المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والعقود الإلكترونية، وعلى هذا سار المشرعون في دول العالم المختلفة ومنهم المشرع الأردني الذي أصدر قانون المعاملات الإلكترونية المؤقت رقم (85) لسنة 2001 الذي أصبح نافذ المفعول في الأول من نيسان عام 2002 ويمكن وصفه بأنه ترجمة للقانون النموذجي (على ما سيتم بيانه لاحقاً).
ويعد ركن التراضي العنصر الجوهري في العقد تقليدياً أم إلكترونياً، وبما أن هذا الركن يثير الكثير من الإشكاليات في مجال التعاقد الإلكتروني، لهذا وقع اختيارنا لبحث هذا الموضوع وغايتنا من تناوله تسليط الضوء على الجوانب الخاصة بالتراضي في العقد الإلكتروني ومعالجة الإشكاليات القانونية التي يثيرها هذا الركن في مثل هذه العقود لغايات الوصول إلى الإطار القانوني المناسب للتعامل مع تلك العقود، وستركز دراستنا على تناول الموضوع في نطاق القانون الأردنــي مقارنة بالتشريعات الدولية والعربية.
الصفحة | الموضوع |
11
|
الملخص
|
15
|
المـقـدمـة
|
|
|
|
الفصل الأول
|
|
مفهوم العقد الإلكتروني ومجالاته
|
30
|
أولاً: ماهية التجارية الإلكترونية
|
40
|
ثانياً: مفهوم العقد الإلكتروني
|
58
|
ثالثاً: الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني
|
66
|
رابعاً: مجالات العقد الإلكتروني
|
|
الفصل الثاني
|
|
وجود التراضي في العقود الإلكترونية
|
84
|
أولاً: التعبير عن الإرادة في العقد الإلكتروني
|
123
|
ثانياً: الإيجاب في العقد الإلكتروني
|
136
|
ثالثاً: القبول في العقد الإلكتروني
|
146
|
رابعاً: مجلس العقد الإلكتروني
|
150
|
خامسا: زمان ومكان انعقاد العقد الإلكتروني
|
|
الفصــل الثالث
|
|
صحــة التراضـــي
|
162
|
أولاً: الأهلية في التعاقد الإلكتروني
|
173
|
ثانياً: وسائل التحقق من شخصية المتعاقدين في التعاقد الإلكتروني
|
|
ثالثاً: أثر اختلاف التشريعات على الأهلية في التعاقد الإلكتروني والقانون
|
188
|
الواجب التطبيق على الأهلية
|
192
|
رابعاً: عيوب الإرادة في التعاقد الإلكتروني
|
|
|
211
|
الخاتمة
|
223
|
المـراجـع
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|