حق الرد والتصحيح في التشريعات الاعلامية والصحفية

ISBN 9789957169107
الوزن 0.700
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 400
السنة 2015
النوع مجلد

إن حرية الرأي و التعبير تعتبر المدخل الرئيس لممارسة الحريات كحرية الإعلام و النشر، و المعبر الأساس لمباشرة الحقوق المكفولة للأشخاص سواء كانت فكرية، ثقافية.. أو غيرها من الحقوق، و هي بذلك جسر جميع الحريات الأساسية و سندها و التي تحتمها طبيعة الأنظمة الحديثة، و تعد ركيزة لكل حكم ديمقراطي سليم. و هذه الحرية هي نتاج تفاعل الآراء و تقاطع الأفكار و تضاربها أحيانا نتيجة تنوع الفكر الإنساني من جهة، و الدفاع عن المصالح من جهة أخرى، فلا يجوز تقييد حرية الرأي و التعبير و إعاقة ممارستها سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها، أو من ناحية العقوبة اللاحقة التي تتوخى قمعها، بل يتعين أن ينقل كل فرد من خلالها وعلانية تلك الأفكار التي تجول في عقله. و عملت التشريعات الصحفية الدولية منها و الداخلية، و كذا تشريعات الدول العربية و منها الجزائر، التي سعت لتكريس هذه الحرية و إعطائها بعدها العميق، لاسيما بعد التحولات التي طرأت على نظامها السياسي و الإقتصادي، و الإجتماعي و ما إشتمل ذلك على مسايرة هذه التحولات للحقوق المرتبطة بالإنسان، و ذلك في دستور 23 شباط / فبراير 1989 و أعطاها الإطار القانوني في نص المادة 35 منه، ثم التعديل الدستوري الصادر في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 في نص المادة 36 منه. هذا و يعتبر الإعـلام بمختلف صوره و أجهزته المكتـوبة أو السمعـية أو البصرية أو الإلكترونية من أهم وسائل التعبير عن الرأي في العالم المعاصر ، و إذا كان له دور ريادي يؤثر على الأفراد و يسهم في تشكيل و صيانة الرأي العام من خلال كشف ما خفي من جوانب المجتمع من نقص، و العمل على تنبيه و دفع الجهات المسئولة إلى إصلاح وتكملة هذا النقص في جميع مناحي الحياة ، فلا يجب أن يكون مطية للتجاوز في استعمال حق النشر و الإعلان للمساس بالغير. و قد يتضمن هذا الإعلان من طرف الصحفي مساسا بشرف و اعتبار الأفراد و الهيآت التي يصبغها القانون بالحماية الجنائية، و الحقيقة أنه يشكل نشر بعض الأمور في الصحف جرائم جنائية وتمثل تلك الجرائم إساءة لاستعمال حرية التعبير عن الرأي بنشر ما فيه إضرار بحقوق الجماعة أو الأفراد مما يدفع المشرع إلى حماية تلك الحقوق والمصالح وتجريم تلك الممارسات، وذلك سواء أكان الفعل المكون للجريمة ايجابياً كجرائم القذف والسب أم سلبياً كالامتناع عن نشر الرد و التصحيح. هذا و إن حرية الصحافة ليست إمتيازا للصحفيـين وحدهم، ولكـنها أداة و وسيلة لجميع فئات المجتمع للدفاع عن حقوقها، وحمايتها من أي اعتداء عليها. و ما يلاحظ أنه يسارع كل من تعرض لنقد من أي صحفي إلى رفع دعوى قضائية مع أن القانون يتضمن وسائل أخرى يمكن الأخذ بها واللجوء إليها قـبل اللجوء إلى القضاء، وتتمثل هذه الوسائل في حق أصيـل هو حق الرد و التصحيح، هذا الأخير الذي يؤكد الوظيفة الإعلامية للصحافة من خلال تدارك الخلل في ما تم نشره من نقص أو تشويه، لكي يتمكن الرأي العام من تحديد موقفه من مجريات الأحداث وهو على علم بحقائق الأمور، كما يدفع الصحفي إلى تحري الدقة في كل ما ينشره. و قد أقرت المواثيق العالمية و الإقليمية و الداخلية حق الرد و التصحيح، فتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مسودة اتفاقية نقل الأنباء الدولية و حق التصحيح في عام 1949، و إعتمدتها بتاريخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1952، و حرصت قواعد آداب مهنة الصحافة على تقرير هذا الحق الذي نص عليه ميثاق الشرف الصحفي الدولي الصادر عن الأمم المتحدة عام 1952. أما المشرع الجزائري فقد نص على ممارسة حق الرد و التصحيح، في القوانين المتعلقة بالاعلام بدءا من القانون رقم 82-01 المؤرخ في 06 شباط/فيفري 1982، و إمتد إلى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 03 نيسان/أفريل 1990، ثم قانون الاعلام رقم 12-05 المؤرخ في 12 كانون الثاني/جانفي 2012. و يعتبر حق الأشخاص طبيعيين أو معنويين - ممن تناولهم النشر الصحفي- في الرد على ما نشر بشأنهم في ذات الصحيفة من الضمانات التشريعية لحماية سمعة الأفراد وكرامتهم من ناحية ولتأكيد قيمة العملية الديمقراطية من خلال التفاعلية بين الصحف و القراء من ناحية ثانية، ولتصحيح تجاوزات النشر القانونية أو الأخلاقية من ناحية ثالثة. و ينطوي موضوع حق الرد و التصحيح في جرائم النشر الصحفي على كثير من النقاط الغامضة و ربما كان هذا الغموض راجعا إلى تعقد الموضوع في حد ذاته من جهة لإرتباطه بحرية الصحافة و عدم إيلاءه قدره اللازم من طرف المشرع، و إلى قصر معالجته من جهة أخرى. و محاولات معالجة الموضوع بطريقة علمية - أو على الأقل بموضوعية – جديـدة لم تبـدأ إلا بعد التقـدم الملحوظ الذي بلغـته الصحف في تحريـرها و إخراجها و انتشارها من جهة، و التقدم العلمي و التكنولوجي الذي سايـرها من جهة أخرى، و كذا وسائط الإعلام الحديث التي أصبحت تشكل رافدا من روافد تلقي و ارسال المعلومات بمختلف صورها من جهة ثالثة، و نظرا لتعقد الموضوع و إنعدام معالجته بصورة علمية إلا ما إقتصر على تناثر شابه الغموض و إشارات صحفية نادرة لم يتوصل فيه إلى كثير من الحقائق و النتائج، مما يزيد الأمر تعقيدا قلة الدراسات المتخصصة. و تنعكس أهمية المعالجة القانونية لحق الرد و التصحيح في جرائم النشر الصحفي في وضع ضوابط قانونية لحق الرد و التصحيح، وتهدف إلى لفت انتباه الجهاز القضائي والقانوني إلى سلوكيات وأفعال جنائية ترتكب ضد الآخرين بطريق النشر الصحفي أو الإمتناع عن نشر و إدراج الرد و التصحيح، و كذلك تبيان الآثار التي تترتب على ممارسة حق الرد أو عدمه على المسؤولية الجنائية للصحفي و ما يعكسه في المجالين العلمي و القانوني. و من جهة أخرى نسعى في هذا الكتاب للوصول إلى كيفية الموازنة بين حقوق أطراف ثلاث: حق الصحفي المهني و حريته في التعبير عن رأيه، و حق المعتدى عليه في درء الإعتداء المعنوي عليه الذي قد يؤدي بالتبعية إلى إلحاق الضرر المادي به، و من جهة أخرى حق الغير في الإطلاع على كل ذلك إنطلاقا من حريته في المعرفة و حدود تلك الحرية. فغاية الصحفي دوما هي الحصول على المعلومات و نشرها، و قد يصيب هذا النشر الغير بأضرار سواء كانت مادية أو معنوية، أو حتى مراكزهم المالية أو مكانتهم الإجتماعية، أو يمس شرفهم و اعتبارهم، و تزداد هذه الأضرار جسامة مع زيادة تأثير الصحف في الرأي العام، لذا فالمشرع وضع الرد و التصحيح و منحه حقا للمتضرر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا دون أن يعطي الحدود و الضوابط القانونية في ممارسة هذا الحق و تأثيراته عندما يغيب على المسؤولية الجنائية، لذا فالبحث يؤسس لنظرية عامة هادف الكشف عن معالم حق الرد و التصحيح و طبيعته القانونية، كما يهدف إلى وضع ضوابط قانونية تراعي التناسب ما بين فعل التجريم الناتج عن النشر الصحفي و فعل الرد المترتب عن هذا الأخير، و أثر حق الرد و التصحيح في قيام المسؤولية الجنائية في حالة عدم نشر الرد من طرف الصحيفة مع تحليل نصوص قانون الإعلام الجزائري و مقارنتها بالتشريعات الإعلامية الأخرى كالتشريعات المصرية و الفرنسية مع تقويمها. و الحقيقة أن هذا البحث يتطلع إلى فسح ممارسة حق الرد و التصحيح و إعطائه مكانا واسعا و ذلك بغية الإقلال من عدد الدعاوى الجزائية و إمكانية حسم الآراء و ما قد تثيره حسما ديمقراطيا و هذا يعتبر تحولا من الطريق الجزائي إلى الطريق الحواري و الذي يزيل عبئا كبيرا عن كاهل القضاء المنهك ، كما يسهم أيضا بإقتراح بعض التعديلات الضرورية على المنظومة القانونية فيما يخص حق الرد و جرائم النشر الصحفي مع تبصير الفرد ، الصحفي و المشرع بأخطار المشكلة حتى يمكن تفادي مثل هذه الجرائم و تبعاتها. كما نسعى إلى تطوير الإطار التشريعي والقانوني للعمل الصحفي بما لا يحمل أية شبهة للحد من حرية الصحفي في ممارسته لعمله، وإبدائه لآرائه، ويحفظ في نفس الوقت حقوق الأفراد والمجتمع، ذلك أن الهدف المنوط هو الموازنة بين حقوق الفرد و المجتمع موازنة دون قيد أو إطلاق لأحد الحقوق على الآخر.

الصفحةالموضوع
2 مقدمة
9 فصل تمهيدي: جرائم النشر الصحفي و تنظيم المسؤولية الجنائية فيها
11 المبحث الأول: جرائم النشر الصحفي
11 المطلب الأول: تعريف الجريمة الصحفية و طبيعتها القانونية
11 الفرع الأول: تعريف الجريمة الصحفية
12 أولا: التعريف اللغوي و الإصطلاحي للجريمة
17 ثانيا: تعريف الجريمة الصحفية
22 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للجريمة الصحفية
29 المطلب الثاني: جرائم الإعتداء على المصلحة الخاصة
29 الفرع الأول: القذف
29 أولا: تعريف جريمة القذف
31 ثانيا: أركان جريمة القذف
38 ثالثا: عقوبة جريمة القذف
40 الفرع الثاني: السب
40 أولا: الركن المادي
42 ثانيا: الركن المعنوي
42 ثالثا: عقوبة جريمة السب
43 الفرع الثالث: حرمة الحياة الخاصة
45 أولا: علة تجريم الأفعال التي تنال الحياة الخاصة
45 ثانيا: أركان الجريمة
48 ثالثا: عقوبة جريمة الإعتداء على الحياة الخاصة
48 الفرع الرابع: جريمة الإمتناع عن نشر الرد والتصحيح
49 المطلب الثالث: جرائم الإعتداء على المصلحة العامة
49 الفرع الأول: جرائم ماسة بالنظام العام
49 أولا: جرائم التحريض على زعزعة أمن الدولة و وحدتها الوطنية
54 الفرع الثاني: جرائم الإهانة
55 أولا: جريمة إهانة رئيس الجمهورية ورؤساء الدول الأجانب
59 ثانيا: جريمة إهانة الهيئات النظامية
60 ثالثا: جريمة إهانة الأديان
61 الفرع الثالث: جرائم ماسة بحسن سير العدالة
62 أولا: محاكمة الأحداث
63 ثانيا: مسائل الأحوال الشخصية
63 ثالثا: الدعاوى التي تنظرها المحكمة في جلسة سرية أو مغلقة
64 رابعا: مداولات الحكم
65 خامسا: أسرار الدفاع الوطني
66 سادسا: الحياة الخاصة للفرد
67 سابعا: التحقيق الابتدائي
69 المبحث الثاني: تنظيم المسؤولية الجنائية في جرائم النشر الصحفي
70 المطلب الأول: الصعوبات التي تواجه تنظيم المسؤولية الجنائية في جرائم النشر الصحفي
70 الفرع الأول: تعدد المتدخلين في إعداد و نشر المطبوع
72 الفرع الثاني: اللاإسمية في الكتابة
74 الفرع الثالث: سرية التحرير
77 المطلب الثاني: أساس تنظيم المسؤولية الجنائية في جرائم النشر الصحفي
78 الفرع الأول: المسؤولية الجنائية المبنية على التتابع
81 الفرع الثاني: المسؤولية التضامنية
83 الفرع الثالث: المسؤولية الجنائية المبنية على الإهمال
85 الباب الأول: حق الرد و التصحيح في الصحافة المكتوبة
87 الفصل الأول: حق الـرد و التصحيح من منظـور القوانين الدوليـة، الاساسية والداخلية
88 المبحث الأول: عالمية حق الرد و التصحيح
88 المطلب الأول: الرد و التصحيح في الإسلام
89 الفرع الأول: من الكتاب
94 الفرع الثاني: من السنة النبوية
97 المطلب الثاني: حق الرد و التصحيح على المستوى الدولي و الإقليمي
98 الفرع الأول: حق الرد في هيئة الأمم المتحدة
100 الفرع الثاني: حق الرد في مواثيق الشرف الصحفية الدولية
101 المطلب الثالث: حق الرد و التصحيح في الإتفاقيات الدولية
102 الفرع الأول: في الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان
103 الفرع الثاني: في الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
104 الفرع الثالث: في المجلس الأوروبي
105 المبحث الثاني: حق الرد و التصحيح كمبدأ دستوري
107 المطلب الأول: في دستور يوغسلافيا
108 المطلب الثاني: في دستور تركيا
113 المطلب الثالث: في دستور اليونان
114 المطلب الثالث: في دستور مقدونيا
115 المبحث الثالث: حق الرد و التصحيح في القوانين الداخلية
116 المطلب الأول: حق الرد و التصحيح في الدول الغربية
118 الفرع الأول: حق الرد و التصحيح في فرنسا
120 الفرع الثاني: حق الرد و التصحيح في ألمانيا
125 الفرع الثالث: حق الرد و التصحيح في إنجلترا
129 الفرع الرابع: حق الرد و التصحيح في روسيا
130 الفرع الخامس: حق الرد و التصحيح في الولايات المتحدة الأمريكية
140 المطلب الثاني: حق الرد و التصحيح في الدول العربية
140 الفرع الأول: حق الرد و التصحيح في دول المغرب العربي
141 أولا: في تونس
142 ثانيا: في المغرب
144 ثالثا: في موريتانيا
146 الفرع الثاني: حق الرد و التصحيح في دول المشرق العربي
146 أولا: في المملكة العربية السعودية
147 ثانيا: في الكويت
147 ثالثا: في البحرين
148 رابعا: في عمان
149 خامسا: في الإمارات العربية المتحدة
149 سادسا: في قطر
150 سابعا: في مصر
141 ثامنا: في لبنان
153 تاسعا: في الأردن
154 الفرع الثالث: حق الرد و التصحيح في باقي قوانين مطبوعات الدول العربية
154 أولا: في اليمن
155 ثانيا: في السودان
155 ثالثا: في سوريا
156 رابعا: في العراق
157 خامسا: في فلسطين
159 المطلب الثالث: حق الرد و التصحيح في الجزائر
159 الفرع الأول: مرحلة ما قبل صدور قانون الإعلام رقم 82-01
161 الفرع الثاني: مرحلة ما بعد صدور قانون الإعلام رقم 82-01
161 أولا: حق الرد و التصحيح في ظل قانون الإعلام رقم 82-01 الصادر في06-02-1982
163 ثانيا: حق الرد و التصحيح في ظل قانون الإعلام رقم 90-07 الصادر في 03-04-1990
164 ثالثا: حق الرد و التصحيح في ظل قانون الإعلام رقم 12-05 الصادر في 12 كانون الثاني / جانفي 2012
167 الفصل الثاني: حق الرد و التصحيح و أحكامهما
169 المبحث الأول: ماهية حق الرد و أحكامه
169 المطلب الأول: مفهوم حق الرد و مبرراته
170 الفرع الأول: مفهوم حق الرد
170 أولا: تعريف حق الرد و طبيعته القانونية
170 أ- تعريف حق الرد
183 ب- الطبيعة القانونية لحق الرد
185 الفرع الثاني: مبررات حق الرد
189 المطلب الثاني: نشأة حق الرد و مجال تطبيقه
189 الفرع الأول: نشأة حق الرد
190 الفرع الثاني: مجال تطبيق حق الرد
193 المطلب الثالث: خصائص حق الرد و أحكامه
193 الفرع الأول: خصائص حق الرد
193 أولا: حق عام
194 ثانيا: حق مطلق
195 ثالثا: حق مستقل
195 الفرع الثاني: أحكام حق الرد
195 أولا: صاحب الحق في الرد
206 ثانيا: الكتابات التي ينشأ عنها حق الرد
215 ثالثا: شروط ممارسة حق الرد
223 رابعا: تجدد حق الرد
225 المبحث الثاني: ماهية حق التصحيح و أحكامه
225 المطلب الأول: مفهوم حق التصحيح و مبرراته
226 الفرع الأول: مفهوم حق التصحيح
226 أولا: تعريف حق التصحيح
229 ثانيا: حق التصحيح في التشريع الجزائري
231 الفرع الثاني: مبررات حق التصحيح
232 المطلب الثاني: أحكام حق التصحيح
233 الفرع الأول: شروط ممارسة حق التصحيح
237 الفرع الثاني: خصائص نشر التصحيح
240 الفرع الثالث: الجمع بين نشر تصحيح السلطة العامة و بين رد أصحاب الشأن
241 المبحث الثالث: التمييز بين حق التصحيح و حق الرد وما يشابههما
241 المطلب الأول: الإشتراك بين حق التصحيح و حق الرد
242 المطلب الثاني: الفرق بين حق التصحيح و حق الرد
245 المطلب الثالث: التمييز بين حق التصحيح و الرد و حق التعقيب
247 الفرع الأول: تعريف حق التعقيب
247 أولا: حق التعقيب بالنسبة للصحيفة
247 ثانيا: حق التعقيب بالنسبة للمعني
247 الفرع الثاني: ضوابط و حدود حق التعقيب
248 أولا: شروط حق التعقيب بالنسبة للصحيفة
248 ثانيا: شروط حق التعقيب بالنسبة للمعني
250 الباب الثاني: أثر حق الرد و التصحيح على المسؤولية الجنائية في جرائم النشر الصحفي
251 الفصل الأول: أثر و أهمية نشر الرد و التصحيح على حرية الصحافة والحقوق الصحفية
252 المبحث الأول: أثر نشر الرد و التصحيح على حرية الصحافة و الحقوق الصحفية
252 المطلب الأول: أثر نشر الرد و التصحيح على حرية الصحافة و النشر
255 الفرع الأول: نظرية السلطة
256 الفرع الثاني: نظرية الحرية
258 الفرع الثالث: نظرية المسؤولية الاجتماعية
260 الفرع الرابع: نظرية المسؤولية العالمية والدولية للصحافة
260 الفرع الخامس: النظرية الشيوعية
260 الفرع السادس: نظرية صحافة التنمية أو النظرية التنموية
260 الفرع السابع: نظرية المشاركة الديموقراطية
263 المطلب الثاني: أثر نشر الرد و التصحيح على الحقوق الصحفية
265 المبحث الثاني : أهمية نشر الرد و التصحيح
265 المطلب الأول: أهمية نشر الرد
268 المطلب الثاني: أهمية نشر التصحيح .
270 الفصل الثاني: الإمتناع عن نشر الرد و التصحيح
271 المبحث الأول: تجريم الإمتناع عن نشر الرد و التصحيح
271 المطلب الأول: المسؤولية الجنائية للأشخاص المتدخلون في العمل الصحفي
272 الفرع الأول: تطور المسؤولية الجنائية و أساسها
272 أولا: تطور المسؤولية الجنائية
278 ثانيا: أساس المسؤولية الجنائية
283 الفرع الثاني: المسؤولية الجنائية للأشخاص المتدخلون في العمل الصحفي
284 أولا: الفاعلون في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف
306 ثانيا: الشركاء في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف
312 المطلب الثاني: جريمة الإمتناع عن نشر الرد و التصحيح
312 الفرع الأول: تجاوز حدود الحق في النشر
315 الفرع الثاني: جريمة الإمتناع عن نشر الرد أو التصحيح
316 أولا: تعريف جريمة الإمتناع عن نشر الرد أو التصحيح
319 ثانيا: علة تجريم الإمتناع عن نشر الرد و التصحيح
321 ثالثا: أركان جريمة الإمتناع عن نشر الرد و التصحيح
322 أ- صفة الجاني
323 ب- الركن المادي
327 ج- الركن المعنوي
327 رابعا: عقوبة جريمة الإمتناع عن نشر الرد و التصحيح
327 أ- جزاء الإمتناع عن نشر الرد
329 ب- جزاء الإمتناع عن نشر التصحيح
336 المبحث الثاني: إباحة الإمتناع عن نشر الرد و التصحيح
337 المطلب الأول: جواز إمتناع الصحيفة عن نشر الرد
341 المطلب الثاني: وجوب إمتناع الصحيفة عن نشر الرد
345 المبحث الثالث: مقارنة ما بين قانوني 90-04 و 12-05 المتعلقين بالاعلام
350 الخاتمة
354 قائمة المراجع
377 الفهرس
الإعلام     حق الرد والتصحيح في التشريعات الاعلامية والصحفية
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957169107 :ISBN
حق الرد والتصحيح في التشريعات الاعلامية والصحفية :الكتاب
د.طيب بلواضح :المولف
0.700 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
400 :الصفحات
2015 :السنة
مجلد :النوع
$25 :السعر
 
:المقدمة

إن حرية الرأي و التعبير تعتبر المدخل الرئيس لممارسة الحريات كحرية الإعلام و النشر، و المعبر الأساس لمباشرة الحقوق المكفولة للأشخاص سواء كانت فكرية، ثقافية.. أو غيرها من الحقوق، و هي بذلك جسر جميع الحريات الأساسية و سندها و التي تحتمها طبيعة الأنظمة الحديثة، و تعد ركيزة لكل حكم ديمقراطي سليم. و هذه الحرية هي نتاج تفاعل الآراء و تقاطع الأفكار و تضاربها أحيانا نتيجة تنوع الفكر الإنساني من جهة، و الدفاع عن المصالح من جهة أخرى، فلا يجوز تقييد حرية الرأي و التعبير و إعاقة ممارستها سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها، أو من ناحية العقوبة اللاحقة التي تتوخى قمعها، بل يتعين أن ينقل كل فرد من خلالها وعلانية تلك الأفكار التي تجول في عقله. و عملت التشريعات الصحفية الدولية منها و الداخلية، و كذا تشريعات الدول العربية و منها الجزائر، التي سعت لتكريس هذه الحرية و إعطائها بعدها العميق، لاسيما بعد التحولات التي طرأت على نظامها السياسي و الإقتصادي، و الإجتماعي و ما إشتمل ذلك على مسايرة هذه التحولات للحقوق المرتبطة بالإنسان، و ذلك في دستور 23 شباط / فبراير 1989 و أعطاها الإطار القانوني في نص المادة 35 منه، ثم التعديل الدستوري الصادر في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 في نص المادة 36 منه. هذا و يعتبر الإعـلام بمختلف صوره و أجهزته المكتـوبة أو السمعـية أو البصرية أو الإلكترونية من أهم وسائل التعبير عن الرأي في العالم المعاصر ، و إذا كان له دور ريادي يؤثر على الأفراد و يسهم في تشكيل و صيانة الرأي العام من خلال كشف ما خفي من جوانب المجتمع من نقص، و العمل على تنبيه و دفع الجهات المسئولة إلى إصلاح وتكملة هذا النقص في جميع مناحي الحياة ، فلا يجب أن يكون مطية للتجاوز في استعمال حق النشر و الإعلان للمساس بالغير. و قد يتضمن هذا الإعلان من طرف الصحفي مساسا بشرف و اعتبار الأفراد و الهيآت التي يصبغها القانون بالحماية الجنائية، و الحقيقة أنه يشكل نشر بعض الأمور في الصحف جرائم جنائية وتمثل تلك الجرائم إساءة لاستعمال حرية التعبير عن الرأي بنشر ما فيه إضرار بحقوق الجماعة أو الأفراد مما يدفع المشرع إلى حماية تلك الحقوق والمصالح وتجريم تلك الممارسات، وذلك سواء أكان الفعل المكون للجريمة ايجابياً كجرائم القذف والسب أم سلبياً كالامتناع عن نشر الرد و التصحيح. هذا و إن حرية الصحافة ليست إمتيازا للصحفيـين وحدهم، ولكـنها أداة و وسيلة لجميع فئات المجتمع للدفاع عن حقوقها، وحمايتها من أي اعتداء عليها. و ما يلاحظ أنه يسارع كل من تعرض لنقد من أي صحفي إلى رفع دعوى قضائية مع أن القانون يتضمن وسائل أخرى يمكن الأخذ بها واللجوء إليها قـبل اللجوء إلى القضاء، وتتمثل هذه الوسائل في حق أصيـل هو حق الرد و التصحيح، هذا الأخير الذي يؤكد الوظيفة الإعلامية للصحافة من خلال تدارك الخلل في ما تم نشره من نقص أو تشويه، لكي يتمكن الرأي العام من تحديد موقفه من مجريات الأحداث وهو على علم بحقائق الأمور، كما يدفع الصحفي إلى تحري الدقة في كل ما ينشره. و قد أقرت المواثيق العالمية و الإقليمية و الداخلية حق الرد و التصحيح، فتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مسودة اتفاقية نقل الأنباء الدولية و حق التصحيح في عام 1949، و إعتمدتها بتاريخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1952، و حرصت قواعد آداب مهنة الصحافة على تقرير هذا الحق الذي نص عليه ميثاق الشرف الصحفي الدولي الصادر عن الأمم المتحدة عام 1952. أما المشرع الجزائري فقد نص على ممارسة حق الرد و التصحيح، في القوانين المتعلقة بالاعلام بدءا من القانون رقم 82-01 المؤرخ في 06 شباط/فيفري 1982، و إمتد إلى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 03 نيسان/أفريل 1990، ثم قانون الاعلام رقم 12-05 المؤرخ في 12 كانون الثاني/جانفي 2012. و يعتبر حق الأشخاص طبيعيين أو معنويين - ممن تناولهم النشر الصحفي- في الرد على ما نشر بشأنهم في ذات الصحيفة من الضمانات التشريعية لحماية سمعة الأفراد وكرامتهم من ناحية ولتأكيد قيمة العملية الديمقراطية من خلال التفاعلية بين الصحف و القراء من ناحية ثانية، ولتصحيح تجاوزات النشر القانونية أو الأخلاقية من ناحية ثالثة. و ينطوي موضوع حق الرد و التصحيح في جرائم النشر الصحفي على كثير من النقاط الغامضة و ربما كان هذا الغموض راجعا إلى تعقد الموضوع في حد ذاته من جهة لإرتباطه بحرية الصحافة و عدم إيلاءه قدره اللازم من طرف المشرع، و إلى قصر معالجته من جهة أخرى. و محاولات معالجة الموضوع بطريقة علمية - أو على الأقل بموضوعية – جديـدة لم تبـدأ إلا بعد التقـدم الملحوظ الذي بلغـته الصحف في تحريـرها و إخراجها و انتشارها من جهة، و التقدم العلمي و التكنولوجي الذي سايـرها من جهة أخرى، و كذا وسائط الإعلام الحديث التي أصبحت تشكل رافدا من روافد تلقي و ارسال المعلومات بمختلف صورها من جهة ثالثة، و نظرا لتعقد الموضوع و إنعدام معالجته بصورة علمية إلا ما إقتصر على تناثر شابه الغموض و إشارات صحفية نادرة لم يتوصل فيه إلى كثير من الحقائق و النتائج، مما يزيد الأمر تعقيدا قلة الدراسات المتخصصة. و تنعكس أهمية المعالجة القانونية لحق الرد و التصحيح في جرائم النشر الصحفي في وضع ضوابط قانونية لحق الرد و التصحيح، وتهدف إلى لفت انتباه الجهاز القضائي والقانوني إلى سلوكيات وأفعال جنائية ترتكب ضد الآخرين بطريق النشر الصحفي أو الإمتناع عن نشر و إدراج الرد و التصحيح، و كذلك تبيان الآثار التي تترتب على ممارسة حق الرد أو عدمه على المسؤولية الجنائية للصحفي و ما يعكسه في المجالين العلمي و القانوني. و من جهة أخرى نسعى في هذا الكتاب للوصول إلى كيفية الموازنة بين حقوق أطراف ثلاث: حق الصحفي المهني و حريته في التعبير عن رأيه، و حق المعتدى عليه في درء الإعتداء المعنوي عليه الذي قد يؤدي بالتبعية إلى إلحاق الضرر المادي به، و من جهة أخرى حق الغير في الإطلاع على كل ذلك إنطلاقا من حريته في المعرفة و حدود تلك الحرية. فغاية الصحفي دوما هي الحصول على المعلومات و نشرها، و قد يصيب هذا النشر الغير بأضرار سواء كانت مادية أو معنوية، أو حتى مراكزهم المالية أو مكانتهم الإجتماعية، أو يمس شرفهم و اعتبارهم، و تزداد هذه الأضرار جسامة مع زيادة تأثير الصحف في الرأي العام، لذا فالمشرع وضع الرد و التصحيح و منحه حقا للمتضرر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا دون أن يعطي الحدود و الضوابط القانونية في ممارسة هذا الحق و تأثيراته عندما يغيب على المسؤولية الجنائية، لذا فالبحث يؤسس لنظرية عامة هادف الكشف عن معالم حق الرد و التصحيح و طبيعته القانونية، كما يهدف إلى وضع ضوابط قانونية تراعي التناسب ما بين فعل التجريم الناتج عن النشر الصحفي و فعل الرد المترتب عن هذا الأخير، و أثر حق الرد و التصحيح في قيام المسؤولية الجنائية في حالة عدم نشر الرد من طرف الصحيفة مع تحليل نصوص قانون الإعلام الجزائري و مقارنتها بالتشريعات الإعلامية الأخرى كالتشريعات المصرية و الفرنسية مع تقويمها. و الحقيقة أن هذا البحث يتطلع إلى فسح ممارسة حق الرد و التصحيح و إعطائه مكانا واسعا و ذلك بغية الإقلال من عدد الدعاوى الجزائية و إمكانية حسم الآراء و ما قد تثيره حسما ديمقراطيا و هذا يعتبر تحولا من الطريق الجزائي إلى الطريق الحواري و الذي يزيل عبئا كبيرا عن كاهل القضاء المنهك ، كما يسهم أيضا بإقتراح بعض التعديلات الضرورية على المنظومة القانونية فيما يخص حق الرد و جرائم النشر الصحفي مع تبصير الفرد ، الصحفي و المشرع بأخطار المشكلة حتى يمكن تفادي مثل هذه الجرائم و تبعاتها. كما نسعى إلى تطوير الإطار التشريعي والقانوني للعمل الصحفي بما لا يحمل أية شبهة للحد من حرية الصحفي في ممارسته لعمله، وإبدائه لآرائه، ويحفظ في نفس الوقت حقوق الأفراد والمجتمع، ذلك أن الهدف المنوط هو الموازنة بين حقوق الفرد و المجتمع موازنة دون قيد أو إطلاق لأحد الحقوق على الآخر.

 
:الفهرس