غطاء الحماية والتعويض في نظام التأمين

ISBN 9789957642501
الوزن 1.500
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 584
السنة 2017
النوع مجلد

كنت قد تطرقت إلى نظام الحماية والتعويض، بشكل مختصرجداً، في كتابي "التأمين البحري في التطبيق والتشريع " الصادر سنة 2009 عن دار الثقافة للنشر والتوزيع ــ عمان. فلم اتوسع في بيان وشرح قواعده، لأنه حسب قناعتي الشخصية، ليس فرعاً من فروع التأمين البحري، حيث لا علاقة له بهيكل السفينة وماكنتها ومعداتها والبضائع المشحونة عليها واجور الشحن المترتبة لها. بل ينحصر نطاقه بتغطية المسؤولية المدنية لمستغلى السفن التجارية وناقلات النفط والناشئة عن نشاطهم في مجال الملاحة البحرية. ومن جهة أخرى لا يمكن اعتباره فرعاً من فروع التأمين من المسؤولية، نظرأ لأن ارتباطه ينحصر بالنشاط الملاحي فقط، ولا علاقة له بالمسؤولية المدنية العامة لمستغلي السفن التجارية. وعلى هذا، فهو في رأي، نظام خاص قائم بذاته لا علاقة لشركات التأمين التجارية به. بل تختص بتطبيقه جمعيات تبادلية (Mutual Associations) أطلقت عليها تسمية "نوادي الحماية والتعويض ــ "P&I Clubs. فعلى من يرغب في بحثه أن يبحثه في كتاب مستقل. ولم يكن في نيتي ولا ضمن منهاج عملي أن أؤلف كتاباً بشرح تفاصيل هذا النظام. ولعل السبب الذي جعلني أصرف النظرعن تاليف كتاب كهذا، هوعدم وجود نوادٍ للحماية والتعويض (P&I Clubs) في البلاد العربية، مما يجعل هذا الكتاب غير نافع، من الناحية العملية، للعاملين في أسواق التأمين العربية، وينحصر نفعه بشكل محدود بقلة من الآكاديميين وطلبة الدراسات العليا الذين يرغبون في وضع إطروحاتهم في فقرة من فقراته، كمسؤولية الناقل، والمسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة البحرية، وغيرها من الفقرات. ويفترض في هذه القلة من الأكاديميين إجادتهم للغة الإنجليزية مما يغنيهم عن مصدر باللغة العربية. غير أنه حدث ما اضطرني إلى التخلي عن هذا الموقف السلبي، فقررت المباشرة بتأليف كتاب يتضمن تفاصيل جميع فقرات هذا النظام. والسبب في هذا التحول المفاجئ هو، أن وقعت في يدي رسالة ماجستير في بحث "المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية"، وعند قراتها استغربت مما تضمنته من معلومات غير دقيقة وما شابها من قصور في البحث. فقد تطرق الباحث إلى التأمين من مسؤولية أصحاب السفن والناقلات، فنسب لشركات التأمين التجارية مهمة التأمين من التلوث البحري واسهب في شرح دورها في هذا المجال. وصيّر من دور نوادي الحماية والتعويض دوراً ثانوياً، مكتفياَ بوصفها بأنها جمعيات تأمين تبادلي. كما لم يشر إلى دور الاتفاقيات الطوعية، باستثاء اتفاقية واحدة مكتفياً بوصفها بأنها اتفاقية تأمين تبادلي. ويؤسفني القول، أن معد هذه الرسالة لم يكن دقيقاً في بحثه. فهو لو رجع إلى شروط التأمين البحري على هيكل السفينة والمسؤولية المدنية لصاحبها، سواء أكانت الشروط المعهدية الإنجليزية أم الشروط المعهدية الأمريكية أم الشروط الدولية، لوجد أنها قد أجمعت وبشكل مطلق على استثناء تغطية التلوث بجميع أشكاله ومسبباته، بما في ذلك تلوث البيئة البحرية. ومعنى هذا أنه لا توجد شركة تأمين تجارية تتعاطى بتغطية تلوث البيئة البحرية أياً كانت الشروط التي تعتمدها في عملها. والسبب الذي جعل هذه الشركات تعزف عن تغطية التلوث البحري، هو ضخامة كلفة الخسارة الناجمة عن هذه الحوادث والتي قد تصل إلى مليار دولارأو تزيد، بحيث تعجز أية شركة تأمين تجارية عن تغطيتها مهما كانت ضخامة موجوداتها، ومهما كان استيعاب اتفاقيات إعادة التأمين التي تغطي محفظتها. كما أن الصندوق الدولي الذي أنشأ إثر إبرام معاهدة 1969 لتعويض المتضررين من حوادث التلوث البحري، والذي أشارمعد الرسالة إلى الدور الذي يؤديهٌ، لم يكن له ذلك الدور الذي وصفه. ونؤكد هنا بإن الجهة الوحيدة التي تتعاطى بتغطية المسؤولية المدنية لمستغلي السفن التجارية وناقلات النفط، الناشئة عن حوادث التلوث البحري، هي نوادي الحماية والتعويض (P&I Clubs) حصراً.وهذه النوادي هي جمعيات تبادلية (Mutual Associations) تضم في عضويتها أصحاب ومستأجري السفن التجارية وناقلات النفط باختلاف جنسياتهم ومواطنهم ومناطق نشاطهم. وتشير المصادر، إلى أن عدد أعضاء هذه النوادي قد بلغ ما يزيد على 90% من اصحاب ومستأجري السفن التجارية وناقلات النفط في العالم. وهذه النوادي لا تعيد تأمين محافظها لدى شركات إعادة التأمين التجارية، بل أنها أبرمت فيما بينها اتفاقية حساب مشترك (Pooling Ageement) تحت مظلة المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض (International Gruoup of P&I Clubs)، بحيث يغطي الحساب المشترك الخسارة التي تتجاوز الشريحة التي يغطيها أي نادٍ من أعضاء الاتحاد الدولي. وبمقتضى هذا التنظيم فإن ما يقرب من 90%, من أصحاب ومستأجري السفن وناقلات النفط في العالم يسهمون في تعويض الخسارة الناتجة عن التلوث الذي تسببه إحدى السفن. لذلك، أصبح بإمكان هذه النوادي تغطية الخسارة مهما كان حجمها. فهي التي عوضت الخسائر الضخمة الناجمة عن تلوث البيئة البحرية الذي سببته ناقلة النفط "Canyon Torrey" والناقلة "Amco Cadiz" والناقلة "Exxon Validiz" والناقلة "Barear" والناقلة "Erika"، وقد بلغ كل تعويض من هذه المطالبات مبلغاً خيالياً. كما إن هذه النوادي هي الجهة الوحيدة التي تزود السفن التجارية وناقلات النفط. بشهادات تأمين (Blue Carts) وفق متطلبات وحدود المعاهدة الدولية من المسؤولية المدنية من أضرارالتلوث بالنفط المبرمة سنة 1969، وذلك لتمكين السفن المذكورة من الإبحار في المياه الإقليمية للدول التي تشترط على السفن التي تدخل مياهها الإقليمية أن تكون قد أمنت من مسؤوليتها عن تلوث البيئة البحرية. وبذلك تكون هذه النوادي قد قلّصت.من دور صندوق التعويض الدولي. وعند تطرق الباحث للمعاهدات الدولية والاتفاقيات الطوعية المتعلقة بتلوث البيئة البحرية قصر البحث بشكل مختصر في المعاهدة الدولية من المسؤولية المدنية من أضرارالتلوث بالنفط المبرمة سنة 1969 واتفاقية الصندوق الدولي للتعويض. ومر بشكل مختصر على اتفاقية توفالوب، دون الإشارة إلى الاتفاقيات الأخرى كاتفاقية كريستال وبلاتو ومعاهدة ماربول 73/78. أقول إن قراءتي للرسالة آنفة الذكر، هي التي دفعتني لاتخاذ القرار بتاليف كتاب يتضمن التعريف بنظام الحماية والتعويض و بيان تفاصيل جميع الفقرات التي يتضمنها ودور نوادي الحماية والتعويض في تطبيقه. غير أن المشكلة التي واجهتها، هي أنه لم تكن في حوزتي القواعد المعتمدة من قبل أي نادٍ من النوادي المذكورة. وحيث إن كتاباً كهذا، لا يمكن انجازه اعتماداً على مجرد الذاكرة، فقد لجأت إلى مواقع الإنترنت فلم استفد منها شيئاً، لأن هذه المواقع لم تتضمن جميع القواعد، بل تضمنت بعضها بشكل انتقائي. لذلك لم يكن أمامي إلا محاولة الحصول على هذه القواعد عن طريق (On Line).وقد نجحت في ذلك، حيث حصلت على مصدرين تضمنا نصوص قواعد النادي وكتابين تضمن الأول منها عدة بحوث تتعلق ببعض فقرات هذا النظام، أما الثاني فقد تضمن نصوص بعض الاتفاقيات ونماذج المستندات المعتمدة من قبل النوادي. ولدى تدقيقي للمصدرين الأولين تبين لي أن القواعد التي احتوياها لم تكن قواعد أي نادٍ من النوادي الإنجليزية، بل هي ترجمة إنجليزية لقواعد النادي النرويجي (Assuranceforeingen Gard) الذي تأسس سنة 1907, وحيث وجدت عند قرأتي لها، أنها لا تختلف من حيث مضمونها وشموليتها عن قواعد النوادي الإنجليزية، اتخذتها مع مجموعة البحوث والاتفاقيات وما في حوزتي من المعاهدات والقواعد الدولية وبعض المؤلفات العربية الأخرى مصادر لهذا الكتاب الذي تناولت فيه وبشكل مفصل بحث جميع فقرات نظام الحماية والتعويض والمقارنة بين نطاق التغطية فيه وبين نطاق التغطية بموجب وثيقة التأمين التجارية. كما تطرقت على سبيل المقارنة إلى بحث النظام المماثل المعتمد من قبل شركات التأمين التجارية الإنحليزية والأمريكية. فعسى أن أكون قد وفقت في إعداده.

الصفحةالموضوع
15 المــقدمـة
19 فصل تمهيدي: ماهية ونشوء وتطور نظام الحماية والتعويض
الباب الأول
تطبيقات نوادي الحماية والتعويض
28 القسم الأول: القواعد الهيكلية
29 الفصل الأول: الشكل القانوني للنادي وأغراضه
33 الفصل الثاني: التشكيلات الإدارية
42 الفصل الثالث: العضوية وإدخال السفينة
43 المبحث الأول: طلب الانتماء
44 المطلب الأول: قسيمة طلب العضوية
45 المطلب الثاني: واجب التصريح
56 المبحث الثاني: شروط إدخال السفينة
56 المطلب الأول: تصنيف السفينة
59 المطلب الثاني: الكشف على السفينة
61 المبحث الثالث: علاقة طالب العضوية بالسفينة
65 المبحث الرابع: شهادة الإدخال
66 المطلب الأول: تفاصيل شهادة الإدخال
70 المطلب الثاني: الدائن المرتهن
72 المبحث الخامس: إلغاء شهادة الإدخال
72 المطلب الأول: الإلغاء من قبل العضو
73 المطلب الثاني: الإلغاء من قبل النادي
77 المبحث السادس: توقف التغطية
77 المطلب الأول: ما يتعلق بالعضو
78 المطلب الثاني: ما يتعلق بالسفينة
85 المبحث السابع: أثر إلغاء شهادة الإدخال أو توقف التغطية
87 الفصل الرابع: الاشتراك.. تسعيره وأنواعه
97 الفصل الخامس: رد الاشتراك
101 الفصل السادس: الضوابط المالية
105 الفصل السابع: تعديل قواعد النادي
107 الفصل الثامن: حل أو دمج النادي
109 القسم الثاني: القواعد التنظيمية
110 الفصل الأول: نطاق التغطية
114 الفصل الثاني: تشابك التغطية
118 الفصل الثالث: تغطية المصاريف
122 الفصل الرابع: تغطية الغرامات
126 الفصل الخامس: الحوادث المستثناة
141 الفصل السادس: الفصل في النزاع بين النادي وأعضائه
144 الفصل السابع: إعادة التأمين
147 القسم الثالث: قواعد التغطية
150 الفصل الأول: تغطية مسؤولية الناقل
152 المبحث الأول: المسؤولية عن سلامة الأشخاص
153 المطلب الأول: ضوابط معاهدتي بروكسل
157 المطلب الثاني: ضوابط المسؤولية في القانون الوطني
159 المطلب الثالث: موقف نوادي الحماية والتعويض
159 الفرع الأول: تغطية المسؤولية تجاه أفراد الطاقم
164 الفرع الثاني: تغطية المسؤولية تجاه المسافرين
167 الفرع الثالث: تغطية مسؤولية العضو تجاه الراكب
169 الفرع الرابع: تغطية المسؤولية تجاه الأشخاص الآخرين
170 الفرع الخامس: التغطية في حالة التصادم
172 المبحث الثاني: المسؤولية عن سلامة الأموال
177 المطلب الأول: عقد النقل البحري
179 الفرع الأول: أطراف العقد
197 الفرع الثاني: الأطراف المنفذة لعملية النقل
200 الفرع الثالث: إثبات عقد النقل
204 الفرع الرابع: الأثر القانوني لمستندات العقد
208 الفرع الخامس: الشروط الباطلة
211 الفرع السادس: ترك منفعة التأمين للناقل
212 المطلب الثاني: مسؤولية الناقل
213 الفرع الأول: طبيعة مسؤولية الناقل
219 الفرع الثاني: حالات قيام مسؤولية الناقل
238 الفرع الثالث: مسؤولية الناقل عن أفعال تابعيه
249 الفرع الرابع: بدء وانقضاء مسؤولية الناقل
259 الفرع الخامس: سقف مسؤولية الناقل
266 الفرع السادس: حالات الإعفاء من المسؤولية
287 المطلب الثالث: موقف نادي الحماية والتعويض
298 المبحث الثالث: تغطية النفقات الإضافية
298 المطلب الأول: سفينة نقل المسافرين
298 الفرع الأول: الانحراف المبرر
299 الفرع الثاني: الراكبون خلسة واللاجئون
300 الفرع الثالث: إنقاذ حياة بشرية
301 المطلب الثاني: سفينة نقل البضائع
301 الفرع الأول: تغير طبيعة البضاعة
301 الفرع الثاني: التفريغ الجبري
301 الفرع الثالث: رفض استلام البضاعة
304 المبحث الرابع: المسؤولية في النقل المتعاقب
304 المطلب الأول: في نقل المسافرين
305 المطلب الثاني: في نقل البضائع
306 الفرع الأول: النقل البحري والنقل متعدد الوسائط
313 الفرع الثاني: موقف النادي من النقل متعدد الوسائط
315 المبحث الخامس: تحديد مسؤولية الناقل
318 المطلب الأول: تحديد المسؤولية
325 المطلب الثاني: موقف نادي الحماية والتعويض
329 الفصل الثاني: التصادم البحري
334 المبحث الأول: خسائر التصادم وتسويتها
335 المطلب الأول: الخسارة الكلية
336 المطلب الثاني: الخسارة الجزئية
336 المطلب الثالث: خسائر التوقف
337 المطلب الرابع: خسارة الممتلكات
339 المبحث الثاني: التصادم في التأمين البحري التجاري
340 المطلب الأول: شرط التصادم بخطأ السفينة المؤمنة
345 المطلب الثاني: التصادم بخطأ مشترك
347 المطلب الثالث: شرط السفينة الشقيقة
349 المطلب الرابع: الاستثناءات
352 المبحث الثالث: التغطية بموجب قواعد النادي
358 الفصل الثالث: الارتطام والتماس
361 الفصل الرابع: التلوث البحري
362 المبحث الأول: مدلول التلوث البحري
362 المطلب الأول: السفينة
363 المطلب الثاني: المواد الضارة
364 المطلب الثالث: التسريب والتسرب
364 المطلب الرابع: التضرر بالتلوث
365 الفرع الأول: شروط الضرر
366 الفرع الثاني: عناصر الضرر
366 المطلب الخامس: الجهة المسؤولة عن التلوث
368 المبحث الثاني: المعاهدات الدولية والاتفاقات الطوعية
368 المطلب الأول: المعاهدات الدولية
368 الفرع الأول: المعاهدات الدولية لمنع التلوث بالزيت
370 الفرع الثاني: المعاهدات الدولية المتعلقة بالمسؤولية والتعويض
375 المطلب الثاني: الاتفاقيات الطوعية
379 المطلب الثالث: التشريع الوطني
383 المبحث الثالث: المسؤولية الجنائية
385 المبحث الرابع: تغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن التلوث
385 المطلب الأول: موقف التأمين التجاري
385 الفرع الأول: الشروط المعهدية الإنجليزية
387 الفرع الثاني: الشروط المعهدية الأمريكية
388 الفرع الثالث: الشروط الدولية
388 المطلب الثاني: موقف هيئة اللويدز
390 المطلب الثالث: موقف نادي الحماية والتعويض
397 الفصل الخامس: الخسارة العامة ومصاريف ومكافآت الإنقاذ
398 المبحث الأول: ماهية وشروط الخسارة العامة
407 المبحث الثاني: عناصر الخسارة العامة
426 المبحث الثالث: إجراءات التسوية
440 المبحث الرابع: مكافآت ومصاريف الإنقاذ
447 المبحث الخامس: مسؤولية المؤمن التجاري ومقياس التعويض
451 المطلب الأول: الشروط المعهدية الإنجليزية
454 المطلب الثاني: الشروط المعهدية الأمريكية
456 المطلب الثالث: الشروط الدولية
458 المبحث السادس: تغطية فرق قيمة المشاركة
460 المبحث السابع: موقف نادي الحماية والتعويض
460 المطلب الأول: الخسارة العامة ومكافأة ومصاريف الإنقاذ
463 المطلب الثاني: مقياس مكافأة الإنقاذ
464 المطلب الثالث: التعويض الخاص
465 الفصل السادس: تغطية المسؤولية عن نقل وتحريك العوائق وحطام السفينة
469 الفصل السابع: عملية قطر السفينة
470 المبحث الأول: الملاحة والقطر
473 المبحث الثاني: موقف مؤمن هيكل السفينة
476 المبحث الثالث: موقف نادي الحماية والتعويض
476 المطلب الأول: عندما تكون السفينة مقطورة
478 المطلب الثاني: عندما تكون السفينة هي القاطرة
479 الفصل الثامن: مصادرة السفينة
482 الفصل التاسع: الانحراف
483 المبحث الأول: تغيير الرحلة
486 المبحث الثاني: الخروج عن المسار
489 المبحث الثالث: موقف نادي الحماية والتعويض
491 الفصل العاشر: تغطية هلاك أو تضرر الممتلكات
492 المبحث الأول: هلاك أو تضرر ممتلكات الغير
493 المبحث الثاني: تغطية ممتلكات العضو
495 القسم الرابع: قواعد التعويض
496 الفصل الأول: إجراءات التسوية
501 الفصل الثاني: التقادم المسقط
الباب الثاني
تطبيقات شركات التأمين للحماية والتعويض
506 القسم الأول: نظام الحماية والتعويض الإنجليزي
507 الفصل الأول: الحوادث والخسائر المغطاة
517 الفصل الثاني: الحوادث والخسائر المستثناة
526 الفصل الثالث: ضوابط النظام
529 القسم الثاني: نظام الحماية والتعويض الأمريكي
530 الفصل الأول: المسؤولية التقصيرية
536 الفصل الثاني: مسؤولية الناقل
541 الفصل الثالث: المصاريف غير الاعتيادية
544 الفصل الرابع: الاستثناءات من التغطية
549 الفصل الخامس: ضوابط النظام
551 المـــــلاحــــــــــق
579 المــــراجـــــــــــع
583 كتب للمؤلف

كتب المؤلف

القانون     التأمين غطاء الحماية والتعويض في نظام التأمين
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957642501 :ISBN
غطاء الحماية والتعويض في نظام التأمين :الكتاب
المحامي بهاء بهيج شكري :المولف
1.500 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
584 :الصفحات
2017 :السنة
مجلد :النوع
$30 :السعر
 
:المقدمة

كنت قد تطرقت إلى نظام الحماية والتعويض، بشكل مختصرجداً، في كتابي "التأمين البحري في التطبيق والتشريع " الصادر سنة 2009 عن دار الثقافة للنشر والتوزيع ــ عمان. فلم اتوسع في بيان وشرح قواعده، لأنه حسب قناعتي الشخصية، ليس فرعاً من فروع التأمين البحري، حيث لا علاقة له بهيكل السفينة وماكنتها ومعداتها والبضائع المشحونة عليها واجور الشحن المترتبة لها. بل ينحصر نطاقه بتغطية المسؤولية المدنية لمستغلى السفن التجارية وناقلات النفط والناشئة عن نشاطهم في مجال الملاحة البحرية. ومن جهة أخرى لا يمكن اعتباره فرعاً من فروع التأمين من المسؤولية، نظرأ لأن ارتباطه ينحصر بالنشاط الملاحي فقط، ولا علاقة له بالمسؤولية المدنية العامة لمستغلي السفن التجارية. وعلى هذا، فهو في رأي، نظام خاص قائم بذاته لا علاقة لشركات التأمين التجارية به. بل تختص بتطبيقه جمعيات تبادلية (Mutual Associations) أطلقت عليها تسمية "نوادي الحماية والتعويض ــ "P&I Clubs. فعلى من يرغب في بحثه أن يبحثه في كتاب مستقل. ولم يكن في نيتي ولا ضمن منهاج عملي أن أؤلف كتاباً بشرح تفاصيل هذا النظام. ولعل السبب الذي جعلني أصرف النظرعن تاليف كتاب كهذا، هوعدم وجود نوادٍ للحماية والتعويض (P&I Clubs) في البلاد العربية، مما يجعل هذا الكتاب غير نافع، من الناحية العملية، للعاملين في أسواق التأمين العربية، وينحصر نفعه بشكل محدود بقلة من الآكاديميين وطلبة الدراسات العليا الذين يرغبون في وضع إطروحاتهم في فقرة من فقراته، كمسؤولية الناقل، والمسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة البحرية، وغيرها من الفقرات. ويفترض في هذه القلة من الأكاديميين إجادتهم للغة الإنجليزية مما يغنيهم عن مصدر باللغة العربية. غير أنه حدث ما اضطرني إلى التخلي عن هذا الموقف السلبي، فقررت المباشرة بتأليف كتاب يتضمن تفاصيل جميع فقرات هذا النظام. والسبب في هذا التحول المفاجئ هو، أن وقعت في يدي رسالة ماجستير في بحث "المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية"، وعند قراتها استغربت مما تضمنته من معلومات غير دقيقة وما شابها من قصور في البحث. فقد تطرق الباحث إلى التأمين من مسؤولية أصحاب السفن والناقلات، فنسب لشركات التأمين التجارية مهمة التأمين من التلوث البحري واسهب في شرح دورها في هذا المجال. وصيّر من دور نوادي الحماية والتعويض دوراً ثانوياً، مكتفياَ بوصفها بأنها جمعيات تأمين تبادلي. كما لم يشر إلى دور الاتفاقيات الطوعية، باستثاء اتفاقية واحدة مكتفياً بوصفها بأنها اتفاقية تأمين تبادلي. ويؤسفني القول، أن معد هذه الرسالة لم يكن دقيقاً في بحثه. فهو لو رجع إلى شروط التأمين البحري على هيكل السفينة والمسؤولية المدنية لصاحبها، سواء أكانت الشروط المعهدية الإنجليزية أم الشروط المعهدية الأمريكية أم الشروط الدولية، لوجد أنها قد أجمعت وبشكل مطلق على استثناء تغطية التلوث بجميع أشكاله ومسبباته، بما في ذلك تلوث البيئة البحرية. ومعنى هذا أنه لا توجد شركة تأمين تجارية تتعاطى بتغطية تلوث البيئة البحرية أياً كانت الشروط التي تعتمدها في عملها. والسبب الذي جعل هذه الشركات تعزف عن تغطية التلوث البحري، هو ضخامة كلفة الخسارة الناجمة عن هذه الحوادث والتي قد تصل إلى مليار دولارأو تزيد، بحيث تعجز أية شركة تأمين تجارية عن تغطيتها مهما كانت ضخامة موجوداتها، ومهما كان استيعاب اتفاقيات إعادة التأمين التي تغطي محفظتها. كما أن الصندوق الدولي الذي أنشأ إثر إبرام معاهدة 1969 لتعويض المتضررين من حوادث التلوث البحري، والذي أشارمعد الرسالة إلى الدور الذي يؤديهٌ، لم يكن له ذلك الدور الذي وصفه. ونؤكد هنا بإن الجهة الوحيدة التي تتعاطى بتغطية المسؤولية المدنية لمستغلي السفن التجارية وناقلات النفط، الناشئة عن حوادث التلوث البحري، هي نوادي الحماية والتعويض (P&I Clubs) حصراً.وهذه النوادي هي جمعيات تبادلية (Mutual Associations) تضم في عضويتها أصحاب ومستأجري السفن التجارية وناقلات النفط باختلاف جنسياتهم ومواطنهم ومناطق نشاطهم. وتشير المصادر، إلى أن عدد أعضاء هذه النوادي قد بلغ ما يزيد على 90% من اصحاب ومستأجري السفن التجارية وناقلات النفط في العالم. وهذه النوادي لا تعيد تأمين محافظها لدى شركات إعادة التأمين التجارية، بل أنها أبرمت فيما بينها اتفاقية حساب مشترك (Pooling Ageement) تحت مظلة المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض (International Gruoup of P&I Clubs)، بحيث يغطي الحساب المشترك الخسارة التي تتجاوز الشريحة التي يغطيها أي نادٍ من أعضاء الاتحاد الدولي. وبمقتضى هذا التنظيم فإن ما يقرب من 90%, من أصحاب ومستأجري السفن وناقلات النفط في العالم يسهمون في تعويض الخسارة الناتجة عن التلوث الذي تسببه إحدى السفن. لذلك، أصبح بإمكان هذه النوادي تغطية الخسارة مهما كان حجمها. فهي التي عوضت الخسائر الضخمة الناجمة عن تلوث البيئة البحرية الذي سببته ناقلة النفط "Canyon Torrey" والناقلة "Amco Cadiz" والناقلة "Exxon Validiz" والناقلة "Barear" والناقلة "Erika"، وقد بلغ كل تعويض من هذه المطالبات مبلغاً خيالياً. كما إن هذه النوادي هي الجهة الوحيدة التي تزود السفن التجارية وناقلات النفط. بشهادات تأمين (Blue Carts) وفق متطلبات وحدود المعاهدة الدولية من المسؤولية المدنية من أضرارالتلوث بالنفط المبرمة سنة 1969، وذلك لتمكين السفن المذكورة من الإبحار في المياه الإقليمية للدول التي تشترط على السفن التي تدخل مياهها الإقليمية أن تكون قد أمنت من مسؤوليتها عن تلوث البيئة البحرية. وبذلك تكون هذه النوادي قد قلّصت.من دور صندوق التعويض الدولي. وعند تطرق الباحث للمعاهدات الدولية والاتفاقيات الطوعية المتعلقة بتلوث البيئة البحرية قصر البحث بشكل مختصر في المعاهدة الدولية من المسؤولية المدنية من أضرارالتلوث بالنفط المبرمة سنة 1969 واتفاقية الصندوق الدولي للتعويض. ومر بشكل مختصر على اتفاقية توفالوب، دون الإشارة إلى الاتفاقيات الأخرى كاتفاقية كريستال وبلاتو ومعاهدة ماربول 73/78. أقول إن قراءتي للرسالة آنفة الذكر، هي التي دفعتني لاتخاذ القرار بتاليف كتاب يتضمن التعريف بنظام الحماية والتعويض و بيان تفاصيل جميع الفقرات التي يتضمنها ودور نوادي الحماية والتعويض في تطبيقه. غير أن المشكلة التي واجهتها، هي أنه لم تكن في حوزتي القواعد المعتمدة من قبل أي نادٍ من النوادي المذكورة. وحيث إن كتاباً كهذا، لا يمكن انجازه اعتماداً على مجرد الذاكرة، فقد لجأت إلى مواقع الإنترنت فلم استفد منها شيئاً، لأن هذه المواقع لم تتضمن جميع القواعد، بل تضمنت بعضها بشكل انتقائي. لذلك لم يكن أمامي إلا محاولة الحصول على هذه القواعد عن طريق (On Line).وقد نجحت في ذلك، حيث حصلت على مصدرين تضمنا نصوص قواعد النادي وكتابين تضمن الأول منها عدة بحوث تتعلق ببعض فقرات هذا النظام، أما الثاني فقد تضمن نصوص بعض الاتفاقيات ونماذج المستندات المعتمدة من قبل النوادي. ولدى تدقيقي للمصدرين الأولين تبين لي أن القواعد التي احتوياها لم تكن قواعد أي نادٍ من النوادي الإنجليزية، بل هي ترجمة إنجليزية لقواعد النادي النرويجي (Assuranceforeingen Gard) الذي تأسس سنة 1907, وحيث وجدت عند قرأتي لها، أنها لا تختلف من حيث مضمونها وشموليتها عن قواعد النوادي الإنجليزية، اتخذتها مع مجموعة البحوث والاتفاقيات وما في حوزتي من المعاهدات والقواعد الدولية وبعض المؤلفات العربية الأخرى مصادر لهذا الكتاب الذي تناولت فيه وبشكل مفصل بحث جميع فقرات نظام الحماية والتعويض والمقارنة بين نطاق التغطية فيه وبين نطاق التغطية بموجب وثيقة التأمين التجارية. كما تطرقت على سبيل المقارنة إلى بحث النظام المماثل المعتمد من قبل شركات التأمين التجارية الإنحليزية والأمريكية. فعسى أن أكون قد وفقت في إعداده.

 
:الفهرس
 
 
:كتب المؤلف