النظام القانوني للمحكمة الدستورية

ISBN 9789923150177
الوزن 0.800
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 360
السنة 2020
النوع مجلد

تعد التعديلات الدستورية لعام (2011) نقطة انطلاق للإصلاح العام والشامل في المملكة الأردنية الهاشمية في المجالات كافة، حيث مست بدورها حقوق الأردنيين وواجباتهم، هذا بالإضافة إلى شمولها الأحكام العامة للسلطات من ناحية، والأحكام الخاصة المتعلقة بكل سلطة من السلطات العامة للمملكة من ناحية أخرى، كما وقد شهد هذا التعديل تطوراً نوعياً في تاريخ البلاد بالنص على إنشاء محكمة دستورية بقانون تختص بالرقابة على دستورية التشريعات وتفسير الدستور. هذا وحيث أن النص على إنشاء محكمة دستورية يعد نقطة تحول في النظام القانوني للمملكة الأردنية الهاشمية، من خلال الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى في مجال الرقابة على دستورية القوانين من جهة، وإعطاء سلطة تفسير الدستور إلى جهة قضائية دستورية متخصصة من جهة أخرى، وذلك كله من خلال إنشاء قضاء دستوري متخصص تمثل بالمحكمة الدستورية. ولما كان الدستور هو الأساس الأول في بناء دولة القانون، حيث تتصدر أحكامه وقواعده سواها من القواعد القانونية الأدنى منه مرتبةً، لذلك يتعين أن تسير جميع أعمال وتصرفات السلطات العامة في الدولة وفقاً لهذه القواعد التزاماً بمبدأ سمو الدستور، الذي يرتبط بدوره ارتباطاً وثيقاً بمبدأ المشروعية، ويعد أحد أهم مظاهره وتطبيقاته، وحيث أن أهمية الدستور لا تأتي من مجرد وجوده نظرياً، إنما تكمن في تنفيذه بإعمال أحكامه، مما يوجب احترام قواعده، هذا في الدول المعنية بالحفاظ على مبدأ المشروعية وسيادة القانون، حيث يجب أن تطبق القواعد الدستورية دون أي تعطيل. ولضمان احترام الدستور وتطبيق أحكامه يجب مراعاة جانبين، الأول: أن تصدر التشريعات متفقة وأحكام الدستور شكلاً وموضوعاً، ولضمان ذلك كانت الرقابة على دستورية القوانين والتي من خلالها يتم فحص التشريعات من حيث موافقتها لأحكام الدستور من عدمه. أما الجانب الثاني: هو أن تفهم نصوص الدستور وتتضح معانيها وأن يزال اللبس والغموض الذي قد يشوبها أو يعتريها حتى يُصار إلى إعمال الأحكام التي تتضمنها هذه النصوص الدستورية، وحتى يتحقق ذلك كانت عملية تفسير الدستور. وهذا ما فعله المشرع الأردني في عام (2011) عندما عدّل الدستور الأردني لعام (1952) ونص على إعطاء الصلاحية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وتفسير نصوص الدستور لهيئة قضائية متخصصة سميت بالمحكمة الدستورية، حيث أفرد بدوره الفصل الخامس لتنظيم الأحكام المتعلقة بهذه المحكمة التي نص من خلالها على إنشاء محكمة دستورية بقانون تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور، ذلك بعدما كانت الرقابة على دستورية القوانين في المملكة تمارس من خلال المحاكم التي كانت تمتنع عن تطبيق النصوص المخالفة للدستور، كما كان القضاء الإداري المتمثل بمحكمة العدل العليا آنذاك يمارس نوعاً من الرقابة على دستورية القوانين المؤقتة والأنظمة المخالفة للدستور بوقف العمل بها، وكانت صلاحية تفسير نصوص الدستور ممنوحة لهيئة ذات طابع سياسي ألا وهي المجلس العالي لتفسير الدستور. هذا وحيث أن الهدف الأسمى من إيجاد المحكمة الدستورية هو تحقيق العدالة من خلال إعمال مبدأ المشروعية وما يرتبط به من مبادئ كمبدأ سمو الدستور، وحيث أن الوظيفة الأساسية المناطة بالمحكمة الدستورية هي حماية الدستور، التي تعد مهمة غايةً في الحساسية، مما يتطلب وبشكل ملح توضيح جميع الأحكام القانونية الموضوعية والإجرائية المتعلقة بها.

الصفحةالموضوع
13 الملخص
15 المقدمة
25 المبحث التمهيدي: تطور الرقابة على دستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور في الأردن
25 المطلب الأول: الرقابة على دستورية القوانين قبل إنشاء المحكمة الدستورية
26 الفرع الأول: موقف المشرع من الرقابة على دستورية القوانين
30 الفرع الثاني: موقف القضاء من الرقابة على دستورية القوانين
36 المطلب الثاني: تفسير نصوص الدستور قبل إنشاء المحكمة الدستورية
41 المطلب الثالث: إنشاء المحكمة الدستورية
الفصل الأول
الجوانب الموضوعية الخاصة بالمحكمة الدستورية
52 المبحث الأول: التعريف بالمحكمة الدستورية
52 المطلب الأول: أهمية المحكمة الدستورية
64 المطلب الثاني: خصائص المحكمة الدستورية
74 المطلب الثالث: النتائج القانونية المترتبة على إنشاء المحكمة الدستورية
83 المطلب الرابع: ضمانات استقلال أعضاء المحكمة الدستورية
85 الفرع الأول: ضمانات حياد ونزاهة القاضي
99 الفرع الثاني: ضمانات القاضي بمواجهة السلطات العامة في الدولة
105 الفرع الثالث: الحفاظ على المكانة الوظيفية للقاضي
117 المبحث الثاني: اختصاصات المحكمة الدستورية
117 المطلب الأول: الرقابة على دستورية التشريعات
118 الفرع الأول: نطاق اختصاص المحكمة في الرقابة على الدستورية
127 الفرع الثاني: أوجه عدم الدستورية
148 الفرع الثالث: ضوابط الرقابة على الدستورية
157 المطلب الثاني: تفسير نصوص الدستور
158 الفرع الأول: أوجه تفسير الدستور
170 الفرع الثاني: وسائل تفسير الدستور
الفصل الثاني
الجوانب الإجرائية الخاصة بالمحكمة الدستورية
192 المبحث الأول: تكوين المحكمة الدستورية
192 المطلب الأول: تشكيل المحكمة الدستورية
193 الفرع الأول: عدد الأعضاء ومدة العضوية
199 الفرع الثاني: آلية التعيين والشروط
209 الفرع الثالث: انتهاء العضوية
214 الفرع الرابع: رئيس المحكمة والهيئة العامة
219 المطلب الثاني: التنظيم الداخلي للمحكمة الدستورية
220 الفرع الأول: الأمين العام للمحكمة الدستورية
222 الفرع الثاني: المكتب الفني لدى المحكمة الدستورية
228 الفرع الثالث: الجهاز الإداري في المحكمة الدستورية
230 المبحث الثاني: الدعوى الدستورية
232 المطلب الأول: دعوى عدم الدستورية
232 الفرع الأول: إقامة دعوى عدم الدستورية
249 الفرع الثاني: إجراءات دعوى عدم الدستورية
264 المطلب الثاني: طلب تفسير نصوص الدستور
264 الفرع الأول: تقديم طلب التفسير
271 الفرع الثاني: إجراءات طلب التفسير
275 المطلب الثالث: الأحكام العامة للدعوى الدستورية
276 الفرع الأول: تحضير الدعوى بمعرفة المكتب الفني
277 الفرع الثاني: نظر الدعوى
282 المطلب الرابع: الحُكم الصادر في الدعوى الدستورية
284 الفرع الأول: إجراءات إصدار الحكم في الدعوى الدستورية
292 الفرع الثاني: حجية الحُكم الصادر في الدعوى الدستورية
312 الفرع الثالث: آثار الحُكم الصادر في الدعوى الدستورية
318 الفرع الرابع: تنفيذ الحُكم الصادر في الدعوى الدستورية
323 الفرع الخامس: الدعاوى المتعلقة بالحُكم الصادر في الدعوى الدستورية
331 الفرع السادس: إجراءات دعاوى الحُكم
337 الخـــــــــــــــــــــــــــاتمة
343 المصادر والمراجع
القانون     النظم السياسية والقانون الدستوري النظام القانوني للمحكمة الدستورية
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923150177 :ISBN
النظام القانوني للمحكمة الدستورية :الكتاب
بشير عبد الرحمن الخرابشة :المولف
0.800 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
360 :الصفحات
2020 :السنة
مجلد :النوع
$25 :السعر
 
:المقدمة

تعد التعديلات الدستورية لعام (2011) نقطة انطلاق للإصلاح العام والشامل في المملكة الأردنية الهاشمية في المجالات كافة، حيث مست بدورها حقوق الأردنيين وواجباتهم، هذا بالإضافة إلى شمولها الأحكام العامة للسلطات من ناحية، والأحكام الخاصة المتعلقة بكل سلطة من السلطات العامة للمملكة من ناحية أخرى، كما وقد شهد هذا التعديل تطوراً نوعياً في تاريخ البلاد بالنص على إنشاء محكمة دستورية بقانون تختص بالرقابة على دستورية التشريعات وتفسير الدستور. هذا وحيث أن النص على إنشاء محكمة دستورية يعد نقطة تحول في النظام القانوني للمملكة الأردنية الهاشمية، من خلال الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى في مجال الرقابة على دستورية القوانين من جهة، وإعطاء سلطة تفسير الدستور إلى جهة قضائية دستورية متخصصة من جهة أخرى، وذلك كله من خلال إنشاء قضاء دستوري متخصص تمثل بالمحكمة الدستورية. ولما كان الدستور هو الأساس الأول في بناء دولة القانون، حيث تتصدر أحكامه وقواعده سواها من القواعد القانونية الأدنى منه مرتبةً، لذلك يتعين أن تسير جميع أعمال وتصرفات السلطات العامة في الدولة وفقاً لهذه القواعد التزاماً بمبدأ سمو الدستور، الذي يرتبط بدوره ارتباطاً وثيقاً بمبدأ المشروعية، ويعد أحد أهم مظاهره وتطبيقاته، وحيث أن أهمية الدستور لا تأتي من مجرد وجوده نظرياً، إنما تكمن في تنفيذه بإعمال أحكامه، مما يوجب احترام قواعده، هذا في الدول المعنية بالحفاظ على مبدأ المشروعية وسيادة القانون، حيث يجب أن تطبق القواعد الدستورية دون أي تعطيل. ولضمان احترام الدستور وتطبيق أحكامه يجب مراعاة جانبين، الأول: أن تصدر التشريعات متفقة وأحكام الدستور شكلاً وموضوعاً، ولضمان ذلك كانت الرقابة على دستورية القوانين والتي من خلالها يتم فحص التشريعات من حيث موافقتها لأحكام الدستور من عدمه. أما الجانب الثاني: هو أن تفهم نصوص الدستور وتتضح معانيها وأن يزال اللبس والغموض الذي قد يشوبها أو يعتريها حتى يُصار إلى إعمال الأحكام التي تتضمنها هذه النصوص الدستورية، وحتى يتحقق ذلك كانت عملية تفسير الدستور. وهذا ما فعله المشرع الأردني في عام (2011) عندما عدّل الدستور الأردني لعام (1952) ونص على إعطاء الصلاحية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وتفسير نصوص الدستور لهيئة قضائية متخصصة سميت بالمحكمة الدستورية، حيث أفرد بدوره الفصل الخامس لتنظيم الأحكام المتعلقة بهذه المحكمة التي نص من خلالها على إنشاء محكمة دستورية بقانون تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور، ذلك بعدما كانت الرقابة على دستورية القوانين في المملكة تمارس من خلال المحاكم التي كانت تمتنع عن تطبيق النصوص المخالفة للدستور، كما كان القضاء الإداري المتمثل بمحكمة العدل العليا آنذاك يمارس نوعاً من الرقابة على دستورية القوانين المؤقتة والأنظمة المخالفة للدستور بوقف العمل بها، وكانت صلاحية تفسير نصوص الدستور ممنوحة لهيئة ذات طابع سياسي ألا وهي المجلس العالي لتفسير الدستور. هذا وحيث أن الهدف الأسمى من إيجاد المحكمة الدستورية هو تحقيق العدالة من خلال إعمال مبدأ المشروعية وما يرتبط به من مبادئ كمبدأ سمو الدستور، وحيث أن الوظيفة الأساسية المناطة بالمحكمة الدستورية هي حماية الدستور، التي تعد مهمة غايةً في الحساسية، مما يتطلب وبشكل ملح توضيح جميع الأحكام القانونية الموضوعية والإجرائية المتعلقة بها.

 
:الفهرس