التحكيم ليس بظاهرة قانونية حديثة وإنما هو نظام قديم يضرب بجذوره في بطون التاريخ وقد اكتسب طابعاً محلياً ودولياً لكونه نظام حديث قديم في نشأته، فهو وسيلة التجأ إليها الأفراد لحل النزاعات التي تقوم فيما بينهم وفقاً للأنظمة العرفية التي كانت سائدة في مجتمعاتهم ولا تتم إلا من خلال أصحاب المعرفة والحكمة والخبرة فيها للحصول على حكم عادل يُرضي كلا الطرفين.
ومع التطور المجتمعي ونشوء الدول والتطور الحضاري في المعاملات التجارية والاقتصادية وغيرها زادت الحاجة لنظام خاص ينظم التحكيم، يضع شروطاً وأسساً وقواعدَ ثابتة تكفل سلامة الإجراءات والأحكام الصادرة بموجب هذا النظام القانوني الإجرائي الخاص، وتضمن أحكاماً عادلة للمتخاصمين.
وهنالك عدة أنواع للتحكيم: التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري والتحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، والتحكيم الوطني أو ما يُسمى بالداخلي والتحكيم الدولي، وأخيراً وليس آخراً التحكيم الفردي والتحكيم المتعدد. ولكل نوع خصائص تُميزه وشروط تحكمه تبعاً للقواعد القانونية الخاصة به، وهذا التنوع يصبُ في بؤرة واحدة وهدف واحد ألا وهو حل النزاع بين الأطراف وتمكين الحقوق لأصحابها.
ولقد تكفلت الدولة منذ نشأتها بالنزاعات المطروحة بين الأشخاص وذلك من خلال جهاز قضائي قادر على حل النزاعات المتعددة والمستحدثة التي تنشأ بين أطراف المُجتمع وذلك تبعاً للتطورات التي شهدتها المجتمعات من النواحي العلمية والتكنولوجية والاقتصادية، وهذا التطور لم ينحصر فقط داخل مُحيط الدولة بل تجاوز ذلك وأصبح يشمل العالم أجمع خصوصاً مع التطور التكنولوجي الذي جعل من العالم قريةً صغيرة داخل جدران منازلنا.
وهذا التطور الكبير خصوصاً في المعاملات التجارية الدولية نشأ عنه نزاعات جديدة متشعبة ومعقدة استلزمت من الدولة أن تعيد النظر في طريقة التعامل معها وتجد حلاً لهذه المشكلات والنزاعات الناجمة عنها.
لذلك كان الاتجاه بسن قواعد قانونية تعمل على ضبط هذه المعاملات الداخلية والخارجية، لكن القضاء العادي الوطني أو ما يُسمى بالقضاء الجالس
لا يكفي وحده للنظر في هذه النزاعات فتم اللجوء إلى تقنين التحكيم ضمن ضوابط وقواعد قانونية وبما يتيح للأطراف خيار عدم اللجوء للقضاء الذي قد يشوبه البطء واستطالة الفصل بالنزاع وذلك باختيار مُحكَّم مأمون من قبل أطراف النزاع ذو خبرة ودراية حقيقية ليستصدر حكماً في النزاع الذي نشب بينهما.
وما كان إلا أن يتم ضبط هذه العملية المُختارة وتقنينها بقانون خاص وهو "قانون التحكيم" خاصةً بعد أن أصبحت هذه العملية القديمة الحديثة أسلوباً رائجاً في فض النزاعات وأصبحت من أهم الطرق القانونية المعاصرة كوسيلة بديلة عن القضاء لحل النزاعات.
لكن هذا النظام رغم شبهه بالنظام القضائي لفصل المنازعات من حيث أن المحكم يتخذ صفة القاضي ومهامه لكنه يتمتع بمزايا متعددة تجعل منه دافعاً للجوء أطراف النزاع إليه بدلاً من القضاء ومنها السرعة والإحاطة والخبرة الفنية المتخصصة في موضوع النزاع مقارنةً مع القضاء والسرية في الإجراءات مما يضمن دوام الود واستمرارية العلاقات بين طرفي النزاع التحكمي.
أما من ناحية الإجراءات فإن الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما فيها إخضاع هذه الإجراءات للقواعد المتبعة لدى أي مؤسسة أو مركز تحكيم فإن طرفي النزاع يتمتعون بمطلق الحرية لاختيار هذه الإجراءات وفرضها على المحكم بما لا يتعارض مع النظام العام والقواعد القانونية الآمرة.
وفي نهاية هذه الإجراءات يصل المحكم أو هيئة التحكيم إلى الحكم الفاصل في النزاع المعروض وهذا الحكم يصدر وفق صورة محددة في القانون ويرتب أثراً ملزماً لكلا الطرفين، وهنا نجد أن المحكم يحل محل المحكمة وحكمه يحل محل حكمها ويتمتع بقوة وقيمة الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الدولة فيصدر حكم المحكم منهياً للخصومة وحائزاً لحجية الأمر المقضي به ملزماً للأطراف ويكون له بشروط معينة ما لأحكام القضاء من قوة تنفيذية بواسطة السلطة العامة عند الاقتضاء، ويكون القرار قابلاً للطعن وفقاً للصورة المحددة في ذات القانون أيضاً.
إن الرقابة القضائية على إجراءات وحكم التحكيم ضرورة لا مفر منها، لأنه بالرغم من حيازة الحكم التحكيمي لحجية الأمر المقضي به فور صدوره إلا أنه وكأي عمل إنساني معرض للخطأ والسهو والإغفال، وهنا تبرز أهمية الرقابة القضائية على الحكم التحكيمي ضمن حدود معينة.
إن الرقابة القضائية ليست أداة لتحث المحكم على تحري الدقة في أداء عمله فحسب، وإنما أيضاً وسيلة لإبطال حكمه أو منع تنفيذه إذا شابه عيب من العيوب المقررة قانوناً.
وحقيقةً فقد ذهب جانب من الفقه إلى ضرورة منح الحكم التحكيمي الحصانة اللازمة، باعتبار أن التحكيم هو أيضاً قضاء ولكن قضاء خاصاً مُستقلاً لا علاقة له بقضاء الدولة ويستند في اتجاهه هذا إلى أن الإجراءات القضائية التي تلي حكم التحكيم قد تلتهم محاسن التحكيم وأهدافه الأساسية؛ لكن ومن حيث الواقع فإنه من غير المعقول أن نسلم أو نعترف جزافاً بحكم تحكيمي مشوب بخطأ أو مُخالف بخطأ أو مُخالف للقانون بعد أن عُرض على القضاء الرسمي، وهو ما يسمى بالرقابة القضائية.
يعد التحكيم نظاماً استثنائياً لحل النزاعات، إلا أنه يجب أن يخضع لتدخل القضاء ورقابته سواءً أكان التحكيم محلياً أم دولياً، فالمُحكم يخضع للرقابة من حيث تعيينه ومن حيث التزامه بالقواعد الموضوعية والإجرائية التي يقوم بتطبيقها على موضوع النزاع المعروض عليه، وهنا نعرض أنواع الرقابة القضائية التي تقع على إجراءات وحكم التحكيم أو دور المحكمة المختصة أو القاضي المختص وحدود التدخل من قبلهم في التحكيم المعروض، فهنالك دور قضائي مساند ودور قضائي رقابي، فالرقابة القضائية قد تكون سابقة على إجراءات التحكيم أو رقابة مُصاحبة لإجراءاته أو لاحقة لانتهائها وصدور الحكم.
فالرقابة القضائية السابقة أي مرحلة ما قبل البدء بالإجراءات تتمثل ابتداءً بالتأكد من وجود شرط التحكيم يتعلق بالنزاع المطروح وفي اختيار وتعيين المحكم في حال امتنع أحد طرفي النزاع عن تعيينه أو لم يتفقا على تعيين أحد المحكمين.
والرقابة القضائية أثناء السير بإجراءات التحكيم قد تتمثل بطلبات رد المحكم وإنهاء مهمته وفي تمديد مدة التحكيم أو في إنهاء إجراءاته عند انتهاء المدة وفي الرقابة على أتعاب التحكيم.
وبعد إصدار هيئة التحكيم لحكمها في موضوع النزاع المعروض عليها فإن هذا الحكم يخضع لرقابة القضاء للتحقق من خلوه من عيوب البطلان، كما أنه لا يكتسب الصبغة التنفيذية إلا بعد عرضه على المحكمة المختصة لإصدار الأمر بتنفيذه، كما أنه قد يخضع لرقابة القضاء في أحوال معينة من حيث تفسيره أو تصحيحه، وإن هذه الأنواع الثلاث من الرقابة القضائية تم دراستها من خلال هذا الكتاب بشروطها وأحكامها، دراسة تفصيلية خاصة.
الصفحة | الموضوع |
11
|
المقدمة
|
|
الفصل الأول
|
|
ماهية التحكيم
|
17
|
المطلب الأول: مفهوم وأنواع التحكيم
|
18
|
الفرع الأول: مفهوم التحكيم
|
20
|
الفرع الثاني: أنواع التحيكم
|
24
|
المطلب الثاني: شروط ومميزات التحكيم
|
24
|
الفرع الأول: الشروط الشكلية والموضوعية لاتفاق التحكيم
|
26
|
الفرع الثاني: مميزات التحكيم
|
|
الفصل الثاني
|
|
الرقابة القضائية على إجراءات وحكم التحكيم
|
33
|
المطلب الأول: الرقابة القضائية السابقة على بدء إجراءات التحكيم
|
39
|
المطلب الثاني: الرقابة القضائية أثناء السير بإجراءات التحكيم
|
40
|
الفرع الأول: رد المحكم وإنهاء مهمته
|
44
|
الفرع الثاني: عزل المحكم وإنهاء مهمته
|
45
|
الفرع الثالث: رقابة المحكمة على أتعاب التحكيم
|
47
|
الفرع الرابع: سلطة المحكمة في تمديد مدة التحكيم أو إنهاء إجراءاته
|
64
|
المطلب الثالث: الرقابة القضائية اللاحقة لانتهاء إجراءات التحكيم وصدور الحكم "الرقابة على حكم التحكيم"
|
64
|
الفرع الأول: إبطال حكم التحكيم
|
139
|
الفرع الثاني: تصحيح حكم التحكيم
|
142
|
الفرع الثالث: تفسير حكم التحكيم
|
147
|
الفرع الرابع: تنفيذ حكم التحكيم
|
153
|
نــمــــــــاذج
|
183
|
قـرارات تمـييزيـة
|
217
|
الـخــاتـــمــة
|
219
|
المصادر والمراجع
|
|