الوضع القانوني للمقاتلين في القانون الدولي الانساني

ISBN 9789923150375
الوزن 0.800
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 360
السنة 2020
النوع مجلد

يعتبر القانون الدولي الإنساني أحد أهم فروع القانون الدولي العام الذي تهدف قواعده إلى التحكم في سير العمليات العدائية من خلال تقييد اختيار طرق استخدام الأسلحة من جهة، وحماية ضحايا النزاعات المسلحة من جهة أخرى. ويعتبر موضوع الوضع القانوني للمقاتلين أحد أهم مواضيع القانون الدولي الإنساني. وتمثل اتفاقيات جنيف الأولى والثانية والثالثة لعام 1949 وكذا البروتوكول الأول والثاني لعام 1977، دعامة أساسية لحماية المقاتلين في النزاعات المسلحة. إن القانون الدولي الإنساني هو مجموعة القواعد التي يصفها القانون الدولي التقليدي بقانون الحرب "Jus in Bello"، وهو القانون المطبق في زمن النزاع المسلح، ويتعلق بتقييد وسائل القتال، وحماية ضحايا النزاعات المسلحة. ونميز تقليدياً بين قانون لاهاي وبين قانون جنيف، فالأول يرتبط بتنظيم وسائل القتال، أما الثاني فيتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة. وقد أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري المتعلق بمشروعية التهديد أو استعمال الأسلحة النووية أن كل من القسمين يطبقان في النزاعات المسلحة، وأصبح اليوم يشكل نظاماً واحداً متكاملاً وهو القانون الدولي الإنساني. وإذا كانت نصوص قانون لاهاي قد عنيت بعملية تقنين الحرب التي تقع بين الدول، فإن نزاعات أخرى أصبحت لا تقل أهمية وضراوة عن هذه الحروب، ألا وهي النزاعات التي تحدث داخل الدولة ذاتها. وقد انتبه المجتمع الدولي إلى ذلك، وسارع إلى وضع تنظيم قانوني يساهم في حماية ضحايا هذا النوع من النزاعات المسلحة. من خلال ذلك، أصبح القانون الدولي الإنساني يهتم بالنزاعات المسلحة التي تقع بين الدول وتلك التي تقع داخل الدولة ذاتها. ومن ثم، فإن الأحكام المطبقة تتباين حسب طبيعة النزاع، وهذا ما يجعل من الضروري التمييز بين قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالنزاعات المسلحة الدولية الذي أكدته اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 من جهة، وبين قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالنزاعات المسلحة غير الدولية الذي أكدته المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 من جهة أخرى. لم يعرف القانون الدولي قبل اتفاقيات جنيف الأربع ما يسمى بالنزاع المسلح، بل كان المصطلح السائد هو "الحرب"، وكان القانون الذي يتعلق بذلك هو "قانون الحرب". وكان مفهوم الحرب يتعلق بالدول فقط، دون أن تشارك فيه عناصر أخرى. غير أن التطور الحاصل على صعيد الفقه والعمل الدوليين أدى إلى بيان قصور نظرية الحرب عن تغطيتها لحالات خطيرة ألحقت الأذى بالبشر، وهو ما مهَّد الطريق لمصطلح جديد وأوسع وهو "النزاع المسلح"، ومنه ظهر "قانون النزاع المسلح". لقد كانت الصراعات والحروب ولا تزال سمة الحياة الإنسانية، فقد عانت البشرية منذ القدم بآثار النزاعات والصراعات، التي تسببت في خسائر بشرية ومادية لا يمكن حصرها. غير أننا نتساءل هنا حول مدى العلاقة التي تربط هذه الحروب بمصطلح الإنسانية ؟ وهل يمكن أن يحصل اندماج بين المفهومين؟ إن مسألة الربط بين الحرب والإنسانية، تستوجب منا التمييز بين الحق في اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة، وبين الالتزامات الواجب احترامها بين أطراف النزاع المسلح. وما يعنينا في هذا الإطار، هو تلك الالتزامات الواجب احترامها في حالة النزاع المسلح بين أطراف هذا النزاع، ذلك أن مسألة الحق في اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة لا ترتبط بمسألة الإنسانية، وإنما ترتبط بمسألة شرعية وعدم شرعية ذلك النزاع، وهذه يحكمها ما يسمى بـ " قانون اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة "، أو "قانون الميثاق " أي ميثاق الأمم المتحدة، الذي حظر الحرب وأجازها في حالتين فقط، وهما حالة الدفاع الشرعي عن النفس، وحالة الأمن الجماعي بموجب الفصل السابع من الميثاق. ومن ثم، فإن العلاقة التي تربط الحرب بالإنسانية، تتمثل في ذلك الجانب المتعلق بتلك الالتزامات الواجب احترامها أثناء النزاع المسلح، وهذه الالتزامات لا تتعلق بشرعية النزاع من عدمه، بل تُفرض على عاتق أطراف النزاع بمجرد بدايته. إن هذه الالتزامات المفروضة على عاتق أطراف النزاع تشكل ما يسمى اليوم بجوهر القانون الدولي الإنساني. وتتمثل هذه الالتزامات في تلك القواعد المتعلقة بسير العمليات العدائية، وقواعد حماية ضحايا النزاعات المسلحة أثناء النزاع.

الصفحةالموضوع
17 الملخص
19 المـقدمـة
الباب الأول
أصناف المقاتلين
31 الفصل الأول: تحديد أصناف المقاتلين في النزاعات المسلحة الدولية
33 المبحث الأول: القوات المسلحة النظامية (المقاتلون النظاميون)
33 المطلب الأول: أصناف القوات المسلحة النظامية
33 الفرع الأول: القوات المسلحة النظامية الحكومية
44 الفرع الثاني: القوات المسلحة النظامية التابعة لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة
45 الفرع الثالث: القوات المسلحة النظامية التابعة للأمم المتحدة أو الهيئات الإقليمية
59 المطلب الثاني: شروط تمتع أفراد القوات المسلحة النظامية بالوضع القانوني لأسرى الحرب
60 الفرع الأول: شروط تمتع أفراد القوات المسلحة النظامية بالوضع القانوني لأسرى الحرب قبل البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977
62 الفرع الثاني: تطوّر شروط تمتع أفراد القوات المسلحة النظامية بالوضع القانوني لأسرى الحرب في البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977
65 المبحث الثاني: المقاتلون غير النظاميين
65 المطلب الأول: أصناف المقاتلين غير النظاميين
65 الفرع الأول: وحدات الميليشيا غير النظامية والفرق المتطوعة غير النظامية
72 الفرع الثاني: الهبة الجماهيرية والمقاومة المنظمة
85 الفرع الثالث: أفراد حركات التحرر الوطني
106 المطلب الثاني: شروط تمتع المقاتلين غير النظاميين بالوضع القانوني لأسرى الحرب
108 الفرع الأول: الشروط الموضوعية (العلامة المميزة ــ حمل السلاح ظاهراً)
113 الفرع الثاني: الشروط الشخصية (شرط المسؤولية ــ احترام قوانين وأعراف الحرب)
118 الفصل الثاني: تحديد أصناف المقاتلين في النزاعات المسلحة غير الدولية
119 المبحث الأول: مفهوم الجماعات المسلحة المنظمة
119 المطلب الأول: تحديد المقصود بالجماعات المسلحة المنظمة
122 المطلب الثاني: خصائص الجماعات المسلحة المنظمة في النزاع المسلح غير الدولي
126 المبحث الثاني: أصناف الجماعات المسلحة المنظمة في النزاع المسلح غير الدولي
126 المطلب الأول: الجماعات المسلحة المساعدة للقوات المسلحة النظامية
126 الفرع الأول: النزاع في غواتيمالا والموزمبيق
127 الفرع الثاني: النزاع في العراق
127 المطلب الثاني: المتمردون
128 الفرع الأول: الوضع القانوني لأفراد الجماعات المسلحة في مواجهة القوات المسلحة الحكومية
129 الفرع الثاني: الوضع القانوني لأفراد الجماعات المسلحة في مواجهة الجماعات المسلحة المنظمة المتمردة الأخرى
132 الفصل الثالث: الأشخاص ذوو الوضع الخاص وتحديات النزاعات المسلحة
134 المبحث الأول: المرتزقة
134 المطلب الأول: الارتزاق في العصور القديمة
134 الفرع الأول: الارتزاق في الحضارة الفرعونية
135 الفرع الثاني: الارتزاق في الحضارة اليونانية وقرطاجة وروما
135 المطلب الثاني: مفهوم الارتزاق في الوثائق الدولية الحالية
137 الفرع الأول: مفهوم المرتزق بموجب البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977
142 الفرع الثاني: مفهوم المرتزق بموجب اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1977 المتعلقة بحظر الارتزاق
145 الفرع الثالث: مفهوم المرتزق بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1989 المتعلقة بحظر الارتزاق
148 الفرع الرابع: المرتزقة وأفراد الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة
153 المبحث الثاني: الجواسيس
154 المطلب الأول: مفهوم تعمد التخفي ومسألة الزي
154 الفرع الأول: مفهوم تعمد التخفي وأعمال الزيف
155 الفرع الثاني: مسألة الزي
155 المطلب الثاني: النية والمنطقة
156 الفرع الأول: النية
156 الفرع الثاني: المنطقة
158 المبحث الثالث: الإرهابيون
159 المطلب الأول: إشكالية تحديد مفهوم الإرهاب
159 الفرع الأول: موقف الفقه الدولي
161 الفرع الثاني: موقف الدول والمنظمات الدولية
163 المطلب الثاني: التمييز بين الإرهاب والمقاومة المسلحة المشروعة
165 المطلب الثالث: إشكالية الإطار القانوني للحرب على الإرهاب
166 الفرع الأول: الظروف المحيطة بالحرب على الإرهاب
168 الفرع الثاني: الحرب على الإرهاب ومسألة الدفاع الشرعي عن النفس
171 المبحث الرابع: الأطفال الجنود
172 المطلب الأول: مفهوم الطفل وتطور حمايته
172 الفرع الأول: مفهوم الطفل في القانون الدولي
173 الفرع الثاني: تطور حماية حقوق الطفل في الوثائق الدولية
177 المطلب الثاني: القانون المطبق على مسألة تجنيد الأطفال واستعمالهم في العمليات العدائية
177 الفرع الأول: موقف القانون الدولي الإنساني من تجنيد الأطفال واستعمالهم في العمليات العدائية
180 الفرع الثاني: موقف القانون الدولي لحقوق الإنسان من تجنيد الأطفال واستعمالهم في العمليات العدائية
الباب الثاني
قواعد حماية المقاتلين
190 الفصل الأول: تحديد وسائل وأساليب القتال (التزامات المقاتلين)
191 المبحث الأول: حظر وتقييد استخدام بعض أنواع الأسلحة (تحديد وسائل القتال)
191 المطلب الأول: الأساس القانوني لحظر أو تقييد استعمال أسلحة معينة
192 الفرع الأول: مبدأ مارتينز
192 الفرع الثاني: الحظر السلبي
197 الفرع الثالث: الحظر الإيجابي
198 المطلب الثاني: حظر وتقييد استعمال بعض أنواع الأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشامل
198 الفرع الأول: حظر وتقييد بعض أنواع الأسلحة التقليدية
203 الفرع الثاني: حظر استخدام أسلحة الدمار الشامل
214 المبحث الثاني: القواعد المتعلقة بسلوك المقاتلين (أساليب القتال)
214 المطلب الأول: مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية
214 الفرع الأول: مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين
219 الفرع الثاني: التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية
244 المطلب الثاني: تقييد أساليب القتال بموجب البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977
244 الفرع الأول: حظر أسلوب الغدر وجواز الخداع الحربي
252 الفرع الثاني: حماية العدو العاجز عن القتال
252 الفرع الثالث: حظر الهجمات العشوائية وحماية مستقلي الطائرات المكروبة
255 الفصل الثاني: الحقوق المقررة للمقاتلين
257 المبحث الأول: الحقوق المقررة للمقاتلين في النزاع المسلح الدولي
257 المطلب الأول: حماية الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة
257 الفرع الأول: الإطار القانوني لحماية الحرجى والمرضة والغرقى
258 الفرع الثاني: حماية فئة المقاتلين الجرحى والمرضى والغرقى (الفئات المحمية)
265 المطلب الثاني: حماية أسرى الحرب
266 الفرع الأول: شروط منح الوضع القانوني لأسرى الحرب
273 الفرع الثاني: الحماية العامة لأسرى الحرب
299 المبحث الثاني: الحقوق المقررة للمقاتلين في النزاع المسلح غير الدولي
299 المطلب الأول: حقوق المقاتلين في المادة الثالثة المشتركة (الحماية الدنيا)
299 الفرع الأول: مضمون حقوق المقاتلين في المادة الثالثة المشتركة
303 الفرع الثاني: تطبيق مضمون المادة الثالثة المشتركة في الممارسة العملية
305 المطلب الثاني: حقوق المقاتلين في البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 (الحماية الموسعة)
310 الفصل الثالث: الحقوق المقررة للأشخاص ذوي الوضع الخاص
311 المبحث الأول: الوضع القانوني للمرتزقة وأفراد الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة
311 المطلب الأول: الوضع القانوني للمرتزقة
312 المطلب الثاني: الوضع القانوني لأفراد الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة
313 الفرع الأول: الاتجاهات المتعلقة بمشروعية عمل الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة
316 الفرع الثاني: دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان الوضع القانوني للشركات الأمنية والعسكرية الخاصة
320 المبحث الثاني: معاملة الجاسوس في حالة القبض عليه من طرف الخصم
320 المطلب الأول: حالة المقاتل الجاسوس الذي يحتفظ بالوضع القانوني لأسير الحرب
320 الفرع الأول: حالة قيام المقاتل الجاسوس بأعمال جمع ومحاولة جمع معلومات مرتدياً زي قواته المسلحة أثناء أدائه لعمله
321 الفرع الثاني: حالة قيام الجاسوس بالتجسس ثم إلقاء القبض عليه بعد رجوعه إلى قواته المسلحة
322 المطلب الثاني: حالة الجاسوس الذي يكون محلاً للمتابعات الجنائية بموجب القانون الوطني للدولة الحاجزة
322 الفرع الأول: حالة الجاسوس المقاتل الذي يقبض عليه متلبساً وهو بلباس مدني
322 الفرع الثاني: حالة التجسس المرتكب من طرف شخص مدني
324 المبحث الثالث: بيان الوضع القانوني للمحتجزين في إطار الحرب على الإرهاب
324 المطلب الأول: عدم وجود تغطية قانونية للحرب على الإرهاب
325 المطلب الثاني: تحديد الوضع القانوني للمحتجزين في إطار الحرب على الإرهاب
330 المبحث الرابع: معاملة القانون الدولي للأطفال الجنود في النزاعات المسلحة
332 المطلب الأول: طرق تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة
332 الفرع الأول: التجنيد الإجباري
334 الفرع الثاني: التجنيد الإرادي (الاختياري)
335 المطلب الثاني: معاملة الأطفال الجنود في النزاعات المسلحة الدولية
335 الفرع الأول: موقف اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 المتعلقة بأسرى الحرب
335 الفرع الثاني: موقف البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية
338 المطلب الثالث: معاملة الأطفال الجنود في النزاعات المسلحة غير الدولية
341 الـــــــخـــــــاتـــــــمــــة
349 المصادر والمراجع
القانون     الدولي الوضع القانوني للمقاتلين في القانون الدولي الانساني
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923150375 :ISBN
الوضع القانوني للمقاتلين في القانون الدولي الانساني :الكتاب
د. عبد القادر بشير حوبه :المولف
0.800 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
360 :الصفحات
2020 :السنة
مجلد :النوع
$25 :السعر
 
:المقدمة

يعتبر القانون الدولي الإنساني أحد أهم فروع القانون الدولي العام الذي تهدف قواعده إلى التحكم في سير العمليات العدائية من خلال تقييد اختيار طرق استخدام الأسلحة من جهة، وحماية ضحايا النزاعات المسلحة من جهة أخرى. ويعتبر موضوع الوضع القانوني للمقاتلين أحد أهم مواضيع القانون الدولي الإنساني. وتمثل اتفاقيات جنيف الأولى والثانية والثالثة لعام 1949 وكذا البروتوكول الأول والثاني لعام 1977، دعامة أساسية لحماية المقاتلين في النزاعات المسلحة. إن القانون الدولي الإنساني هو مجموعة القواعد التي يصفها القانون الدولي التقليدي بقانون الحرب "Jus in Bello"، وهو القانون المطبق في زمن النزاع المسلح، ويتعلق بتقييد وسائل القتال، وحماية ضحايا النزاعات المسلحة. ونميز تقليدياً بين قانون لاهاي وبين قانون جنيف، فالأول يرتبط بتنظيم وسائل القتال، أما الثاني فيتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة. وقد أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري المتعلق بمشروعية التهديد أو استعمال الأسلحة النووية أن كل من القسمين يطبقان في النزاعات المسلحة، وأصبح اليوم يشكل نظاماً واحداً متكاملاً وهو القانون الدولي الإنساني. وإذا كانت نصوص قانون لاهاي قد عنيت بعملية تقنين الحرب التي تقع بين الدول، فإن نزاعات أخرى أصبحت لا تقل أهمية وضراوة عن هذه الحروب، ألا وهي النزاعات التي تحدث داخل الدولة ذاتها. وقد انتبه المجتمع الدولي إلى ذلك، وسارع إلى وضع تنظيم قانوني يساهم في حماية ضحايا هذا النوع من النزاعات المسلحة. من خلال ذلك، أصبح القانون الدولي الإنساني يهتم بالنزاعات المسلحة التي تقع بين الدول وتلك التي تقع داخل الدولة ذاتها. ومن ثم، فإن الأحكام المطبقة تتباين حسب طبيعة النزاع، وهذا ما يجعل من الضروري التمييز بين قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالنزاعات المسلحة الدولية الذي أكدته اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 من جهة، وبين قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالنزاعات المسلحة غير الدولية الذي أكدته المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 من جهة أخرى. لم يعرف القانون الدولي قبل اتفاقيات جنيف الأربع ما يسمى بالنزاع المسلح، بل كان المصطلح السائد هو "الحرب"، وكان القانون الذي يتعلق بذلك هو "قانون الحرب". وكان مفهوم الحرب يتعلق بالدول فقط، دون أن تشارك فيه عناصر أخرى. غير أن التطور الحاصل على صعيد الفقه والعمل الدوليين أدى إلى بيان قصور نظرية الحرب عن تغطيتها لحالات خطيرة ألحقت الأذى بالبشر، وهو ما مهَّد الطريق لمصطلح جديد وأوسع وهو "النزاع المسلح"، ومنه ظهر "قانون النزاع المسلح". لقد كانت الصراعات والحروب ولا تزال سمة الحياة الإنسانية، فقد عانت البشرية منذ القدم بآثار النزاعات والصراعات، التي تسببت في خسائر بشرية ومادية لا يمكن حصرها. غير أننا نتساءل هنا حول مدى العلاقة التي تربط هذه الحروب بمصطلح الإنسانية ؟ وهل يمكن أن يحصل اندماج بين المفهومين؟ إن مسألة الربط بين الحرب والإنسانية، تستوجب منا التمييز بين الحق في اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة، وبين الالتزامات الواجب احترامها بين أطراف النزاع المسلح. وما يعنينا في هذا الإطار، هو تلك الالتزامات الواجب احترامها في حالة النزاع المسلح بين أطراف هذا النزاع، ذلك أن مسألة الحق في اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة لا ترتبط بمسألة الإنسانية، وإنما ترتبط بمسألة شرعية وعدم شرعية ذلك النزاع، وهذه يحكمها ما يسمى بـ " قانون اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة "، أو "قانون الميثاق " أي ميثاق الأمم المتحدة، الذي حظر الحرب وأجازها في حالتين فقط، وهما حالة الدفاع الشرعي عن النفس، وحالة الأمن الجماعي بموجب الفصل السابع من الميثاق. ومن ثم، فإن العلاقة التي تربط الحرب بالإنسانية، تتمثل في ذلك الجانب المتعلق بتلك الالتزامات الواجب احترامها أثناء النزاع المسلح، وهذه الالتزامات لا تتعلق بشرعية النزاع من عدمه، بل تُفرض على عاتق أطراف النزاع بمجرد بدايته. إن هذه الالتزامات المفروضة على عاتق أطراف النزاع تشكل ما يسمى اليوم بجوهر القانون الدولي الإنساني. وتتمثل هذه الالتزامات في تلك القواعد المتعلقة بسير العمليات العدائية، وقواعد حماية ضحايا النزاعات المسلحة أثناء النزاع.

 
:الفهرس