شرح قانون المالكين والمستأجرين

ISBN 9789923151259
الوزن 1.000
الحجم 17*24
الورق ابيض
الصفحات 400
السنة 2022
النوع مجلد

القاعدة القانونية قاعدة سلوكية ذات صبغة اجتماعية، ما يجعلها مرنة قابلة للتطوير بما ينسجم مع مقتضيات الواقع، وحين يلاحظ المشرع القانوني حاجة لمقاربة النصوص القانونية للواقع أو الانطلاق من فلسفة جديدة؛ فإنه يسعى لتعديل القوانين أو إصدار قوانين جديدة. ولما كانت مجلة الأحكام العدلية هي القانون المنظم للقواعد العامة في عقد الإجارة، بصفتها القانون المدني الساري في الضفة الغربية في فلسطين، ثم أدرك المشرع الأردني، الذي كان مصدر التشريعات في ذلك الوقت في الضفة الغربية في ظل الحكم السياسي الأردني؛ أن أحكام المجلة قاصرة عن تلبية المتطلبات الاجتماعية الملحة المتعلقة بأزمة الإيجارات السكنية والتجارية، وعدم استقرار المستأجرين في العقارات، نظراً لحرية المؤجر في المطالبة بتخلية المأجور حين انتهاء المدة التي لا تطول غالباً؛ كان لزاماً عليه ابتداع نصوص قانونية تعالج هذه الحالة، فصدر قانون المالكين والمستأجرين الأردني رقم (62) لعام 1953 . جاء هذا القانون بفلسفة مختلفة عن التي قامت عليها المجلة، فإذا كان عقد الإجارة في ظل المجلة هو الذي يحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تبعاً لقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"، إذ يخضع كل ما يخص العقد من أحكام المدة والمنفعة والأجرة للاتفاق في حدود القواعد المكملة؛ فإن عقد الإجارة في ظل قانون المالكين والمستأجرين أصبح محلاً لتدخل المشرع بشكل واضح، خاصة بشأن مدة العقد، فنظم المشرع أحكاماً تسمو على إرادة المتعاقدين في هذا الخصوص، بأن استحدث مبدأ مهماً فيما يعرف "بالامتداد القانوني" لعقد الإجارة، الذي ــ كما سيأتي تفصيله ــ يقضي باستمرار العلاقة الإيجارية بقوة القانون رغم انتهاء مدة العقد المتفق عليها، وذلك لأجل غير مسمى، ما دام المستأجر موفياً بالتزاماته، وما دامت لم تتحقق حالة من حالات التخلية التي حددها هذا القانون حصراً لا على سبيل التمثيل. وعليه، صار عقد الإجارة يمر بمرحلتين مختلفتين، المرحلة الأولى هي مدة العقد أو ما تعرف بالسنة العقدية، إذ تسري عليه في هذه المرحلة مجلة الأحكام العدلية، التي تولي الاتفاق دوراً مهماً في تحديد أحكام عقد الإجارة، فتحكمُ المجلة، كمظلة لاتفاق الأطراف، العقدَ طيلة مدة العقد المضروبة. والمرحلة الثانية هي ما بعد انتهاء مدة العقد، فحين تنتهي مدة العقد ولا يتخلى المستأجر عن حق امتداد العقد قانونياً؛ يبدأ سريان قانون المالكين والمستأجرين، فيحكم العقدَ بخصوص مسائل معينة، أهمها مدة العقد إذ يمتد قانونياً، ولا يمكن بعد ذلك تخلية المأجور إلا للأسباب القانونية التي سيأتي تفصيلها في متن الكتاب، فنظم المشرع هذه الأسباب، ونظم أحكاماً أخرى متعلقة بدعوى تخلية المأجور، إذ إن كل ما ورد في قانون المالكين والمستأجرين مرتبط ارتباطاً جوهرياً بمبدأ الامتداد القانوني الذي هو مبرر تطبيق القانون، ومرتبط بدعوى التخلية، وكل ما عدا ذلك تختص بتنظيمه المجلة، إذ هي المرجع في كل حكم لم يرد في قانون المالكين والمستأجرين . وانطلاقاً من نفس فلسفةِ مقاربةِ القوانين للواقع الاجتماعي، فقد أجرى المشرع الأردني تعديلات متلاحقة، وصولاً للقانون رقم (11) لسنة 1994 وتعديلاته؛ الساري في المملكة الأردنية، الذي استقر على أحكام منها المتشابه مع أحكام القانون 1953، ومنها المختلف، ويأتي على رأس الأحكام المختلفة إعادةُ صياغة مبدأ الامتداد القانوني لينطبق على عقود معينة بالنظر إلى تاريخ إبرامها، فلم يعد المبدأ مطلقاً، واستحدَثَ أحكاماً أخرى لتخدم هذا التغيير القانوني، إذ رأى المشرع الأردني أن التوازن الذي سعى لإرسائه من خلال القانون 1953 قد اختل، بسبب ما لحق المؤجر من ضرر جراء استمرار المستأجر في المأجور بلا تأقيت، فانقلبت كفة الميزان لمصلحة المستأجر بعد أن كانت للمؤجر، فأراد أن يعيد توازن العلاقة الإيجارية، فلم يلغِ مبدأ الامتداد كلياً، إنما عمل على تقييده ، كما سيتبين لاحقاً. والذي يدفعُ لمعالجة نصوص قانون المالكين والمستأجرين الأردني 1994 وتعديلاته بالتوازي مع معالجة أحكام قانون 1953؛ هو التشابه الكبير بل التطابق في بعض الأحكام، ككثير من أسباب التخلية التي تشغل حيزاً كبيراً من القانون، وكأطراف دعوى التخلية سنداً للتعريفات التي أوردها القانون. أما السبب الآخر فهو أن مشروع قرار بقانون المالكين والمستأجرين الفلسطيني لعام 2018 كان ليرى النور لولا احتجاج قطاع واسع من فئة المستأجرين وممثليهم، ومؤسسات المجتمع المدني، فبقي طيّ الأدراج، وهو مشابه حد التطابق لكثير من نصوص القانون 1994، وهو ما يعني توجه المؤسسة الرسمية الفلسطينية المتمثلة برئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ــ في ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية ــ نحو إقرار المشروع، وهو ما قد يحصل في أي وقت مقبل، ولذا؛ يكون المسَطرُ في هذا الكتاب مرجعاً فيما لو صدر المشروع. كما أنه، وبمعزل عن إصدار المشروع، لا شك أنه بالمقارنة بين النصوص تتضح جوانب تميزها وقصورها وعوارها، وهو ما يجعل معالجة القانون 1994 ضرورة مهمة. وكذلك استعين بأحكام المجلة باستمرار، باعتبارها مرجعاً لقانون المالكين والمستأجرين الاستثنائي وذي الغرض المحدد، خاصة في ظل إيراد الأخير أحكاماً لا يستقيم إدراكها إلا بتحليل نصوص المجلة؛ لارتباطها الوثيق بقانون المالكين والمستأجرين. وكذلك أجريَت مقارنة ببعض القوانين الإيجارية الأخرى كالمصري والسوري والعراقي واللبناني وغيرها، في مسائل محددة، حيثما كان ذلك مثرياً، مع الاستشهاد بأحكام محكمة النقض الفلسطينية والتمييز الأردنية في المقام الأول، باعتبار أن قانون المالكين والمستأجرين من القوانين التي يترك القضاء في تطبيق نصوصها وتفسيرها بصمة واضحة أكثر حتى من شروحات الفقه، ثم في المقام الثاني استشهِدَ بأحكام القضاء العربي، كالمصري والعراقي والسوري والقطري والبحريني، حيثما كان ذلك مفيداً، خاصة في الجزئيات التي لم تستقر فيها أحكام القضاء الفلسطيني والأردني.

الصفحةالموضوع
13 المقدمة
الفصل الأول
ضوابط تطبيق قانون المالكين والمستأجرين
20 المبحث الأول: نطاق قانون المالكين والمستأجرين
20 المطلب الأول: تطبيق القانون من حيث الموضوع
20 الفرع الأول: مفهوم العقار
25 الفرع الثاني: فئات العقارات المستثناة من نطاق القانون
31 المطلب الثاني: تطبيق القانون من حيث المكان
36 المطلب الثالث: تطبيق القانون من حيث الزمان
41 المبحث الثاني: أحكام الامتداد القانوني لعقد الإجارة
41 المطلب الأول: طبيعة الامتداد القانوني
41 الفرع الأول: الامتداد القانوني في ظل القانون النافذ
43 الفرع الثاني: الامتداد القانوني في ظل القانون 1994
55 المطلب الثاني: تمييز الامتداد القانوني من النظم المشابهة
55 الفرع الأول: تمييز الامتداد القانوني من التجديد الاتفاقي
58 الفرع الثاني: تمييز الامتداد القانوني في قانون المالكين والمستأجرين من الامتداد القانوني للضرورة وفق القواعد العامة
59 المطلب الثالث: شروط سريان الامتداد القانوني
60 الفرع الأول: أن يكون عقد الإجارة صحيحاً
70 الفرع الثاني: أن يكون عقد الإجارة نافذاً
الفصل الثاني
أحكام دعوى التخلية
74 المبحث الأول: أطراف دعوى التخلية
74 المطلب الأول: المالك
74 الفرع الأول: ضبط تعريف المالك
84 الفرع الثاني: فئات "المالك" حسب تعريف القانون
98 المطلب الثاني: المستأجر
98 الفرع الأول: ضبط تعريف المستأجر
101 الفرع الثاني: فئات المستأجر حسب تعريف القانون
114 المبحث الثاني: تمييز دعوى التخلية من الدعاوى الإيجارية الأخرى
114 المطلب الأول: تمييز دعوى التخلية من غيرها من حيث الموضوع
114 الفرع الأول: تمييز دعوى التخلية من دعوى الفسخ
116 الفرع الثاني: تمييز دعوى التخلية من دعوى منع المعارضة في المنفعة
135 المطلب الثاني: تمييز دعوى التخلية من غيرها من حيث الاختصاص القضائي المكاني
135 الفرع الأول: دعوى التخلية والفسخ
137 الفرع الثاني: دعوى منع المعارضة ودعوى الاسترداد
139 المطلب الثالث: تمييز دعوى التخلية من غيرها من حيث الاختصاص القضائي النوعي والقيمي
139 الفرع الأول: دعوى التخلية
142 الفرع الثاني: دعوى فسخ الإجارة
142 الفرع الثالث: دعوى منع المعارضة في المنفعة ودعوى استرداد المأجور
146 الفرع الرابع: دعوى منع المعارضة في الملكية
الفصل الثالث
أسباب التخلية
151 المبحث الأول: الأحكام العامة لأسباب التخلية
151 المطلب الأول: أسباب التخلية ليست من النظام العام
151 الفرع الأول: يرِد عليها تنازل المؤجر
158 الفرع الثاني: أسباب التخلية لا تسلب المحكمة إعمال سلطتها التقديرية
166 الفرع الثالث: لا تثير المحكمة أسباب التخلية من تلقاء نفسها
167 المطلب الثاني: اقتصار أسباب التخلية على المستأجر المخالف
168 الفرع الأول: عدم تضامن المستأجرين بشأن أسباب التخلية
172 الفرع الثاني: عدم تحقق سبب التخلية بمخالفة تابعي المستأجر أو الغير
173 المبحث الثاني: مخالفة شروط العقد والتخلف عن دفع الأجرة
173 المطلب الأول: اشتراط الإخطار العدلي
173 الفرع الأول: الأحكام في الإخطار العدلي
184 الفرع الثاني: الأحكام الخاصة في الإخطار العدلي
190 المطلب الثاني: مخالفة شروط العقد
191 الفرع الأول: ضوابط شروط عقد الإجارة المدعى بمخالفتها
196 الفرع الثاني: اشتراط الضرر في الصور الشائعة لمخالفة شروط العقد
206 الفرع الثالث: خروج صور مخالفة الشروط الشائعة عن أحكام القواعد العامة
214 المطلب الثالث: تخلف المستأجر عن دفع الأجرة
216 الفرع الأول: شروط التخلية لعدم دفع الأجرة
238 الفرع الثاني: أحكام الوفاء بالأجرة تحاشياً للتخلية
247 الفرع الثالث: إثبات الأجرة والوفاء بها
249 المبحث الثالث: الإضرار بالعقار واستعماله لغاية غير مشروعة
249 المطلب الأول: الإضرار العمدي بالعقار
249 الفرع الأول: ماهية الإضرار
250 الفرع الثاني: اشتراط قصد الإضرار
253 المطلب الثاني: استعمال العقار لغاية غير مشروعة
253 الفرع الأول: مفهوم الغاية غير المشروعة
254 الفرع الثاني: شروط الاستعمال الموجب للتخلية
256 المبحث الرابع: ترك المأجور والتصرف بحق الإجارة بغير إذن المالك
258 المطلب الأول: ترك المأجور
259 الفرع الأول: شروط التخلية بسبب الترك
267 الفرع الثاني: موانع التخلية بسبب الترك
273 المطلب الثاني: التنازل عن الإجارة
273 الفرع الأول: ماهية التنازل عن الإجارة
274 الفرع الثاني: تمييز "التنازل عن الإجارة" من "الترك"
276 المطلب الثالث: الإجارة من الباطن
276 الفرع الأول: ماهية الإجارة من الباطن
277 الفرع الثاني: تمييز "الإجارة من الباطن" من "الترك" و"التنازل عن الإجارة"
278 المطلب الرابع: الإشراك
278 الفرع الأول: ماهية الإشراك في المأجور
282 الفرع الثاني: تمييز "الإشراك" من "الترك" و"الإجارة من الباطن" و"التنازل عن الإجارة"
284 المبحث الخامس: حاجة المؤجر لشغل المأجور ورغبته في إحداث تغييرات فيه
284 المطلب الأول: حاجة المؤجر لشغل المأجور
284 الفرع الأول: شروط التخلية لحاجة المؤجر لشغل العقار
286 الفرع الثاني: الشروط المستحدثة في قانون المالكين والمستأجرين الأردني 1994
288 المطلب الثاني: رغبة المؤجر في إحداث تغييرات في العقار المأجور
291 الفرع الأول: مفهوم أعمال "التغيير" و"التعمير"
296 الفرع الثاني: شروط التخلية للتغيير والتعمير
296 الفرع الثالث: تمييز المستأجر بين التعويض والعودة للعقار الجديد في ظل القانون 1994
299 المبحث السادس: تملك المستأجر عقاراً خاصاً مناسباً
301 المطلب الأول: تحليل شرط "إنشاء" العقار على "الأرض الخاصة"
302 الفرع الأول: مفهوم الإنشاء (التملك)
307 الفرع الثاني: صفة منشئ (متملك) العقار
309 المطلب الثاني: تحليل شرط "مناسبة" العقار
309 الفرع الأول: أن يكون الانتفاع ممكناً
311 الفرع الثاني: أن يكون الانتفاع مقارباً بشروطه من منفعة العقار المأجور
318 المبحث السابع: حالات التخلية الخاصة بالقانون 1994
318 المطلب الأول: تخلية الدرج المؤجر لغاية البناء في السطح
321 المطلب الثاني: أيلولة المأجور للسقوط أو إضراره بسلامة الآخرين
323 المطلب الثالث: تخلية العرَصَة
الفصل الرابع
آثار حكم التخلية
328 المبحث الأول: تنفيذ حكم التخلية
328 المطلب الأول: ضوابط تنفيذ حكم التخلية
328 الفرع الأول: شروط تنفيذ حكم التخلية
335 الفرع الثاني: صور تنفيذ حكم التخلية
340 الفرع الثالث: أحكام تسليم المأجور
343 المطلب الثاني: طلب استرداد المأجور لانتهاء المدة في ظل القانون 1994
345 الفرع الأول: شروط قبول طلب الاسترداد
354 الفرع الثاني: شروط تنفيذ القرار القضائي باسترداد المأجور
356 الفرع الثالث: خصوصية طلب الاسترداد في ضوء قضاء الاستعجال
358 الفرع الرابع: الدعوى الموضوعية وفق المادة (19)
362 المبحث الثاني: أثر حكم التخلية على حقوق المؤجر والمستأجر الأخرى
362 المطلب الأول: حقوق المؤجر تبعاً لحكم التخلية
362 الفرع الأول: التعويض
365 الفرع الثاني: الأجور
371 المطلب الثاني: حقوق المستأجر تبعاً لحكم التخلية
371 الفرع الأول: حقوق المستأجر بسبب مخالفة المؤجر التزامه العقدي وفق القواعد العامة
374 الفرع الثاني: التعويض وإعادة المستأجر للعقار وفق قانون المالكين والمستأجرين
377 المــلـحـق
391 المراجع
القانون     المدني شرح قانون المالكين والمستأجرين
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923151259 :ISBN
شرح قانون المالكين والمستأجرين :الكتاب
أ. إبراهيم خالد يحيى :المولف
1.000 :الوزن
17*24 :الحجم
ابيض :الورق
400 :الصفحات
2022 :السنة
مجلد :النوع
$25 :السعر
 
:المقدمة

القاعدة القانونية قاعدة سلوكية ذات صبغة اجتماعية، ما يجعلها مرنة قابلة للتطوير بما ينسجم مع مقتضيات الواقع، وحين يلاحظ المشرع القانوني حاجة لمقاربة النصوص القانونية للواقع أو الانطلاق من فلسفة جديدة؛ فإنه يسعى لتعديل القوانين أو إصدار قوانين جديدة. ولما كانت مجلة الأحكام العدلية هي القانون المنظم للقواعد العامة في عقد الإجارة، بصفتها القانون المدني الساري في الضفة الغربية في فلسطين، ثم أدرك المشرع الأردني، الذي كان مصدر التشريعات في ذلك الوقت في الضفة الغربية في ظل الحكم السياسي الأردني؛ أن أحكام المجلة قاصرة عن تلبية المتطلبات الاجتماعية الملحة المتعلقة بأزمة الإيجارات السكنية والتجارية، وعدم استقرار المستأجرين في العقارات، نظراً لحرية المؤجر في المطالبة بتخلية المأجور حين انتهاء المدة التي لا تطول غالباً؛ كان لزاماً عليه ابتداع نصوص قانونية تعالج هذه الحالة، فصدر قانون المالكين والمستأجرين الأردني رقم (62) لعام 1953 . جاء هذا القانون بفلسفة مختلفة عن التي قامت عليها المجلة، فإذا كان عقد الإجارة في ظل المجلة هو الذي يحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تبعاً لقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"، إذ يخضع كل ما يخص العقد من أحكام المدة والمنفعة والأجرة للاتفاق في حدود القواعد المكملة؛ فإن عقد الإجارة في ظل قانون المالكين والمستأجرين أصبح محلاً لتدخل المشرع بشكل واضح، خاصة بشأن مدة العقد، فنظم المشرع أحكاماً تسمو على إرادة المتعاقدين في هذا الخصوص، بأن استحدث مبدأ مهماً فيما يعرف "بالامتداد القانوني" لعقد الإجارة، الذي ــ كما سيأتي تفصيله ــ يقضي باستمرار العلاقة الإيجارية بقوة القانون رغم انتهاء مدة العقد المتفق عليها، وذلك لأجل غير مسمى، ما دام المستأجر موفياً بالتزاماته، وما دامت لم تتحقق حالة من حالات التخلية التي حددها هذا القانون حصراً لا على سبيل التمثيل. وعليه، صار عقد الإجارة يمر بمرحلتين مختلفتين، المرحلة الأولى هي مدة العقد أو ما تعرف بالسنة العقدية، إذ تسري عليه في هذه المرحلة مجلة الأحكام العدلية، التي تولي الاتفاق دوراً مهماً في تحديد أحكام عقد الإجارة، فتحكمُ المجلة، كمظلة لاتفاق الأطراف، العقدَ طيلة مدة العقد المضروبة. والمرحلة الثانية هي ما بعد انتهاء مدة العقد، فحين تنتهي مدة العقد ولا يتخلى المستأجر عن حق امتداد العقد قانونياً؛ يبدأ سريان قانون المالكين والمستأجرين، فيحكم العقدَ بخصوص مسائل معينة، أهمها مدة العقد إذ يمتد قانونياً، ولا يمكن بعد ذلك تخلية المأجور إلا للأسباب القانونية التي سيأتي تفصيلها في متن الكتاب، فنظم المشرع هذه الأسباب، ونظم أحكاماً أخرى متعلقة بدعوى تخلية المأجور، إذ إن كل ما ورد في قانون المالكين والمستأجرين مرتبط ارتباطاً جوهرياً بمبدأ الامتداد القانوني الذي هو مبرر تطبيق القانون، ومرتبط بدعوى التخلية، وكل ما عدا ذلك تختص بتنظيمه المجلة، إذ هي المرجع في كل حكم لم يرد في قانون المالكين والمستأجرين . وانطلاقاً من نفس فلسفةِ مقاربةِ القوانين للواقع الاجتماعي، فقد أجرى المشرع الأردني تعديلات متلاحقة، وصولاً للقانون رقم (11) لسنة 1994 وتعديلاته؛ الساري في المملكة الأردنية، الذي استقر على أحكام منها المتشابه مع أحكام القانون 1953، ومنها المختلف، ويأتي على رأس الأحكام المختلفة إعادةُ صياغة مبدأ الامتداد القانوني لينطبق على عقود معينة بالنظر إلى تاريخ إبرامها، فلم يعد المبدأ مطلقاً، واستحدَثَ أحكاماً أخرى لتخدم هذا التغيير القانوني، إذ رأى المشرع الأردني أن التوازن الذي سعى لإرسائه من خلال القانون 1953 قد اختل، بسبب ما لحق المؤجر من ضرر جراء استمرار المستأجر في المأجور بلا تأقيت، فانقلبت كفة الميزان لمصلحة المستأجر بعد أن كانت للمؤجر، فأراد أن يعيد توازن العلاقة الإيجارية، فلم يلغِ مبدأ الامتداد كلياً، إنما عمل على تقييده ، كما سيتبين لاحقاً. والذي يدفعُ لمعالجة نصوص قانون المالكين والمستأجرين الأردني 1994 وتعديلاته بالتوازي مع معالجة أحكام قانون 1953؛ هو التشابه الكبير بل التطابق في بعض الأحكام، ككثير من أسباب التخلية التي تشغل حيزاً كبيراً من القانون، وكأطراف دعوى التخلية سنداً للتعريفات التي أوردها القانون. أما السبب الآخر فهو أن مشروع قرار بقانون المالكين والمستأجرين الفلسطيني لعام 2018 كان ليرى النور لولا احتجاج قطاع واسع من فئة المستأجرين وممثليهم، ومؤسسات المجتمع المدني، فبقي طيّ الأدراج، وهو مشابه حد التطابق لكثير من نصوص القانون 1994، وهو ما يعني توجه المؤسسة الرسمية الفلسطينية المتمثلة برئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ــ في ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية ــ نحو إقرار المشروع، وهو ما قد يحصل في أي وقت مقبل، ولذا؛ يكون المسَطرُ في هذا الكتاب مرجعاً فيما لو صدر المشروع. كما أنه، وبمعزل عن إصدار المشروع، لا شك أنه بالمقارنة بين النصوص تتضح جوانب تميزها وقصورها وعوارها، وهو ما يجعل معالجة القانون 1994 ضرورة مهمة. وكذلك استعين بأحكام المجلة باستمرار، باعتبارها مرجعاً لقانون المالكين والمستأجرين الاستثنائي وذي الغرض المحدد، خاصة في ظل إيراد الأخير أحكاماً لا يستقيم إدراكها إلا بتحليل نصوص المجلة؛ لارتباطها الوثيق بقانون المالكين والمستأجرين. وكذلك أجريَت مقارنة ببعض القوانين الإيجارية الأخرى كالمصري والسوري والعراقي واللبناني وغيرها، في مسائل محددة، حيثما كان ذلك مثرياً، مع الاستشهاد بأحكام محكمة النقض الفلسطينية والتمييز الأردنية في المقام الأول، باعتبار أن قانون المالكين والمستأجرين من القوانين التي يترك القضاء في تطبيق نصوصها وتفسيرها بصمة واضحة أكثر حتى من شروحات الفقه، ثم في المقام الثاني استشهِدَ بأحكام القضاء العربي، كالمصري والعراقي والسوري والقطري والبحريني، حيثما كان ذلك مفيداً، خاصة في الجزئيات التي لم تستقر فيها أحكام القضاء الفلسطيني والأردني.

 
:الفهرس