عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ISBN 9789923151881
الوزن 1.000
الحجم 17x24
الورق ابيض
الصفحات 296
السنة 2023
النوع مجلد

تسعى كل دولة إلى ازدهارها وتطورها، ويكون ذلك من خلال تطورها من ناحية اقتصادية وصناعية وخدمية لتقديمها إلى المجتمع بشكل عام وإلى شعوبها بشكل خاص، والتي بالنتيجة تحقق الصالح العام والمنفعة العامة التي تعود عليها من مختلف الجوانب، من حيث زيادة أنشطتها وخدماتها ومواردها، وهذا قد يحمل الدولة العديد من الالتزامات التي تقع على عاتقها من حيث التكاليف أم تحمل المخاطر التي قد تنجم من جراء هذه الخدمات. لذلك كانت الدول ولحاجتها الماسة لتوفير في النفقات والتكاليف والتخفيف من حدة المخاطر التي قد تحدث بسبب هذه المشاريع، كان لا بد من اللجوء إلى إبرام عقود مع القطاع الخاص؛ حيث كانت تقوم إما بطرح عطاءات لإنشاء مشاريع أو تلجأ لعقود تقوم بإبرامها لتحقيق أغراضها في خدمة المجتمع. تقوم العديد من الدول بسن قوانين تنظم هذه المسائل منها المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أنها قامت بإصدار قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000(1)، وهذا القانون وجد لاستقطاب القطاع الخاص لإبرام عقود مع الجهات الحكومية بحيث يقوم كل من الطرفين بتحقيق الغاية التي أرادها من إبرام هذه العقود، ولكن مع التطور وحاجة الدولة إلى زيادة في المشاريع وتوفر عليها التكاليف والنفقات ولكي تتمكن الدولة من تحقيق مرادها بشكل أكبر، حيث إن هذا القانون كان يخضع سواء أكان عقداً أم عطاءً يتم طرحه لإرادة الدولة كون الدولة هي صاحبة السلطة والسيادة في هذا الأمر، وأن أي مشروع سوف يقوم على أرضها، وعليه كان من الطبيعي أن تتحكم الدولة أو الجهة الحكومية بالعقد أو أي عطاء يتم طرحه. ولكن مع وجود هذا القانون والذي كان الغاية منه استقطاب القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، وجدت الدولة أن هذا القانون لا يلبي احتياجات الدولة والغرض الذي تم من أجله إصدار هذا القانون وتشجيع الاستثمار سواء الاستثمار الوطني أم الأجنبي، ولذلك كان على الدولة إصدار قانون أمام اتساع مسؤولياتها أن يلبي احتياجاتها؛ حيث تم إلغاء قانون التخاصية بموجب قانون تم إصداره وهو قانون إلغاء التخاصية رقم 2 لسنة 2015(1)، وتم إصدار قانون آخر وهو قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص رقم 31 لسنة 2014(2). وهذا القانون كان الغاية منه تشجيع الاستثمار مع تقديم خدمات أكبر لها وبذات الوقت أن يكون هناك مصلحة يحققها القطاع الخاص وهو غايته من إبرام العقد وهو تحقيق الربح. إلا أنه وبالرجوع لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ــ رغم أن القانون حاول إيجاد نوع من التوازن بين مصالح كلا الطرفين وهما القطاعين العام والخاص ــ يتضح أن القانون جاء بشكل عام ولم يقم بتنظيم عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بل على العكس كافة بنوده وأحكامه جاءت وتكلمت عن القطاع العام رغم أن هناك حقوق والتزامات لكلا الطرفين، وعن الغاية وأهداف عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلا أنه افتقر للتنظيم القانوني لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد يكون ذلك راجع إلى حرص الدولة بالاحتفاظ بنوع ما بسلطتها في هذا العقد، ولكن مع وجود المشاركة بين القطاعين والهدف الأساسي من العقد فكان لابد من إيجاد نوع من التوازن بين مصلحة الطرفين فبين قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعض الحقوق والالتزامات في العقد، وأشار لذلك في نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015(3) فجاء النظام وبيّن بعض الأحكام المتعلقة بحقوق كلا الطرفين وآلية إنشاء المشروع. إلا أن الدولة في عام 2020 قد قامت بإلغاء قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 31 لسنة 2014(4)، وذلك لعجز القانون عن تلبية الهدف والغاية من الشراكة وقامت بإصدار قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأردني قانون رقم 17 لسنة 2020. ولكن وعند دراستنا لهذا القانون رغم أن الدولة حاولت معالجة الثغرات الموجودة في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الملغي إلا أنه ــ مع الأسف ــ جاء القانون وأغفل نقاطاً أكثر دقة وأهمية تتنافى مع الغاية والهدف التي تم إصدار القانون لأجلها، وأهم نقطة غفل عنها مشرعنا ــ مع الاحترام ــ تنظيم عقد الشراكة بين القطاعين العام و الخاص شأنه شأن القانون الملغي بالإضافة إلى أنه لم يبين طبيعة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما فعل المشرع الفرنسي، وقد يكون سبب عدم بيان الدولة لطبيعة هذا العقد هو استقطاب القطاع الخاص والمستثمرين لإبرام مثل هذا العقد مع الدولة لكي يحقق كل منهم أهدافه وغاياته، مما أبقى المشرع الأردني على عملية إبقاء هذا العقد السهو فيه وخلطه بعقود أخرى تختلف بغايتها وطبيعتها وأهدافها وهذا ما سأتطرق له من خلال هذه الدراسة. ولذلك ومن خلال هذه الدراسة سوف أقوم بدراسة التنظيم القانوني لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال بيان صفة الدولة وسلطتها في هذا العقد باعتبارها شريكاً مع القطاع الخاص وحسب أحكام القانون باعتبارها شخصاً من أشخاص القانون العام تنتفي معها صفة السلطة والسيادة عنها، وبالنتيجة ليس هي الشخص الذي تتحكم بالعقد، وهذا ما سأبينه من خلال التمييز بين عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل خاص وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل عام، والتي يلاحظ أن العقود الأخيرة هي عقود ذات طبيعة إدارية بخلاف عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي لم يتم التفريق بينه وبين العقود الأخرى بالنظر إلى طبيعة كل عقد على حدة. ولذلك هذه الدراسة ستكون في الأحكام المتعلقة بالتنظيم القانوني لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أيضاً من حيث بيان أركانه وخضوعه في أحكامه للقواعد العامة لأركان وأحكام العقود، كما سأتطرق لطرق إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومصير العقد في نهاية مدته العقدية، والآثار المترتبة على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص سواء بالنسبة لأطرافه أو الغير والآثار المترتبة على الإخلال بالالتزامات الناشئة عن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الصفحةالموضوع
11 الملخص
13 المقدمـة
الفصل الأول
ماهية عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
24 المبحث الأول: مفهوم عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وما يميزه عن غيره من العقود المشابهة له وطبيعته القانونية
24 المطلب الأول: تعريف عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخصائصه
24 الفرع الأول: تعريف عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
34 الفرع الثاني: خصائص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
45 المطلب الثاني: التمييز بين عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والأنظمة القانونية المشابهة له
46 الفرع الأول: عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية B.O.T
53 الفرع الثاني: عقود التشييد والتأجير والتسليم B L T
58 الفرع الثالث: عقود التشييد والتملك والتشغيل ونقل الملكية BOOT
60 الفرع الرابع: عقود التشييد والتملك والتشغيلBOO
61 الفرع الخامس: عقود التصميم والبناء والتمويل والتشغيل D.B.F.O
63 الفرع السادس: عقود التحديث والتملك والتشغيل ونقل الملكية M O O T
64 الفرع السابع: عقود تفويض المرافق العامة
66 المطلب الثالث: الطبيعة القانونية لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
67 الفرع الأول: موازنة بين العقد الإداري والعقد المدني
74 الفرع الثاني: التكييف القانوني لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
92 المبحث الثاني: انعقاد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
93 المطلب الأول: مرحلة المفاوضات العقدية لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
97 الفرع الأول: مرحلة تسجيل مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
100 الفرع الثاني: مرحلة إعداد مشروع الشراكة
103 الفرع الثالث: مرحلة اختيار المتعاقد (القطاع الخاص)
107 المطلب الثاني: أركان انعقاد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وشروطه وتعديله
108 الفرع الأول: أركان انعقاد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وشروطه الموضوعية
125 الفرع الثاني: تعديل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
127 المطلب الثالث: طرق إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومآله
128 الفرع الأول: طرق إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
144 الفرع الثاني: مآل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص عند إنهائه
الفصل الثاني
الآثار المترتبة على عقد الشراكة بين القطاعين العام و الخاص
158 المبحث الأول: أثر عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
158 المطلب الأول: حقوق والتزامات الجهة المتعاقدة في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
159 الفرع الأول: حقوق الجهة المتعاقدة في عقد الشراكة
162 الفرع الثاني: التزامات الجهة المتعاقدة في عقد الشراكة
166 المطلب الثاني: حقوق والتزامات القطاع الخاص في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
167 الفرع الأول: حقوق القطاع الخاص في عقد الشراكة
169 الفرع الثاني: الالتزامات المترتبة على القطاع الخاص في عقد الشراكة
174 المطلب الثالث: أثر عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على الغير
176 الفرع الأول: حقوق الغير في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
178 الفرع الثاني: الالتزامات المترتبة على الغير بموجب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
180 الفرع الثالث: الأساس القانوني لامتداد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى الغير
183 المبحث الثاني: أثر الإخلال بالالتزامات المترتبة على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
183 المطلب الأول: الآثار المترتبة عن الإخلال بالالتزامات الناشئة عن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإرادة أحد المتعاقدين
184 الفرع الأول: الدفع بعدم التنفيذ في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
189 الفرع الثاني: المسؤولية العقدية في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
204 الفرع الثالث: الفعل الضار في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
224 المطلب الثاني: الإخلال بالالتزامات التعاقدية نتيجة السبب الأجنبي وأثره على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
224 الفرع الأول: ماهية السبب الأجنبي
250 الفرع الثاني: آثار السبب الأجنبي على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
273 الخاتمة
281 المراجع
القانون     المدني عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923151881 :ISBN
عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص :الكتاب
القاضي د. أمامة عبد الرحيم الصعيدي :المولف
1.000 :الوزن
17x24 :الحجم
ابيض :الورق
296 :الصفحات
2023 :السنة
مجلد :النوع
$25 :السعر
 
:المقدمة

تسعى كل دولة إلى ازدهارها وتطورها، ويكون ذلك من خلال تطورها من ناحية اقتصادية وصناعية وخدمية لتقديمها إلى المجتمع بشكل عام وإلى شعوبها بشكل خاص، والتي بالنتيجة تحقق الصالح العام والمنفعة العامة التي تعود عليها من مختلف الجوانب، من حيث زيادة أنشطتها وخدماتها ومواردها، وهذا قد يحمل الدولة العديد من الالتزامات التي تقع على عاتقها من حيث التكاليف أم تحمل المخاطر التي قد تنجم من جراء هذه الخدمات. لذلك كانت الدول ولحاجتها الماسة لتوفير في النفقات والتكاليف والتخفيف من حدة المخاطر التي قد تحدث بسبب هذه المشاريع، كان لا بد من اللجوء إلى إبرام عقود مع القطاع الخاص؛ حيث كانت تقوم إما بطرح عطاءات لإنشاء مشاريع أو تلجأ لعقود تقوم بإبرامها لتحقيق أغراضها في خدمة المجتمع. تقوم العديد من الدول بسن قوانين تنظم هذه المسائل منها المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أنها قامت بإصدار قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000(1)، وهذا القانون وجد لاستقطاب القطاع الخاص لإبرام عقود مع الجهات الحكومية بحيث يقوم كل من الطرفين بتحقيق الغاية التي أرادها من إبرام هذه العقود، ولكن مع التطور وحاجة الدولة إلى زيادة في المشاريع وتوفر عليها التكاليف والنفقات ولكي تتمكن الدولة من تحقيق مرادها بشكل أكبر، حيث إن هذا القانون كان يخضع سواء أكان عقداً أم عطاءً يتم طرحه لإرادة الدولة كون الدولة هي صاحبة السلطة والسيادة في هذا الأمر، وأن أي مشروع سوف يقوم على أرضها، وعليه كان من الطبيعي أن تتحكم الدولة أو الجهة الحكومية بالعقد أو أي عطاء يتم طرحه. ولكن مع وجود هذا القانون والذي كان الغاية منه استقطاب القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، وجدت الدولة أن هذا القانون لا يلبي احتياجات الدولة والغرض الذي تم من أجله إصدار هذا القانون وتشجيع الاستثمار سواء الاستثمار الوطني أم الأجنبي، ولذلك كان على الدولة إصدار قانون أمام اتساع مسؤولياتها أن يلبي احتياجاتها؛ حيث تم إلغاء قانون التخاصية بموجب قانون تم إصداره وهو قانون إلغاء التخاصية رقم 2 لسنة 2015(1)، وتم إصدار قانون آخر وهو قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص رقم 31 لسنة 2014(2). وهذا القانون كان الغاية منه تشجيع الاستثمار مع تقديم خدمات أكبر لها وبذات الوقت أن يكون هناك مصلحة يحققها القطاع الخاص وهو غايته من إبرام العقد وهو تحقيق الربح. إلا أنه وبالرجوع لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ــ رغم أن القانون حاول إيجاد نوع من التوازن بين مصالح كلا الطرفين وهما القطاعين العام والخاص ــ يتضح أن القانون جاء بشكل عام ولم يقم بتنظيم عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بل على العكس كافة بنوده وأحكامه جاءت وتكلمت عن القطاع العام رغم أن هناك حقوق والتزامات لكلا الطرفين، وعن الغاية وأهداف عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلا أنه افتقر للتنظيم القانوني لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد يكون ذلك راجع إلى حرص الدولة بالاحتفاظ بنوع ما بسلطتها في هذا العقد، ولكن مع وجود المشاركة بين القطاعين والهدف الأساسي من العقد فكان لابد من إيجاد نوع من التوازن بين مصلحة الطرفين فبين قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعض الحقوق والالتزامات في العقد، وأشار لذلك في نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015(3) فجاء النظام وبيّن بعض الأحكام المتعلقة بحقوق كلا الطرفين وآلية إنشاء المشروع. إلا أن الدولة في عام 2020 قد قامت بإلغاء قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 31 لسنة 2014(4)، وذلك لعجز القانون عن تلبية الهدف والغاية من الشراكة وقامت بإصدار قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأردني قانون رقم 17 لسنة 2020. ولكن وعند دراستنا لهذا القانون رغم أن الدولة حاولت معالجة الثغرات الموجودة في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الملغي إلا أنه ــ مع الأسف ــ جاء القانون وأغفل نقاطاً أكثر دقة وأهمية تتنافى مع الغاية والهدف التي تم إصدار القانون لأجلها، وأهم نقطة غفل عنها مشرعنا ــ مع الاحترام ــ تنظيم عقد الشراكة بين القطاعين العام و الخاص شأنه شأن القانون الملغي بالإضافة إلى أنه لم يبين طبيعة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما فعل المشرع الفرنسي، وقد يكون سبب عدم بيان الدولة لطبيعة هذا العقد هو استقطاب القطاع الخاص والمستثمرين لإبرام مثل هذا العقد مع الدولة لكي يحقق كل منهم أهدافه وغاياته، مما أبقى المشرع الأردني على عملية إبقاء هذا العقد السهو فيه وخلطه بعقود أخرى تختلف بغايتها وطبيعتها وأهدافها وهذا ما سأتطرق له من خلال هذه الدراسة. ولذلك ومن خلال هذه الدراسة سوف أقوم بدراسة التنظيم القانوني لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال بيان صفة الدولة وسلطتها في هذا العقد باعتبارها شريكاً مع القطاع الخاص وحسب أحكام القانون باعتبارها شخصاً من أشخاص القانون العام تنتفي معها صفة السلطة والسيادة عنها، وبالنتيجة ليس هي الشخص الذي تتحكم بالعقد، وهذا ما سأبينه من خلال التمييز بين عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل خاص وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل عام، والتي يلاحظ أن العقود الأخيرة هي عقود ذات طبيعة إدارية بخلاف عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي لم يتم التفريق بينه وبين العقود الأخرى بالنظر إلى طبيعة كل عقد على حدة. ولذلك هذه الدراسة ستكون في الأحكام المتعلقة بالتنظيم القانوني لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أيضاً من حيث بيان أركانه وخضوعه في أحكامه للقواعد العامة لأركان وأحكام العقود، كما سأتطرق لطرق إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومصير العقد في نهاية مدته العقدية، والآثار المترتبة على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص سواء بالنسبة لأطرافه أو الغير والآثار المترتبة على الإخلال بالالتزامات الناشئة عن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 
:الفهرس