المسؤولية المدنية للحق في الصورة في ضوء التقنيات الحديثة

ISBN 9789923153130
الوزن 0.650
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 184
السنة 2025
النوع مجلد

$ 17.5

لقد كان لتطور وسائل الاتصالات الحديثة والأجهزة الإلكترونية والتكنولوجية للتصوير أثره البالغ في تهديد الحياة الشخصـية الخاصة للأشخاص، فأصبح يمكن التصوير عن بعد ويمكن وضع كاميرات لا تُرى على وجه العموم حتى يتمكن من التنصت والتجسس والتسلل والتطفل على الحياة الخاصة. قبل عقود لم تكن أجهزة التصوير على اختلاف أنواعها قد ظهرت بعد، ولم يكـن هناك إلا عملية النحت أو الرسم، وهـذه كانت بعلم الشخص الذي سـوف ترسم صـورته. أما الآن فيمكن مغافلة الأشخاص والتقاط صورة لهم أو عدة صور أو لأي من أفراد عائلته على حين غفلة منه وعلى لمحة بصـر من المتنصت. يهتم الإنسان كثيرًا بحقه المرتبط بخصوصـيته ويحذر كل الحذر على عدم المساس بها أو الاعتداء عليها من قبل أي شخص كان، ولعل مما يجعل السكينة والطمأنينة تسـري في نفسه هو أن كل الدساتير والمواثيق والقوانين تنص على عدم جواز المساس بخصوصـيته من غير وجه حق، أو مسوغ شـرعي، ومن ذلك الدستور المصـري لسنة 2014، حيث تعرض الدستور إلى حرمه المسكن، ولم يغفلها، حيث نصت المادة (58) منه على أن "للمنازل حرمة وفيما عدا حالات الاستغاثة أو الخطر الشديد لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية التي ينص القانون عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها واطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن". والحق في الصورة هو اليوم في صلب كثير من المحادثات والمناقشات ذات الطابع القانوني والاجتماعي والديني، سواء من حيث الإقرار بوجوده كحق حديث ينضم ضمن طائفة الحقوق المعروفة في القانون، أو من حيث أسلوب ممارسته، خاصة في ضوء التطورات التكنولوجية والإلكترونية الحديثة والمعاصـرة التي لم تعد تنحصـر في مجال معين، بل هو تطور حديث بكافة مجالات الحياة. كما جرم الدستور المصـري التنصت على المناقشات الشخصـية أو الخاصة، حيث تضمنت المادة (57) من دستور 2014 على أن: "للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا تُمس... وللمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسـريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفي الأحوال التي بينها القانون". لكن أصحاب العقول المريضة وبسبب تطور وسائل الاتصالات الإلكترونية والتكنولوجية الرقمية الحديثة، وسوء الاستخدام لها، هناك من يسعى جاهدًا للتنصت والتجسس على الحياة الخاصة والشخصـية وينتهك خصوصـيتها لكي يكون على اطلاع بكل تفاصـيل الحياة الخاصة لبعض الأشخاص الذين لا يريدون لأي شخص الاطلاع عليها، أو قد يكون هناك اعتداءات من قبل البعض على اعتبار أنهم يمثلون القانون والنظام ويظنون ظنًّا غير دقيق وغير صحيح أن لهم الحق في الاطلاع والاعتداء على حقوق وخصوصـيات الآخرين. ولتحديد الطبيعة القانونية للحق في الصورة أهمية كبيرة؛ إذ ينتج عن هذا التحديد معرفة الحق في الصورة وخصائص هذا الحق، وقد نتجت اتجاهات فقهية متنوعة لتحديد الطبيعة القانونية للحق في الصورة لكننا نعتقد أن لهذا الحق طبيعة خاصة مميزة، فلا يمكن إدراجه تحت أي اتجاه من الاتجاهات التي طرحها الفقه؛ إذ إنه حق ذو طبيعة خاصة له جانبان؛ جانب يتعلق بشخصـية صاحب الصورة، وجانب آخر مالي يسمح للشخص باستغلال صورته ماديًّا. ونلاحظ أن الحق في الصورة غير منظم بشكل كافٍ ووافٍ في التشـريع الأردني والمصـري؛ ما يدعونا للتطرق إليه ودراسته وتحديد طبيعته، ولا سـيما بعد ظهور التقنيات المعاصـرة الحديثة التي مكَّنت بشكل كبير الاعتداء على حق الأشخاص في صورهم الشخصـية الخاصة، إذ أضحت للصورة في الوقت الحاضـر استعمالات كثيرة وأصبحت مكانًا ومحلاً للحقوق المادية كما في حالة الإعلانات وغيرها؛ ما يتطلب إيجاد تشـريع وتنظيم قانوني لهذه المسائل وغيرها. وهكذا ونظرًا لأهمية الصورة وارتباطها واتصالها اتصالاً وثيقًا بحرية وكرامة الإنسان وخصوصـيته ومدى تأثيرها في قدرة الإنسان ومكانته في الإبداع والابتكار والعطاء، ونظرًا لخطورة التعديات والتجاوزات عليها وتطورها وتفاقم دورها في التعدي، كان يتعين وضـروريًّا أن نحاول جاهدين البحث وإيجاد الحلول لحماية الصورة وتفعيل الوسائل الممكنة حاليًا.

الصفحةالموضوع
11 المقدمة
الفصل الأول
ماهية الحق في الصورة
22 المبحث الأول: ماهية الحق في الصورة وخصوصيتها
22 المطلب الأول: ماهية الحق بالصورة
22 الفرع الأول: تعريف الحق
25 الفرع الثاني: تعريف الصورة
26 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للحق في صورة
27 الفرع الأول: الحق في الخصوصية يعد من قبيل الحقوق الشخصية
30 الفرع الثاني: الحق في الخصوصية من الحقوق الملكية
33 الفرع الثالث: الحق في الخصوصية من الحقوق المعنوية
35 الفرع الرابع: الحق في الصورة مظهر من مظاهر الحياة الخاصة
39 المبحث الثاني: أنواع الحق وخصائصه في الصورة
39 المطلب الأول: أنواع الخصوصية
40 المطلب الثاني: خصائص الحق في الصورة
40 الفرع الأول: عدم قابلية الحق في الخصوصية للتصرف فيه
44 الفرع الثاني: الحق في الخصوصية لا يتقادم
46 الفرع الثالث: مدى قابلية الإنابة بالحق في الخصوصية
49 الفرع الرابع: عدم قابلية الحق في الصورة للانتقال بالإرث
53 المطلب الثالث: الأشخاص الذين يحق لهم التمتع بالحق في الخصوصية
54 الفرع الأول: مدى تمتع الشخص المعنوي بالحق في الخصوصية
55 الفرع الثاني: مدى تمتع الأسرة بالحق في الخصوصية
58 المبحث الثالث: موقف الشريعة الإسلامية والتشريعات المقارنة والقيود الواردة على الحق في الصورة
58 المطلب الأول: موقف الشريعة الإسلامية والتشريعات المقارنة من الحق على الصورة
58 الفرع الأول: موقف الشريعة الإسلامية من فكرة الحق في الصورة
62 الفرع الثاني: موقف التشريع الفرنسي من الحق في الخصوصية في الصورة
63 الفرع الثالث: موقف القانون الإنجليزي من الحق في الخصوصية للصورة
65 الفرع الرابع: موقف القانون المصري من الحق في الخصوصية للصورة
67 الفرع الخامس: موقف القانون الأردني من الحق في الخصوصية للصورة
67 المطلب الثاني: القيود الواردة على الحق في الصورة
68 الفرع الأول: الرضا بإنتاج الصورة أو نشرها
79 الفرع الثاني: الحق في الإعلام
82 الفرع الثالث: مبررات الحق في الإعلام كسبب لإباحة نشر الصورة
الفصل الثاني
المسئولية المدنية الناتجة عن الاعتداء على الحق في الصورة
100 المبحث الأول: المسئولية المدنية الناتجة عن التقاط الصورة العارية والاعتداء عليها جنسياً
100 المطلب الأول: المسئولية المدنية الناتجة عن الاعتداء على الحق في الصورة من جراء التقاط الصورة العارية
105 المطلب الثاني: أخلاقيات الأخبار والصور المنتشرة
109 المبحث الثاني: المسئولية المدنية عن فعل عرض صور على وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقة
111 المطلب الأول: الخصوصية والإنترنت والحق في الصورة
116 المطلب الثاني: الصورة كمعلومة على الإنترنت
الفصل الثالث
الإعفاء من المسئولية المدنية عن الاعتداء على الحق في الخصوصية
124 المبحث الأول: الإعفاء من المسئولية المدنية بأسلوب التقاط الصورة دون موافقة لوجود صفة العمومية ولتوافر الموافقة بالبث والتصوير
124 المطلب الأول: إمكانية الحق في الخصوصية بواسطة تصوير الناس في مكان عام
125 الفرع الأول: الأماكن العامة
127 الفرع الثاني: التقاط صورة الشخص
129 المطلب الثاني: الإعفاء من المسئولية المدنية لتوافر الموافقة بالتصوير والبث والنشر
130 الفرع الأول: الإذن الضمني
131 الفرع الثاني: الإذن الصريح
135 الفرع الثالث: الإذن المفترض
136 الفرع الرابع: سحب الرضا
138 الفرع الخامس: عبء إثبات الإذن بنشر الخصوصية
140 المبحث الثاني: وسائل الحماية المدنية للحق في الصورة
141 المطلب الأول: وقف الاعتداء كوسيلة وقائية لحماية الحق في الصورة
141 الفرع الأول: المقصود بوقف الاعتداء على الحق في الصورة
142 الفرع الثاني: الإجراءات الوقائية لمنع الاعتداء على الحق في الصورة
147 المطلب الثاني: الإجراءات الوقائية لمنع الاعتداء على الحق في الصورة
148 الفرع الأول: الإجراءات الوقائية لمنع الاعتداء على الحق في الصورة في القانون الفرنسي
150 الفرع الثاني: الإجراءات الوقائية لمنع الاعتداء على الحق في الصورة في القانون المصري
153 الفرع الثالث: الإجراءات الوقائية لمنع الاعتداء على الحق في الصورة في القانون الأردني
156 المطلب الثالث: التعويض كوسيلة لحماية الحق في الصورة
157 الفرع الأول: مصطلح التعويض
159 الفرع الثاني: طرق التعويض عن الضرر الحاصل نتيجة المساس بالحق في الصورة
166 الفرع الثالث: تقدير التعويض عن الضرر الماس بالحق في الصورة
173 الــخــاتــمــة
175 المصادر والمراجع

الكتب ذات العلاقة

القانون     المدني المسؤولية المدنية للحق في الصورة في ضوء التقنيات الحديثة
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923153130 :ISBN
المسؤولية المدنية للحق في الصورة في ضوء التقنيات الحديثة :الكتاب
المحامي الدكتور يونس عقلة المحاسنة , المحامي الدكتور مصطفى خالد المحاسنة :المولف
0.650 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
184 :الصفحات
2025 :السنة
مجلد :النوع
$17.5 :السعر
 
:المقدمة

لقد كان لتطور وسائل الاتصالات الحديثة والأجهزة الإلكترونية والتكنولوجية للتصوير أثره البالغ في تهديد الحياة الشخصـية الخاصة للأشخاص، فأصبح يمكن التصوير عن بعد ويمكن وضع كاميرات لا تُرى على وجه العموم حتى يتمكن من التنصت والتجسس والتسلل والتطفل على الحياة الخاصة. قبل عقود لم تكن أجهزة التصوير على اختلاف أنواعها قد ظهرت بعد، ولم يكـن هناك إلا عملية النحت أو الرسم، وهـذه كانت بعلم الشخص الذي سـوف ترسم صـورته. أما الآن فيمكن مغافلة الأشخاص والتقاط صورة لهم أو عدة صور أو لأي من أفراد عائلته على حين غفلة منه وعلى لمحة بصـر من المتنصت. يهتم الإنسان كثيرًا بحقه المرتبط بخصوصـيته ويحذر كل الحذر على عدم المساس بها أو الاعتداء عليها من قبل أي شخص كان، ولعل مما يجعل السكينة والطمأنينة تسـري في نفسه هو أن كل الدساتير والمواثيق والقوانين تنص على عدم جواز المساس بخصوصـيته من غير وجه حق، أو مسوغ شـرعي، ومن ذلك الدستور المصـري لسنة 2014، حيث تعرض الدستور إلى حرمه المسكن، ولم يغفلها، حيث نصت المادة (58) منه على أن "للمنازل حرمة وفيما عدا حالات الاستغاثة أو الخطر الشديد لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية التي ينص القانون عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها واطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن". والحق في الصورة هو اليوم في صلب كثير من المحادثات والمناقشات ذات الطابع القانوني والاجتماعي والديني، سواء من حيث الإقرار بوجوده كحق حديث ينضم ضمن طائفة الحقوق المعروفة في القانون، أو من حيث أسلوب ممارسته، خاصة في ضوء التطورات التكنولوجية والإلكترونية الحديثة والمعاصـرة التي لم تعد تنحصـر في مجال معين، بل هو تطور حديث بكافة مجالات الحياة. كما جرم الدستور المصـري التنصت على المناقشات الشخصـية أو الخاصة، حيث تضمنت المادة (57) من دستور 2014 على أن: "للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا تُمس... وللمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسـريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفي الأحوال التي بينها القانون". لكن أصحاب العقول المريضة وبسبب تطور وسائل الاتصالات الإلكترونية والتكنولوجية الرقمية الحديثة، وسوء الاستخدام لها، هناك من يسعى جاهدًا للتنصت والتجسس على الحياة الخاصة والشخصـية وينتهك خصوصـيتها لكي يكون على اطلاع بكل تفاصـيل الحياة الخاصة لبعض الأشخاص الذين لا يريدون لأي شخص الاطلاع عليها، أو قد يكون هناك اعتداءات من قبل البعض على اعتبار أنهم يمثلون القانون والنظام ويظنون ظنًّا غير دقيق وغير صحيح أن لهم الحق في الاطلاع والاعتداء على حقوق وخصوصـيات الآخرين. ولتحديد الطبيعة القانونية للحق في الصورة أهمية كبيرة؛ إذ ينتج عن هذا التحديد معرفة الحق في الصورة وخصائص هذا الحق، وقد نتجت اتجاهات فقهية متنوعة لتحديد الطبيعة القانونية للحق في الصورة لكننا نعتقد أن لهذا الحق طبيعة خاصة مميزة، فلا يمكن إدراجه تحت أي اتجاه من الاتجاهات التي طرحها الفقه؛ إذ إنه حق ذو طبيعة خاصة له جانبان؛ جانب يتعلق بشخصـية صاحب الصورة، وجانب آخر مالي يسمح للشخص باستغلال صورته ماديًّا. ونلاحظ أن الحق في الصورة غير منظم بشكل كافٍ ووافٍ في التشـريع الأردني والمصـري؛ ما يدعونا للتطرق إليه ودراسته وتحديد طبيعته، ولا سـيما بعد ظهور التقنيات المعاصـرة الحديثة التي مكَّنت بشكل كبير الاعتداء على حق الأشخاص في صورهم الشخصـية الخاصة، إذ أضحت للصورة في الوقت الحاضـر استعمالات كثيرة وأصبحت مكانًا ومحلاً للحقوق المادية كما في حالة الإعلانات وغيرها؛ ما يتطلب إيجاد تشـريع وتنظيم قانوني لهذه المسائل وغيرها. وهكذا ونظرًا لأهمية الصورة وارتباطها واتصالها اتصالاً وثيقًا بحرية وكرامة الإنسان وخصوصـيته ومدى تأثيرها في قدرة الإنسان ومكانته في الإبداع والابتكار والعطاء، ونظرًا لخطورة التعديات والتجاوزات عليها وتطورها وتفاقم دورها في التعدي، كان يتعين وضـروريًّا أن نحاول جاهدين البحث وإيجاد الحلول لحماية الصورة وتفعيل الوسائل الممكنة حاليًا.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة