حماية الملكية العقارية الخاصة

ISBN 9789923151853
الوزن 1.200
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 544
السنة 2023
النوع مجلد

خلق الله الإنسان ليسكن الأرض ويعمرها، فكان دائماً حريصاً على الحفاظ عليها والعمل بها وتطويرها بشكل مستمر، ويسعى دوماً إلى توسيع نطاق المساحات التي يعمل بها. والأرض كانت وما زالت عنصراً هاماً للاستقرار والتنمية في مختلف المجتمعات، ونتيجة لتطورها عملت على وضع قوانين تنظم كافة مجالات عيشها خاصة المتعلقة بالعقارات، فتميزت كل بلد بقوانين تنظم هذا الرصيد المهم من الأموال غير المنقولة كما في حالة المملكة المغربية ودولة فلسطين. حيث تعتبر الأنظمة العقارية السارية في كل من البلدين متميزة بتنوعها وتعددها، فبالنسبة لطبيعة وأنواع العقارات الموجودة في المملكة المغربية من حيث بنيتها، تتضمن العقارات المحفظة والعقارات غير المحفظة وكذلك العقارات في طور التحفيظ، ومن حيث أنواعها فإنها تشمل الملك الخاص وملك الدولة العام وملك الدولة الخاص والملك الوقفي وملك الجماعات الترابية وملك الأراضي الجماعية. كذلك في دولة فلسطين تتنوع الأنظمة العقارية حيث تحتوي خمسة أنواع وهي؛ العقارات الملك، والعقارات الأميرية والعقارات الموقوفة والعقارات المتروكة والعقارات الموات. أما من حيث بنيتها فهي تشمل العقارات المساواة والعقارات في طور التسوية والعقارات غير المساواة. أما فيما يتعلق بالإطار القانوني المنظم للملكية العقارية الخاصة في المملكة المغربية فإنه تطور بشكل تدريجي بدءاً من فترة دخولها للإسلام وما خلفه الفقه المالكي من قواعد فقهية ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على الملكية العقارية الخاصة. وما خلفته فترة الحماية الفرنسية على المغرب إلى حين استقلاله من قوانين متعددة. ثم مرحلة ما بعد الاستقلال إلى الوقت الحالي، كل ذلك أوجد العديد من التعديلات والتشريعات المتنوعة والكثيرة، أدت إلى بروز نظام العقارات المحفظة والعقارات في طور التحفيظ والعقارات الغير محفظة. بينما في الوضعية القانونية لحالة العقارات في فلسطين، يتضح بأنها خضعت لموجة كبيرة من التعديلات والتشريعات الجديدة تفوق ما حصل في المملكة المغربية، بحيث خلفت كل فترة من فترات الحكم المتعاقبة على فلسطين التاريخية تعديلات وتشريعات خاصة بها، فتعددت الجهات التي حكمت فلسطين، بدءاً من الحكم العثماني والانتداب البريطاني والحكم الأردني للضفة الغربية والحكم المصري لقطاع غزة، ثم الاحتلال الإسرائيلي، وأخيراً قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية لأرض الوطن عام 1994. حيث قامت السلطات الحاكمة المتعاقبة على فلسطين التاريخية، خاصة في مرحلة ضعف الدولة العثمانية، وأيضاً خلال مرحلة الانتداب البريطاني، بالعمل على إصدار العديد من القوانين العقارية التي أدت بالنتيجة إلى إضعاف حماية الملكية العقارية الخاصة، وتسهيل تمليكها وتسريبها لليهود الوافدين من كافة أقطاب العالم بنية إنشاء الوطن القومي اليهودي المزعوم، والذي نذكر منها؛ قانون انتقال الأراضي لعام 1920، وقانون الأراضي المحلولة لعام 1920، وقانون أراضي الموات لعام 1921، وغيرها العديد من القوانين التي سيتم توضيح أثرها على الملكية العقارية الخاصة في فلسطين، والذي كان خلال فترة الانتداب البريطاني حيث ساهم ذلك بشكل كبير في إضعاف هذه الملكية العقارية، وتهيئة كل الظروف لإنشاء دولة الاحتلال فوقها، بخلاف الأصل لمفهوم الانتداب الذي يهدف من ورائه إلى تخليص سكان الدولة محل الانتداب من آثار احتلالها من قبل دولة أخرى، ولكن حقيقة الأمر مختلفة، بحيث كان سبب وجود هذا الانتداب مجرد ذريعة للتمهيد لإنشاء الوطن اليهودي الاحتلالي على أرض فلسطين التاريخية. واستكمالاً لدور الانتداب البريطاني، جاء دور الاحتلال الإسرائيلي بعد احتلاله الفعلي لكامل فلسطين التاريخية وما فرضه من تعديلات على القوانين العقارية النافذة بموجب الأوامر العسكرية، حيث يتضح بأن الهدف الأساسي من ورائها، يكمن في إضعاف الملكية العقارية الخاصة للفلسطينيين سواء الذين بقوا في أرضهم المحتلة أو الذين هجروا بفعل أعمال الحرب التي تم ارتكابها من قبل الاحتلال منذ عام 1948. أدى التدخل في الجانب التشريعي من قبل السلطات المتعاقبة على فلسطين إلى أن يأخذ قالباً مؤثراً في حماية الملكية العقارية الخاصة في فلسطين، حيث صدرت تلك القوانين في حقب حكمية مختلفة، ثم تبعها تعديلات بموجب الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي بقيت نافذة ولم تلغَ ومن تلك القوانين يذكر؛ مجلة الأحكام العدلية (الحكم العثماني) ، وقانون الأراضي عام 1858 (الحكم العثماني) ، وقانون التصرف في الأموال غير المنقولة لعام 1913 (الحكم العثماني) ، وقانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 (الحكم الأردني) ، وقانون رقم 41 لسنة 1953 المتعلق بتحويل الأراضي من نوع الأميري إلى ملك خاص (الحكم الأردني) ، وقانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 (الحكم الأردني) ، وقانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها، رقم 6 لسنة 1964 (الحكم الأردني) ، وقانون رقم 51 لسنة 1958، المتعلق بتعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة (الحكم الأردني). وقانون منازعات وضع اليد رقم 76 لسنة 1932 (الانتداب البريطاني). بينما كان تدخل سلطات الاحتلال من خلال الأوامر العسكرية التي ترتب عنها تعديل بعض القوانين سالفة الذكر؛ الأمر عسكري رقم 811 لسنة 1979، بشأن قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958. والأمر عسكري رقم 847 لسنة 1980، بشأن قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة (تعديل). والأمر عسكري رقم 448 لسنة بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد، وغيرها من الأوامر العسكرية. كذلك لم يقتصر تدخل الاحتلال على صعيد تعديل القوانين العقارية بشكل طفيف، بل امتد لكي يشمل مجموعة آليات إضافية تقوم بالاعتداء والاستيلاء على الملكية العقارية للمواطنين الفلسطينيين في كافة مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وخاصة في المناطق المصنفة (ج) منها، من خلال فرضه أوامر عسكرية متعددة تقيد وتسلب الملكية العقارية الخاصة، نظراً لخصوصية هذه المناطق في الضفة الغربية، التي تشكل ما مساحته 61% منها، بما فيها القدس الشرقية، وبموجب هذه القيود الإسرائيلية يتم فرض قيود كبيرة على المالكين، في استعمال واستغلال عقاراتهم، ناهيك عن سيطرته على مساحات شاسعة من الرصيد الاحتياطي من أراضي الدولة، وغيرها من المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية وغيرها من الأراضي التي تحتوي على ثروة متعددة الجوانب لا تقدر بثمن. ويتضح من الوهلة الأولى بأن القيود الاحتلالية على الملكية العقارية الخاصة في الضفة الغربية يهدف من ورائها إلى منع المالكين من التصرف في ملكهم وعدم تنميتها أو تطويرها. عندما دخلت السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 أرض الوطن، وجدت نفسها أمام كم هائل من القوانين التي أضعفت مكانة ووضعية الملكية العقارية الخاصة، وأمام وضع قانوني نادر الحدوث لأي دولة أخرى في العالم. عندئذ قام المجلس التشريعي الفلسطيني بإصدار تشريعات تنظم مجال العقارات في دولة فلسطين، ومن التعديلات التي حدثت منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية هو إنشاء سلطة الأراضي الفلسطينية، وكذلك إعادة إنشاء هيئة التسوية للأراضي والمياه، التي كان الاحتلال قد أوقف نشاطها منذ انتهاء الحكم الأردني على الضفة الغربية عام 1967. لكن هذا الدور المتواضع للسلطة الوطنية الفلسطينية أدى إلى حالة من التخبط في تطبيق القوانين خاصة، عندما تم التأكيد على سريان كافة القوانين التي كانت مطبقة على أرض الضفة الغربية وقطاع غزة قبل يوم 5 ــ 6 ــ 1967 وما وقع عليها من تعديلات بموجب الأوامر العسكرية بقيت سارية هي أيضاً، وذلك بموجب القرار الرئاسي رقم 1 لسنة 1994، في المادة الأولى منه التي نصت على أنه: "يستمر العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة" حتى يتم توحيدها". في حين كان من الأفضل تفعيل السلطة الوطنية الفلسطينية لدور المجلس التشريعي خاصة من خلال العمل على إلغاء القوانين الماسة بالملكية العقارية الخاصة، وأيضاً العمل على توحيد التشريعات المتعددة والمتعارضة في بعض الأحيان بين الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي يفترض أنهما جزئي وطن واحد. يوجد في النظام العقاري الفلسطيني نوع من العقارات التي يطلق عليها الأراضي الأميرية المحددة في قانون الأراضي العثماني لعام 1858 في المادة الأولى منه. وهو نوع من العقارات التي لا يوجد مقابل لها في النظام العقاري المغربي، حيث يتميز صاحب حق التصرف فيها بأنه يتمتع بكافة حقوق وخصائص حق الملكية الأصلي ولكنه ليس بمالك لها قانوناً، وهو ما يدفع إلى تمحيص وضعية صاحب حق التصرف في هذا النوع من العقارات في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، وتوضيح أثر الإبقاء على هذا النوع من العقارات التي خلفتها الدولة العثمانية إبان حكمها لفلسطين التاريخية على حماية الملكية العقارية الخاصة. وكيف عمل الاحتلال الإسرائيلي على استغلال الأحكام القانونية القديمة للاستيلاء على عقارات المواطنين الفلسطينيين. فنظراً لما لحق الملكية في العقارات الخاصة من أهمية ومكانة خاصة، فقد قام كلا المشرعين المغربي والفلسطيني بالاعتراف بحق الملكية، وأيضاً إقرار العديد من المبادئ التي تحرص على حماية وتكريس هذا الحق السامي، وذلك على المستوى الوطني وأيضاً على المستوى الدولي كذلك. فإذا تم التمعن في التشريع المغربي، فيتضح بأنه اعترف بحق الملكية. وأكد على المكانة الهامة لهذا الحق العيني في الدستور المغربي لعام 2011 خاصة في الفصل 35 الذي نص على أنه: "يضمن القانون حق الملكية". بينما في المقابل يتضح أيضاً تأكيد المشرع في دولة فلسطين على حماية حقوق الإنسان بشكل عام، وعلى الرغم من عدم النص على حق الملكية صراحة إلا أن فلسطين موقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي يدخل من ضمنها حق الملكية. حيث جاء في القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 كما تم تعديله، وخاصة في المادة العاشرة منه التي نصت على أنه: 1- "حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام. 2- تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان". وعلى الصعيد الدولي، جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مؤكداً أيضاً على حماية حق الملكية، خاصة في المادة 17 منه والتي نصت على أنه: 1- "لكلِّ فرد حقٌّ في التملُّك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. 2- لا يجوز تجريدُ أحدٍ من مُلكه تعسُّفًا".

الصفحةالموضوع
13 المقدمة
الباب الأول
الإطار الحمائي العام للملكية العقارية الخاصة
35 الفصل الأول: الحماية المدنية للملكية العقارية الخاصة
37 المبحث الأول: آلية التوثيق وحماية الملكية العقارية الخاصة
38 المطلب الأول: إثبات العقود العقارية بواسطة السندات الرسمية
38 الفقرة الأولى: الطبيعة القانونية للسندات الرسمية
54 الفقرة الثانية: حجية السندات الرسمية
79 المطلب الثاني: الإثبات للعقود العقارية بواسطة السندات العرفية
79 الفقرة الأولى: مفهوم السندات العرفية وشروطها
83 الفقرة الثانية: حجية السندات العرفية
97 المبحث الثاني: الحماية المدنية للحيازة العقارية
99 المطلب الأول: ماهية الحيازة العقارية ودعاويها
99 الفقرة الأولى: الطبيعة القانونية للحيازة العقارية
113 الفقرة الثانية: دعاوى حماية الحيازة العقارية مدنياً
131 المطلب الثاني: خصوصية الحيازة في الأراضي الأميرية والمناطق المصنفة (ج) في فلسطين
132 الفقرة الأولى: خصوصية الحيازة للأراضي الأميرية
144 الفقرة الثانية: الحيازة العقارية في المناطق المصنفة (ج) في فلسطين
158 الفصل الثاني: حماية التصرفات الواردة على الملكية العقارية الخاصة
161 المبحث الأول: إزالة الضرر والغصب عن الملكية العقارية الخاصة
161 المطلب الأول: ماهية الضرر والغصب للعقار الخاص
162 الفقرة الأولى: مفهوم الضرر والغصب وأساس إزالته عن الملكية الخاصة
168 الفقرة الثانية: أشكال الضرر الواقع على الملك العقاري الخاص
169 المطلب الثاني: أحكام إزالة الضرر المحدث على العقار الخاص
169 الفقرة الأولى: إزالة الضرر المحدث وتقدير التعويض للمالك في القانون الفلسطيني
176 الفقرة الثانية: إزالة الضرر عن العقار الخاص وتقدير التعويض للمالك في القانون المغربي
186 المبحث الثاني: دعاوى الضمان وعوارض الأهلية وأثرها على الملكية العقارية الخاصة
186 المطلب الأول: دور دعاوى الضمان في حماية الملكية العقارية الخاصة
187 الفقرة الأولى: دور آلية ضمان التعرض والاستحقاق في حماية ملكية العقار
201 الفقرة الثانية: دور آلية ضمان العيوب في تثبيت ملكية العقار
211 المطلب الثاني: عوارض الأهلية للمتعاقدين وأثرها على الملكية العقارية الخاصة
212 الفقرة الأولى: عوارض نقص وفقد الأهلية القانونية للمالك
222 الفقرة الثانية: ضوابط التصرف في ملكية ناقص وفاقد الأهلية
الباب الثاني
تأثير القواعد الخاصة في حماية الملكية العقارية
237 الفصل الأول: دور نظام التحفيظ والتسوية العقارية في حماية الملكية العقارية الخاصة
239 المبحث الأول: حماية الملكية العقارية الخاصة خلال المرحلة الإدارية للتحفيظ والتسوية العقارية
240 المطلب الأول: انطلاق عملية التحفيظ (التسوية) والتحديد للعقارات
240 الفقرة الأولى: انطلاق عملية التحفيظ أو التسوية للعقارات
256 الفقرة الثانية: التحديد للعقار محل التحفيظ وعملية التسوية
273 المطلب الثاني: التعرضات وأثرها على الملكية العقارية الخاصة خلال التحفيظ والتسوية
274 الفقرة الأولى: التعرضات خلال المرحلة الإدارية للتحفيظ والتسوية العقارية
293 الفقرة الثانية: التعرضات خلال المرحلة القضائية للتحفيظ "التسوية"
310 المبحث الثاني: حماية الملكية العقارية الخاصة بعد المرحلة الإدارية في السجل العقاري
310 المطلب الأول: إصدار سند التسجيل النهائي للعقار المحفظ وأثره التطهيري
311 الفقرة الأولى: إصدار الرسم العقاري وحجيته القانونية تجاه المالك والغير
329 الفقرة الثانية: المسؤولية القانونية للمحافظ العقاري ومأمور التسوية للأراضي والمياه
341 المطلب الثاني: دور آلية التقييد في حماية الحقوق الواردة على العقار المحفظ "المسوى"
342 الفقرة الأولى: التقييدات العادية في السجل العقاري
355 الفقرة الثانية: التقييدات الاحتياطية على الرسم العقاري والتشطيب عليها
370 الفصل الثاني: دور القضاء في حماية الملكية العقارية وفقاً للقواعد الخاصة
371 المبحث الأول: دور الشفعة والأولوية والقسمة في حماية الملكية العقارية الخاصة
372 المطلب الأول: حق الشفعة وحق الأولوية (الرجحان) وحق الأفضلية
372 الفقرة الأولى: الطبيعة القانونية لحق الشفعة ولحق الأولوية (الرجحان) وحق الأفضلية
385 الفقرة الثانية: الإجراءات الخاصة للمطالبة بالشفعة والأولوية والأفضلية
406 المطلب الثاني: دعوى القسمة العينية للعقار المشاع
407 الفقرة الأولى: ماهية وشروط القسمة العينية للعقار المشاع
414 الفقرة الثانية: إجراءات دعوى القسمة العينية البتية والآثار الناتجة عنها
426 المبحث الثاني: دعوى إفراغ العقار ودور الحماية الجنائية للملكية العقارية
427 المطلب الأول: أسباب إفراغ العقار المأجور
427 الفقرة الأولى: أسباب إفراغ العقار المأجور في قانون رقم 67.12 وقانون رقم 49.16
453 الفقرة الثانية: أسباب الإفراغ للعقار المأجور في الضفة الغربية وقطاع غزة
467 المطلب الثاني: الحماية الجنائية للعقار الخاص في التشريعين المغربي والفلسطيني
467 الفقرة الأولى: شروط جريمة انتزاع الحيازة أو الملكية للعقار من يد الغير
الفقرة الثانية: الجهات المكافحة للجرائم الماسة بالملكية العقارية
476 الخاصة
489 الخاتمة
503 المراجع

الكتب ذات العلاقة

القانون     المدني حماية الملكية العقارية الخاصة
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923151853 :ISBN
حماية الملكية العقارية الخاصة :الكتاب
د. ابراهيم محمد الخلايلة :المولف
1.200 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
544 :الصفحات
2023 :السنة
مجلد :النوع
$30 :السعر
 
:المقدمة

خلق الله الإنسان ليسكن الأرض ويعمرها، فكان دائماً حريصاً على الحفاظ عليها والعمل بها وتطويرها بشكل مستمر، ويسعى دوماً إلى توسيع نطاق المساحات التي يعمل بها. والأرض كانت وما زالت عنصراً هاماً للاستقرار والتنمية في مختلف المجتمعات، ونتيجة لتطورها عملت على وضع قوانين تنظم كافة مجالات عيشها خاصة المتعلقة بالعقارات، فتميزت كل بلد بقوانين تنظم هذا الرصيد المهم من الأموال غير المنقولة كما في حالة المملكة المغربية ودولة فلسطين. حيث تعتبر الأنظمة العقارية السارية في كل من البلدين متميزة بتنوعها وتعددها، فبالنسبة لطبيعة وأنواع العقارات الموجودة في المملكة المغربية من حيث بنيتها، تتضمن العقارات المحفظة والعقارات غير المحفظة وكذلك العقارات في طور التحفيظ، ومن حيث أنواعها فإنها تشمل الملك الخاص وملك الدولة العام وملك الدولة الخاص والملك الوقفي وملك الجماعات الترابية وملك الأراضي الجماعية. كذلك في دولة فلسطين تتنوع الأنظمة العقارية حيث تحتوي خمسة أنواع وهي؛ العقارات الملك، والعقارات الأميرية والعقارات الموقوفة والعقارات المتروكة والعقارات الموات. أما من حيث بنيتها فهي تشمل العقارات المساواة والعقارات في طور التسوية والعقارات غير المساواة. أما فيما يتعلق بالإطار القانوني المنظم للملكية العقارية الخاصة في المملكة المغربية فإنه تطور بشكل تدريجي بدءاً من فترة دخولها للإسلام وما خلفه الفقه المالكي من قواعد فقهية ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على الملكية العقارية الخاصة. وما خلفته فترة الحماية الفرنسية على المغرب إلى حين استقلاله من قوانين متعددة. ثم مرحلة ما بعد الاستقلال إلى الوقت الحالي، كل ذلك أوجد العديد من التعديلات والتشريعات المتنوعة والكثيرة، أدت إلى بروز نظام العقارات المحفظة والعقارات في طور التحفيظ والعقارات الغير محفظة. بينما في الوضعية القانونية لحالة العقارات في فلسطين، يتضح بأنها خضعت لموجة كبيرة من التعديلات والتشريعات الجديدة تفوق ما حصل في المملكة المغربية، بحيث خلفت كل فترة من فترات الحكم المتعاقبة على فلسطين التاريخية تعديلات وتشريعات خاصة بها، فتعددت الجهات التي حكمت فلسطين، بدءاً من الحكم العثماني والانتداب البريطاني والحكم الأردني للضفة الغربية والحكم المصري لقطاع غزة، ثم الاحتلال الإسرائيلي، وأخيراً قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية لأرض الوطن عام 1994. حيث قامت السلطات الحاكمة المتعاقبة على فلسطين التاريخية، خاصة في مرحلة ضعف الدولة العثمانية، وأيضاً خلال مرحلة الانتداب البريطاني، بالعمل على إصدار العديد من القوانين العقارية التي أدت بالنتيجة إلى إضعاف حماية الملكية العقارية الخاصة، وتسهيل تمليكها وتسريبها لليهود الوافدين من كافة أقطاب العالم بنية إنشاء الوطن القومي اليهودي المزعوم، والذي نذكر منها؛ قانون انتقال الأراضي لعام 1920، وقانون الأراضي المحلولة لعام 1920، وقانون أراضي الموات لعام 1921، وغيرها العديد من القوانين التي سيتم توضيح أثرها على الملكية العقارية الخاصة في فلسطين، والذي كان خلال فترة الانتداب البريطاني حيث ساهم ذلك بشكل كبير في إضعاف هذه الملكية العقارية، وتهيئة كل الظروف لإنشاء دولة الاحتلال فوقها، بخلاف الأصل لمفهوم الانتداب الذي يهدف من ورائه إلى تخليص سكان الدولة محل الانتداب من آثار احتلالها من قبل دولة أخرى، ولكن حقيقة الأمر مختلفة، بحيث كان سبب وجود هذا الانتداب مجرد ذريعة للتمهيد لإنشاء الوطن اليهودي الاحتلالي على أرض فلسطين التاريخية. واستكمالاً لدور الانتداب البريطاني، جاء دور الاحتلال الإسرائيلي بعد احتلاله الفعلي لكامل فلسطين التاريخية وما فرضه من تعديلات على القوانين العقارية النافذة بموجب الأوامر العسكرية، حيث يتضح بأن الهدف الأساسي من ورائها، يكمن في إضعاف الملكية العقارية الخاصة للفلسطينيين سواء الذين بقوا في أرضهم المحتلة أو الذين هجروا بفعل أعمال الحرب التي تم ارتكابها من قبل الاحتلال منذ عام 1948. أدى التدخل في الجانب التشريعي من قبل السلطات المتعاقبة على فلسطين إلى أن يأخذ قالباً مؤثراً في حماية الملكية العقارية الخاصة في فلسطين، حيث صدرت تلك القوانين في حقب حكمية مختلفة، ثم تبعها تعديلات بموجب الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي بقيت نافذة ولم تلغَ ومن تلك القوانين يذكر؛ مجلة الأحكام العدلية (الحكم العثماني) ، وقانون الأراضي عام 1858 (الحكم العثماني) ، وقانون التصرف في الأموال غير المنقولة لعام 1913 (الحكم العثماني) ، وقانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 (الحكم الأردني) ، وقانون رقم 41 لسنة 1953 المتعلق بتحويل الأراضي من نوع الأميري إلى ملك خاص (الحكم الأردني) ، وقانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 (الحكم الأردني) ، وقانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها، رقم 6 لسنة 1964 (الحكم الأردني) ، وقانون رقم 51 لسنة 1958، المتعلق بتعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة (الحكم الأردني). وقانون منازعات وضع اليد رقم 76 لسنة 1932 (الانتداب البريطاني). بينما كان تدخل سلطات الاحتلال من خلال الأوامر العسكرية التي ترتب عنها تعديل بعض القوانين سالفة الذكر؛ الأمر عسكري رقم 811 لسنة 1979، بشأن قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958. والأمر عسكري رقم 847 لسنة 1980، بشأن قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة (تعديل). والأمر عسكري رقم 448 لسنة بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد، وغيرها من الأوامر العسكرية. كذلك لم يقتصر تدخل الاحتلال على صعيد تعديل القوانين العقارية بشكل طفيف، بل امتد لكي يشمل مجموعة آليات إضافية تقوم بالاعتداء والاستيلاء على الملكية العقارية للمواطنين الفلسطينيين في كافة مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وخاصة في المناطق المصنفة (ج) منها، من خلال فرضه أوامر عسكرية متعددة تقيد وتسلب الملكية العقارية الخاصة، نظراً لخصوصية هذه المناطق في الضفة الغربية، التي تشكل ما مساحته 61% منها، بما فيها القدس الشرقية، وبموجب هذه القيود الإسرائيلية يتم فرض قيود كبيرة على المالكين، في استعمال واستغلال عقاراتهم، ناهيك عن سيطرته على مساحات شاسعة من الرصيد الاحتياطي من أراضي الدولة، وغيرها من المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية وغيرها من الأراضي التي تحتوي على ثروة متعددة الجوانب لا تقدر بثمن. ويتضح من الوهلة الأولى بأن القيود الاحتلالية على الملكية العقارية الخاصة في الضفة الغربية يهدف من ورائها إلى منع المالكين من التصرف في ملكهم وعدم تنميتها أو تطويرها. عندما دخلت السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 أرض الوطن، وجدت نفسها أمام كم هائل من القوانين التي أضعفت مكانة ووضعية الملكية العقارية الخاصة، وأمام وضع قانوني نادر الحدوث لأي دولة أخرى في العالم. عندئذ قام المجلس التشريعي الفلسطيني بإصدار تشريعات تنظم مجال العقارات في دولة فلسطين، ومن التعديلات التي حدثت منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية هو إنشاء سلطة الأراضي الفلسطينية، وكذلك إعادة إنشاء هيئة التسوية للأراضي والمياه، التي كان الاحتلال قد أوقف نشاطها منذ انتهاء الحكم الأردني على الضفة الغربية عام 1967. لكن هذا الدور المتواضع للسلطة الوطنية الفلسطينية أدى إلى حالة من التخبط في تطبيق القوانين خاصة، عندما تم التأكيد على سريان كافة القوانين التي كانت مطبقة على أرض الضفة الغربية وقطاع غزة قبل يوم 5 ــ 6 ــ 1967 وما وقع عليها من تعديلات بموجب الأوامر العسكرية بقيت سارية هي أيضاً، وذلك بموجب القرار الرئاسي رقم 1 لسنة 1994، في المادة الأولى منه التي نصت على أنه: "يستمر العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة" حتى يتم توحيدها". في حين كان من الأفضل تفعيل السلطة الوطنية الفلسطينية لدور المجلس التشريعي خاصة من خلال العمل على إلغاء القوانين الماسة بالملكية العقارية الخاصة، وأيضاً العمل على توحيد التشريعات المتعددة والمتعارضة في بعض الأحيان بين الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي يفترض أنهما جزئي وطن واحد. يوجد في النظام العقاري الفلسطيني نوع من العقارات التي يطلق عليها الأراضي الأميرية المحددة في قانون الأراضي العثماني لعام 1858 في المادة الأولى منه. وهو نوع من العقارات التي لا يوجد مقابل لها في النظام العقاري المغربي، حيث يتميز صاحب حق التصرف فيها بأنه يتمتع بكافة حقوق وخصائص حق الملكية الأصلي ولكنه ليس بمالك لها قانوناً، وهو ما يدفع إلى تمحيص وضعية صاحب حق التصرف في هذا النوع من العقارات في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، وتوضيح أثر الإبقاء على هذا النوع من العقارات التي خلفتها الدولة العثمانية إبان حكمها لفلسطين التاريخية على حماية الملكية العقارية الخاصة. وكيف عمل الاحتلال الإسرائيلي على استغلال الأحكام القانونية القديمة للاستيلاء على عقارات المواطنين الفلسطينيين. فنظراً لما لحق الملكية في العقارات الخاصة من أهمية ومكانة خاصة، فقد قام كلا المشرعين المغربي والفلسطيني بالاعتراف بحق الملكية، وأيضاً إقرار العديد من المبادئ التي تحرص على حماية وتكريس هذا الحق السامي، وذلك على المستوى الوطني وأيضاً على المستوى الدولي كذلك. فإذا تم التمعن في التشريع المغربي، فيتضح بأنه اعترف بحق الملكية. وأكد على المكانة الهامة لهذا الحق العيني في الدستور المغربي لعام 2011 خاصة في الفصل 35 الذي نص على أنه: "يضمن القانون حق الملكية". بينما في المقابل يتضح أيضاً تأكيد المشرع في دولة فلسطين على حماية حقوق الإنسان بشكل عام، وعلى الرغم من عدم النص على حق الملكية صراحة إلا أن فلسطين موقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي يدخل من ضمنها حق الملكية. حيث جاء في القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 كما تم تعديله، وخاصة في المادة العاشرة منه التي نصت على أنه: 1- "حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام. 2- تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان". وعلى الصعيد الدولي، جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مؤكداً أيضاً على حماية حق الملكية، خاصة في المادة 17 منه والتي نصت على أنه: 1- "لكلِّ فرد حقٌّ في التملُّك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. 2- لا يجوز تجريدُ أحدٍ من مُلكه تعسُّفًا".

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة