لقد كرم الله تعالى الانسان وخلقه بأحسن صورة، حيث قال في كتابه الحكيم: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا سورة الإسراء، الآية 70 . فلقد خلق الله تعالى سيدنا آدم أول الخلق وأكرمه على سائر المخلوقات، وعبر تاريخ البشرية الطويل كان من بين ذرية آدم من هداه الله الصراط المستقيم، فكان له الفوز العظيم، وكان من بينهم ولا زال من يتبع خطوات الشيطان فباء بالخسران المبين، ومن اتباع الشيطان فئة من المجرمين تسلطت على مستضعفين من البشر، واستغلتهم استغلالاً وصل إلى حدّ القهر والاسترقاق، وكان الإنسان لدى المجرمين الضالين مالاً يُباع ويُشترى كاملاً ومجزأً، حياً وميتاً.
ومن أهم أسباب تواجد هذه التجارة أن تطلع الفقراء للعيش في مستوى أفضل، فيستغل التجار ذلك ليسهل عليهم شراء بعض من أجزاء جسم الفقراء تحت مُسمى التبرع، أو قيام هؤلاء الفقراء بتزويج بناتهم القاصرات دون إدراك مدى خطورة هذه الأفعال، ومن الأسباب التي تسهم في انتشار هذه الجريمة عدم وجود قوانين رادعة واختلال الوازع الديني وغياب الضمير لدى بعض الأطباء والممرضات، وعصابات بيع واستغلال الأطفال والفتيات في أعمال منافية للآداب، ومن أهم الأسباب أيضاً انتشار البطالة، والأمية، فعجز البعض وفقره قد يدفعه للسفر خارج البلاد بدعوى العمل، فيقوم بعض المتاجرين بخداعه وإيهامه بالوعود والآمال الوهمية التي لا يجد منها على أرض الواقع وجود فيتعرض للقهر نتيجة عمله تحت يدّ الظالمين من التجار، ومستغلي الظروف القاهرة والحاجة، أو يدفع البعض لبيع أعضائه ليهرب من الواقع الذي يعيشه، وأحد الأسباب أيضاً العادات والتقاليد التي تجعل بعض الآباء بحكم أنه الولي وصاحب الحقّ في التصرّف في الأنثى، فيقوم بتزويج ابنته أو أخته من الأثرياء.
ويعرّف الاتجار بالبشر في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية والمصادقة عليها بتاريخ 12/4/2009م، وخاصة بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المكمل للاتفاقية، والقانون الأردني الخاص بذلك بأنه: "استقطاب أشخاص أو نقلهم، أو إيوائهم، أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها، أو غير ذلك من أشكال القسر، أو الاختطاف أو الاحتيال، أو الخداع أو استغلال السلط، أو استغلال حالة ضعف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية، أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الأشخاص، أو استقطاب أو نقل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض استغلالهم، ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة، أو استعمالها أو غيرها من الطرق. وتعني كلمة (الاستغلال) استغلال الأشخاص في العمل بالسخرة، أو العمل قسراً أو الاسترقاق أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء أو في الدعارة، أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي".
إن كلمة الاستغلال تأخذ أشكالاً لا متناهية بحسب تطور أفكار وطرائق مرتكبيها، فهي متعددة الأوجه، تجد تطبيقها العملي في الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الدعارة والاستغلال الجنسي، وفي بيع الأعضاء البشرية وعمالة السُخرة، واستغلال خدم المنازل، وبيع الأطفال لأغراض التبنّي، والزواج القسري، والسياحة الجنسية، واستغلال الأطفال في النزاعات المسلحة والاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، والاستغلال السيء للمهاجرين بصفة غير شرعية، واستغلال أطفال الشوارع.
ويُعتبر كل من الفقر والجهل والحروب والنزاعات، والأزمة الاقتصادية العالمية، والفساد وعدم الاستقرار السياسي لبعض الدول، السبب المباشر الذي يقف وراء وجود هذه الجريمة ولتوافر هذه الأسباب انتشرت مؤخراً هذه الجرائم، وأصبحت ثالث أكبر تجارة مربحة مادياً، وتدر دخل لأصحابها بعد تجارة الأسلحة والمخدرات. وللحدّ من هذه الظاهرة، وللسيطرة على هذه الجرائم، لا بدّ من معالجة هذه الظاهرة بمراحل ثلاث؛ أولاً: الوقاية، وذلك من خلال نشر الوعي القانوني والاجتماعي عن هذه الجريمة، وتعريف الفئات المختلفة بحقوقهم وكيفية حمايتهم قانونياً ودولياً، ثانياً: الإجراءات المتزامنة مع وقوع هذه الجريمة، وهذا من مسؤوليات الجهات المختصة؛ مثل وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، واتباعها الإجراءات القانونية السليمة وتطبيق النصوص القانونية، والالتزام بالاتفاقيات الدولية لتحقيق النتيجة المطلوبة والعدالة، ثالثاً: تطبيق العقوبات المنصوص عليها، والتعامل مع الضحايا بشكل يكفل حمايتهم، وتوصيلهم لبر الأمان، وتعويضهم ومعاقبة الجاني، وهنا يجب توضيح أن موضوع التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر من الموضوعات المهمة في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم، إذ أنها تعد من الجرائم صعبة الاكتشاف نوعاً ما، ففي العادة ما تحاط بالسرّية والكتمان حتى من جانب الضحايا أنفسهم خوفاً من كثير من التهديدات الكثيرات التي قد يواجهونها من الجناة، أو من السلطات كإعتقادهم بإيقاع العقوبات عليهم في حال اكتشاف هذه الجريمة.
الصفحة | الموضوع |
11
|
الملخص
|
13
|
المقدمة
|
|
الفصل الأول
|
|
ماهية جرائم الاتجار بالبشر
|
33
|
المبحث الأول: التطور التاريخي ــ التعريف ــ الأنواع
|
33
|
المطلب الأول: التطور التاريخي للتحقيق في قضايا الاتجار بالبشر
|
37
|
المطلب الثاني: تعريف الاتجار بالبشر
|
38
|
الفرع الأول: تعريف جريمة الاتجار بالبشر
|
42
|
الفرع الثاني: مفهوم الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية
|
45
|
الفرع الثالث: مفهوم الاتجار بالأشخاص في القوانين والأنظمة العربية
|
59
|
المطلب الثالث: أنواع جرائم الاتجار بالبشر
|
60
|
الفرع الأول: الاتجار لأغراض السخرة
|
63
|
الفرع الثاني: الاستغلال الجنسي
|
66
|
الفرع الثالث: الاتجار بالأعضاء البشرية
|
69
|
المبحث الثاني: أركان جريمة الاتجار بالبشر
|
69
|
المطلب الأول: الركن المفترض (الإنسان الحي)
|
70
|
المطلب الثاني: الركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر
|
70
|
الفرع الأول: الفعل الإجرامي الجرمي
|
81
|
الفرع الثاني: النتيجة الجرمية
|
83
|
الفرع الثالث: العلاقة السببية
|
83
|
المطلب الثالث: الركن المعنوي لجريمة الاتجار بالبشر
|
|
الفصل الثاني
|
|
آلية التحقيق الجنائي في جرائم الاتجار بالبشر
|
92
|
المبحث الأول: مهارات المحقق الجنائي في قضايا الاتجار بالبشر
|
95
|
المطلب الأول: المهارات الشخصية للمحقق الجنائي في قضايا الاتجار بالبشر
|
99
|
المطلب الثاني: المهارات الإدارية للمحقق في قضايا الاتجار بالبشر
|
105
|
المطلب الثالث: المهارات الفنية للمحقق الجنائي في قضايا الاتجار بالبشر
|
109
|
المبحث الثاني: إجراءات التحقيق الجنائي في قضايا الاتجار بالبشر
|
110
|
المطلب الأول: مرحلة جمع الاستدلالات
|
113
|
المطلب الثاني: مرحلة التحقيق الابتدائي في جرائم الاتجار بالبشر
|
118
|
المطلب الثالث: مرحلة التحقيق النهائي (القضائي)
|
|
الفصل الثالث
|
|
العقوبة المقررة لجرائم الاتجار بالبشر وإجراءات حماية الضحايا
|
126
|
المبحث الأول: عقوبة جرائم الاتجار بالبشر في القانون الأردني وآليات التعويض
|
126
|
المطلب الأول: عقوبة جرائم الاتجار بالبشر
|
126
|
الفرع الأول: عقوبة الأشخاص والموظف والشخص الاعتباري
|
130
|
الفرع الثاني: الإجراءات ما بعد العقوبة
|
131
|
الفرع الثالث: الظروف المشددة والمخففة للعقوبة
|
132
|
المطلب الثاني: التعويض للمتضرر من جرائم الاتجار بالبشر
|
139
|
المبحث الثاني: إجراءات حماية ضحايا الاتجار بالبشر
|
139
|
المطلب الأول: تعريف ضحايا الاتجار بالبشر
|
140
|
الفرع الأول: مفهوم الضحية في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية
|
146
|
الفرع الثاني: مفهوم الضحايا طبقاً للقوانين العربية الخاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص
|
152
|
المطلب الثاني: المؤسسات الرسمية ودورها في حماية ضحايا الاتجار بالبشر
|
153
|
الفرع الأول: دور اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
|
157
|
الفرع الثاني: دور وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر
|
159
|
الفرع الثالث: دور النيابة والقضاء في قضايا الاتجار بالبشر
|
160
|
المطلب الثالث: دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية ضحايا الاتجار بالبشر
|
161
|
الفرع الأول: المؤسسات المعنية بإيواء ضحايا الاتجار بالبشر
|
163
|
الفرع الثاني: مؤسسات المشورة والمساعدة القانونية
|
167
|
الفرع الثالث: مؤسسات المساعدة الطبية والنفسية
|
169
|
الخـــــــــــــــــــــــــــاتمة
|
175
|
المصادر والمراجع
|
|