المواجهة الجنائية للتحريض العام الإلكتروني

ISBN 9789923153550
الوزن 1.000
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 256
السنة 2026
النوع مجلد

من لوازمِ الحب للوطن المحافظة على أمنه واستقراره، فالأمن نعمة عُظمى، ومِنَّة كبرى، لا يعرف قيمتها وأهميتها إلاّ من فقدها، وبفقدها يتبدَّد الأمن، ويحيط الخوف بالناس في كلّ مكان، وتضيع الحقوق والمصالح، ويحصل القلق والخوف والسلب، وتُسفك الدماء، وتقع البلابل والفتن، فالأمن مطلب الناس جميعًا؛ ففيه طمأنينة القلب وسكينته، لذا من يُحرّضون على الإخلالِ بالأمن يجحدون بنعمة من نعم الله تعالى، وتُعدُّ جريمة التحريض العام سببًا في حرمانِ الناسِ من نعمةِ الأمن، كما أنَّها إحدى أهم وأكثر الجرائم تأثيرًا على الأشخاص والمجتمعات، لِمَا لها من أثر على الأمن القوميّ للدول، وعلى استقرارها السياسيّ، والدينيّ، والاجتماعيّ، والاقتصاديّ. وقد استظل المُجرمون لارتكاب هذه الجريمة بمظلَّة حُرّيَّة التعبير عن الرأي، وبالرَّغمِ من قداسةِ هذه الحُرّيَّة، وبعد أنْ دسترة مُعظم القوانين والتشريعات الوطنيَّة والدوليَّة هذه الحُرّيَّة؛ لا يمكن أنْ تكون هذه الحُرّيَّة مُطلقة من كلّ قيد، الأمر الذي يقتضي تنظيمها، وتقييدها وفق أحكام القانون، وبوضع ضوابط قانونيَّة لمُمارسة حُرّيَّة التعبير. وقد كفل الدستور الأردنيّ ويُقرّر هذا الحق، حيث نصَّت المادَّة (15) من الدستور الأردنيّ على أنَّه: "1ـ تكفل الدولة حُرّيَّة الرأي، ولكلّ أردنيّ أنْ يُعرِب عن رأيه بالقولِ، والكتابة، والتصوير، وسائر وسائل التعبير، بشرط أنْ لا يتجاوز حدود القانون". وفي ذات الاتّجاه يُشير الدستور المصريّ إلى هذه الحُرّيَّة، حيث نصَّت المادَّة (65) على أنَّ: "حُرّيَّة الفكر والرأي مكفولة. ولكلّ إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائلِ التعبير والنشر". وقد تولّد عن القفزات العلميَّة المُتسارعة في الوسائلِ الإلكترونيَّة؛ ظهور المواقع الإلكترونية ومواقع التواصُل الاجتماعيّ، التي أصبحت تُستخدم بصورة تتنافى مع الغرض المشروع الذي وجِدت لأجله، فأتاحت المواقع الإلكترونيَّة الفرصة لعديميّ النُضج وجدانيًا وفكريًا من نشرِ أخطر الآفات المعاصرة، وبث أفكارهم المسمومة في جميعِ بقاعِ الأرض في ثوانٍ معدودةٍ، فتقع على مسمعٍ ومرأى الكثير من الناس، فتختلف طريقة التعامل معها من شخصٍ لآخر، لا سيَّما إنْ شوهِدَت أو سُمعت من أشخاص مشابهين لناشريها. كما أصبحت هذه المواقع تُشكّل نبعًا غزيرًا من التقاربِ الفضائيّ بين الناس في جميعِ مجالاتِ الحياة، والتي مكَّنت المُجرمين من التسور على الدولة والأفراد لارتكاب جرائمهم من أيّ مكانٍ في العالم، وممَّا يزيد الأمر خطورة عندما تسعى بعض الدول والهيئات، أو المنظمات بطريق مباشر أو غير مباشر؛ إلى خلقِ الأزمات في الدولِ؛ من خلالِ إعطاءِ فرصة لذوي النفوس الضعيفة لتوظيفها في عملياتٍ اجرامية عبر صفحاتها الإلكترونيَّة لتشجيعه على بثّ أفكاره الهدامة، وخصوصًا إنْ كرَّست الدولة قدراتها التكنولوجيَّة الهائلة تحت تصرُّفهم، والتي لا يُمكن للأفراد امتلاكها، في سبيلِ تحقيق مبتغاها غير المشروع، من خلالِ استهدافها للأمن القوميّ وسيادة الدول، حيث إنَّ المُجرمين قد استفادوا من الوسائل الإلكترونيَّة، واستغلوها في جريمةِ التحريض العام الإلكترونيّ. وكانت حُرّيَّة التعبير عن الرأي قبل ظهور الوسائل الإلكترونيَّة لا تخرج إلاّ عن طريقِ العمل الصحفيّ، إلاّ أنَّها ومع ظهور هذه الوسائل أصبحت تخرج من أفراد المجتمع بكافة أطيافه، ممَّا قلب هذه الحُرّيَّة إلى فوضى خرجت عن السيطرة، حيث أنَّ من يرتادون المواقع الإلكترونيَّة العامَّة يقومون ببث الصور والرسوم، أو حتى مقاطع الفيديو التي يدعون فيها للتحريض على الجرائم التي تمس أمن الدولة واستقرارها، وهم لا يُدركون عواقب أفعالهم الجنائيَّة ومدى انعقاد مسئوليتهم الجنائيَّة إذا تحقَّقت دعواتهم، وعليه برزت من هنا الحاجة إلى ضرورة معرفة أركان جريمة التحريض العام الإلكترونيّ.

الصفحةالموضوع
13 المقدمة
15 الفصل التمهيدي: ماهيَّة التحريض
16 المبحث الأوَّل: مفهوم التحريض
16 المطلب الأوَّل: تعريف التحريض
23 المطلب الثاني: الاشتراك بالتحريض
30 المبحث الثاني: أنواع التحريض
30 المطلب الأوَّل: التحريض الخاص
30 المطلب الثاني: التحريض العام (العلنيّ)
الباب الأوَّل
النظام القانونيّ لجريمة التحريض العام الإلكترونيّ
39 الفصل الأوَّل: البناءً القانونيّ لجريمة التحريض العام الإلكترونيَّ
40 المبحث الأوَّل: التحريض الإلكترونيّ وشرط العلانيَّة
40 المطلب الأوَّل: ماهيَّة التحريض الإلكترونيّ
41 الفرع الأوَّل: تعريف الجريمة الإلكترونيَّة
43 الفرع الثاني: خصائص الجريمة الإلكترونيَّة
48 المطلب الثاني: مدى تحقُّق شرط العلانيَّة عبر الوسائل الإلكترونيَّة
50 الفرع الأوَّل: مدى تحقُّق شرط العلانيَّة في الجرائم الإلكترونيَّة
54 الفرع الثاني: طُرُق العلانيَّة
58 الفرع الثالث: طُرُق التمثيل
60 الفرع الرابع: وسائل العلانيَّة
70 المبحث الثاني: الأركان القانونيَّة لجريمة التحريض العام الإلكترونيّ
70 المطلب الأوَّل: الركن المادّيّ لجريمة التحريض العام الإلكترونيّ
71 الفرع الأوَّل: السلوك
75 الفرع الثاني: النتيجة الجُرميَّة
81 الفرع الثالث: رابطة السببية
90 المطلب الثاني: الركن المعنويّ لجريمة التحريض العام الإلكترونيّ
93 الفرع الأوَّل: القصد الجنائيّ
94 الفرع الثاني: العلم
100 الفرع الثالث: الإرادة
106 الفصل الثاني: الآثار القانونيّة لجريمة التحريض العام الإلكترونيّ
107 المبحث الأوَّل: المسئوليَّة الجنائيَّة عن جريمةِ التحريض العام الإلكترونيّ
107 المطلب الأوَّل: مسئوليَّة الناشر الإلكترونيّ
108 الفرع الأوَّل: تعريف جريمة النشر الإلكترونيّ
109 الفرع الثاني: خصائص جريمة النشر الإلكترونيّ
114 الفرع الثالث: الفرق بين النشر التقليديّ والنشر الإلكترونيّ
115 المطلب الثاني: المسئوليَّة الجنائيَّة لمستخدمي وسائل التواصُل الاجتماعيّ
116 الفرع الأوَّل: ماهيَّة وسائل التواصُل الاجتماعيّ
117 الفرع الثاني: تعريف وسائل التواصُل الاجتماعيّ
118 الفرع الثالث: خصائص وسائل التواصُل الاجتماعيّ
119 الفرع الرابع: مجالات استخدام منصات التواصُل الاجتماعيّ
123 المبحث الثاني: مسئوليَّة مُقدميّ خدمة الإنترنت عن جريمةِ التحريض العام الإلكترونيّ
123 المطلب الأوَّل: الطبيعة القانونيَّة للخدمات المعلوماتية والفنيّة وصفة مقدميها
126 الفرع الأوَّل: الطبيعة القانونيَّة للخدمات المعلوماتية وصفة مقدميها
128 الفرع الثاني: الطبيعة القانونيَّة للخدمات الفنيّة وصفة مقدميها
135 المطلب الثاني: نطاق مسئوليَّة مُقدميّ خدمات الإنترنت
الباب الثاني
صور جرائم التحريض العام الإلكترونيّ والمواجهة الإجرائيَّة لها
146 الفصل الأوَّل: صور جرائم التحريض العام الإلكترونيّ
147 المبحث الأوَّل: صور جرائم التحريض المضرة بأمن الدولة
147 المطلب الأوَّل: جرائم التحريض التي تقع بواسطة الصحف وغيرها
147 الفرع الأوَّل: التحريض على جنايات القتل أو النهب أو الحرق
150 الفرع الثاني: التحريض على قلب نظام الحكم
157 الفرع الثالث: تحريض الجند على الخروج على الطاعة
159 الفرع الرابع: التحريض على بغض طائفة من الناس
162 الفرع الخامس: التحريض علنًا على عدم الانقياد للقوانين
163 المطلب الثاني: التحريض على الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية
163 الفرع الأوَّل: التحريض على الجرائم المخلة بأمن الحكومة من جهة الخارج
166 الفرع الثاني: التحريض على الجرائم المخلة بأمن الحكومة من جهة الداخل
179 المبحث الثاني: صور جرائم التحريض الماسة بالنظام العام والآداب العامَّة
179 المطلب الأوَّل: جرائم التحريض الماسة بالنظام العام
180 الفرع الأوَّل: جريمة الإشاعات الكاذبة أو المزيفة
183 الفرع الثاني: جريمة نشر الأخبار الكاذبة
184 الفرع الثالث: جريمة الجهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن
185 الفرع الرابع: جريمة التحريض على إضعاف الثقة المالية
187 المطلب الثاني: جرائم التحريض الماسة بالآداب العامَّة
187 الفرع الأوَّل: التحريض على الإخلال بالآداب
190 الفرع الثاني: تحريض المارة على الفسق
192 الفرع الثالث: تحريض الأطفال على الأعمال الجنسية
197 الفرع الرابع: جريمة التحريض على مُمارسة الفجور أو الدعارة والترويج لها
200 الفصل الثاني: المواجهة الإجرائيَّة لجريمة التحريض العام الإلكترونيّ
201 المبحث الأوَّل: مباشرة الإجراءات الجنائيّة في الجرائم الإلكترونيَّة
203 المطلب الأول: التفتيش في الجرائم الإلكترونيَّة
204 الفرع الأوَّل: ضوابط إجراء التفتيش الإلكترونيّ
209 الفرع الثاني: قواعد تفتيش الشبكة الإلكترونيَّة
209 الفرع الثالث: تفتيش الأجهزة الإلكترونيَّة عن بعد
212 الفرع الرابع: شروط إذن التفتيش
214 الفرع الخامس: التفتيش التقني بغير إذن من سُلطة التحقيق
217 المطلب الثاني: معاينة مسرح الجريمة
219 الفرع الأول: التحقيق في الجرائم الإلكترونية
220 الفرع الثاني: الضبط في الجرائم الإلكترونيَّة
221 المبحث الثاني: مباشرة الدعوى الجنائيَّة في الجرائم الإلكترونية وماهية الدليل الإلكتروني
222 المطلب الأوَّل: قواعد مباشرة الدعوى الجنائيَّة في الجرائم الإلكترونيَّة
222 الفرع الأوَّل: تحريك الدعوى الجنائيَّة
226 الفرع الثاني: قواعد الاختصاص القضائيّ في الجرائم الإلكترونيَّة
228 الفرع الثالث: قواعد الاختصاص القضائيّ الدوليّ في الجرائم الإلكترونيَّة
234 الفرع الرابع: المحكمة المختصة بنظر جريمة التحريض العام الإلكترونيّ
236 المطلب الثاني: ماهيَّة الدليل الإلكترونيّ
236 الفرع الأوَّل: تعريف الدليل الإلكترونيّ
238 الفرع الثاني: الفرق بين الدليل الجنائيّ الإلكترونيّ والدليل الجنائيّ التقليديّ
239 الفرع الثالث: مبدأ مشروعية الدليل الإلكترونيّ
242 الفرع الرابع: شروط الدليل الإلكترونيّ
245 الخاتمة
247 المراجع
القانون     الجنائي المواجهة الجنائية للتحريض العام الإلكتروني
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923153550 :ISBN
المواجهة الجنائية للتحريض العام الإلكتروني :الكتاب
د.جعفر علي حموري :المولف
1.000 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
256 :الصفحات
2026 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

من لوازمِ الحب للوطن المحافظة على أمنه واستقراره، فالأمن نعمة عُظمى، ومِنَّة كبرى، لا يعرف قيمتها وأهميتها إلاّ من فقدها، وبفقدها يتبدَّد الأمن، ويحيط الخوف بالناس في كلّ مكان، وتضيع الحقوق والمصالح، ويحصل القلق والخوف والسلب، وتُسفك الدماء، وتقع البلابل والفتن، فالأمن مطلب الناس جميعًا؛ ففيه طمأنينة القلب وسكينته، لذا من يُحرّضون على الإخلالِ بالأمن يجحدون بنعمة من نعم الله تعالى، وتُعدُّ جريمة التحريض العام سببًا في حرمانِ الناسِ من نعمةِ الأمن، كما أنَّها إحدى أهم وأكثر الجرائم تأثيرًا على الأشخاص والمجتمعات، لِمَا لها من أثر على الأمن القوميّ للدول، وعلى استقرارها السياسيّ، والدينيّ، والاجتماعيّ، والاقتصاديّ. وقد استظل المُجرمون لارتكاب هذه الجريمة بمظلَّة حُرّيَّة التعبير عن الرأي، وبالرَّغمِ من قداسةِ هذه الحُرّيَّة، وبعد أنْ دسترة مُعظم القوانين والتشريعات الوطنيَّة والدوليَّة هذه الحُرّيَّة؛ لا يمكن أنْ تكون هذه الحُرّيَّة مُطلقة من كلّ قيد، الأمر الذي يقتضي تنظيمها، وتقييدها وفق أحكام القانون، وبوضع ضوابط قانونيَّة لمُمارسة حُرّيَّة التعبير. وقد كفل الدستور الأردنيّ ويُقرّر هذا الحق، حيث نصَّت المادَّة (15) من الدستور الأردنيّ على أنَّه: "1ـ تكفل الدولة حُرّيَّة الرأي، ولكلّ أردنيّ أنْ يُعرِب عن رأيه بالقولِ، والكتابة، والتصوير، وسائر وسائل التعبير، بشرط أنْ لا يتجاوز حدود القانون". وفي ذات الاتّجاه يُشير الدستور المصريّ إلى هذه الحُرّيَّة، حيث نصَّت المادَّة (65) على أنَّ: "حُرّيَّة الفكر والرأي مكفولة. ولكلّ إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائلِ التعبير والنشر". وقد تولّد عن القفزات العلميَّة المُتسارعة في الوسائلِ الإلكترونيَّة؛ ظهور المواقع الإلكترونية ومواقع التواصُل الاجتماعيّ، التي أصبحت تُستخدم بصورة تتنافى مع الغرض المشروع الذي وجِدت لأجله، فأتاحت المواقع الإلكترونيَّة الفرصة لعديميّ النُضج وجدانيًا وفكريًا من نشرِ أخطر الآفات المعاصرة، وبث أفكارهم المسمومة في جميعِ بقاعِ الأرض في ثوانٍ معدودةٍ، فتقع على مسمعٍ ومرأى الكثير من الناس، فتختلف طريقة التعامل معها من شخصٍ لآخر، لا سيَّما إنْ شوهِدَت أو سُمعت من أشخاص مشابهين لناشريها. كما أصبحت هذه المواقع تُشكّل نبعًا غزيرًا من التقاربِ الفضائيّ بين الناس في جميعِ مجالاتِ الحياة، والتي مكَّنت المُجرمين من التسور على الدولة والأفراد لارتكاب جرائمهم من أيّ مكانٍ في العالم، وممَّا يزيد الأمر خطورة عندما تسعى بعض الدول والهيئات، أو المنظمات بطريق مباشر أو غير مباشر؛ إلى خلقِ الأزمات في الدولِ؛ من خلالِ إعطاءِ فرصة لذوي النفوس الضعيفة لتوظيفها في عملياتٍ اجرامية عبر صفحاتها الإلكترونيَّة لتشجيعه على بثّ أفكاره الهدامة، وخصوصًا إنْ كرَّست الدولة قدراتها التكنولوجيَّة الهائلة تحت تصرُّفهم، والتي لا يُمكن للأفراد امتلاكها، في سبيلِ تحقيق مبتغاها غير المشروع، من خلالِ استهدافها للأمن القوميّ وسيادة الدول، حيث إنَّ المُجرمين قد استفادوا من الوسائل الإلكترونيَّة، واستغلوها في جريمةِ التحريض العام الإلكترونيّ. وكانت حُرّيَّة التعبير عن الرأي قبل ظهور الوسائل الإلكترونيَّة لا تخرج إلاّ عن طريقِ العمل الصحفيّ، إلاّ أنَّها ومع ظهور هذه الوسائل أصبحت تخرج من أفراد المجتمع بكافة أطيافه، ممَّا قلب هذه الحُرّيَّة إلى فوضى خرجت عن السيطرة، حيث أنَّ من يرتادون المواقع الإلكترونيَّة العامَّة يقومون ببث الصور والرسوم، أو حتى مقاطع الفيديو التي يدعون فيها للتحريض على الجرائم التي تمس أمن الدولة واستقرارها، وهم لا يُدركون عواقب أفعالهم الجنائيَّة ومدى انعقاد مسئوليتهم الجنائيَّة إذا تحقَّقت دعواتهم، وعليه برزت من هنا الحاجة إلى ضرورة معرفة أركان جريمة التحريض العام الإلكترونيّ.

 
:الفهرس