الطعن في قرار تقييم الاداء الوظيفي

ISBN 9789923153482
الوزن 0.500
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 224
السنة 2026
النوع مجلد

$ 17.5

تعمل الدولة على تحقيق أهدافها بوساطة موظفين أكفياء قادرين على تأدية واجباتهم الوظيفية والمهام الموكولة إليهم على أكمل وجه؛ لأنهم الدعامة الأساسية لتحقيق أي عملية إصلاح إداري، لذا تهتم الدولة بموظفيها؛ وتعمل على اختيارهم وفقًا لأسس سليمة، وتعمل على ضمان احتفاظهم بالكفاية المعرفية والمهارات العملية والفنية المطلوبة طوال خدمتهم الوظيفية، وتتبع في سبيل تعزيز قيم العمل الإيجابية والمساءلة عند ارتكاب المخالفة؛ طريق تقييم أدائهم بشكل مستمر ودائم في أثناء إشغالهم وظائفهم. ومن هنا، تقوم تقارير تقييم الأداء بقياس كفاية الأداء لدى الموظفين العموميين، مع الأخذ بمضمون هذه التقارير ونتائجها عند النظر في شؤون الموظفين المختلفة، إذ إن هذه التقارير تؤثر تأثيرًا جوهريًّا في الحياة الوظيفية للموظف العام، وقد يكون هذا التأثير إيجابيًا يدفع الموظف العام إلى تقلد مناصب قيادية رفيعة، وقد يكون تأثيرًا سلبيًّا يسارع في إنهاء خدماته الوظيفية. وتأسيسًا على ذلك؛ يجب أن يصدر تقرير تقييم الأداء عن الإدارة بموضوعية وأمانة وشفافية وعدالة، بحيث تراعي معايير النزاهة الوطنية، بعيدًا عن روح الشخصنة والكيد والتأثير والانتقام والمحسوبية والواسطة والمحاباة، لذلك أحاط المشرع الأردني الموظف العام بالضمانات التي تكفل تحقيق تقارير تقييم الأداء للهدف الذي وجدت من أجل تحقيقه، فيملك الموظف العام حق الاطلاع على هذه التقارير، وحق التظلم والاعتراض عليها، واللجوء للقضاء والطعن بالإلغاء إذا توافرت لديه الأسباب الموجبة لذلك. وعليه سوف تقتصر الدراسة على موضوع الطعن بالإلغاء على قرارات تقييم الأداء في الوظيفة العامة أمام المحكمة الإدارية الأردنية استنادًا إلى أحكام التشريعات الأردنية الناظمة، مستندة في ذلك إلى نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام الأردني رقم (33) لسنة 2024، وقانون القضاء الإداري الأردني رقم (27) لسنة 2014 ومقارنتها مع فرنسا ومصر.

الصفحةالموضوع
11 المقدمة
الفصل الأول
ماهية تقارير تقييم الأداء الوظيفي
20 المبحث الأول: مفهوم تقييم الأداء ومرتكزاته
20 المطلب الأول: تعريف تقييم الأداء الوظيفي
22 المطلب الثاني: مرتكزات تقييم الأداء الوظيفي
26 المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لتقارير تقييم الأداء الوظيفي
26 المطلب الأول: موقف القضاء والفقه الأردني من تكييف قرارات تقييم الأداء الوظيفي
29 المطلب الثاني: موقف القضاء المقارن من تكييف قرارات تقييم الأداء الوظيفي
33 المبحث الثالث: ضمانات صحة تقييم الأداء الوظيفي
33 المطلب الأول: دورية تقرير تقييم الأداء الوظيفي
38 المطلب الثاني: الاختصاص بإصدار قرارات تقييم الأداء الوظيفي
38 الفرع الأول: الموظفون الخاضعون لنظام تقييم الأداء الوظيفي
42 الفرع الثاني: السلطة المختصة بوضع تقارير تقييم الأداء الوظيفي
46 المطلب الثالث: إعلام الموظف بقرارات تقييم الأداء الوظيفي
49 المطلب الرابع: الاعتراض على قرارات تقييم الأداء الوظيفي
الفصل الثاني
شروط قبول الطعن القضائي في قرارات تقييم الأداء الوظيفي
58 المبحث الأول: شروط المصلحة لقبول دعوى الإلغاء على قرار تقييم الأداء الوظيفي
58 المطلب الأول: مفهوم شرط المصلحة في قرار تقييم الأداء الوظيفي
65 المطلب الثاني: أوصاف المصلحة في دعوى الإلغاء على قرار تقييم الأداء الوظيفي
72 المطلب الثالث: وقت توافر المصلحة في دعوى الإلغاء على قرار تقييم الأداء الوظيفي
75 المطلب الرابع: طبيعة الدفع بانعدام المصلحة في دعوى الإلغاء على قرار تقييم الأداء الوظيفي
79 المبحث الثاني: الشروط المتعلقة بقرار تقييم الأداء الوظيفي محل الطعن
79 المطلب الأول: صدور قرار تقييم الأداء عن إدارة عامة
83 المطلب الثاني: أن يكون من شأن قرار تقييم الأداء الوظيفي إحداث أثر قانوني معين
86 المطلب الثالث: صدور قرار تقييم الأداء الوظيفي، بما للإدارة العامة من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة
87 المطلب الرابع: شرط نهائية قرار تقييم الأداء الوظيفي
98 المبحث الثالث: الشروط المتعلقة بمواعيد تقديم الطعن بالإلغاء على قرار تقييم الأداء الوظيفي
98 المطلب الأول: شرط الميعاد القانوني للطعن على قرار تقييم الأداء الوظيفي
104 المطلب الثاني: تجاوز ميعاد الطعن بالإلغاء على قرار تقييم الأداء الوظيفي
104 الفرع الأول: حالات وقف سريان مهلة الطعن بالإلغاء في قرار تقييم الأداء الوظيفي
113 الفرع الثاني: حالة انقطاع مهلة الطعن بالإلغاء على قرار تقييم الأداء الوظيفي.. التظلم الإجباري (الاعتراض)
116 الفرع الثالث: كيفية احتساب مهلة الطعن على قرار تقييم الأداء الوظيفي
119 الفرع الرابع: الآثار المترتبة على فوات ميعاد الطعن القضائي على قرارات تقييم الأداء الوظيفي
الفصل الثالث
أسباب الطعن بالإلغاء على قرارات تقييم الأداء الوظيفي
124 المبحث الأول: الأسباب الخارجية للطعن بالإلغاء على قرارات تقييم الأداء الوظيفي
124 المطلب الأول: عيب الاختصاص في قرارات تقييم الأداء الوظيفي
139 المطلب الثاني: عيب الشكل والإجراء في قرار تقييم الأداء الوظيفي
152 المبحث الثاني: الأوجه الداخلية لإلغاء قرار تقييم الأداء الوظيفي
152 المطلب الأول: الطعن بالإلغاء استناداً إلى عيب مخالفة السبب في قرار تقييم الأداء الوظيفي
161 المطلب الثاني: عيب المحل "مخالفة القانون" في قرار تقييم الأداء الوظيفي
166 المطلب الثالث: عيب الغاية "إساءة استعمال السلطة" في قرار تقييم الأداء الوظيفي
168 الفرع الأول: خصائص عيب إساءة استعمال السلطة
171 الفرع الثاني: صور تحقق عيب الغاية "إساءة استعمال السلطة"
176 الفرع الثالث: عيب الغاية "الانحراف في استعمال السلطة" في قرارات تقييم الأداء الوظيفي
179 المبحث الثالث: حدود سلطة قاضي الإلغاء فيما يتعلق بتقارير تقييم الأداء الوظيفي
179 المطلب الأول: سلطة القاضي في الرقابة على شروط دعوى الإلغاء على قرار تقييم الأداء الوظيفي
183 المطلب الثاني: سلطة قاضي الإلغاء في الرقابة على أسباب الطعن الخارجية لقرار تقييم الأداء الوظيفي
183 الفرع الأول: سلطة قاضي الإلغاء في الرقابة على عيب عدم الاختصاص في قرار تقييم الأداء الوظيفي
186 الفرع الثاني: سلطة قاضي الإلغاء في تمييز وتقدير جسامة عيب الشكل والإجراء في قرار تقييم الأداء الوظيفي
192 المطلب الثالث: سلطة قاضي الإلغاء في الرقابة على أسباب الطعن الداخلية في قرار تقييم الأداء الوظيفي
192 الفرع الأول: سلطة قاضي الإلغاء في الرقابة على عيب المحل في قرار تقييم الأداء الوظيفي
194 الفرع الثاني: سلطة قاضي الإلغاء في فحص عيوب مبدأ المشروعية والملاءمة في عيب السبب والغاية في قرار تقييم الأداء الوظيفي
205 الخـاتمة
211 المراجـع
القانون     الاداري الطعن في قرار تقييم الاداء الوظيفي
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923153482 :ISBN
الطعن في قرار تقييم الاداء الوظيفي :الكتاب
المحامية د. علا علي فواز خصاونة :المولف
0.500 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
224 :الصفحات
2026 :السنة
مجلد :النوع
$17.5 :السعر
 
:المقدمة

تعمل الدولة على تحقيق أهدافها بوساطة موظفين أكفياء قادرين على تأدية واجباتهم الوظيفية والمهام الموكولة إليهم على أكمل وجه؛ لأنهم الدعامة الأساسية لتحقيق أي عملية إصلاح إداري، لذا تهتم الدولة بموظفيها؛ وتعمل على اختيارهم وفقًا لأسس سليمة، وتعمل على ضمان احتفاظهم بالكفاية المعرفية والمهارات العملية والفنية المطلوبة طوال خدمتهم الوظيفية، وتتبع في سبيل تعزيز قيم العمل الإيجابية والمساءلة عند ارتكاب المخالفة؛ طريق تقييم أدائهم بشكل مستمر ودائم في أثناء إشغالهم وظائفهم. ومن هنا، تقوم تقارير تقييم الأداء بقياس كفاية الأداء لدى الموظفين العموميين، مع الأخذ بمضمون هذه التقارير ونتائجها عند النظر في شؤون الموظفين المختلفة، إذ إن هذه التقارير تؤثر تأثيرًا جوهريًّا في الحياة الوظيفية للموظف العام، وقد يكون هذا التأثير إيجابيًا يدفع الموظف العام إلى تقلد مناصب قيادية رفيعة، وقد يكون تأثيرًا سلبيًّا يسارع في إنهاء خدماته الوظيفية. وتأسيسًا على ذلك؛ يجب أن يصدر تقرير تقييم الأداء عن الإدارة بموضوعية وأمانة وشفافية وعدالة، بحيث تراعي معايير النزاهة الوطنية، بعيدًا عن روح الشخصنة والكيد والتأثير والانتقام والمحسوبية والواسطة والمحاباة، لذلك أحاط المشرع الأردني الموظف العام بالضمانات التي تكفل تحقيق تقارير تقييم الأداء للهدف الذي وجدت من أجل تحقيقه، فيملك الموظف العام حق الاطلاع على هذه التقارير، وحق التظلم والاعتراض عليها، واللجوء للقضاء والطعن بالإلغاء إذا توافرت لديه الأسباب الموجبة لذلك. وعليه سوف تقتصر الدراسة على موضوع الطعن بالإلغاء على قرارات تقييم الأداء في الوظيفة العامة أمام المحكمة الإدارية الأردنية استنادًا إلى أحكام التشريعات الأردنية الناظمة، مستندة في ذلك إلى نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام الأردني رقم (33) لسنة 2024، وقانون القضاء الإداري الأردني رقم (27) لسنة 2014 ومقارنتها مع فرنسا ومصر.

 
:الفهرس