الاثبات بالمعاينة والخبرة في القانون المدني-دراسة مقارنة

ISBN 9789957160000
الوزن 0.700
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 304
السنة 2011
النوع مجلد

يستلزم كل تنظيم قانوني وجود نظام إثبات خاص به يتفق مع طبيعته، ولا يستغني أي نظام قانوني عن الإثبات، إذ لا يمكن للأفراد والمجتمع اقتضاء حقوقهم بغير الإثبات. وليس أدل على أهمية الإثبات وضرورته أكثر مما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإثبات المصري من أن قواعد الإثبات المدني تحتل أهمية خاصة إذ إن الحق ــ وهو موضوع التقاضي ــ يتجرد من كل قيمه إذا لم يقم الدليل على الحادث الذي يستند إليه، فالدليل هو قوام حياته ومعقد النفع حتى صدق القول بأن الحق مجرد من دليله يصبح عند المنازعة فيه والعدم سواء. وعلى الرغم من تعدد الدراسات في مجال الخبرة، فإن الكتابة حولها يبقى أمراً ملحاً ذلك أن التطبيق العملي الواسع للخبرة بشكل يومي يجعل من الضروري متابعة هذا الموضوع بشكل مستمر ودقيق وحذر. حيث إن كل يوم يحمل حلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة الهامة التي تدعى الخبرة فالمشاكل التي تطرحها الخبرة عديدة وهامة وخاصة في المجال القضائي، فعندما يجد القضاة أنفسهم أثناء السير في الدعوى بمواجهة مسائل تقنية لا يستطيعون إيجاد حل لها بأنفسهم لعدم تمتعهم بالمعرفة الفنية اللازمة، وهم بكل الأحوال غير ملزمين بامتلاك هذه المعرفة. ذلك أن مهمتهم تنحصر بتطبيق القانون وهي مهمة قضائية فقط. فالقاضي يحلل الوقائع ويدرسها ثم يطبق عليها القانون. ولكي يطبق القانون بشكل صحيح يجب تحليل الوقائع بالشكل الدقيق والصحيح. ومن هنا قد يصطدم القاضي بصعوبات جمة. وأمثلتها: السؤال المتعلق بمعرفة طبيعة وتركيب مادة ما أو مدة انعدام الأهلية وهل هي ثابتة أم متغيرة وحالة تشغيل آلة ميكانيكية. فالقاضي لا يستطيع عادةً الإجابة عن مثل هذه التساؤلات ولا بد له من اللجوء إلى خبير، سواء أكان طبيباً أم كيميائياً أم محاسباً لكي يقدم له المعلومات التي يحتاج إليها. ومع تطور التكنولوجيا والعلم المتزايد والتحقق المستمر في المعاملات والمعارف التي تخرج عن نطاق اختصاص القاضي ومعارفه فإن لجوء القاضي إلى الخبراء ازداد بشكل هائل إلى درجة أنه أصبح بشكل آلي وأمام مختلف درجات قضاء الموضوع. ومن هنا دعت الحاجة المشرع الفرنسي إلى إصدار مرسوم قانوني (Decret) برقم 1122 ــ 73 تاريخ 17/12/1973 يزيد فيه حالات اللجوء إلى التقني في مجال الخبرة. ففي السابق كان القانون الفرنسي لا يعرف إلا حالة واحدة للجوء إلى التقني في مجال الخبرة، أما اليوم فقد عدد المشرع الفرنسي ثلاث حالات للجوء إلى التقني، وهي كي يقوم بمجرد المعاينة أو ليقدم الاستشارة أو ليمارس الخبرة بكل معنى الكلمة كما كان الأمر مسبقاً. وبلا شك، يستطيع القاضي أن يطلب المعاينة من شخص غير فني أو من محضر متمرس في تحضير إثبات الحالة، بناء على طلب أطراف الخصومة إلا أن الفني سيرى الأمور بشكل أفضل وأسرع لحل النزاع. وقد عالج المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات المدنيـة رقم 24 لسنة 1988 وفي المواد 82 ــ 99 منه الإجراءات المتبعة في عملية الخبرة. وعلى الرغم من أهمية الخبرة في الإثبات، إلا أن قانون البينات الأردني رقم 20 لسنة 1952 والمعدل بالقانون المؤقت رقم 37 لسنة 2001 قد أغفل تنظيمها وبيان أحكامها. إلا أنه وفي الآونة الأخيرة وبموجب القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم 14 لسنة 2001 والمعدل أيضا بالقانون رقم 26 لسنة 2002، قد أضيفت أحكام جديدة نظمت موضوع الخبرة بعدّه أحد وسائل الإثبات.ولعل أهم هذه الأحكام المستحدثة هو ما طرأ من تعديلات على الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 2002. فأصبحت الفقرة الأولى من المادة 83 تنص على أنه: (1. للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر إجراء الكشف والخبرة من قبل خبير أو أكثر على أي مال منقول أو غير منقول أو لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه، فإذا اتفق الفرقاء على اختيار الخبير أو الخبراء توافق المحكمة على ذلك، وإلا يتم إجراء الكشف والخبرة من خبراء الدور، ويتوجب على المحكمة أن تبين في قرارها الأسباب الداعية لهذا الإجراء والغاية منه، وأن تحدد مهمة الخبير، وأن تأمر بإيداع نفقات الخبرة، وأن تحدد الجهة المكلفة بها). وكذلك إضافة نص الفقرة الخامسة من نقس المادة بموجب القانون المعدل رقم 26 لسنة 2002، والتي تنص على أنه: (5. تنظم أمور الخبرة والخبراء والإجراءات الخاصة بحلف الخبراء لليمين وتسميتهم ضمن جداول خاصة وبيان جميع الأحكام اللازمة لتمكينهم من القيام بأعمالهم بنظام خاص يصدر لهذه الغاية). واستنادا ً لهذه الفقرة فقد صدر نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 78 لسنة 2001 والمعدل بالنظام رقم 51 لسنة 2002 وبموجب هذه التعديلات المتتالية طرأت أحكام جديدة ذات أهمية تستدعي البحث فيها وبيانها. وصحيح أن الخبرة هي أكثر انتشاراً من المعاينة والاستشارة حيث أن هاتين الوسيلتين ما تزالان محدودتا الاستعمال إلا أنه على الأقل من الناحية النظرية لم تعد الخبرة الوسيلة الوحيدة المستخدمة في الإجراءات القضائية. غير أن الواقع العملي يبين أن القاضي لا يلجأ إليهما إلا نادراً على الرغم من سرعتهما ومن كلفتهما البسيطة. وللبحث في موضوع الخبرة أهمية كبيرة من الناحية القانونية وذلك لأن لها دور هام في الإثبات لا يقل أهمية عن دورها في مد العون والمساعدة للقاضي، وحيث إن لها دور مهم في العديد من الدعاوى القضائية التي تكون الخبرة فيها دليل من أدلة الإثبات المهمة والأساسية يتوقف عليها حل النزاع القائم والفصل في الدعوى على أساس الخبرة. وذلك أن القضاة قد يعرض عليهم دعاوى ويوجد بها وقائع تخرج في مضمونها عن حدود علم القاضي وإدراكاته ويتوقف عليها الفصل في الدعوى من هنا تكمن الأهمية الحقيقية للجوء إلى الخبرة لتفسير هذه الوقائع وتحليلها تحليلاً علمياً دقيقاً وتقدم للقاضي بشكل تقرير مفصل حيث يفصل القاضي في الدعوى استناداً إلى ما جاء في إجراء هذه الخبرة على يد الخبير المختص. وسنتناول في هذه الدراسة معظم الآراء الفقهية حول المعاينة والخبرة والاجتهادات القضائية الحديثة ــ خاصة اجتهادات محكمة التمييز الأردنية ومحكمة النقض المصرية ومحكمة النقض الفرنسية وبيان الأحكام والقواعد التي جاءت بها هذه المحاكم فيما يتعلق بموضوع المعاينة والخبرة، وكذلك وضعنا تقديراً لآراء الفقه واجتهادات القضاء للوصول إلى النتائج المرجوة من هذه الدراسة. ولا بد لكل باحث من منهج يسلكه في دراسته لكل يتوصل به إلى النتائج التي يتوخاها من بحثه وفق طرق علمية ومنطقية، تجعل تلك النتائج أقرب إلى الحقيقة والواقع، وتختلف مناهج البحث من باحث إلى آخر تبعاً لاختلاف موضوع البحث وطبيعته. فالدراسات القانونية يغلب عليها المنهج التحليلي الذي سوف استخدمه لبيان ما تحتويه هذه النصوص من قواعد وأحكام تهم المعاينة والخبرة وذلك باستخراج القواعد القانونية ومقارنتها مع نصوص التشريعات الأخرى. وفيما يتعلق بهذا المنهج التحليلي استخدمته في تحليل قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (21) لسنة 1988 وتعديلاته بالقانون المعدل رقم 14 لسنة 2001 والقانون المعدل رقم 26 لسنة 2002، وقد صدر نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 78 لسنة 2001 والمعدل بالنظام رقم 51 لسنة 2002. وقد حللت النصوص التي تهم المعاينة والخبرة رغم قلة هذه النصوص وعدم وضوحها وتحليلها من كافة الجوانب القانونية للمعاينة والخبرة مقارنة مع التشريع المصري الذي عالج موضوع المعاينة في المواد من (131 ــ 134) من قانون الإثبات المصري رقم (25) لسنة 1968م ولقد استفدت كثيراً من هذه النصوص والأحكام الواردة عليها مما أفادني كثيراً في هذه الدراسة. ولقد تناولنا النصوص القانونية الواردة في قانون الإثبات المصري رقم (25) لسنة 1968 من المادة (135 ــ 162) والتي تختص بتنظيم موضوع الخبرة من خلال النصوص التشريعية والأحكام الواردة عليها وذلك من خلال التحليل القانوني السليم. ولقد استعنت بالمؤلفات القانونية الكبيرة والقيمه للفقهاء من مصر والتي تهتم بموضوع الخبرة وأحكامها والتي تعالج هذا الموضوع من جميع الجوانب وذلك بسبب عدم وجود مؤلفات فقهية تعالج هذا الموضوع في الأردن واقتصار ذلك على كتابة النصوص القانونية المتعلقة بالمعاينة والخبرة كما هي فقط. ولقد استخدمت أيضاً المنهج المقارن في هذه الدراسة واستعرضته من تشريعات هذه الدول وهي المصري والأردني والفرنسي أهم الجوانب والأحكام التي تعالج هذا الموضوع بشكل يهدف إلى تحقيق التكامل القانوني لهذه الدراسة. وتحتوي هذه الدراسة ثلاثة فصول هي: - الفصل التمهيدي: وسأتناول فيه تعريف الإثبات والأنظمة التي تحكمه وهي نظام الإثبات الحر ونظام الإثبات المقيد، ونظام الإثبات المختلط وذلك في المبحث الأول أما في المبحث الثاني فسأتحدث عن الواقعة القانونية محل الإثبات وعبء الإثبات. - الفصل الأول: وقد خصصته لدراسة موضوع المعاينة وسأتناول في المبحث الأول ماهية المعاينة من حيث التعريف بها والحكمة منها وكيفية إجراء الخبرة مع المعاينة والتمييز بينهما. ولقد تناولت في المبحث الثاني للمعاينة، إجراءات المعاينة من حيث نطاق المعاينة وطلبها وسلطة المحكمة في إجرائها وحجية المعاينة في الإثبات، ومدى التزام المحكمة بنتيجة إجراء المعاينة. وفي المبحث الثالث تناولت فيه المعاينة في التشريع والقضاء الأردني من حيث الماهية والإجراءات والحجية واتجاهات التشريع والقضاء الأردني في تنظيم المعاينة. - أما الفصل الثاني من هذه الدراسة فقد خصصته لدراسة موضوع الخبرة وذلك من خلال بيان ماهية الخبرة من حيث التعريف بالخبرة وأنواعها وطبيعتها القانونية وأهميتها القانونية، وتمييزها عن غيرها من وسائل الإثبات وذلك في المبحث الأول. ولقد تناولت في المبحث الثاني في موضوع الخبرة إجراءات الخبرة وذلك من حيث طلب إجراء الخبرة ومن حيث تعيين الخبراء وردهم ومباشرة الخبير للخبرة، ولقد تناولت في المبحث الثالث حجية تقرير الخبرة في الإثبات من حيث تقرير الخبير وأثار التقرير وحجية تقرير الخبير. ولقد تناولت في المبحث الرابع مسؤولية الخبير ومصاعب الخبرة، من حيث مسؤولية الخبراء، والمصاعب التي تثيرها الخبرة، وأما المبحث الخامس والأخير فقد أفردته لبيان ما طرأ على موضوع الخبرة من أحكام مستحدثة بموجب التعديلات الأخيرة لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ونظام الخبرة أمام المحاكم النظامية الأردني. وسأختم هذه الدراسة بالنتائج التي توصلت إليها واضعاً التوصيات والمقترحات التي تساهم في إصلاح التنظيم القانوني لموضوع المعاينة والخبرة.

الصفحةالموضوع
الفهرس
15 المقدمة
الفصل التمهيدي
ماهية الإثبات
23 تمهيد
24 المبحث الأول: تعريف الإثبات والأنظمة التي تحكمه
24 المطلب الأول: تعريف الإثبات
24 الفرع الأول: الإثبات لغة
24 الفرع الثاني: الإثبات قانوناً
25 المطلب الثاني: الأنظمة التي تحكم الإثبات
25 الفرع الأول: نظام الإثبات الحر (المطلق)
26 الفرع الثاني: نظام الإثبات المقيد (القانوني)
27 الفرع الثالث: نظام الإثبات المختلط
28 المبحث الثاني: الواقعة القانونية محل الإثبات وعبء الإثبات
28 المطلب الأول: الواقعة القانونية محل الإثبات
29 الفرع الأول: القواعد القانونية ليست محلاً للإثبات
31 الفرع الثاني: شروط الواقعة القانونية محل الإثبات
35 المطلب الثاني: عبء الإثبات
الفصل الأول
المعاينة
43 تمهيد
45 المبحث الأول: ماهية المعاينة
45 المطلب الأول: تعريف المعاينة والحكمة منها
45 الفرع الأول: تعريف المعاينة
47 الفرع الثاني: الحكمة من إجراء المعاينة
51 المطلب الثاني: إجراء الخبرة مع المعاينة والتمييز بينهما
51 الفرع الأول: أحكام إجراء الخبرة مع المعاينة ودعوى إثبات الحالة
63 الفرع الثاني: التمييز بين المعاينة و الخبرة
66 المبحث الثاني: إجراءات المعاينة
66 المطلب الأول: نطاق المعاينة
68 الفرع الأول: طلب إجراء المعاينة
72 الفرع الثاني: سلطة المحكمة في إجراء المعاينة
76 الفرع الثالث: محضر المعاينة
78 المطلب الثاني: حجية المعاينة في الإثبات
78 الفرع الأول: حجية المعاينة
80 الفرع الثاني: مدى التزام المحكمة بالأخذ بنتيجة إجراء المعاينة
82 المبحث الثالث: المعاينة في التشريع والقضاء الأردني
82 المطلب الأول: ماهية المعاينة في القانون المدني الأردني
84 الفرع الأول: إجراءات المعاينة في التشريع الأردني
86 الفرع الثاني: حجية المعاينة في الإثبات
87 المطلب الثاني اتجاهات التشريع والقضاء الأردني في تنظيم المعاينة
الفصل الثاني
الخبرة
95 تمهيد
98 المبحث الأول: ماهية الخبرة
98 المطلب الأول: تعريف الخبرة وأنواعها
98 الفرع الأول: تعريف الخبرة
100 الفرع الثاني: أنواع الخبرة
106 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للخبرة وأهميتها
106 الفرع الأول: الطبيعة القانونية للخبرة
111 الفرع الثاني: أهمية استعانة المحكمة بالخبرة
115 المطلب الثالث: تمييز الخبرة واختلافها عن وسائل الإثبات الأخرى
116 الفرع الأول: الفرق بين الخبرة والشهادة
119 الفرع الثاني: الفرق بين الخبرة والمعاينة
123 الفرع الثالث: الخبرة في الشريعة الإسلامية
125 المبحث الثاني: إجراءات الخبرة
125 المطلب الأول: طلب إجراء الخبرة
131 الفرع الأول: الخبرة في مسائل القانون
135 الفرع الثاني: مدى التزام القاضي بإجراء الخبرة
138 الفرع الثالث: قرار إجراء الخبرة
142 المطلب الثاني: تعيين الخبراء وردهم
142 الفرع الأول: تعيين المحكمة للخبراء
154 الفرع الثاني: رد الخبراء وتنحيتهم
172 المطلب الثالث: مباشرة الخبير للخبرة
172 الفرع الأول: شروط مباشرة الخبرة
177 الفرع الثاني: مباشرة الخبرة والبدء بها
201 المطلب الرابع: مباشرة الخبرة بدعوى أصلية وفي موضوع تحقيق الخطوط
202 الفرع الأول: الخبرة بدعوى أصلية
205 الفرع الثاني: الخبرة في موضوع تحقيق الخطوط
211 المبحث الثالث: حجية تقرير الخبير في الإثبات
212 المطلب الأول: تقرير الخبرة
212 الفرع الأول: شكل التقرير
217 الفرع الثاني: صفات التقرير
218 المطلب الثاني: آثار التقرير
218 الفرع الأول: الطعن في التقرير
221 الفرع الثاني: أثر التقرير في الدعوى القائمة وفي غيرها من الدعاوى
223 الفرع الثالث: بطلان التقرير
226 المطلب الثالث: حجية تقرير الخبير
226 الفرع الأول: موقف المحكمة من تقرير الخبير
232 الفرع الثاني: ما تملكه المحكمة من تقرير الخبير
247 المبحث الرابع: مسؤولية الخبراء ومصاعب الخبرة
247 المطلب الأول: مسؤولية الخبراء
247 الفرع الأول: تكييف شخص الخبير
251 الفرع الثاني: المسؤولية المدنية للخبير
255 المطلب الثاني: المصاعب التي تثيرها الخبرة
255 الفرع الأول: إساءة استخدام المحكمة للخبرة
256 الفرع الثاني: المصاعب التي تثيرها الخبرة
260 المبحث الخامس: الأحكام المستحدثة في الخبرة
المطلب الأول: الأحكام المستحدثة في الخبرة وفق قانون أصول المحاكمات
261 المدنية الأردني
الفرع الأول: الخبرة في ظل قانون أصول المحاكمات المدنية
262 رقم 24 لسنة 1988
الفرع الثاني: الخبرة في ظل قانون أصول المحاكمات المدنية
266 رقم 14 لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم 26 لسنة 2002
المطلب الثاني: الأحكام المستحدثة في الخبرة وفق نظام الخبرة أمام
271 المحاكم النظامية الأردني
الفرع الأول: الخبرة في ظل نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية
271 رقم 78 لسنة 2001
الفرع الثاني: الخبرة في ظل نصوص النظام المعدل لنظام الخبرة أمام
276 المحاكم النظامية رقم 51 لسنة 2002
285 الخاتمة
293 المراجع

الكتب ذات العلاقة

القانون     المدني الاثبات بالمعاينة والخبرة في القانون المدني-دراسة مقارنة
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957160000 :ISBN
الاثبات بالمعاينة والخبرة في القانون المدني-دراسة مقارنة :الكتاب
د.مراد محمود الشنيكات :المولف
0.700 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
304 :الصفحات
2011 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

يستلزم كل تنظيم قانوني وجود نظام إثبات خاص به يتفق مع طبيعته، ولا يستغني أي نظام قانوني عن الإثبات، إذ لا يمكن للأفراد والمجتمع اقتضاء حقوقهم بغير الإثبات. وليس أدل على أهمية الإثبات وضرورته أكثر مما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإثبات المصري من أن قواعد الإثبات المدني تحتل أهمية خاصة إذ إن الحق ــ وهو موضوع التقاضي ــ يتجرد من كل قيمه إذا لم يقم الدليل على الحادث الذي يستند إليه، فالدليل هو قوام حياته ومعقد النفع حتى صدق القول بأن الحق مجرد من دليله يصبح عند المنازعة فيه والعدم سواء. وعلى الرغم من تعدد الدراسات في مجال الخبرة، فإن الكتابة حولها يبقى أمراً ملحاً ذلك أن التطبيق العملي الواسع للخبرة بشكل يومي يجعل من الضروري متابعة هذا الموضوع بشكل مستمر ودقيق وحذر. حيث إن كل يوم يحمل حلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة الهامة التي تدعى الخبرة فالمشاكل التي تطرحها الخبرة عديدة وهامة وخاصة في المجال القضائي، فعندما يجد القضاة أنفسهم أثناء السير في الدعوى بمواجهة مسائل تقنية لا يستطيعون إيجاد حل لها بأنفسهم لعدم تمتعهم بالمعرفة الفنية اللازمة، وهم بكل الأحوال غير ملزمين بامتلاك هذه المعرفة. ذلك أن مهمتهم تنحصر بتطبيق القانون وهي مهمة قضائية فقط. فالقاضي يحلل الوقائع ويدرسها ثم يطبق عليها القانون. ولكي يطبق القانون بشكل صحيح يجب تحليل الوقائع بالشكل الدقيق والصحيح. ومن هنا قد يصطدم القاضي بصعوبات جمة. وأمثلتها: السؤال المتعلق بمعرفة طبيعة وتركيب مادة ما أو مدة انعدام الأهلية وهل هي ثابتة أم متغيرة وحالة تشغيل آلة ميكانيكية. فالقاضي لا يستطيع عادةً الإجابة عن مثل هذه التساؤلات ولا بد له من اللجوء إلى خبير، سواء أكان طبيباً أم كيميائياً أم محاسباً لكي يقدم له المعلومات التي يحتاج إليها. ومع تطور التكنولوجيا والعلم المتزايد والتحقق المستمر في المعاملات والمعارف التي تخرج عن نطاق اختصاص القاضي ومعارفه فإن لجوء القاضي إلى الخبراء ازداد بشكل هائل إلى درجة أنه أصبح بشكل آلي وأمام مختلف درجات قضاء الموضوع. ومن هنا دعت الحاجة المشرع الفرنسي إلى إصدار مرسوم قانوني (Decret) برقم 1122 ــ 73 تاريخ 17/12/1973 يزيد فيه حالات اللجوء إلى التقني في مجال الخبرة. ففي السابق كان القانون الفرنسي لا يعرف إلا حالة واحدة للجوء إلى التقني في مجال الخبرة، أما اليوم فقد عدد المشرع الفرنسي ثلاث حالات للجوء إلى التقني، وهي كي يقوم بمجرد المعاينة أو ليقدم الاستشارة أو ليمارس الخبرة بكل معنى الكلمة كما كان الأمر مسبقاً. وبلا شك، يستطيع القاضي أن يطلب المعاينة من شخص غير فني أو من محضر متمرس في تحضير إثبات الحالة، بناء على طلب أطراف الخصومة إلا أن الفني سيرى الأمور بشكل أفضل وأسرع لحل النزاع. وقد عالج المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات المدنيـة رقم 24 لسنة 1988 وفي المواد 82 ــ 99 منه الإجراءات المتبعة في عملية الخبرة. وعلى الرغم من أهمية الخبرة في الإثبات، إلا أن قانون البينات الأردني رقم 20 لسنة 1952 والمعدل بالقانون المؤقت رقم 37 لسنة 2001 قد أغفل تنظيمها وبيان أحكامها. إلا أنه وفي الآونة الأخيرة وبموجب القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم 14 لسنة 2001 والمعدل أيضا بالقانون رقم 26 لسنة 2002، قد أضيفت أحكام جديدة نظمت موضوع الخبرة بعدّه أحد وسائل الإثبات.ولعل أهم هذه الأحكام المستحدثة هو ما طرأ من تعديلات على الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 2002. فأصبحت الفقرة الأولى من المادة 83 تنص على أنه: (1. للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر إجراء الكشف والخبرة من قبل خبير أو أكثر على أي مال منقول أو غير منقول أو لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه، فإذا اتفق الفرقاء على اختيار الخبير أو الخبراء توافق المحكمة على ذلك، وإلا يتم إجراء الكشف والخبرة من خبراء الدور، ويتوجب على المحكمة أن تبين في قرارها الأسباب الداعية لهذا الإجراء والغاية منه، وأن تحدد مهمة الخبير، وأن تأمر بإيداع نفقات الخبرة، وأن تحدد الجهة المكلفة بها). وكذلك إضافة نص الفقرة الخامسة من نقس المادة بموجب القانون المعدل رقم 26 لسنة 2002، والتي تنص على أنه: (5. تنظم أمور الخبرة والخبراء والإجراءات الخاصة بحلف الخبراء لليمين وتسميتهم ضمن جداول خاصة وبيان جميع الأحكام اللازمة لتمكينهم من القيام بأعمالهم بنظام خاص يصدر لهذه الغاية). واستنادا ً لهذه الفقرة فقد صدر نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 78 لسنة 2001 والمعدل بالنظام رقم 51 لسنة 2002 وبموجب هذه التعديلات المتتالية طرأت أحكام جديدة ذات أهمية تستدعي البحث فيها وبيانها. وصحيح أن الخبرة هي أكثر انتشاراً من المعاينة والاستشارة حيث أن هاتين الوسيلتين ما تزالان محدودتا الاستعمال إلا أنه على الأقل من الناحية النظرية لم تعد الخبرة الوسيلة الوحيدة المستخدمة في الإجراءات القضائية. غير أن الواقع العملي يبين أن القاضي لا يلجأ إليهما إلا نادراً على الرغم من سرعتهما ومن كلفتهما البسيطة. وللبحث في موضوع الخبرة أهمية كبيرة من الناحية القانونية وذلك لأن لها دور هام في الإثبات لا يقل أهمية عن دورها في مد العون والمساعدة للقاضي، وحيث إن لها دور مهم في العديد من الدعاوى القضائية التي تكون الخبرة فيها دليل من أدلة الإثبات المهمة والأساسية يتوقف عليها حل النزاع القائم والفصل في الدعوى على أساس الخبرة. وذلك أن القضاة قد يعرض عليهم دعاوى ويوجد بها وقائع تخرج في مضمونها عن حدود علم القاضي وإدراكاته ويتوقف عليها الفصل في الدعوى من هنا تكمن الأهمية الحقيقية للجوء إلى الخبرة لتفسير هذه الوقائع وتحليلها تحليلاً علمياً دقيقاً وتقدم للقاضي بشكل تقرير مفصل حيث يفصل القاضي في الدعوى استناداً إلى ما جاء في إجراء هذه الخبرة على يد الخبير المختص. وسنتناول في هذه الدراسة معظم الآراء الفقهية حول المعاينة والخبرة والاجتهادات القضائية الحديثة ــ خاصة اجتهادات محكمة التمييز الأردنية ومحكمة النقض المصرية ومحكمة النقض الفرنسية وبيان الأحكام والقواعد التي جاءت بها هذه المحاكم فيما يتعلق بموضوع المعاينة والخبرة، وكذلك وضعنا تقديراً لآراء الفقه واجتهادات القضاء للوصول إلى النتائج المرجوة من هذه الدراسة. ولا بد لكل باحث من منهج يسلكه في دراسته لكل يتوصل به إلى النتائج التي يتوخاها من بحثه وفق طرق علمية ومنطقية، تجعل تلك النتائج أقرب إلى الحقيقة والواقع، وتختلف مناهج البحث من باحث إلى آخر تبعاً لاختلاف موضوع البحث وطبيعته. فالدراسات القانونية يغلب عليها المنهج التحليلي الذي سوف استخدمه لبيان ما تحتويه هذه النصوص من قواعد وأحكام تهم المعاينة والخبرة وذلك باستخراج القواعد القانونية ومقارنتها مع نصوص التشريعات الأخرى. وفيما يتعلق بهذا المنهج التحليلي استخدمته في تحليل قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (21) لسنة 1988 وتعديلاته بالقانون المعدل رقم 14 لسنة 2001 والقانون المعدل رقم 26 لسنة 2002، وقد صدر نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 78 لسنة 2001 والمعدل بالنظام رقم 51 لسنة 2002. وقد حللت النصوص التي تهم المعاينة والخبرة رغم قلة هذه النصوص وعدم وضوحها وتحليلها من كافة الجوانب القانونية للمعاينة والخبرة مقارنة مع التشريع المصري الذي عالج موضوع المعاينة في المواد من (131 ــ 134) من قانون الإثبات المصري رقم (25) لسنة 1968م ولقد استفدت كثيراً من هذه النصوص والأحكام الواردة عليها مما أفادني كثيراً في هذه الدراسة. ولقد تناولنا النصوص القانونية الواردة في قانون الإثبات المصري رقم (25) لسنة 1968 من المادة (135 ــ 162) والتي تختص بتنظيم موضوع الخبرة من خلال النصوص التشريعية والأحكام الواردة عليها وذلك من خلال التحليل القانوني السليم. ولقد استعنت بالمؤلفات القانونية الكبيرة والقيمه للفقهاء من مصر والتي تهتم بموضوع الخبرة وأحكامها والتي تعالج هذا الموضوع من جميع الجوانب وذلك بسبب عدم وجود مؤلفات فقهية تعالج هذا الموضوع في الأردن واقتصار ذلك على كتابة النصوص القانونية المتعلقة بالمعاينة والخبرة كما هي فقط. ولقد استخدمت أيضاً المنهج المقارن في هذه الدراسة واستعرضته من تشريعات هذه الدول وهي المصري والأردني والفرنسي أهم الجوانب والأحكام التي تعالج هذا الموضوع بشكل يهدف إلى تحقيق التكامل القانوني لهذه الدراسة. وتحتوي هذه الدراسة ثلاثة فصول هي: - الفصل التمهيدي: وسأتناول فيه تعريف الإثبات والأنظمة التي تحكمه وهي نظام الإثبات الحر ونظام الإثبات المقيد، ونظام الإثبات المختلط وذلك في المبحث الأول أما في المبحث الثاني فسأتحدث عن الواقعة القانونية محل الإثبات وعبء الإثبات. - الفصل الأول: وقد خصصته لدراسة موضوع المعاينة وسأتناول في المبحث الأول ماهية المعاينة من حيث التعريف بها والحكمة منها وكيفية إجراء الخبرة مع المعاينة والتمييز بينهما. ولقد تناولت في المبحث الثاني للمعاينة، إجراءات المعاينة من حيث نطاق المعاينة وطلبها وسلطة المحكمة في إجرائها وحجية المعاينة في الإثبات، ومدى التزام المحكمة بنتيجة إجراء المعاينة. وفي المبحث الثالث تناولت فيه المعاينة في التشريع والقضاء الأردني من حيث الماهية والإجراءات والحجية واتجاهات التشريع والقضاء الأردني في تنظيم المعاينة. - أما الفصل الثاني من هذه الدراسة فقد خصصته لدراسة موضوع الخبرة وذلك من خلال بيان ماهية الخبرة من حيث التعريف بالخبرة وأنواعها وطبيعتها القانونية وأهميتها القانونية، وتمييزها عن غيرها من وسائل الإثبات وذلك في المبحث الأول. ولقد تناولت في المبحث الثاني في موضوع الخبرة إجراءات الخبرة وذلك من حيث طلب إجراء الخبرة ومن حيث تعيين الخبراء وردهم ومباشرة الخبير للخبرة، ولقد تناولت في المبحث الثالث حجية تقرير الخبرة في الإثبات من حيث تقرير الخبير وأثار التقرير وحجية تقرير الخبير. ولقد تناولت في المبحث الرابع مسؤولية الخبير ومصاعب الخبرة، من حيث مسؤولية الخبراء، والمصاعب التي تثيرها الخبرة، وأما المبحث الخامس والأخير فقد أفردته لبيان ما طرأ على موضوع الخبرة من أحكام مستحدثة بموجب التعديلات الأخيرة لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ونظام الخبرة أمام المحاكم النظامية الأردني. وسأختم هذه الدراسة بالنتائج التي توصلت إليها واضعاً التوصيات والمقترحات التي تساهم في إصلاح التنظيم القانوني لموضوع المعاينة والخبرة.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة