الاعتمادات المستندية في ظل نشرة الاعراف الدولية الموحدة

ISBN 9789923152508
الوزن 0.800
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 240
السنة 2024
النوع مجلد

لكل دولة من دول العالم نشاطها التجاري في التجارة الدولية، فتارةً تكون مستوردة وتارةً تكون مصدرة ويتناول الاستيراد والتصدير مختلف الأموال والأنشطة وما يتطلب ذلك من مبادلات مالية وحسابات مصرفية، ولا يقتصر هذا النشاط على الدول وحدها، وإنما يمتد إلى الأشخاص الطبيعيين والشركات، وتحاول كل دولة تشجيع الغير على التعامل معها أو مع رعاياها من أجل زيادة ثرواتها وإغناء اقتصادها، فلولا التجارة لما ظهر إلى الوجود علم الاقتصاد، وإن كان كلاً منهما يمثلان وجهان لعملة واحدة وإن تأثيرهما على العلاقات بين الدول وانعكاسه المباشر على شعوبها ليس في مقدور أحد نكرانه، فالتجارة تجارتان داخلية وخارجية تجري الأولى داخل إقليم دولة معينة وتتجاوز الثانية هذه الحدود، فتقع بين دولتين أو أكثر وتشمل مجموع المبادلات في الأموال والخدمات بين الأمم، وإن التطور الاقتصادي لم يقتصر على ذلك بل تعدى إلى تبادل الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال، مما استوجب إيجاد أنواع جديدة من العقود ذات الطابع الدولي، وإن لم يكن أطرافها دولاً أو أن أحد أطرافها دول كما سيتم تبيانه لاحقاً. ويمكن القول بوجود نظامين يحكمان التجارة الدولية، الأول يعتمد مبدأ حرية التجارة والصناعة كقاعدة عامة بالرغم من وجود بعض الاستثناءات ولكن هذه الاستثناءات لا تجعل التجارة الخارجية امتيازاً أو احتكاراً للدولة فقط، بل إنها تقدم أحياناً وضماناً لمن يتعامل مع رعاياها مع الدول الأخرى عن طريق إيجاد مؤسسات وشركات مهمتها تحقيق ازدهار هذه التجارة وتقديم الضمانات تجاه الأخطار السياسية والنقدية والتجارية، وتسمح الحكومة أحياناً لرعاياها بوضع شعارها الرسمي (ليبل) على بعض المنتجات الوطنية كضمان يشير إلى جودتها وتشجيع المستثمرين من رعاياها، سيما وأن التجارة الخارجية في هذه الدول تخضع لحماية الدولة وإشرافها ورقابتها. وأما النظام الثاني فكان متمثلاً بالاتحاد السوفياتي (سابقاً) حيث كانت الدولة تحتكر هذه التجارة وتمارسها عن طريق مؤسسات تكونت ضمن الأجهزة العامة التابعة للدولة والمتمتعة بالشخصية المعنوية، لتكون التجارة رافداً من الروافد الاقتصادية، وأما الدول النامية فإنها تحاول قدر الإمكان الإشراف على هذه التجارة لأنها تزيد استثمار ثرواتها لمبادلتها بمنتجات أخرى وكوسيلة للحصول على النقد الأجنبي، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وإنشاء هيئة الأمم المتحدة لوحظ أنه من المسائل المهمة التي يحسن تنميتها في عالم ما بعد الحرب مسألة التجارة الدولية، إذ يجب أن يوضع تنظيم قانوني شامل أو ميثاق لأصول التجارة الدولية يحقق احترام مبدأ الحرية التجارية من جانب كل الدول ووقع ميثاق بهذا الشأن في هافانا سنة 1947، غير أنه لم يظهر للوجود ثم توصلت الدول في نفس السنة في جنيف إلى وضع الاتفاقية العامة لتعريفات التجارة والتي أطلق عليها اسم الجات (G.A.T.T) وهي اختصار General Agreement on Tariffs and Trade تقوم على وضع منهاج لسلوك في ميدان التجارة الدولية تلتزمه الدول ويرتكز على المبدأ المعروف بشروط الدولة الأكثر رعايةً، فإذا منحت الدولة امتيازاً أو تسهيلاً فإنها تلتزم بمنح ذلك الامتياز لكل الدول الموقعة على الاتفاقية. وألفت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 لجنة الأمم المتحدة الخاصة بقانون التجارة الدولية تُعرف اختصاراً بالأونسترال (UNCITRAL) وبالإنجليزية The United Nations Commission On International Trade Law مهمتها تنسيق القواعد المتضاربة الراهنة في التجارة الدولية، وأعدت اللجنة اتفاقية بشأن عقود البيع الدولي للبضائع حيث أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد في فيينا من عشرة آذار إلى نيسان 1980، حيث نادت الأمم المتحدة بضرورة إقامة نظام اقتصادي جديد وأبرز ما في هذا النظام هو تنظيم نشاط المشروعات العملاقة ذات القوميات المتعددة وتنظيم نقل التكنولوجيا. وقد قامت العديد من دول العالم بالمصادقة على هذه الاتفاقية واضعة نصب أعينها الأهداف العامة للقرارات التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية بشأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد، إذ إن تنمية التجارة الدولية على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة يعتبر عنصراً مهماً في تعزيز العلاقات الودية بين الدول، وأن اعتماد قواعد موحدة تنظم عقود البيع الدولي للبضائع وتأخذ في الاعتبار مختلف النظم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، من شأنه أن يسهم في إزالة الحواجز القانونية في مجال التجارة الدولية وأن يعزز تنمية التجارة الدولية. وبعدها فقد ظهرت في إكمال الدور وإيجاد قواعد موحدة في مجال تنظيم عقود البيع الدولي التي غالباً ما تتم بواسطة التعامل بالاعتماد المستندي فتصدت لذلك غرفة التجارة الدولية، حيث قامت ما يزيد عن خمس وعشرين دولة من الدول الأعضاء في غرفة التجارة الدولية، من خلال مندوبيها والذين عملوا كهيئة استشارية للتعامل مع مقترحات الدول الأعضاء بخصوص تعديل نشرة الأعراف الدولية، حيث قدم ما يقارب الأربعمائة عضو من أعضاء لجنة غرفة التجارة الدولية للتقنيات مقترحات ذات صلة وثيقة بتعديل نصوص نشرة الأعراف، هذا بالإضافة إلى اللجان الوطنية لغرفة التجارة العالمية، والتي كانت مشكلة من مختلف دول العالم التي قامت بدور فعال في توحيد ملاحظات أعضائها، والخروج بنشرة الأعراف الدولية الموحدة (UCP600) لها دور مهم ومؤثر في تنمية وتعزيز التجارة الدولية والعالمية بين الدول. إن غرفة التجارة الدولية التي تأسست في عام 1919م، جعلت أحد أهدافها الرئيسة تسهيل انسياب التجارة الدولية بين دول العالم، في الوقت الذي سببت فيه سياسات بعض دول العالم لتحقيق الحماية الاقتصادية تهديدات جدية لنظام التجارة العالمية بين الدول، وفي تلك الظروف طرحت الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية لأول مرة؛ لتخفيف الالتباس الذي سببته بعض دول العالم، نتيجة تفضيل قوانينها المحلية على أصول الاعتماد المستندي، إلا أنه وبعد التوافق على نظام الاعتماد المستندي ونشرة الأعراف الدولية الموحدة، فقد تم إزالة حواجز ومخاوف الدول من تضارب قوانين الاختصاص والتفسير، وغدا النظام مستقلاً تحكمه إرادة الطرفين، ويطبق عليه ما تضمنته إرادة المتعاقدين في ظل أي نظام قانوني، وبالتالي لن تحتاج الدول الأعضاء إلى مكافحة فرط التعارض مع القوانين المحلية للدول. إن الآليات الدولية لحماية التجارة الدولية تظهر مدى تعاون الدول في مجال التجارة العالمية، حيث إنه كلما كان هناك وسائل فعالة أكثر تطبيقاً، كلما ظهر مدى انغماس الدول واهتمامها في مجال التجارة الدولية التي تتم ما بين الدول، من خلال تبني نظام الاعتمادات المستندية التي يتم فتحها لدى الدول الأطراف، وذلك على حساب مصالحها الخاصة أو العكس، ويظهر ذلك من خلال قيام الدول بإدماج القواعد القانونية الدولية داخل تشريعاتها الوطنية، وإنشاء الأجهزة الفرعية التي تعنى بحماية هذه التجارة، التي غالباً ما يكون لها تأثير على اقتصاد تلك الدول، حيث قام الأردن مثلاً بإنشاء وحدات خاصة لدى البنوك ابتداءً من البنك المركزي الأردني وانتهاء بالبنوك الخاصة المرخصة لديها. كما ويظهر ذلك من خلال قيام الدول بالتعاون مع الدول الأخرى في مجال التجارة العالمية والدولية، وهذا التعاون إما أن يكون وقائياً من خلال وضع آليات دولية لحماية التجارة الدولية والعالمية بين الدول، وتمخض عن هذا التعاون الدولي وضع نشرة الأعراف الدولية الموحدة وتطويرها وصولاً إلى نشرة الأعراف الدولية (UCP600)، التي نظمت آليات التعامل بالاعتمادات المستندية بين الدول، وكان بداية ظهورها محكوماً بالعادات والأعراف الدولية بين الدول، حيث قامت غرفة التجارة الدولية ببادرة لتجميع هذه الأعراف وتبويبها لأول مرة عام 1933م، واستمرت غرفة التجارة الدولية بدورها الرائد بتعديل هذه الأعراف وتنقيحها كل بضعة سنوات، وهي اليوم متداولة وتخضع بإرادة جميع أطراف عقد الاعتماد إلى القواعد والأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية Uniform Custom and Practice for Documentary Credit (UCP600) التي صدرت في منتصف عام 2007م، ويجري تطبيقها من قبل البنوك منذ ذلك العام، ويعود سبب نجاحها الكبير إلى أن من وضعوا نصوصها هم من خبراء البنوك لدى مختلف الدول الأعضاء الذين يعتمدون على التطبيقات العملية، هذا وتتبنى بنوك الدول الأعضاء لدى غرفة التجارة العالمية بما فيها البنوك الأردنية والعربية، تطبيق هذه الأعراف الدولية المقننة من قبل غرفة التجارة في عمليات التوسط بين البائع والمشتري لتوفير الملاءة والثقة بين الدول في مجال التجارة الدولية والعالمية. وتقوم بهذا الدور من خلال عقد الاعتماد المستندي المستقل من عقد البيع، وتتمحور وظيفة البنوك الرئيسة لدى مختلف الدول الأعضاء في مطابقة أوراق الاعتماد المستندي مع الشروط التي يدرجها فاتح الاعتماد (أو المستورد) عند تقديم طلب فتح الاعتماد، فإذا كانت المستندات مطابقة جرى تحويل قيمة الاعتماد إلى البنك المعني في بلد البائع أو المصدر، والذي بدوره يقوم بدفع قيمة الاعتماد إلى المصدر أو المستفيد. وقد يرفض البنك المستندات بناءً على عدم المطابقة، سواء كان عدم المطابقة بنقص في الأوراق المطلوبة والمقدمة، أو بعدم مطابقة محتويات المستندات لشروط الاعتماد الموصوفة بخطاب الاعتماد. إن الدور الذي تقوم به الدول لا يكفي وحده لحماية التجارة الدولية بينها، في ظل العولمة وتطور وسائل الاتصال والتطور التكنولوجي الهائل بحيث أصبح العالم قرية صغيرة. لذلك فقد تنبهت الدول الأعضاء في غرفة التجارة الدولية لحماية الدول من أحد مخاطر التجارة العالمية، التي تقوم على أساس فكرة فتح الاعتمادات المستندية بين بنوك هذه الدول، فكان لابد من إيجاد ضوابط ومبادئ تحكم هذه التعاملات الدولية. ومن هنا ظهر دور غرفة التجارة الدولية كعنصر فاعل في المجتمع الدولي، حيث تبنت توثيق وإعداد نشرات الأعراف الدولية التي تحكم عمل الاعتمادات المستندية بين الدول، وصولاً إلى تجارة دولية آمنة، والتي كان آخرها إصدار نشرة الأعراف الدولية (UCP600) عام 2007م. إن دراستي هذه ستركز على التأكد من أن هذه الآليات الدولية والإقليمية التي وردت في نشرة الأعراف الدولية (UCP600) كافية لحماية التجارة الدولية ما بين الدول، وإبراز دور البنوك والمنظمات الدولية والإقليمية في ذلك، وهل حققت نشرة الأعراف الدولية (UCP600) الهدف الذي وجدت من أجله، أم يوجد هناك آليات أخرى يمكن التوصل إليها من خلال بحثنا، وستكون أفضل وأكثر ملاءمة للتطبيق، مما يعود بالنفع على الدول الأعضاء والتجارة الدولية بشكل عام، وذلك في ظل ازدياد وتطور التعاملات بين دول العالم، وتحديداً في مجال التجارة العالمية واختلاف أشكال وصور هذه التجارة، وما يترتب عليه من أضرار اقتصادية تلحق بالدول، فقد لجأت هذه الدول لمحاولة التصدي، ومعالجة مختلف أنواع المشاكل المترتبة عليها، من خلال آليات دولية انطلاقاً من المصلحة المشتركة لهذه الدول، مما استدعى دراسة مدى فعالية وكفاية هذه الآليات لمواجهة المشاكل التي تنشأ عن هذه التعاملات التجارية الدولية، والتي غالباً ما تقوم على فتح اعتمادات مستندية بين بنوك هذه الدول، وعندها يتطلب الأمر مطابقة أوراق الاعتماد مع الشروط المحددة في خطاب الاعتماد المستندي وهي عملية محفوفة بالمخاطر التي قد يكون فيها البنك عرضةً للمساءلة؛ من جراء الخطأ في مطابقة أوراق الاعتماد ومستنداته، وبالتالي انعكاس ذلك على اقتصاد الدول التي تتعامل بالاعتمادات المستندية. ومن هنا جاءت نشرة الأعراف الدولية الموحدة (UCP600) الصادرة عن غرفة التجارة الدولية في عام 2007م والمتعلقة بتنظيم الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية، والتي حددت آليات التعامل للاعتمادات المستندية بين الدول وبنوكها في عدد من موادها، وتشير إلى معايير لها، كما ظهرت إشكاليات في تفسير هذه الأعراف تم الفصل بها عن طريق المحاكم الوطنية للدول الأعضاء. وعليه فإننا نجد أن هناك معايير تم تبنيها من قبل مجموعة من الدول وتم تقنينها ضمن نشرة الأعراف الدولية (UCP600) الصادرة عن غرفة التجارة الدولية في عام 2007م، ومنها المطابقة الظاهرية للاعتمادات المستندية، التي تقوم بها البنوك لدى الدول الأعضاء، والتي جاءت نتيجة اجتهادات خبراء القانون وموظفي المصارف لدى تلك الدول المشاركة في إعدادها بغية تحقيق العدالة لأطراف الاعتماد المستندي، وبالنتيجة الدول الحاضنة للبنوك المتعاملة به، ومعالجة كافة الظروف والحالات التي من شأنها تجنب البنك للمساءلة القانونية مستقبلاً، جراء دفع أو إطلاق قيمة الاعتماد، وكذلك المحافظة على اقتصاد الدول الأعضاء جراء هذه التعاملات. هذه إشكالية بحاجة لدراسة معمقة، يكون خلاصتها الوصول إلى النتائج من خلال هذه الأطروحة مفادها توضيح وتحديد معايير الاعتماد المستندية والمطابقة الظاهرية للاعتماد المستندي التي تتم من قبل بنوك الدول الأعضاء، لإثراء نشرات قادمة للأعراف الموحدة من الممكن أن تصدر عن غرفة التجارة الدولية مستقبلاً، فلقد كان لزيادة حجم التعامل بالاعتمادات المستندية بين مختلف دول العالم نشوء مشاكل وقضايا دولية، معظمها تتعلق بالأخطاء التي يقع بها بنوك تلك الدول جراء المطابقة الظاهرية للاعتمادات المستندية، حتى أصبحت مشكلة دولية تؤرق المجتمع الدولي في مجال التجارة الدولية، والتعاملات الجارية بين الدول، مما يتحتم علينا تسليط الضوء على معايير هذه المطابقة الظاهرية وفقاً لنشرة الأعراف الدولية الموحدة الـ(UCP600)، حيث إن غرفة التجارة الدولية قد أخذت على عاتقها تنظيم وتحديث الأعراف الدولية الموحدة فيما يتعلق بالاعتماد المستندي لمواكبة التطور الهائل في وسائل الاتصالات الإلكترونية بين الأفراد من دول مختلفة، مما يعزز مفهوم عولمة التجارة الخارجية بين الدول. ومن هنا تكمن أهمية هذه الدراسة في تحديد الآليات الدولية المتعلقة بحماية التجارة الدولية ما بين الدول، من أجل معرفة قدرة هذه الآليات على حماية منظومة التعاملات الدولية، من خلال عقد المقارنات بين الآليات الدولية المقرة من قبل الدول الأعضاء في غرفة التجارة الدولية، وهي نشرة الأعراف الدولية (UCP600) والقوانين المحلية لدى تلك الدول، والخروج بالنموذج الأمثل لأكثر الآليات فعالية للمحافظة على التعاملات التجارية الدولية، ومن ثم الاستفادة ونقل التجربة لتطبيقها على المستوى الوطني في المملكة الأردنية الهاشمية. وتتجلى الأهمية الأخرى لهذه الدراسة في أن هذه التعاملات الدولية قد تخلق إشكالات قانونية، أمام المحاكم الأردنية أو العربية أو الدولية التي ستلجأ إلى ما هو موجود بالفقه وبنصوص نشرة الأعراف للبت والفصل في منازعات الاعتمادات المستندية التي تتم ما بين الدول، وذلك بسبب غياب نصوص تشريعية وطنية في بعض الدول تنظم مفهوم الاعتمادات المستندية ونظامه وآلية التحقق من وثائق الاعتمادات المستندية التي تقوم عليها التجارة الدولية ما بين دول العالم، وهذا ما دفع المحاكم المحلية والدولية إلى الاجتهاد خارج إطار نصوص الشروط الموحدة عند غياب النص. أما الهدف من هذه الدراسة فتتمثل أهداف هذه الدراسة بما يلي: 1- معرفة الآليات الدولية في مجال التجارة الدولية بين الدول من اتفاقيات صادرة عن الأمم المتحدة كاتفاقية الأمم المتحدة لبيع البضائع (فيينا) 1980 ونشرة الأعراف الدولية الموحدة الصادرة عن غرفة التجارة الدولية UCP600 وبيان الوضع القانوني الدولي لهذه الآليات. 2- تحديد صور التعاملات بين الدول في مجال التجارة الدولية. 3- بيان أكثر النماذج فعالية لحماية عمليات الدفع في التجارة الدولية وهي الاعتمادات المستندية. 4- توضيح الدور الفعال لنشرة الأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندي UCP600 في حماية مصالح أطراف العمليات التجارية الدولية وبالنتيجة حماية مصالح رعايا الدول وتعاملاتها الاقتصادية. بالإضافة إلى الوصول لمعايير ظاهرية محددة للاعتمادات المستندية المتداولة بين الدول بحيث تكون واضحة تواكب التطور التكنولوجي الهائل والمتقدم في ظل التقدم العلمي في عالم الاتصالات والوصول إلى حلول تجنب الدول وبنوكها المتعاملة المساءلة القانونية بأنواعها، من جراء الوقوع في خطأ المطابقة الظاهرية الدقيقة للاعتمادات المستندية بين الدول.

الصفحةالموضوع
11 المقدمة
الفصل الأول
الاعتماد المستندي ووظائفه وصوره
24 المبحث الأول: دور المستندات والبنوك في البيوعات الدولية
32 المطلب الأول: تعريف الاعتماد المستندي وفوائده
41 المطلب الثاني: خصائص الاعتماد المستندي
48 المطلب الثالث: صور الاعتماد المستندي
66 المبحث الثاني: أطراف الاعتماد المستندي
73 المطلب الأول: آثار البيوعات الدولية بين الدول بالنظر إلى فتح الاعتماد المستندي
79 المطلب الثاني: الدولة ودورها في الدفع بعدم مسؤولية البنك المرخص لديها
الفصل الثاني
نشأة وتطور الأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية ومفهومها
101 المبحث الأول: نشأة وتطور القواعد الدولية التي تحكم الاعتمادات المستندية
105 المطلب الأول: نشرة الأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية
109 المطلب الثاني: دور غرفة التجارة الدولية والدول الأعضاء في نشرة الأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية
113 المبحث الثاني: القواعد الدولية والمحلية لحماية التجارة الدولية بين الدول
118 المطلب الأول: المبادئ الدولية العامة التي تحكم التجارة ما بين الدول
122 المطلب الثاني: القواعد القانونية العامة الدولية والمحلية التي تحكم الاعتمادات المستندية
122 الفرع الأول: مفهوم العقد الدولي
124 الفرع الثاني: المعايير التي توصل إليها الفقه لتحديد دولية العقد
الفصل الثالث
دور الدول والأعراف الدولية في حماية بنوك الدول من متاهات التفسير لبنود الاعتمادات المستندية
141 المبحث الأول: الدور التقليدي للدولة في تنفيذ الآليات الدولية والأعراف الدولية الموحدة
151 المبحث الثاني: دمج الآليات الدولية في النظام القانوني الوطني للدول
الفصل الرابع
معايير المطابقة الظاهرية لوثائق الاعتماد المستندي على ضوء نشرة الأعراف الموحدة (UCP600)
168 المبحث الأول: شروط وسلامة المستندات
173 المطلب الأول: توافر جميع الوثائق والمستندات المطلوبة
187 المطلب الثاني: السلامة الذاتية للمستندات
190 المطلب الثالث: تقديم المستندات ضمن المدة الواردة في خطاب الاعتماد أو نشرة الأعراف الدولية الموحدة (UCP600)
194 المبحث الثاني: آليّة ومعيار مطابقة المستندات
194 المطلب الأول: مطابقة المستندات لبنود خطاب الاعتماد خارج المدة
195 المطلب الثاني: مطابقة المستندات لبنود خطاب الاعتماد خلال المدة
197 الفرع الأول: آلية ومعيار المطابقة الظاهرية للاعتماد المستندي في ظل القانون الأردني واجتهادات محكمة التمييز الأردنية
204 الفرع الثاني: معيار المطابقة الظاهرية للاعتماد المستندي في ظل نشرة الأعراف الموحدة الـ(UCP600) والنشرة الموضحة لها ISBP 681
211 المطلب الثالث: الواقع العملي لتطبيق معايير المطابقة الظاهرية في ظل نشرة الأعراف الموحدة الـ(UCP600) لدى البنوك الأردنية
223 الملحق
227 الخاتمة
231 المراجع

الكتب ذات العلاقة

القانون     التجاري الاعتمادات المستندية في ظل نشرة الاعراف الدولية الموحدة
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923152508 :ISBN
الاعتمادات المستندية في ظل نشرة الاعراف الدولية الموحدة :الكتاب
المحامي د. حازم علي النسور :المولف
0.800 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
240 :الصفحات
2024 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

لكل دولة من دول العالم نشاطها التجاري في التجارة الدولية، فتارةً تكون مستوردة وتارةً تكون مصدرة ويتناول الاستيراد والتصدير مختلف الأموال والأنشطة وما يتطلب ذلك من مبادلات مالية وحسابات مصرفية، ولا يقتصر هذا النشاط على الدول وحدها، وإنما يمتد إلى الأشخاص الطبيعيين والشركات، وتحاول كل دولة تشجيع الغير على التعامل معها أو مع رعاياها من أجل زيادة ثرواتها وإغناء اقتصادها، فلولا التجارة لما ظهر إلى الوجود علم الاقتصاد، وإن كان كلاً منهما يمثلان وجهان لعملة واحدة وإن تأثيرهما على العلاقات بين الدول وانعكاسه المباشر على شعوبها ليس في مقدور أحد نكرانه، فالتجارة تجارتان داخلية وخارجية تجري الأولى داخل إقليم دولة معينة وتتجاوز الثانية هذه الحدود، فتقع بين دولتين أو أكثر وتشمل مجموع المبادلات في الأموال والخدمات بين الأمم، وإن التطور الاقتصادي لم يقتصر على ذلك بل تعدى إلى تبادل الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال، مما استوجب إيجاد أنواع جديدة من العقود ذات الطابع الدولي، وإن لم يكن أطرافها دولاً أو أن أحد أطرافها دول كما سيتم تبيانه لاحقاً. ويمكن القول بوجود نظامين يحكمان التجارة الدولية، الأول يعتمد مبدأ حرية التجارة والصناعة كقاعدة عامة بالرغم من وجود بعض الاستثناءات ولكن هذه الاستثناءات لا تجعل التجارة الخارجية امتيازاً أو احتكاراً للدولة فقط، بل إنها تقدم أحياناً وضماناً لمن يتعامل مع رعاياها مع الدول الأخرى عن طريق إيجاد مؤسسات وشركات مهمتها تحقيق ازدهار هذه التجارة وتقديم الضمانات تجاه الأخطار السياسية والنقدية والتجارية، وتسمح الحكومة أحياناً لرعاياها بوضع شعارها الرسمي (ليبل) على بعض المنتجات الوطنية كضمان يشير إلى جودتها وتشجيع المستثمرين من رعاياها، سيما وأن التجارة الخارجية في هذه الدول تخضع لحماية الدولة وإشرافها ورقابتها. وأما النظام الثاني فكان متمثلاً بالاتحاد السوفياتي (سابقاً) حيث كانت الدولة تحتكر هذه التجارة وتمارسها عن طريق مؤسسات تكونت ضمن الأجهزة العامة التابعة للدولة والمتمتعة بالشخصية المعنوية، لتكون التجارة رافداً من الروافد الاقتصادية، وأما الدول النامية فإنها تحاول قدر الإمكان الإشراف على هذه التجارة لأنها تزيد استثمار ثرواتها لمبادلتها بمنتجات أخرى وكوسيلة للحصول على النقد الأجنبي، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وإنشاء هيئة الأمم المتحدة لوحظ أنه من المسائل المهمة التي يحسن تنميتها في عالم ما بعد الحرب مسألة التجارة الدولية، إذ يجب أن يوضع تنظيم قانوني شامل أو ميثاق لأصول التجارة الدولية يحقق احترام مبدأ الحرية التجارية من جانب كل الدول ووقع ميثاق بهذا الشأن في هافانا سنة 1947، غير أنه لم يظهر للوجود ثم توصلت الدول في نفس السنة في جنيف إلى وضع الاتفاقية العامة لتعريفات التجارة والتي أطلق عليها اسم الجات (G.A.T.T) وهي اختصار General Agreement on Tariffs and Trade تقوم على وضع منهاج لسلوك في ميدان التجارة الدولية تلتزمه الدول ويرتكز على المبدأ المعروف بشروط الدولة الأكثر رعايةً، فإذا منحت الدولة امتيازاً أو تسهيلاً فإنها تلتزم بمنح ذلك الامتياز لكل الدول الموقعة على الاتفاقية. وألفت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 لجنة الأمم المتحدة الخاصة بقانون التجارة الدولية تُعرف اختصاراً بالأونسترال (UNCITRAL) وبالإنجليزية The United Nations Commission On International Trade Law مهمتها تنسيق القواعد المتضاربة الراهنة في التجارة الدولية، وأعدت اللجنة اتفاقية بشأن عقود البيع الدولي للبضائع حيث أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد في فيينا من عشرة آذار إلى نيسان 1980، حيث نادت الأمم المتحدة بضرورة إقامة نظام اقتصادي جديد وأبرز ما في هذا النظام هو تنظيم نشاط المشروعات العملاقة ذات القوميات المتعددة وتنظيم نقل التكنولوجيا. وقد قامت العديد من دول العالم بالمصادقة على هذه الاتفاقية واضعة نصب أعينها الأهداف العامة للقرارات التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية بشأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد، إذ إن تنمية التجارة الدولية على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة يعتبر عنصراً مهماً في تعزيز العلاقات الودية بين الدول، وأن اعتماد قواعد موحدة تنظم عقود البيع الدولي للبضائع وتأخذ في الاعتبار مختلف النظم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، من شأنه أن يسهم في إزالة الحواجز القانونية في مجال التجارة الدولية وأن يعزز تنمية التجارة الدولية. وبعدها فقد ظهرت في إكمال الدور وإيجاد قواعد موحدة في مجال تنظيم عقود البيع الدولي التي غالباً ما تتم بواسطة التعامل بالاعتماد المستندي فتصدت لذلك غرفة التجارة الدولية، حيث قامت ما يزيد عن خمس وعشرين دولة من الدول الأعضاء في غرفة التجارة الدولية، من خلال مندوبيها والذين عملوا كهيئة استشارية للتعامل مع مقترحات الدول الأعضاء بخصوص تعديل نشرة الأعراف الدولية، حيث قدم ما يقارب الأربعمائة عضو من أعضاء لجنة غرفة التجارة الدولية للتقنيات مقترحات ذات صلة وثيقة بتعديل نصوص نشرة الأعراف، هذا بالإضافة إلى اللجان الوطنية لغرفة التجارة العالمية، والتي كانت مشكلة من مختلف دول العالم التي قامت بدور فعال في توحيد ملاحظات أعضائها، والخروج بنشرة الأعراف الدولية الموحدة (UCP600) لها دور مهم ومؤثر في تنمية وتعزيز التجارة الدولية والعالمية بين الدول. إن غرفة التجارة الدولية التي تأسست في عام 1919م، جعلت أحد أهدافها الرئيسة تسهيل انسياب التجارة الدولية بين دول العالم، في الوقت الذي سببت فيه سياسات بعض دول العالم لتحقيق الحماية الاقتصادية تهديدات جدية لنظام التجارة العالمية بين الدول، وفي تلك الظروف طرحت الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية لأول مرة؛ لتخفيف الالتباس الذي سببته بعض دول العالم، نتيجة تفضيل قوانينها المحلية على أصول الاعتماد المستندي، إلا أنه وبعد التوافق على نظام الاعتماد المستندي ونشرة الأعراف الدولية الموحدة، فقد تم إزالة حواجز ومخاوف الدول من تضارب قوانين الاختصاص والتفسير، وغدا النظام مستقلاً تحكمه إرادة الطرفين، ويطبق عليه ما تضمنته إرادة المتعاقدين في ظل أي نظام قانوني، وبالتالي لن تحتاج الدول الأعضاء إلى مكافحة فرط التعارض مع القوانين المحلية للدول. إن الآليات الدولية لحماية التجارة الدولية تظهر مدى تعاون الدول في مجال التجارة العالمية، حيث إنه كلما كان هناك وسائل فعالة أكثر تطبيقاً، كلما ظهر مدى انغماس الدول واهتمامها في مجال التجارة الدولية التي تتم ما بين الدول، من خلال تبني نظام الاعتمادات المستندية التي يتم فتحها لدى الدول الأطراف، وذلك على حساب مصالحها الخاصة أو العكس، ويظهر ذلك من خلال قيام الدول بإدماج القواعد القانونية الدولية داخل تشريعاتها الوطنية، وإنشاء الأجهزة الفرعية التي تعنى بحماية هذه التجارة، التي غالباً ما يكون لها تأثير على اقتصاد تلك الدول، حيث قام الأردن مثلاً بإنشاء وحدات خاصة لدى البنوك ابتداءً من البنك المركزي الأردني وانتهاء بالبنوك الخاصة المرخصة لديها. كما ويظهر ذلك من خلال قيام الدول بالتعاون مع الدول الأخرى في مجال التجارة العالمية والدولية، وهذا التعاون إما أن يكون وقائياً من خلال وضع آليات دولية لحماية التجارة الدولية والعالمية بين الدول، وتمخض عن هذا التعاون الدولي وضع نشرة الأعراف الدولية الموحدة وتطويرها وصولاً إلى نشرة الأعراف الدولية (UCP600)، التي نظمت آليات التعامل بالاعتمادات المستندية بين الدول، وكان بداية ظهورها محكوماً بالعادات والأعراف الدولية بين الدول، حيث قامت غرفة التجارة الدولية ببادرة لتجميع هذه الأعراف وتبويبها لأول مرة عام 1933م، واستمرت غرفة التجارة الدولية بدورها الرائد بتعديل هذه الأعراف وتنقيحها كل بضعة سنوات، وهي اليوم متداولة وتخضع بإرادة جميع أطراف عقد الاعتماد إلى القواعد والأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية Uniform Custom and Practice for Documentary Credit (UCP600) التي صدرت في منتصف عام 2007م، ويجري تطبيقها من قبل البنوك منذ ذلك العام، ويعود سبب نجاحها الكبير إلى أن من وضعوا نصوصها هم من خبراء البنوك لدى مختلف الدول الأعضاء الذين يعتمدون على التطبيقات العملية، هذا وتتبنى بنوك الدول الأعضاء لدى غرفة التجارة العالمية بما فيها البنوك الأردنية والعربية، تطبيق هذه الأعراف الدولية المقننة من قبل غرفة التجارة في عمليات التوسط بين البائع والمشتري لتوفير الملاءة والثقة بين الدول في مجال التجارة الدولية والعالمية. وتقوم بهذا الدور من خلال عقد الاعتماد المستندي المستقل من عقد البيع، وتتمحور وظيفة البنوك الرئيسة لدى مختلف الدول الأعضاء في مطابقة أوراق الاعتماد المستندي مع الشروط التي يدرجها فاتح الاعتماد (أو المستورد) عند تقديم طلب فتح الاعتماد، فإذا كانت المستندات مطابقة جرى تحويل قيمة الاعتماد إلى البنك المعني في بلد البائع أو المصدر، والذي بدوره يقوم بدفع قيمة الاعتماد إلى المصدر أو المستفيد. وقد يرفض البنك المستندات بناءً على عدم المطابقة، سواء كان عدم المطابقة بنقص في الأوراق المطلوبة والمقدمة، أو بعدم مطابقة محتويات المستندات لشروط الاعتماد الموصوفة بخطاب الاعتماد. إن الدور الذي تقوم به الدول لا يكفي وحده لحماية التجارة الدولية بينها، في ظل العولمة وتطور وسائل الاتصال والتطور التكنولوجي الهائل بحيث أصبح العالم قرية صغيرة. لذلك فقد تنبهت الدول الأعضاء في غرفة التجارة الدولية لحماية الدول من أحد مخاطر التجارة العالمية، التي تقوم على أساس فكرة فتح الاعتمادات المستندية بين بنوك هذه الدول، فكان لابد من إيجاد ضوابط ومبادئ تحكم هذه التعاملات الدولية. ومن هنا ظهر دور غرفة التجارة الدولية كعنصر فاعل في المجتمع الدولي، حيث تبنت توثيق وإعداد نشرات الأعراف الدولية التي تحكم عمل الاعتمادات المستندية بين الدول، وصولاً إلى تجارة دولية آمنة، والتي كان آخرها إصدار نشرة الأعراف الدولية (UCP600) عام 2007م. إن دراستي هذه ستركز على التأكد من أن هذه الآليات الدولية والإقليمية التي وردت في نشرة الأعراف الدولية (UCP600) كافية لحماية التجارة الدولية ما بين الدول، وإبراز دور البنوك والمنظمات الدولية والإقليمية في ذلك، وهل حققت نشرة الأعراف الدولية (UCP600) الهدف الذي وجدت من أجله، أم يوجد هناك آليات أخرى يمكن التوصل إليها من خلال بحثنا، وستكون أفضل وأكثر ملاءمة للتطبيق، مما يعود بالنفع على الدول الأعضاء والتجارة الدولية بشكل عام، وذلك في ظل ازدياد وتطور التعاملات بين دول العالم، وتحديداً في مجال التجارة العالمية واختلاف أشكال وصور هذه التجارة، وما يترتب عليه من أضرار اقتصادية تلحق بالدول، فقد لجأت هذه الدول لمحاولة التصدي، ومعالجة مختلف أنواع المشاكل المترتبة عليها، من خلال آليات دولية انطلاقاً من المصلحة المشتركة لهذه الدول، مما استدعى دراسة مدى فعالية وكفاية هذه الآليات لمواجهة المشاكل التي تنشأ عن هذه التعاملات التجارية الدولية، والتي غالباً ما تقوم على فتح اعتمادات مستندية بين بنوك هذه الدول، وعندها يتطلب الأمر مطابقة أوراق الاعتماد مع الشروط المحددة في خطاب الاعتماد المستندي وهي عملية محفوفة بالمخاطر التي قد يكون فيها البنك عرضةً للمساءلة؛ من جراء الخطأ في مطابقة أوراق الاعتماد ومستنداته، وبالتالي انعكاس ذلك على اقتصاد الدول التي تتعامل بالاعتمادات المستندية. ومن هنا جاءت نشرة الأعراف الدولية الموحدة (UCP600) الصادرة عن غرفة التجارة الدولية في عام 2007م والمتعلقة بتنظيم الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية، والتي حددت آليات التعامل للاعتمادات المستندية بين الدول وبنوكها في عدد من موادها، وتشير إلى معايير لها، كما ظهرت إشكاليات في تفسير هذه الأعراف تم الفصل بها عن طريق المحاكم الوطنية للدول الأعضاء. وعليه فإننا نجد أن هناك معايير تم تبنيها من قبل مجموعة من الدول وتم تقنينها ضمن نشرة الأعراف الدولية (UCP600) الصادرة عن غرفة التجارة الدولية في عام 2007م، ومنها المطابقة الظاهرية للاعتمادات المستندية، التي تقوم بها البنوك لدى الدول الأعضاء، والتي جاءت نتيجة اجتهادات خبراء القانون وموظفي المصارف لدى تلك الدول المشاركة في إعدادها بغية تحقيق العدالة لأطراف الاعتماد المستندي، وبالنتيجة الدول الحاضنة للبنوك المتعاملة به، ومعالجة كافة الظروف والحالات التي من شأنها تجنب البنك للمساءلة القانونية مستقبلاً، جراء دفع أو إطلاق قيمة الاعتماد، وكذلك المحافظة على اقتصاد الدول الأعضاء جراء هذه التعاملات. هذه إشكالية بحاجة لدراسة معمقة، يكون خلاصتها الوصول إلى النتائج من خلال هذه الأطروحة مفادها توضيح وتحديد معايير الاعتماد المستندية والمطابقة الظاهرية للاعتماد المستندي التي تتم من قبل بنوك الدول الأعضاء، لإثراء نشرات قادمة للأعراف الموحدة من الممكن أن تصدر عن غرفة التجارة الدولية مستقبلاً، فلقد كان لزيادة حجم التعامل بالاعتمادات المستندية بين مختلف دول العالم نشوء مشاكل وقضايا دولية، معظمها تتعلق بالأخطاء التي يقع بها بنوك تلك الدول جراء المطابقة الظاهرية للاعتمادات المستندية، حتى أصبحت مشكلة دولية تؤرق المجتمع الدولي في مجال التجارة الدولية، والتعاملات الجارية بين الدول، مما يتحتم علينا تسليط الضوء على معايير هذه المطابقة الظاهرية وفقاً لنشرة الأعراف الدولية الموحدة الـ(UCP600)، حيث إن غرفة التجارة الدولية قد أخذت على عاتقها تنظيم وتحديث الأعراف الدولية الموحدة فيما يتعلق بالاعتماد المستندي لمواكبة التطور الهائل في وسائل الاتصالات الإلكترونية بين الأفراد من دول مختلفة، مما يعزز مفهوم عولمة التجارة الخارجية بين الدول. ومن هنا تكمن أهمية هذه الدراسة في تحديد الآليات الدولية المتعلقة بحماية التجارة الدولية ما بين الدول، من أجل معرفة قدرة هذه الآليات على حماية منظومة التعاملات الدولية، من خلال عقد المقارنات بين الآليات الدولية المقرة من قبل الدول الأعضاء في غرفة التجارة الدولية، وهي نشرة الأعراف الدولية (UCP600) والقوانين المحلية لدى تلك الدول، والخروج بالنموذج الأمثل لأكثر الآليات فعالية للمحافظة على التعاملات التجارية الدولية، ومن ثم الاستفادة ونقل التجربة لتطبيقها على المستوى الوطني في المملكة الأردنية الهاشمية. وتتجلى الأهمية الأخرى لهذه الدراسة في أن هذه التعاملات الدولية قد تخلق إشكالات قانونية، أمام المحاكم الأردنية أو العربية أو الدولية التي ستلجأ إلى ما هو موجود بالفقه وبنصوص نشرة الأعراف للبت والفصل في منازعات الاعتمادات المستندية التي تتم ما بين الدول، وذلك بسبب غياب نصوص تشريعية وطنية في بعض الدول تنظم مفهوم الاعتمادات المستندية ونظامه وآلية التحقق من وثائق الاعتمادات المستندية التي تقوم عليها التجارة الدولية ما بين دول العالم، وهذا ما دفع المحاكم المحلية والدولية إلى الاجتهاد خارج إطار نصوص الشروط الموحدة عند غياب النص. أما الهدف من هذه الدراسة فتتمثل أهداف هذه الدراسة بما يلي: 1- معرفة الآليات الدولية في مجال التجارة الدولية بين الدول من اتفاقيات صادرة عن الأمم المتحدة كاتفاقية الأمم المتحدة لبيع البضائع (فيينا) 1980 ونشرة الأعراف الدولية الموحدة الصادرة عن غرفة التجارة الدولية UCP600 وبيان الوضع القانوني الدولي لهذه الآليات. 2- تحديد صور التعاملات بين الدول في مجال التجارة الدولية. 3- بيان أكثر النماذج فعالية لحماية عمليات الدفع في التجارة الدولية وهي الاعتمادات المستندية. 4- توضيح الدور الفعال لنشرة الأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندي UCP600 في حماية مصالح أطراف العمليات التجارية الدولية وبالنتيجة حماية مصالح رعايا الدول وتعاملاتها الاقتصادية. بالإضافة إلى الوصول لمعايير ظاهرية محددة للاعتمادات المستندية المتداولة بين الدول بحيث تكون واضحة تواكب التطور التكنولوجي الهائل والمتقدم في ظل التقدم العلمي في عالم الاتصالات والوصول إلى حلول تجنب الدول وبنوكها المتعاملة المساءلة القانونية بأنواعها، من جراء الوقوع في خطأ المطابقة الظاهرية الدقيقة للاعتمادات المستندية بين الدول.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة