لقد خلق الله تعالى الإنسان وجعله اجتماعياً بطبعه، لا يستطيع العيش إلا في تجمعات، وقد برز له احتياجات لا يستطيع تلبيتها إلا من خلال تعامله مع التجمعات الأخرى، فوجد ملاذه في تلبية احتياجاته من خلال امتهانه للتجارة بمختلف أشكالها، والذي من بعدها وجد الحاجة ملحة إلى وجود مقابل للسلع التي يتعامل بها، فابتكر النقود المصنوعة من المعادن النفيسة كالذهب والفضة والتي يسهل حملها ونقلها، وأصبحت التجارة من أهم مقومات الحضارة الناجحة والمتطورة، والتي كان وما زال يقاس رفاه الأمم ورقيها بازدهار التجارة لديها.
ونتيجة لتوسع التجارة وتجاوزها للحدود، والتي ترتب عليها حاجة التجار إلى حمل كميات ضخمة من النقود لتغطية صفقاتهم المختلفة، مما أوجد الحاجة الملحة إلى إيجاد بديل عن حمل تلك النقود في حلهم وترحالهم والذي من شأنه تأمين حاجات التجار والأفراد على حد سواء من النقود وفي شتى المجالات، مما أدى إلى إيجاد المصارف كموطن لإيداع النقود والتي بدورها عملت على توظيفها بمختلف صور التوظيف، لتكون عملياتها المصرفية من أهم المسائل القانونية التي هي بحاجة إلى التنظيم الدقيق وسد ثغرات العجز التشريعي فيها.
ونظراً لضخامة المشروعات التجارية والاقتصادية بالوقت الحديث، فقد دأب التجار إلى إيجاد وسائل لتمويل صفقاتهم المختلفة، وبالمقابل كانت هذه الصفقات بحاجة إلى حصول البنوك على الائتمان الكافي لمنحهم التمويل المطلوب لمشروعاتهم، ولكن وبعد الهزات الاقتصادية الأخيرة التي تعرض لها العالم، أصبح أصحاب المشاريع الاقتصادية يحتاجون للنقد ولكنهم لا يجدون بالمقابل وسيلة الائتمان التي تخول المصرف إعطاءهم القروض والائتمان المطلوب، وكانت موجودات هذه المشاريع من آلات وأثاث وأجهزة لا تصلح لأن تكون محلاً للرهن كون الوسيلة المتاحة أمامهم هي الرهن الحيازي لدى الدائن المرتهن، أي أنه يجب على المدين الراهن أن يتخلى عن حيازتها للدائن المرتهن وبالنتيجة سيتوقف مشروعه الاقتصادي إن قام بمثل ذلك، مما جعل الكثير منهم يعزف عن طلب القروض لعدم نجاعة مثل هذه الوسيلة ولعدم إمكانية المصرف منحهم التمويل دونها.
وقد ناضلت الشعوب أيما نضال لكي تصل بالقواعد القانونية التي من شأنها إيجاد الحلول الناجعة لمثل هذه الدائرة المفرغة من العمليات المصرفية، وقد
سار المشرع الأردني ليتبع ذلك النضال الباحث عن المجال التطويري لقواعده القانونية لسد مثل ذلك الفراغ، فعمل على إصدار قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم (20) لسنة 2018 والصادر بتاريخ 02/05/2018 من عدد الجريدة الرسمية رقم (5513)، عندما وجد الحاجة ملحة لاستحداث قواعد قانونية حديثة تواكب حاجيات المؤسسات والأفراد على حد سواء.
وجاء هذا التشريع بالعديد من القواعد القانونية التي تعد ثورة في مجال الضمانات القانونية، والتي من شأنها سد الفراغ الذي كان واقعاً في مجال التمويل المصرفي والفردي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة، ومن أهم هذه القواعد التي جاءت لهذه الغاية هي قاعدة رهن النقود، التي تعد غاية في الأهمية في الوقت الحاضر نظراً لانتشار المصارف وسيطرتها في معظم البلاد على محاورها الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي تطلب بحث ودراسة هذا النوع من الضمانات وبالأخص أن هذا القانون مستحدث ولم يعالج في الكثير من جوانبه سواء من قبيل الفقه القانوني أو من قبل الأحكام القضائية النادرة والتي جاءت مستندة إليه.
ويجدر البحث في ظل رهن النقود في المعاملات المصرفية بيان الوسيلة التي من خلالها يستطيع طالب الائتمان الحصول على المبلغ الذي يريد وفي المقابل تقديمه لمبلغ نقدي كضمانة لهذا الائتمان المطلوب، وضرورة تبيان الأثر المترتب على حصوله على الائتمان الذي بمقابله (رهن النقود في ظل المعاملة المصرفية) محل هذه العملية، وبيان مدى التنظيم القانوني في ظل التشريعات الأردنية المختلفة لمثل هذه الصورة المستحدثة من صور الائتمان وبالأخص في ظل التشريعات المستحدثة والتي جاءت لتعالج النقص التشريعي الذي كان ثائراً في ظل قانون التجارة أو في التشريعات المصرفية المختلفة.
وعليه؛ كان هذا العنوان محلاً خصباً للدراسة كونه يبحث في مسألة مستحدثة وفي ظل قواعد قانونية بحاجة إلى البحث والتمحيص كونها جديدة وتعالج إشكاليات لطالما ثار التساؤل عن حلول لها، وهو ما سيتم دراسته في هذا الكتاب.
الصفحة | الموضوع |
13
|
المقدمة
|
25
|
الملخص
|
27
|
التمـهيد
|
|
الفصل الأول
|
|
ماهية عقد رهن النقود في المعاملات المصرفية وتكوينه
|
36
|
المبحث الأول: مفهوم رهن النقود في المعاملات المصرفية
|
36
|
المطلب الأول: التعريف بعقد رهن النقود في المعاملات المصرفية
|
36
|
الفرع الأول: التعريف بالنقود وصورها
|
42
|
الفرع الثاني: التعريف برهن النقود في المعاملات المصرفية
|
46
|
المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لرهن النقود في المعاملات المصرفية
|
47
|
الفرع الأول: الطبيعة القانونية لرهن النقود في المعاملات المصرفية في الفقه القانوني
|
58
|
الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لرهن النقود في التشريع
|
74
|
المبحث الثاني: انعقاد عقد رهن النقود في المعاملات المصرفية
|
74
|
المطلب الأول: القواعد العامة لانعقاد عقد رهن النقود
|
74
|
الفرع الأول: التعريف بعقد الرهن الحيازي وخصائصه
|
82
|
الفرع الثاني: أركان انعقاد عقد الرهن الحيازي
|
96
|
المطلب الثاني: خصوصية القواعد الناظمة لانعقاد عقد رهن النقود
|
97
|
الفرع الأول: الشكلية كشرط انعقاد
|
98
|
الفرع الثاني: صلاحية إنشاء عقد رهن النقود
|
99
|
الفرع الثالث: تعيين سبب عقد رهن النقود
|
100
|
الفرع الرابع: تعيين محل عقد رهن النقود
|
101
|
الفرع الخامس: أداء الدائن المرتهن (المضمون له) مقابل الرهن أو الالتزام به
|
|
الفصل الثاني
|
|
آثار عقد رهن النقود في المعاملات المصرفية وتطبيقاته
|
106
|
المبحث الأول: آثار عقد رهن النقود في المعاملات المصرفية
|
106
|
المطلب الأول: نفاذ عقد رهن النقود في المعاملات المصرفية
|
106
|
الفرع الأول: نفاذ عقد رهن النقود بالنسبة للمتعاقدين
|
130
|
الفرع الثاني: نفاذ عقد رهن النقود بالنسبة إلى الغير
|
144
|
المطلب الثاني: تنفيذ عقد رهن النقود في المعاملات المصرفية
|
144
|
الفرع الأول: الأحكام العامة للتنفيذ على المال المرهون (الضمانة)
|
146
|
الفرع الثاني: أحكام التنفيذ على الضمانة في قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
|
153
|
المبحث الثاني: تطبيقات عقد رهن النقود
|
153
|
المطلب الأول: صور رهن النقود في المعاملات الفردية
|
154
|
الفرع الأول: رهن النقود كضمانة في الاشتراكات المكتبية
|
156
|
الفرع الثاني: رهن النقود كضمانة في عقد توريد الطاقة الكهربائية
|
157
|
الفرع الثالث: رهن النقود كضمانة في كفالة حسن التنفيذ
|
164
|
المطلب الثاني: رهن النقود في المعاملات المصرفية
|
164
|
الفرع الأول: رهن النقود في الحساب المصرفي الدائن (الحساب المجمد)
|
170
|
الفرع الثاني: الوديعة النقدية المصرفية المخصصة لغرض معين
|
179
|
الخاتمة
|
193
|
المراجع
|
|