ضمان ضرر الموت واحكامه في القوانين المدنية والتطبيقات القضائية المقارنة

ISBN 9789957165789
الوزن 0.600
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 240
السنة 2010
النوع مجلد

$ 17.5

إنّ حق الإنسان في الحياة والحرية وسلامة جسده من الحقوق الأساسية التي كفلتها الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية ومنعت الاعتداء عليها، ولهذا جاءت جميع القوانين الوطنية العامة والخاصة بنصوص تنظم المحافظة على حياة الإنسان، وتعاقب في حال الاعتداء عليها والمساس بها بأشد العقوبات. حيث نصت المادة من الدستور الأردني لسنة 1952 على أنه: (الحرية الشخصية مصونة)، وكذلك نصت المادة (326) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته لغاية القانون المؤقت المعدل رقم 49 لسنة 2007 على أنه: (من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة)، وكذلك نصت المادة (343) من نفس القانون أنه: (من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات). علاوة على ذلك، فقد كان قانون السير الأردني المؤقت رقم 47 لسنة 2001( ) والمعدل بالقانون المؤقت رقم 35 لسنة 2002( )، وفي المادة 42 منه فقرة (أ) تنص على أنه: (إذا تسبب سائق المركبة أثناء قيادتها بوفاة إنسان أو تسبب بإحداث عاهة دائمة تضبط رخصة السوق العائدة له ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات مع سحب رخصة السوق أو وقف العمل بها لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة). وجاء قانون السير الأردني الجديد رقم 49 لسنة 2008 بأحكام أكثر صرامة بخصوص عقوبة التسبب بالوفاة في حادث سير، فنصت المادة 27 من هذا القانون على أنه: (على الرغم مما ورد في المادة (343) من قانون العقوبات، إذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من(1000) ألف دينار إلى(2000)ألفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة وقف العمل برخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين)، وكذلك نصت المادة 25 من ذات القانون على أنه:(لأي فرد من أفراد الأمن العام أن يلقي القبض دون مذكرة على سائق أي مركبة وحجز رخصة القيادة ورخصة المركبة وتصريح القيادة وتصريح التدريب إذا ارتكب أياً من المخالفات التالية: أ- التسبب في وفاة شخص أو إيذائه بسبب قيادة المركبة).

الصفحةالموضوع
13 المقدمة
الفصل الأول
الأحكـام العـامة في مـدى جـواز ضـمان ضـرر المـوت
34 المبحث الأول: مدى جـواز ضـمـان ضــرر الـمــوت
34 المطلب الأول: الموت ضررٌ مادي يعوض عنه ويورث
35 الفرع الأول: الاتجاه المعارض
41 الفرع الثاني: الاتجـاه المـؤيد
55 الفرع الثالث: موقف القانون المدني الأردني المقارن من جواز ضمان ضرر الموت
59 المطلب الثاني: الـدية الشـرعية تجـب للقتيل وتورث
66 الفرع الأول: الاتجاه المعارض
66 الفرع الثاني: الاتجـاه المـؤيد
70 المبحث الثاني: اسـتقلاليـة ضـرر المـوت وذاتيتـه
71 المطلب الأول: ماهية ضرر الموت وعناصره وتكييفه القانوني
71 الفرع الأول: ماهية ضرر الموت وعنـاصره
78 الفرع الثاني: التكييف القانوني لضـرر الموت
85 المطلب الثاني: تمييز ضرر الموت عن غيره من الأضرار الأخرى التي تلحق بالمتوفى
86 الفرع الأول: تمييز ضرر الموت عن الأضرار المادية الأخرى التي تلحق بالمتوفى
96 الفرع الثاني: تمييز ضـرر الموت عن الأضـرار الأدبية التي تلحـق بالمتـوفى
101 المطلب الثالث: الذمة المالية للمتوفى تنتقل للورثة محملة بضمان ضرر الموت
102 الفرع الأول: موقف الفقه الوضعي والإسـلامي
106 الفرع الثاني: موقف القضاء الأردني والمقـارن
الفصل الثاني
المطالبة بضمان ضرر الموت ومدى جواز الجمع بينه وبين تعويضات أخرى
120 المبحث الأول: دعوى المطالبة بضمان ضرر الموت "الدعـوى الوراثـية"
120 المطلب الأول: التمييز بين ضرر الموت المورث والضرر الشخصي المرتد
123 الفرع الأول: الضرر المادي المرتد أو المنعكس
130 الفرع الثاني: الضرر الأدبي المرتد أو المنعكس
141 المطلب الثاني: التميـيز بين الدعـوى الوراثـية والدعـوى الشـخصية
143 الفرع الأول: أساس المطالبة في كلتا الدعـويين
153 الفرع الثاني: نتـائج التـفرقة بين كلتا الدعويين
166 المبحث الثاني: مدى جواز الجمع بين ضمان ضرر الموت وتعويضات أخرى
166 المطلب الأول: مدى جواز الجمع بين ضمان ضرر الموت والدية الشرعية في الفقه الإسلامي والتشريعات الوضعية
167 الفرع الأول: موقف الشريعة الإسلامية
172 الفرع الثاني: موقف التشريعات الوضعية المستمدة من الشريعة الإسلامية
174 المطلب الثاني: مدى جواز الجمع بين ضمان ضرر الموت ومبلغ التأمين والتعويضات الاجتماعية
175 الفرع الأول: جـواز الجمع بين ضمان ضرر الموت ومبلغ التأمين على الأشخاص
183 الفرع الثاني: عدم جـواز الجمـع بيـن ضـمان ضـرر الموت ومبلغ التأميـن عن الأضرار
186 الفرع الثالث: جـواز الجمع بين ضمـان ضـرر الموت والتعويضات الاجتماعية في بعض الحالات
الملاحق
201 ملحق رقم (1): نصوص القانـون المدنـي الأردني رقم (43) لسنة 1976 المتعلقـة بموضوع الدراسة
206 ملحق رقم (2): نصوص القانـون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 المتعلقة بموضوع الدراسة
209 ملحق رقم (3): نظام التأمين الإلزامـي الأردنـي من المسؤولية الناجمة
عن استعمـال المركبات رقم (32) لسنة 2001 والمعدل بالنظام رقم (51) لسنة 2001
215 ملحق رقم (4): جدول مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير الملحق
بنظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات لسنة 2002
217 ملحق رقم (5): قرار مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية الأردني
218 ملحق رقم (6): نصوص قانـون التأمين الإجباري المصـري
من المسؤولية المدنية الناشئـة من حوادث السيارات المتعلقة بموضوع الدراسة
221 ملحق رقم (7): نصوص قـانون السير الأردنـي الجديد، قانـون رقم 49 لسنة 2008 المتعلقة بموضوع الدراسة

كتب المؤلف

القانون     المدني ضمان ضرر الموت واحكامه في القوانين المدنية والتطبيقات القضائية المقارنة
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957165789 :ISBN
ضمان ضرر الموت واحكامه في القوانين المدنية والتطبيقات القضائية المقارنة :الكتاب
المحامي. هيثم فالح شهاب :المولف
0.600 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
240 :الصفحات
2010 :السنة
مجلد :النوع
$17.5 :السعر
 
:المقدمة

إنّ حق الإنسان في الحياة والحرية وسلامة جسده من الحقوق الأساسية التي كفلتها الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية ومنعت الاعتداء عليها، ولهذا جاءت جميع القوانين الوطنية العامة والخاصة بنصوص تنظم المحافظة على حياة الإنسان، وتعاقب في حال الاعتداء عليها والمساس بها بأشد العقوبات. حيث نصت المادة من الدستور الأردني لسنة 1952 على أنه: (الحرية الشخصية مصونة)، وكذلك نصت المادة (326) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته لغاية القانون المؤقت المعدل رقم 49 لسنة 2007 على أنه: (من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة)، وكذلك نصت المادة (343) من نفس القانون أنه: (من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات). علاوة على ذلك، فقد كان قانون السير الأردني المؤقت رقم 47 لسنة 2001( ) والمعدل بالقانون المؤقت رقم 35 لسنة 2002( )، وفي المادة 42 منه فقرة (أ) تنص على أنه: (إذا تسبب سائق المركبة أثناء قيادتها بوفاة إنسان أو تسبب بإحداث عاهة دائمة تضبط رخصة السوق العائدة له ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات مع سحب رخصة السوق أو وقف العمل بها لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة). وجاء قانون السير الأردني الجديد رقم 49 لسنة 2008 بأحكام أكثر صرامة بخصوص عقوبة التسبب بالوفاة في حادث سير، فنصت المادة 27 من هذا القانون على أنه: (على الرغم مما ورد في المادة (343) من قانون العقوبات، إذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من(1000) ألف دينار إلى(2000)ألفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة وقف العمل برخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين)، وكذلك نصت المادة 25 من ذات القانون على أنه:(لأي فرد من أفراد الأمن العام أن يلقي القبض دون مذكرة على سائق أي مركبة وحجز رخصة القيادة ورخصة المركبة وتصريح القيادة وتصريح التدريب إذا ارتكب أياً من المخالفات التالية: أ- التسبب في وفاة شخص أو إيذائه بسبب قيادة المركبة).

 
:الفهرس
 
 
:كتب المؤلف