تسبيب الاحكام الشرعية في القرارات الاستئنافية

ISBN 9789957169350
الوزن 0.900
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 440
السنة 2016
النوع مجلد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد... لما تولينا القضاء في محكمة الاستئناف الشرعية في فلسطين رأينا الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية الشرعية تصدر دون تسبيب أو تعليل، ولم تكن تتضمن سوى اسم القاضي وفرقاء الدعوى وموضوعها ونوع الحكم الذي صدر فيها، ومتن الحكم يتضمن حكم القاضي للمدعي، أو برد دعواه دون إيراد للأسباب التي دعت القاضي لإصدار هذا الحكم. وإن كانت هناك سوابق قضائية لإيراد وقائع الدعوى والحكم الذي انتهى إليه القاضي، إلا أن هذا لا يرقى لما نصبوا إليه، وما نص عليه قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني والساري المفعول في فلسطين رقم 31 لسنة 1959 فقد جاء في المادة 103 منه: (يكون الحكم مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من القاضي وعلى القاضي أن يدرج في متن القرار علل الحكم وأسبابه والنصوص التي استند إليها)، ولما كانت المادة المذكورة أوجبت على القاضي إيراد العلل والأسباب التي من خلالها يخلص إلى حكمه، كان إيراد هذه العلل والأسباب من النظام العام، التي إن فارقت الحكم شابه البطلان. ولما كان العدل هو مسعى القضاء، كان لا بد من وسيلة يعبر من خلالها القاضي عن عدله فيما توصل إليه في منطوق حكمه، وهذه الوسيلة تتمثل في تسبيب الأحكام وتعليلها، وهي الوسيلة التي تمكن الخصوم والقضاء الأعلى والرأي العام من مراقبة القاضي للتأكد من أنه لم يفصل في النزاع بناء على هوى أو ميل، أو جهل. لذلك كله فإن الالتزام بالتسبيب يعد ضمانة قانونية مهمة وصمام أمان لمنع القاضي من أن يجور في حكمه. وتسبيب الحكم يدور حول ركيزتين أساسيتين هما: حماية المصلحة العامة المتمثلة في تقوية الحكم وإظهار عدله وتحقيق المراقبة عليه، وحماية المصلحة الخاصة المتمثلة في صيانة المبادئ المقررة لمصلحة الخصوم. ويعرف التسبيب بأنه: بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي قادت القاضي إلى الحكم الذي أصدره، ويقصد بالأسباب الواقعية، بيان الوقائع والأدلة التي يستند إليها الحكم في تقرير وجود أو عدم وجودٍ للواقعة الأساسية للدعوى. أما الأسباب القانونية فيقصد بها: بيان السبب القانوني والحجج القانونية التي يصدر القاضي حكمه تطبيقاً لها بعد تكييفه لوقائع الدعوى لتطبيق القواعد القانونية دون أن يتقيد في ذلك بالسند أو المبدأ القانوني الذي تمسك به الخصوم. أما التسبيب في لغة القضاء فهو: مجموعة الأسانيد والمقدمات التي تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها القاضي، فهي المسببات التي يستند إلها الحكم باعتبارها الداعم المادي والمعنوي له. ولم يقتصر قانون أصول المحاكمات الشرعية على نص المادة 103 المذكورة في موضوع التسبيب، بل هناك من النصوص المنثورة بين جنبات هذا القانون والتي تحض القاضي على البيان والتسبيب، منها نص المادة 67 والتي تنص على أنه: (إذا اقتنعت المحكمة بشهادة الشهود حكم بموجبها وإلا ردتها دون حاجة إلى إجراء تزكية مع بيان أسباب ذلك في الحالتين بناء على تحقيقات المحكمة)، والمقصود هنا في بيان الأسباب وتعليل وتسبيب سبب قبول الشهادة أو رفضها والتي لا يقبل من القاضي رفضها أو قبولها دون ذلك. بناء على ما تقدم بيانه، كان يتوجب أن يكون هناك من يسعى لتحقيق وتطبيق ما تم رسمه وبيانه في القانون، إضافة إلى الارتقاء بالقضاء الشرعي ليكون قضاء لا يقل عن القضاء النظامي في هذا الشأن الذي تنبه سابقاً لموضوع التسبيب والذي جعل البطلان مصيراً لتلك الأحكام التي تصدر دون تسبيب. وقد كان هذا الكتاب على نحوٍ مما نأمل،نموذجاً للأحكام القضائية الشرعية التي ستصدر من المحاكم الشرعية بداية واستئنافاً على السواء. وقد احتوى هذا الكتاب على أكثر من مائة قرار استئنافي ارتأينا فيها خلاصة ما صدر من أحكام مسببة عن هيئات الاستئناف في كل من نابلس ورام الله والخليل. وتمت الإشارة إلى الهيئة المصدرة للحكم قرين كل قرار، لتلافي الوقوع في إشكالية الترقيم، فجميع هيئات الاستئناف تقوم بالترقيم ذاته للقرارات، فتجد القرار رقم 1/2014 صادر عن هيئة استئناف نابلس، ومثله عن هيئة رام الله وكذا هيئة الخليل. وتجدر الإشارة هنا أن بعض القرارات تصدر باسم المدعي والمدعى عليه وبعضها باسم المستأنف والمستأنف عليه، وذلك يرجع إلى السند القانوني الذي استندت إليه المحكمة الابتدائية في رفع الدعوى لتدقيقها، فإذا رفعت الدعوى بموجب أحكام المادة 138 من قانون أصول المحاكمات الشرعية ذكر اسم المدعي والمدعى عليه وهو ما يعرف بالاستئناف الوجوبي، أما إذا تم رفع الدعوى وفق نص المادة 137 من هذا القانون يتم ذكر اسم المستأنف والمستأنف عليه، وهو ما يعرف بالاستئناف الجوازي. وقد احتوى هذا الكتاب على ملخص ميسر لكل قرار من القرارات في أعلى الحكم ليكون دلالة للقارئ وسرعة الوصول إلى ما يصبو إليه، إضافة إلى احتواء هذا الكتاب على فهرسين، الأول يتعلق بالمبادئ التي توصلت إليها محكمة الاستئناف من خلال تطبيق القانون، والثاني لموضوعات الأحكام التي صدرت. ولا ندعي أن هذا الكتاب هو غاية ما نصبو إليه إنما هو بداية الطريق الذي ننشده بإذن الله تعالى للارتقاء بالقضاء الشرعي.

الصفحةالموضوع
23 تقديم
25 المقدمة
29 أجرة حضانة
31 أجرة مسكن
33 إثبات زواج ونسب صغير
36 إثبات زواج وإثبات نسب وإثبات طلاق
40 إثبات زواج
43 إثبات زواج ونسب
47 إثبات طلاق ورجعة
50 إثبات طلقة ثانية رجعية آلت إلى بائنة بينونة صغرى
54 تسجيل طلاق
56 إثبات طلاق
59 إثبات طلاق بائن بينونة كبرى
62 إثبات طلاق
64 إثبات طلقة أولى رجعية ورجعة وطلقة ثانية رجعية
67 إثبات طلاق
71 إثبات طلاق
74 إثبات طلاق
79 إثبات طلاق
84 إثبات طلاق
87 إثبات طلاق
90 إثبات طلاق
95 إثبات طلاق
98 إثبات طلاق
103 إثبات طلاق
106 إثبات طلاق
111 إثبات طلاق
116 إبطال حجة إقرار بطلاق
121 إبطال حجة إقرار بطلاق
124 تصحيح حجة طلاق
126 تعويض عن طلاق تعسفي
129 تعويض عن طلاق تعسفي
132 إبطال حجة حصر إرث شرعية
136 تصحيح حجة حصر إرث
140 إبطال وتصحيح حجة حصر إرث شرعية
143 تصحيح حجة حصر إرث
146 تثبيت حجر للعجز العقلي الشديد الناتج عن مرض الفصام العقلي المزمن
150 حجر للسفه
152 حجر للمرض الجسماني
156 حجر للتخلف العقلي
159 حضانة صغير
163 حضانة صغار
168 حضانة صغيرة
172 ضم بالغ
174 ضم بنت بكر بالغ
176 حضانة صغيرة
180 التفريق للهجر والضرر
183 تفريق للغيبة والضرر
185 التفريق للغيبة والضرر
189 التفريق للهجر والضرر
193 التفريق للهجر والضرر
196 التفريق للغيبة والضرر
199 التفريق للهجر والضرر
201 التفريق للهجر والضرر
203 التفريق للغيبة والضرر
206 الاعتراض على حكم غيابي موضوعه التفريق للهجر والضرر
208 التفريق للغيبة والضرر
210 التفريق للنزاع والشقاق
213 التفريق للنزاع والشقاق
218 التفريق للنزاع والشقاق
221 التفريق للنزاع والشقاق والضرر
226 التفريق للنزاع والشقاق
231 التفريق للنزاع والشقاق والضرر
236 التفريق للنزاع والشقاق والضرر
239 التفريق للنزاع والشقاق
242 التفريق للنزاع والشقاق والضرر
245 تفريق للسجن
250 فسخ عقد زواج
253 فسخ عقد زواج
256 فسخ عقد زواج للإعسار عن دفع توابع المهر المعجل
258 التطليق لتعذر تحصيل النفقة
261 التطليق للامتناع عن دفع النفقة
265 طاعة زوجية
269 نشوز الزوجة لفوات الاحتباس بسبب السفر خارج البلاد والعمل دون إذن الزوج
274 محاسبة وصي وعزله
276 تعديل مشاهدة صغار
280 تعديل قرار مشاهدة مع استضافة
283 تعديل مشاهدة صغيرين
286 تعديل مشاهدة صغير
289 مشاهدة صغير
293 مشاهدة واستضافة صغيرة
297 مشاهدة صغيرتين
300 تعديل حكم مشاهدة صغير
304 تعديل حكم مشاهدة واستضافة صغيرة
306 مشاهدة واستضافة صغيرة
311 توابع مهــر أربعة آلاف دينار أردني علــى تركــة
314 مهــر مؤجل علــى تركــة
317 المطالبة بتوابع مهر
321 المطالبة بتوابع مهر معجل المكونة من مصاغ ذهبي
324 المطالبة بمصاغ ذهبي وغرفة نوم وتوابعها غير متفق على مفرداتها
329 مهر مؤجل
331 المطالبة بمبلغ ثلاثة آلاف دينار أردني مهر مؤجل
335 المطالبة بتوابع مهر معجل عبارة عن غرفة نوم وتوابعها بقيمة ألفي دينار أردني
338 المطالبة بجهاز
340 المطالبة بتوابع مهر معجل
343 المطالبة بمهر مؤجل قيمته ألف دينار أردني
345 المطالبة بمهر مؤجل على تركة
350 المطالبة بتوابع مهر
352 نفقة أولاد
355 نفقة صغير
357 نفقة زوجة
359 زيادة نفقة صغيرين
361 نفقة زوجة
364 زيادة نفقة زوجة
368 نفقة تعليم
373 نفقة بنت
378 نفقة زوجة
381 نفقة زوجة
385 نفقة صغار
391 نفقة زوجة
394 نفقة زوجة
396 نفقة زوجة
399 نفقة صغير
401 نفقة صغيرة
403 زيادة نفقة زوجة
406 اعتراض على الحكم الصادر في دعوى موضوعها نفقة أب
412 نفقة زوجة
417 نفقة تعليم بنت
419 نفقة زوجة
424 نفقة زوجة
427 نفقة صغيرتين
432 نفقة زوجة
435 طلب زيادة نفقة صغار
438 قطع نفقة زوجة

الكتب ذات العلاقة

كتب المؤلف

القانون     الشريعة تسبيب الاحكام الشرعية في القرارات الاستئنافية
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957169350 :ISBN
تسبيب الاحكام الشرعية في القرارات الاستئنافية :الكتاب
القاضي.عطا محمد المحتسب , القاضي.اشرف مصطفى سدر :المولف
0.900 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
440 :الصفحات
2016 :السنة
مجلد :النوع
$25 :السعر
 
:المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد... لما تولينا القضاء في محكمة الاستئناف الشرعية في فلسطين رأينا الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية الشرعية تصدر دون تسبيب أو تعليل، ولم تكن تتضمن سوى اسم القاضي وفرقاء الدعوى وموضوعها ونوع الحكم الذي صدر فيها، ومتن الحكم يتضمن حكم القاضي للمدعي، أو برد دعواه دون إيراد للأسباب التي دعت القاضي لإصدار هذا الحكم. وإن كانت هناك سوابق قضائية لإيراد وقائع الدعوى والحكم الذي انتهى إليه القاضي، إلا أن هذا لا يرقى لما نصبوا إليه، وما نص عليه قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني والساري المفعول في فلسطين رقم 31 لسنة 1959 فقد جاء في المادة 103 منه: (يكون الحكم مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من القاضي وعلى القاضي أن يدرج في متن القرار علل الحكم وأسبابه والنصوص التي استند إليها)، ولما كانت المادة المذكورة أوجبت على القاضي إيراد العلل والأسباب التي من خلالها يخلص إلى حكمه، كان إيراد هذه العلل والأسباب من النظام العام، التي إن فارقت الحكم شابه البطلان. ولما كان العدل هو مسعى القضاء، كان لا بد من وسيلة يعبر من خلالها القاضي عن عدله فيما توصل إليه في منطوق حكمه، وهذه الوسيلة تتمثل في تسبيب الأحكام وتعليلها، وهي الوسيلة التي تمكن الخصوم والقضاء الأعلى والرأي العام من مراقبة القاضي للتأكد من أنه لم يفصل في النزاع بناء على هوى أو ميل، أو جهل. لذلك كله فإن الالتزام بالتسبيب يعد ضمانة قانونية مهمة وصمام أمان لمنع القاضي من أن يجور في حكمه. وتسبيب الحكم يدور حول ركيزتين أساسيتين هما: حماية المصلحة العامة المتمثلة في تقوية الحكم وإظهار عدله وتحقيق المراقبة عليه، وحماية المصلحة الخاصة المتمثلة في صيانة المبادئ المقررة لمصلحة الخصوم. ويعرف التسبيب بأنه: بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي قادت القاضي إلى الحكم الذي أصدره، ويقصد بالأسباب الواقعية، بيان الوقائع والأدلة التي يستند إليها الحكم في تقرير وجود أو عدم وجودٍ للواقعة الأساسية للدعوى. أما الأسباب القانونية فيقصد بها: بيان السبب القانوني والحجج القانونية التي يصدر القاضي حكمه تطبيقاً لها بعد تكييفه لوقائع الدعوى لتطبيق القواعد القانونية دون أن يتقيد في ذلك بالسند أو المبدأ القانوني الذي تمسك به الخصوم. أما التسبيب في لغة القضاء فهو: مجموعة الأسانيد والمقدمات التي تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها القاضي، فهي المسببات التي يستند إلها الحكم باعتبارها الداعم المادي والمعنوي له. ولم يقتصر قانون أصول المحاكمات الشرعية على نص المادة 103 المذكورة في موضوع التسبيب، بل هناك من النصوص المنثورة بين جنبات هذا القانون والتي تحض القاضي على البيان والتسبيب، منها نص المادة 67 والتي تنص على أنه: (إذا اقتنعت المحكمة بشهادة الشهود حكم بموجبها وإلا ردتها دون حاجة إلى إجراء تزكية مع بيان أسباب ذلك في الحالتين بناء على تحقيقات المحكمة)، والمقصود هنا في بيان الأسباب وتعليل وتسبيب سبب قبول الشهادة أو رفضها والتي لا يقبل من القاضي رفضها أو قبولها دون ذلك. بناء على ما تقدم بيانه، كان يتوجب أن يكون هناك من يسعى لتحقيق وتطبيق ما تم رسمه وبيانه في القانون، إضافة إلى الارتقاء بالقضاء الشرعي ليكون قضاء لا يقل عن القضاء النظامي في هذا الشأن الذي تنبه سابقاً لموضوع التسبيب والذي جعل البطلان مصيراً لتلك الأحكام التي تصدر دون تسبيب. وقد كان هذا الكتاب على نحوٍ مما نأمل،نموذجاً للأحكام القضائية الشرعية التي ستصدر من المحاكم الشرعية بداية واستئنافاً على السواء. وقد احتوى هذا الكتاب على أكثر من مائة قرار استئنافي ارتأينا فيها خلاصة ما صدر من أحكام مسببة عن هيئات الاستئناف في كل من نابلس ورام الله والخليل. وتمت الإشارة إلى الهيئة المصدرة للحكم قرين كل قرار، لتلافي الوقوع في إشكالية الترقيم، فجميع هيئات الاستئناف تقوم بالترقيم ذاته للقرارات، فتجد القرار رقم 1/2014 صادر عن هيئة استئناف نابلس، ومثله عن هيئة رام الله وكذا هيئة الخليل. وتجدر الإشارة هنا أن بعض القرارات تصدر باسم المدعي والمدعى عليه وبعضها باسم المستأنف والمستأنف عليه، وذلك يرجع إلى السند القانوني الذي استندت إليه المحكمة الابتدائية في رفع الدعوى لتدقيقها، فإذا رفعت الدعوى بموجب أحكام المادة 138 من قانون أصول المحاكمات الشرعية ذكر اسم المدعي والمدعى عليه وهو ما يعرف بالاستئناف الوجوبي، أما إذا تم رفع الدعوى وفق نص المادة 137 من هذا القانون يتم ذكر اسم المستأنف والمستأنف عليه، وهو ما يعرف بالاستئناف الجوازي. وقد احتوى هذا الكتاب على ملخص ميسر لكل قرار من القرارات في أعلى الحكم ليكون دلالة للقارئ وسرعة الوصول إلى ما يصبو إليه، إضافة إلى احتواء هذا الكتاب على فهرسين، الأول يتعلق بالمبادئ التي توصلت إليها محكمة الاستئناف من خلال تطبيق القانون، والثاني لموضوعات الأحكام التي صدرت. ولا ندعي أن هذا الكتاب هو غاية ما نصبو إليه إنما هو بداية الطريق الذي ننشده بإذن الله تعالى للارتقاء بالقضاء الشرعي.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف