الطعن بقرار ضريبة الدخل-دراسة مقارنة

ISBN 9789957169411
الوزن 0.950
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 464
السنة 2017
النوع مجلد

يقصد بالمنازعات الضريبية بأنها تلك الطعون التي تقدم للطعن بالقرارات الصادرة عن الإدارة الضريبية بمناسبة تطبيقها لأحكام قانون ضريبة الدخل، والتي تنظر أمام الجهة الإدارية أو القضائية التي أسند إليها صلاحية الفصل في هذه المنازعات. ووفقاً للتعريف المتقدم يمكن تحديد ثلاثة عناصر يتوجب توافرها في المنازعة الضريبية وهي: 1- أن تكون الإدارة الضريبية طرفاً في المنازعة. 2- أن تكون المنازعة متعلقة بأعمال الإدارة الضريبية بربط وتحصيل الضريبة. 3- أن تكون المنازعة ناشئة عن تطبيق أحكام تشريعات ضريبة الدخل. ويتسع نطاق المنازعات الضريبية من الناحية الموضوعية ليشمل جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل ليشمل نوعين من المنازعات: النوع الأول: المنازعات المتعلقة بوعاء الضريبة، وهو يشمل المنازعات المتعلقة بالبحث في تحديد مقدار الضريبة المستحقة على المكلف وفقاً للتشريعات الضريبية النافذة، وتحدد مهمة الجهة المختصة بالفصل بالمنازعة الضريبية في هذه الحالة بالبحث فيما إذا كانت الضريبة محل النزاع قد تم ربطها بطريقة صحيحة وفقاً لأحكام القانون. النوع الثاني: المنازعات المتعلقة بتحصيل الضريبة، وهي المنازعات المتعلقة بصحة الإجراءات التي تلجأ إليها الإدارة الضريبية لتحصيل الضرائب التي اكتسبت الصفة القطعية، كالحجز وفرض الغرامات. فنتيجة لقيام الإدارة الضريبية بتطبيق أحكام التشريعات الخاصة بضريبة الدخل فإنها قد تخرج على أحكام القانون بصورة متعددة، ومن أمثلتها إخضاع دخل نص القانون على إعفائه، أو عدم منح المكلف إعفاءً يستحقه، أو عدم تنزيل بعض المصاريف التي أنفقها في سبيل إنتاج الدخل الخاضع للضريبة، وهنا لا بد من إتاحة الفرصة أمام المكلف للطعن بقرار الإدارة الضريبية، وتصحيح الخطأ القانوني في قرارها. ومن جهة ثانية فإن الإدارة الضريبية قد تقع في خطأ تقدير الدخل الخاضع للضريبة، حيث إن القانون يعطي الإدارة الضريبية سلطة تقدير دخل المكلف، وقد يكون هذا التقدير مبالغاً فيه مما يقتضي إقرار طريق للطعن يمكن من خلاله تصويب التقدير بما يتناسب مع الواقع. وتعتبر الضرائب من أهم الموارد المالية لخزينة الدولة، وهي تساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف الدولة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولذلك يحرص المشرع عند إصدار التشريعات الضريبية على تحقيق العدالة في فرض وتحصيل الضرائب هذا من جهة ومن جهة أخرى سن الضمانات الكافية للمكلفين الخاضعين للضريبة من أي تعسف يقع من الإدارة الضريبية عند فرضها لهذه الضريبة على المكلفين الخاضعين لها. ويعتمد قرار فرض ضريبة الدخل على التقدير الذي يدخل كعنصر أساسي في بناء هذا القرار في أغلب الحالات، والنتيجة الطبيعية لذلك هي نشوء المنازعات بين إدارة الضريبة والمكلف حول صحة هذا التقدير، واتساع رقعتها، حيث يلجأ المكلف إلى الطعن بقرار فرض الضريبة بهدف الحصول على قرار عادل. وتأتي أهمية البحث بالنظر لما تكتسب القوانين الضريبية من أهمية خاصة، حيت تتصل القوانين الضريبية بأموال المكلفين وأحوالهم المعيشية، فهذه القوانين هي التي تحدد مقدار ما يتبقى لهم من دخل لإشباع حاجاتهم الاقتصادية بعد احتساب ما يترتب عليهم من ضرائب لمصلحة الخزينة هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن التعديلات المستمرة التي تطرأ على قوانين ضريبة الدخل وما يستتبع ذلك من تعديلات للأنظمة والتعليمات، تؤدي إلى تعدد النصوص القانونية وتعقيدها وصعوبة تفسيرها وتطبيقها، نتيجة عدم معرفة المكلفين بهذه التعديلات سواء أكانت على مستوى القوانين أم الأنظمة أم التعليمات، الأمر الذي يؤدي إلى نشوء منازعات ضريبية بين المكلفين والإدارة الضريبية. ولعل من أهم الموضوعات في نطاق قانون ضريبة الدخل الطعن بقرار فرض هذه الضريبة، إذ إن وضع قاعدة موضوعية عادلة لا يكفي لتحقيق العدالة، فتطبيق هذه القواعد عرضة للخطأ خاصةً وأن فرض الضريبة يعتمد في كثير من الحالات على التقدير مما يستوجب تنظيم القواعد القانونية التي تكفل حق المكلف في الحصول على تقدير عادل وتطبيق صحيح لأحكام القواعد الموضوعية يراعى فيه الموازنة بين هذا الحق وبين مصلحة الخزينة في تحصيل الضرائب والبت في قضاياها بسرعة ودون عوائق، ومراعاة ما يتطلبه البت في هذه القضايا من إمكانيات فنية خاصة لارتباط التقدير بالعلوم المحاسبية والمالية. وتنص التشريعات الضريبية المختلفة على حل المنازعات الضريبية عن طريق الإدارة الضريبية، من خلال تقديم اعتراض إداري أمام الجهة التي أصدرت القرار أو إلى لجنة إدارية خاصة، وتهدف من وراء ذلك تخفيف العبء على القضاء وإنهاء المنازعات في مرحلتها الأولى، إضافة إلى توفير الوقت والجهد ورفد الخزينة العامة بالإيرادات العامة أولاً بأول. وقد تستجيب الإدارة الضريبية لمطالب المكلف فينتهي النزاع هنا، لكنه قد لا ينتهي في هذه المرحلة، مما يدفع المكلف للطعن بقرار الرفض أمام الجهات القضائية المختصة، التي تعتبر عنصر الأمان للمكلف أمام تعسف الإدارة الضريبية. وتتميز المنازعات الضريبية عن غيرها بأن لها طبيعة مختلطة؛ فالطعن بقرار ضريبة الدخل هو نزاع قانوني بين طرفين هما إدارة الضريبة التي تطالب بأداء التزام ضريبي معين، ومكلف يلجأ إلى الطعن بقرار تأدية هذا الالتزام. ومن جهة ثانية فإن قرار المطالبة بضريبة الدخل هو قرار صادر عن جهة إدارية ينطبق عليه تعريف القرار الإداري، كما أن المنازعات الضريبية تتميز عن غيرها من المنازعات الحقوقية بميزة مهمة تتمثل في أن أحد أطرافها إدارة الضريبة التي تعتبر من أشخاص القانون العام ولا تقف على قدم المساواة مع الأفراد انطلاقاً من سعيها إلى تحقيق الصالح العام. ولعل من أوضح الأمثلة في بيان ما تقدم مواعيد الطعن بقرار ضريبة الدخل والتي تحدد عادة بمدد قصيرة بهدف الحفاظ على استقرار المركز المالي لخزينة الدولة والمباشرة بتنفيذ القرارات التي اكتسبت الصفة القطعية لعدم الطعن بها وتحصيل المبالغ المالية المقررة فيها، وبخلاف ذلك فإن المنازعات المدنية لا تخضع في مرحلة البداية لمدد طعن باستثناء مدد التقادم الطويل المنصوص عليها في القوانين المدنية. ويترتب على هذه الخصوصية مسألة مهمة تتعلق بضرورة الموازنة بين حق المكلف في الحصول على العدالة في تقدير عادل لضريبة الدخل المفروضة عليه، وتطبيق سليم لأحكام القانون وبين مصلحة الخزينة في استقرار مركزها المالي وسرعة البت في قضاياها للتمكن من تحصيل حقها المقرر بمقتضى أحكام القانون. كما تظهر خصوصية منازعات ضريبة الدخل في أمثلة أخرى عديدة، وعلى سبيل المثال فإن البت في هذه المنازعات يحتاج إلى خبرة فنية خاصة لارتباطها بالمعرفة المالية والمحاسبية، لا تتوفر لدى القاضي العادي. وتثير الطبيعة المختلطة للمنازعات الضريبية إشكالات مهمة أولها تحديد الجهة المتخصة بنظر هذه المنازعات، فهل تعتبر هذه الجهة هي جهة القضاء العادي، بالنظر إلى طبيعة النزاع المطروح أمامها كنزاع حقوقي يتعلق بمقدار دين الضريبة المستحق بذمة المكلف لخزينة الدولة؟ ومن جهة ثانية فإن المنازعة الضريبية صفة إدارية نتيجة لصدور قرار المطالبة بضريبة الدخل عن جهة الإدارة وتمتعه بصفة القرار الإداري تبعاً للمعيار الشكلي. وهنا يثار التساؤل الأتي: هل تختص المحاكم الإدارية بنظر المنازعات الضريبية، في ضوء طبيعة قرار المطالبة بضريبة الدخل؟. ومن جهة ثالثة فإن المنازعات الضريبية تتميز بطبيعة خاصة لتعلقها بمسائل فنية ومحاسبية لا يستطيع القاضي العادي أو القاضي الإداري الإحاطة بها. والسؤال الذي يطرح هنا: هل تستوجب هذه الطبيعة الخاصة إسناد الاختصاص بنظر هذه المنازعات إلى جهة قضائية خاصة؟ وإذا كان ظاهر الأمور يميل إلى إسناد الاختصاص في هذه المنازعات إلى القضاء الإداري، فقرار المطالبة بضريبة الدخل هو قرار إداري، كما أن الإدارة الضريبية تعتبر طرفاً في النزاع، مما يحتم ضرورة إسناد أمر هذه المنازعات لجهة القضاء الاداري، لكن بطء المنازعات الادارية والحاجة إلى استقرار المركز المالي لخزينة الدولة دفعت فريقاً آخر إلى القول بضرورة إسناد الصلاحية للبت في أمر هذه المنازعات لجهة القضاء المدني، خصوصاً وأنها لا تخضع في مرحلة البداية لمدد طعن باستثناء مدد التقادم الطويل. بينما سارع فريق ثالث الذي استند على اعتبارات خاصة للإجراءات الضريبية إلى القول بضرورة إسناد هذه الإجراءات إلى قضاء متخصص وسن تشريعات خاصة بالمنازعات الضريبية. وإضافة إلى ما تقدم فإن خصوصية المنازعات الضريبية على نحو ما تقدم بيانه تستوجب تحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في منازعات ضريبة الدخل والتي تتناسب مع خصوصية هذة المنازعات. وفي ضوء ما تقدم يمكن تحديد مشكلة البحث من خلال الاجابة على السؤالين التاليين: السؤال الأول: ما هي الجهة التي يتوجب إسناد ولاية النظر في منازعات ضريبة الدخل إليها؟ هل هي جهة القضاء الإداري أم المدني أم المحاكم المتخصصة؟ السؤال الثاني: ما هي القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في منازعات ضريبة الدخل والتي تضمن تحقيق العدالة لطرفي هذه المنازعة وتتناسب مع طبيعتها الخاصة؟ للإجابة على التساؤلات المتقدمة فقد تناول الباحث بالدراسة ثلاثة نماذج تشريعية، يسند أولها الاختصاص في نظر منازعات ضريبة الدخل إلى جهة القضاء العادي وفقاً للإجراءات المتبعة في المنازعات المدنية وهو النموذج المصري، والثاني يسند الاختصاص بنظر هذه المنازعات إلى جهة القضاء الإداري هو النموذج اللبناني، وأما الثالث فيسند الاختصاص بنظر هذه المنازعات إلى محاكم خاصة تطبق إجراءات خاصة بها وهو النموذج الأردني. في ضوء أهمية هذه الدراسة فقد وقع اختيار الباحث على دراسة هذا الموضوع الحيوي في ضوء أهميته العلمية لدراسة طرق الطعن بقرار ضريبة الدخل والإجراءات المتبعة في ذلك من لحظة فرضه وحتى اكتسابه الصفة القطعية، وأهميته العملية بالنظر لانتشار المنازعات المتعلقة بقرارات ضريبة الدخل واتساعها. وعليه فإن موضوع الدراسة الذي اخترته يركز بشكلٍ خاص على الطعن بقرار ضريبة الدخل في التشريع الأردني ــ دراسة مقارنة مع التشريعين المصري واللبناني ــ وذلك وفقاً لقانون ضريبة الدخل المؤقت الذي طبق اعتباراً من 1/1/2010، وقانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014، الذي طبق اعتباراً من 1/1/2015. وقانون الضريبة على الدخل المصري والذي تم إجراء تعديلات جوهرية عليه عام 2005، وهذا ما حتم علينا أخذ الواقع الجديد بعين الاعتبار مستنداً الى التطبيقات القضائية والاجتهادات الحديثة في هذا المجال.

الصفحةالموضوع
17 المقدمة
25 الفصل التمهيدي: ماهية ضريبة الدخل
26 المبحث الأول: مفهوم ضريبة الدخل، وقواعد فرضها
26 المطلب الأول: مفهوم الضريبة
26 الفرع الأول: تعريف الضريبة وخصائصها
32 الفرع الثاني: التمييز بين الضريبة والرسم والثمن العام
35 المطلب الثاني: المفهوم الضريبي للدخل
35 الفرع الأول: نظرية المصدر (المنبع)
38 الفرع الثاني: نظرية زيادة القيمة الإيجابية (الإثراء)
40 المطلب الثالث: قواعد فرض الضريبة
41 الفرع الأول: قاعدة المساواة (Eguality)
46 الفرع الثاني: قاعدة العدالة (Justice)
54 الفرع الثالث: قاعدة اليقين (Certainty)
55 الفرع الرابع: قاعدة الملاءمة في الدفع (Conveniance Of Payment)
56 الفرع الخامس: الاقتصاد في النفقات (Economy In Collection)
58 المبحث الثاني: خصائص ضريبة الدخل
58 المطلب الأول: ضريبة شخصية
65 المطلب الثاني: ضريبة مباشرة
72 المطلب الثالث: ضريبة سنوية
78 المطلب الرابع: ضريبة تصاعدية
78 الفرع الأول: التطور التاريخي لسعر الضريبة
80 الفرع الثاني: طرق تحديد سعر الضريبة
84 الفرع الثالث: صور التصاعد
87 الفرع الرابع: موقف المشرع الضريبي الأردني والمقارن من صور تصاعدية الضريبة
الباب الأول
الطعن الإداري بقرار ضريبة الدخل
98 الفصل الأول: القرارات القابلة للطعن الإداري
99 المبحث الأول: القرارات القابلة للطعن الإداري في التشريع المقارن
99 المطلب الأول: في مصر
111 المطلب الثاني: في لبنان
133 المبحث الثاني: القرارات القابلة للطعن الإداري في التشريع الأردني
135 المطلب الأول: قرار التدقيق
145 المطلب الثاني: قرار التقدير الإداري
147 المطلب الثالث: قرار الضريبة المقطوعة
149 المطلب الرابع: قرار فرض الغرامات المالية
153 المطلب الخامس: القرارات التي لا تقبل الطعن الإداري
153 الفرع الأول: قرار التدقيق الصادر بموافقة المكلف
155 الفرع الثاني: قرار التقدير الأولي (الإلكتروني)
160 الفرع الثالث: قرار إعادة النظر
164 الفرع الرابع: قرار الضريبة القطعية
167 الفرع الخامس: قرار تصحيح الأخطاء الكتابية أو الحسابية
170 المبحث الثالث: الطبيعة القانونية لقرار الفصل في الاعتراض على ضريبة الدخل
170 المطلب الأول: معايير التمييز بين القرار الإداري والعمل القضائي
171 الفرع الأول: المعيار الشكلي
173 الفرع الثاني: المعيار الموضوعي
175 الفرع الثالث: معيار النظام القانوني
176 المطلب الثاني: طبيعة قرار الفصل في الاعتراض في النظم الضريبية
176 الفرع الأول: في مصر
179 الفرع الثاني: في لبنان
181 الفرع الثالث: في الأردن
186 الفصل الثاني: إجراءات الطعن الإداري
188 المبحث الأول: تقديم الاعتراض
188 المطلب الأول: الجهة المختصة بنظر الاعتراض
189 الفرع الأول: في مصر
192 الفرع الثاني: في لبنان
194 الفرع الثالث: في الأردن
196 المطلب الثاني: شروط تقديم الاعتراض
197 الفرع الأول: مهلة تقديم الاعتراض
206 الفرع الثاني: دفع المبلغ المسلم به
207 المطلب الثالث: لائحة الاعتراض
207 الفرع الأول: في مصر
210 الفرع الثاني: في لبنان
215 الفرع الثالث: في الأردن
220 المبحث الثاني: إجراءات النظر في الاعتراض
220 المطلب الأول: السجلات ومحضر الاعتراض
221 الفرع الأول: في مصر
224 الفرع الثاني: في لبنان
227 الفرع الثالث: في الأردن
228 المطلب الثاني: تقديم البينات
229 الفرع الأول: في مصر
232 الفرع الثاني: في لبنان
235 الفرع الثالث: في الأردن
237 المطلب الثالث: المهلة القانونية للفصل في الاعتراض
238 الفرع الأول: في مصر
240 الفرع الثاني: في لبنان
245 الفرع الثالث: في الأردن
247 المبحث الثالث: قرار الفصل في الاعتراض
247 المطلب الأول: عناصر قرار الفصل في الاعتراض
247 الفرع الأول: الفصل في الاعتراض من حيث الشكل
249 الفرع الثاني: الفصل في الاعتراض من حيث الموضوع
254 المطلب الثاني: صلاحية جهة الفصل في الاعتراض
254 الفرع الأول: صلاحية لجنة الاعتراض بقبول الاعتراض كلياً
255 الفرع الثاني: صلاحية لجنة الاعتراض بقبول الاعتراض جزئياً
256 الفرع الثالث: صلاحية لجنة الاعتراض برد الاعتراض
256 الفرع الرابع: صلاحية لجنة الاعتراض بزيادة الضريبة
الباب الثاني
الطعن القضائي بقرار ضريبة الدخل
263 الفصل الأول: الطعن لدى القضاء الإداري في لبنان
267 المبحث الأول: الطعن لدى لجان الاعتراضات
267 المطلب الأول: تشكيل اللجان واختصاصها
268 الفرع الأول: تشكيل لجان الاعتراضات
273 الفرع الثاني: اختصاصات لجان الاعتراضات
279 المطلب الثاني: إجراءات الطعن أمام لجان الاعتراضات
280 الفرع الأول: شروط تقديم الاعتراض
283 الفرع الثاني: إجراءات تسجيل وتحضير الاعتراض
286 الفرع الثالث: اجتماعات لجنة الاعتراضات
287 الفرع الرابع: أصول التقاضي أمام لجنة الاعتراضات
296 المطلب الثالث: قرارات لجان الاعتراضات
296 الفرع الأول: حكم لجنة الاعتراضات
298 الفرع الثاني: تبليغ قرارات لجنة الاعتراضات
301 المبحث الثاني: الطعن لدى مجلس شورى الدولة
301 المطلب الأول: القرارات القابلة للطعن لدى مجلس شورى الدولة
303 المطلب الثاني: إجراءات الطعن أمام مجلس شورى الدولة
303 الفرع الأول: شروط الاستئناف لدى مجلس شورى الدولة
311 الفرع الثاني: نطاق الاستئناف
317 الفرع الثالث: آثار الاستئناف
319 المطلب الثالث: قرار مجلس شورى الدولة
320 الفرع الأول: إصدار قرار مجلس شورى الدولة
325 الفرع الثاني: تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة
327 الفرع الثالث: طرق الطعن في قرارات مجلس شورى الدولة
332 المبحث الثالث: تقدير إسناد الاختصاص في المنازعات الضريبية إلى القضاء الإداري
332 المطلب الأول: ذاتية القانون الضريبي
332 الفرع الأول: استقلال القانون الضريبي في نطاق القانون العام
335 الفرع الثاني: استقلال القانون الضريبي عن القانون الخاص
337 الفرع الثالث: استقلال القواعد الإجرائية في القانون الضريبي عن قواعد الإجراءات المدنية
340 المطلب الثاني: أثر ذاتية القانون الضريبي على القضاء المختص في المنازعات الضريبية
344 الفصل الثاني: الطعن القضائي لدى المحاكم العادية
345 المبحث الأول: الطعن أمام محكمة البداية
346 المطلب الأول: المحكمة المختصة في منازعات ضريبة الدخل
350 المطلب الثاني: الشروط الشكلية للطعن أمام محكمة البداية
357 المطلب الثالث: القرارات القابلة للطعن أمام محكمة البداية
362 المطلب الرابع: إجراءات نظر الدعوى الضريبية
362 الفرع الأول: إجراءات التقاضي الضريبية في التشريعين المصري والأردني
373 الفرع الثاني: خصائص إجراءات التقاضي الضريبية
375 المطلب الخامس: حكم محكمة البداية
384 المبحث الثاني: الطعن أمام محكمة الاستئناف
384 المطلب الأول: المحكمة المختصة بنظر الطعن
388 المطلب الثاني: الشروط الشكلية للطعن أمام محكمة الاستئناف
394 المطلب الثالث: إجراءات الطعن بالاستئناف
400 المطلب الرابع: حكم محكمة الاستئناف
404 المبحث الثالث: الطعن أمام محكمة التمييز
405 المطلب الأول: الشروط الشكلية للطعن بالتمييز
406 الفرع الأول: شروط الطعن
415 الفرع الثاني: إجراءات نظر الطعن
420 المطلب الثاني: حالات الطعن بالتمييز
431 المطلب الثالث: حكم محكمة التمييز
431 الفرع الأول: سلطة محكمة التمييز
436 الفرع الثاني: كيفية إصدار محكمة التمييز لأحكامها
439 الخاتمة
449 المــراجـع

كتب المؤلف

القانون     التجاري الطعن بقرار ضريبة الدخل-دراسة مقارنة
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957169411 :ISBN
الطعن بقرار ضريبة الدخل-دراسة مقارنة :الكتاب
د.وليد عبد الكريم العطية :المولف
0.950 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
464 :الصفحات
2017 :السنة
مجلد :النوع
$35 :السعر
 
:المقدمة

يقصد بالمنازعات الضريبية بأنها تلك الطعون التي تقدم للطعن بالقرارات الصادرة عن الإدارة الضريبية بمناسبة تطبيقها لأحكام قانون ضريبة الدخل، والتي تنظر أمام الجهة الإدارية أو القضائية التي أسند إليها صلاحية الفصل في هذه المنازعات. ووفقاً للتعريف المتقدم يمكن تحديد ثلاثة عناصر يتوجب توافرها في المنازعة الضريبية وهي: 1- أن تكون الإدارة الضريبية طرفاً في المنازعة. 2- أن تكون المنازعة متعلقة بأعمال الإدارة الضريبية بربط وتحصيل الضريبة. 3- أن تكون المنازعة ناشئة عن تطبيق أحكام تشريعات ضريبة الدخل. ويتسع نطاق المنازعات الضريبية من الناحية الموضوعية ليشمل جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل ليشمل نوعين من المنازعات: النوع الأول: المنازعات المتعلقة بوعاء الضريبة، وهو يشمل المنازعات المتعلقة بالبحث في تحديد مقدار الضريبة المستحقة على المكلف وفقاً للتشريعات الضريبية النافذة، وتحدد مهمة الجهة المختصة بالفصل بالمنازعة الضريبية في هذه الحالة بالبحث فيما إذا كانت الضريبة محل النزاع قد تم ربطها بطريقة صحيحة وفقاً لأحكام القانون. النوع الثاني: المنازعات المتعلقة بتحصيل الضريبة، وهي المنازعات المتعلقة بصحة الإجراءات التي تلجأ إليها الإدارة الضريبية لتحصيل الضرائب التي اكتسبت الصفة القطعية، كالحجز وفرض الغرامات. فنتيجة لقيام الإدارة الضريبية بتطبيق أحكام التشريعات الخاصة بضريبة الدخل فإنها قد تخرج على أحكام القانون بصورة متعددة، ومن أمثلتها إخضاع دخل نص القانون على إعفائه، أو عدم منح المكلف إعفاءً يستحقه، أو عدم تنزيل بعض المصاريف التي أنفقها في سبيل إنتاج الدخل الخاضع للضريبة، وهنا لا بد من إتاحة الفرصة أمام المكلف للطعن بقرار الإدارة الضريبية، وتصحيح الخطأ القانوني في قرارها. ومن جهة ثانية فإن الإدارة الضريبية قد تقع في خطأ تقدير الدخل الخاضع للضريبة، حيث إن القانون يعطي الإدارة الضريبية سلطة تقدير دخل المكلف، وقد يكون هذا التقدير مبالغاً فيه مما يقتضي إقرار طريق للطعن يمكن من خلاله تصويب التقدير بما يتناسب مع الواقع. وتعتبر الضرائب من أهم الموارد المالية لخزينة الدولة، وهي تساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف الدولة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولذلك يحرص المشرع عند إصدار التشريعات الضريبية على تحقيق العدالة في فرض وتحصيل الضرائب هذا من جهة ومن جهة أخرى سن الضمانات الكافية للمكلفين الخاضعين للضريبة من أي تعسف يقع من الإدارة الضريبية عند فرضها لهذه الضريبة على المكلفين الخاضعين لها. ويعتمد قرار فرض ضريبة الدخل على التقدير الذي يدخل كعنصر أساسي في بناء هذا القرار في أغلب الحالات، والنتيجة الطبيعية لذلك هي نشوء المنازعات بين إدارة الضريبة والمكلف حول صحة هذا التقدير، واتساع رقعتها، حيث يلجأ المكلف إلى الطعن بقرار فرض الضريبة بهدف الحصول على قرار عادل. وتأتي أهمية البحث بالنظر لما تكتسب القوانين الضريبية من أهمية خاصة، حيت تتصل القوانين الضريبية بأموال المكلفين وأحوالهم المعيشية، فهذه القوانين هي التي تحدد مقدار ما يتبقى لهم من دخل لإشباع حاجاتهم الاقتصادية بعد احتساب ما يترتب عليهم من ضرائب لمصلحة الخزينة هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن التعديلات المستمرة التي تطرأ على قوانين ضريبة الدخل وما يستتبع ذلك من تعديلات للأنظمة والتعليمات، تؤدي إلى تعدد النصوص القانونية وتعقيدها وصعوبة تفسيرها وتطبيقها، نتيجة عدم معرفة المكلفين بهذه التعديلات سواء أكانت على مستوى القوانين أم الأنظمة أم التعليمات، الأمر الذي يؤدي إلى نشوء منازعات ضريبية بين المكلفين والإدارة الضريبية. ولعل من أهم الموضوعات في نطاق قانون ضريبة الدخل الطعن بقرار فرض هذه الضريبة، إذ إن وضع قاعدة موضوعية عادلة لا يكفي لتحقيق العدالة، فتطبيق هذه القواعد عرضة للخطأ خاصةً وأن فرض الضريبة يعتمد في كثير من الحالات على التقدير مما يستوجب تنظيم القواعد القانونية التي تكفل حق المكلف في الحصول على تقدير عادل وتطبيق صحيح لأحكام القواعد الموضوعية يراعى فيه الموازنة بين هذا الحق وبين مصلحة الخزينة في تحصيل الضرائب والبت في قضاياها بسرعة ودون عوائق، ومراعاة ما يتطلبه البت في هذه القضايا من إمكانيات فنية خاصة لارتباط التقدير بالعلوم المحاسبية والمالية. وتنص التشريعات الضريبية المختلفة على حل المنازعات الضريبية عن طريق الإدارة الضريبية، من خلال تقديم اعتراض إداري أمام الجهة التي أصدرت القرار أو إلى لجنة إدارية خاصة، وتهدف من وراء ذلك تخفيف العبء على القضاء وإنهاء المنازعات في مرحلتها الأولى، إضافة إلى توفير الوقت والجهد ورفد الخزينة العامة بالإيرادات العامة أولاً بأول. وقد تستجيب الإدارة الضريبية لمطالب المكلف فينتهي النزاع هنا، لكنه قد لا ينتهي في هذه المرحلة، مما يدفع المكلف للطعن بقرار الرفض أمام الجهات القضائية المختصة، التي تعتبر عنصر الأمان للمكلف أمام تعسف الإدارة الضريبية. وتتميز المنازعات الضريبية عن غيرها بأن لها طبيعة مختلطة؛ فالطعن بقرار ضريبة الدخل هو نزاع قانوني بين طرفين هما إدارة الضريبة التي تطالب بأداء التزام ضريبي معين، ومكلف يلجأ إلى الطعن بقرار تأدية هذا الالتزام. ومن جهة ثانية فإن قرار المطالبة بضريبة الدخل هو قرار صادر عن جهة إدارية ينطبق عليه تعريف القرار الإداري، كما أن المنازعات الضريبية تتميز عن غيرها من المنازعات الحقوقية بميزة مهمة تتمثل في أن أحد أطرافها إدارة الضريبة التي تعتبر من أشخاص القانون العام ولا تقف على قدم المساواة مع الأفراد انطلاقاً من سعيها إلى تحقيق الصالح العام. ولعل من أوضح الأمثلة في بيان ما تقدم مواعيد الطعن بقرار ضريبة الدخل والتي تحدد عادة بمدد قصيرة بهدف الحفاظ على استقرار المركز المالي لخزينة الدولة والمباشرة بتنفيذ القرارات التي اكتسبت الصفة القطعية لعدم الطعن بها وتحصيل المبالغ المالية المقررة فيها، وبخلاف ذلك فإن المنازعات المدنية لا تخضع في مرحلة البداية لمدد طعن باستثناء مدد التقادم الطويل المنصوص عليها في القوانين المدنية. ويترتب على هذه الخصوصية مسألة مهمة تتعلق بضرورة الموازنة بين حق المكلف في الحصول على العدالة في تقدير عادل لضريبة الدخل المفروضة عليه، وتطبيق سليم لأحكام القانون وبين مصلحة الخزينة في استقرار مركزها المالي وسرعة البت في قضاياها للتمكن من تحصيل حقها المقرر بمقتضى أحكام القانون. كما تظهر خصوصية منازعات ضريبة الدخل في أمثلة أخرى عديدة، وعلى سبيل المثال فإن البت في هذه المنازعات يحتاج إلى خبرة فنية خاصة لارتباطها بالمعرفة المالية والمحاسبية، لا تتوفر لدى القاضي العادي. وتثير الطبيعة المختلطة للمنازعات الضريبية إشكالات مهمة أولها تحديد الجهة المتخصة بنظر هذه المنازعات، فهل تعتبر هذه الجهة هي جهة القضاء العادي، بالنظر إلى طبيعة النزاع المطروح أمامها كنزاع حقوقي يتعلق بمقدار دين الضريبة المستحق بذمة المكلف لخزينة الدولة؟ ومن جهة ثانية فإن المنازعة الضريبية صفة إدارية نتيجة لصدور قرار المطالبة بضريبة الدخل عن جهة الإدارة وتمتعه بصفة القرار الإداري تبعاً للمعيار الشكلي. وهنا يثار التساؤل الأتي: هل تختص المحاكم الإدارية بنظر المنازعات الضريبية، في ضوء طبيعة قرار المطالبة بضريبة الدخل؟. ومن جهة ثالثة فإن المنازعات الضريبية تتميز بطبيعة خاصة لتعلقها بمسائل فنية ومحاسبية لا يستطيع القاضي العادي أو القاضي الإداري الإحاطة بها. والسؤال الذي يطرح هنا: هل تستوجب هذه الطبيعة الخاصة إسناد الاختصاص بنظر هذه المنازعات إلى جهة قضائية خاصة؟ وإذا كان ظاهر الأمور يميل إلى إسناد الاختصاص في هذه المنازعات إلى القضاء الإداري، فقرار المطالبة بضريبة الدخل هو قرار إداري، كما أن الإدارة الضريبية تعتبر طرفاً في النزاع، مما يحتم ضرورة إسناد أمر هذه المنازعات لجهة القضاء الاداري، لكن بطء المنازعات الادارية والحاجة إلى استقرار المركز المالي لخزينة الدولة دفعت فريقاً آخر إلى القول بضرورة إسناد الصلاحية للبت في أمر هذه المنازعات لجهة القضاء المدني، خصوصاً وأنها لا تخضع في مرحلة البداية لمدد طعن باستثناء مدد التقادم الطويل. بينما سارع فريق ثالث الذي استند على اعتبارات خاصة للإجراءات الضريبية إلى القول بضرورة إسناد هذه الإجراءات إلى قضاء متخصص وسن تشريعات خاصة بالمنازعات الضريبية. وإضافة إلى ما تقدم فإن خصوصية المنازعات الضريبية على نحو ما تقدم بيانه تستوجب تحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في منازعات ضريبة الدخل والتي تتناسب مع خصوصية هذة المنازعات. وفي ضوء ما تقدم يمكن تحديد مشكلة البحث من خلال الاجابة على السؤالين التاليين: السؤال الأول: ما هي الجهة التي يتوجب إسناد ولاية النظر في منازعات ضريبة الدخل إليها؟ هل هي جهة القضاء الإداري أم المدني أم المحاكم المتخصصة؟ السؤال الثاني: ما هي القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في منازعات ضريبة الدخل والتي تضمن تحقيق العدالة لطرفي هذه المنازعة وتتناسب مع طبيعتها الخاصة؟ للإجابة على التساؤلات المتقدمة فقد تناول الباحث بالدراسة ثلاثة نماذج تشريعية، يسند أولها الاختصاص في نظر منازعات ضريبة الدخل إلى جهة القضاء العادي وفقاً للإجراءات المتبعة في المنازعات المدنية وهو النموذج المصري، والثاني يسند الاختصاص بنظر هذه المنازعات إلى جهة القضاء الإداري هو النموذج اللبناني، وأما الثالث فيسند الاختصاص بنظر هذه المنازعات إلى محاكم خاصة تطبق إجراءات خاصة بها وهو النموذج الأردني. في ضوء أهمية هذه الدراسة فقد وقع اختيار الباحث على دراسة هذا الموضوع الحيوي في ضوء أهميته العلمية لدراسة طرق الطعن بقرار ضريبة الدخل والإجراءات المتبعة في ذلك من لحظة فرضه وحتى اكتسابه الصفة القطعية، وأهميته العملية بالنظر لانتشار المنازعات المتعلقة بقرارات ضريبة الدخل واتساعها. وعليه فإن موضوع الدراسة الذي اخترته يركز بشكلٍ خاص على الطعن بقرار ضريبة الدخل في التشريع الأردني ــ دراسة مقارنة مع التشريعين المصري واللبناني ــ وذلك وفقاً لقانون ضريبة الدخل المؤقت الذي طبق اعتباراً من 1/1/2010، وقانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014، الذي طبق اعتباراً من 1/1/2015. وقانون الضريبة على الدخل المصري والذي تم إجراء تعديلات جوهرية عليه عام 2005، وهذا ما حتم علينا أخذ الواقع الجديد بعين الاعتبار مستنداً الى التطبيقات القضائية والاجتهادات الحديثة في هذا المجال.

 
:الفهرس
 
 
:كتب المؤلف