شرح الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية

ISBN 9789957169817
الوزن 1.500
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 782
السنة 2017
النوع مجلد

الحمد لله، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً، أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وكفى به ولياً حميداً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه وتمجيداً، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله، نبي شرح الله صدره ورفع ذكره ووضع وزره وأعلى في العالمين قدره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، بعثه الله بالهدى ودين الحق فأشاد صرح العقيدة، وأرسى قواعد الملة، وأكمل الله به الدين وأتم به النعمة، فالخير ما جاء به، والدين ما شرعه، والحق ما التزمه، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير هذه الأمة وأطوعها له وأحبها لرسوله عليه الصلاة والسلام، وأكثرها اتباعاً له، فرضي الله عنهم وأرضاهم ومن لزم هديهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد: لم تعرف مصر قبل محمد علي باشا غير القضاء الذي يستند أصحابه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يستمدون منهما أحكامهم، ويقضون بهما بين الناس. وتراكم عبر قرون عديدة ثروة فقهية كبيرة، وفتاوى كثيرة كانت معيناً للقضاة يستأنسون بهما ويلجأون إليهما في أحكامهم. وظل الأمر كذلك حتى أنشئت المحاكم النظامية، وتعذر على كثير من القضاة أن يأخذوا الأحكام الشرعية مباشرة من كتب الفقه الإسلامي التي تتعدد فيها الآراء حول المسألة الواحدة في المذهب الواحد، وأصبح على القاضي أن يقضي بالراجح من هذه الآراء، ولم يكن الوصول إلى ذلك بالأمر الهين. وفي أوائل القرن الثالث عشر الهجري تنبهت الدولة العثمانية إلى ضرورة معالجة هذا الأمر، بتقنين أحكام الشريعة الإسلامية، وألفت لهذا الغرض لجنة من كبار الفقهاء برئاسة وزير العدل أحمد جودت، وبدأت عملها في سنة (1232 هـ = 1869م)، وتخيرت فيه الراجح من آراء المذهب الحنفي، وهو المذهب الرسمي للدولة، وبعض الآراء المرجوحة فيه لموافقتها للعصر ولسهولتها ويسرها. وصاغت هذه اللجنة كل الأحكام التي اختارتها على شكل مواد قانونية بلغت 1851 مادة، وعرف هذا العمل الجليل بمجلة الأحكام العدلية، وتم العمل بها في سنة الانتهاء من إخراجها أي عام (1239 هـ = 1876م) وصارت هي القانون المدني للدولة العثمانية. وفي الوقت الذي تم فيه هذا العمل الجليل في إستانبول كان محمد قدري باشا في القاهرة يقوم بمفرده بعمل مماثل، يجمع فيه أحكام الشريعة الإسلامية ويصوغها في مواد محكمة الوضع على أسلوب القوانين الأوروبية، وهو كتاب (الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية). حتى أن معرفة هذا الكتاب لا تقف عند رجال القانون والشرع، بل تمتد كذلك إلى عدد عظيم من سواد الناس، فقد نظم فيه أحكام الشريعة على مذهب الإمام أبي حنيفة في مواد تفي بحاجة كل من يهمه الوقوف على هذه الأحكام إذ يجدها مبوبة مرتبة، مدققاً في اختيار ألفاظها حتى تعني مدلولاتها على صورة من التحديد الدقيق الذي يقضي به فن الفقه القانوني. وهذا الكتاب هو الأول والأخير في بابه، ولذلك ذاع صيته وذكره، وعظم أثره، ولأهميته الفائقة تناوله محمد زيد (بك) الإبياني مدرّس (الشريعة الإسلامية) بمدرسة الحقوق بمصر بالشرح والتحليل، لإيضاح معانيه وتقريب مفاهيمه، وقد وفقنا الله للعثور على هذا الكتاب الرائع. وقد حاولنا جاهدين إخراج هذا الشرح في أزهى ثوب، وابهى صورة، ونسأل الله التوفيق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيّد البلغاء من الناس محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

الصفحةالموضوع
3 مقدمة التحقيق
5 محمد قدري باشا ودوره البارز في تقنين الشريعة الإسلامية
9 ترجمة المؤلف محمد زيد الإبياني
10 عملنا في الكتاب
10 مقدمة الشارح
13 الجزء الأول في الأحكام المختصة بذات الإنسان
13 الكتاب الأول في النكاح
13 الباب الأول في مقدمات النكاح
13 الجزء الأول: في الأحكام المختصة بذات الإنسان
17 السبب في تحريم خطبة المعتدة
17 [النظر إلى المخطوبة]
18 [العدول عن الخطبة]
20 الباب الثاني في شرائط النكاح وأركانه وأحكامه
22 أركان الزواج
25 [شروط الزواج]
40 فالعيوب ثلاثة أقسام
41 قسم العيوب إلى ثلاثة أقسام
43 [أحكام الزواج]
44 [أحكام العقد الفاسد]
46 الباب الثالث في موانع النكاح الشرعية وبيان المحللات والمحرمات من النساء
48 أسباب التحريم
49 المحرمات بسبب النسب
50 المحرمات بسب المصاهرة
53 المحرمات بسبب الرضاع
55 الجمع بين محرمين
58 تعلق حق الغير بزواج أو عدة
59 التطليق ثلاثاً
60 الجمع بين الأجنبيات زيادة على أربع
61 عدم الدين السماوي
63 الباب الرابع: في الولاية على النكاح
63 الفصل الأول: في بيان الولي وشروطه
75 الفصل الثاني في نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما، والكبير والكبيرة المكلفين
95 الباب الخامس في الوكالة بالنكاح
98 الباب السادس في الكفاءة
106 الباب السابع في المهر
106 الفصل الأول في بيان مقدار المهر وما يصلح تسميته مهراً وما لا يصلح
110 الفصل الثاني في وجوب المهر
118 الفصل الثالث في الأسباب التي تؤكد لزوم المهر بتمامه للمرأة والأحوال التي يجب لها فيها نصف المهر والتي لا تستحق فيها شيئاً منه
136 الفصل الرابع في شروط المهر
140 الفصل الخامس في قبض المهر وما للمرأة من التصرف فيه
149 الفصل السادس في ضمان المهر وهلاكه واستهلاكه واستحقاقه
157 الفصل السابع في قضايا المهر
171 الفصل الثامن في الجهاز ومتاع البيت والمنازعات التي تقع بشأنهما
179 الباب الثامن في نكاح الكتابيات وحكم الزوجية بعد إسلام الزوجين أو أحدهما
179 الفصل الأول في نكاح الكتابيات
183 الفصل الثاني في حكم الزوجية بعد إسلام الزوجين أو أحدهما
189 الباب التاسع في النكاح الغير الصحيح والموقوف
189 الفصل الأول في النكاح الغير الصحيح
201 الفصل الثاني في النكاح الموقوف
209 الباب العاشر في إثبات النكاح والإقرار به
214 الكتاب الثاني فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه
214 الباب الأول فيما يحب على الزوج من حسن المعاملة الزوجية
221 الباب الثاني في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة
221 الفصل الأول في بيان من تستحق النفقة من الزوجات
224 [نفقتها إن أبت السفر مع زوجها]
227 [نفقتها إذا مرضت]
228 [نفقة المحبوس]
229 [نفقة خادم الزوجة]
230 الفصل الثاني في بيان من لا نفقة لهن من الزوجات
230 [أولاً: الصغيرة]
231 [ثانياً: المريضة]
231 [ثالثاً: المسافرة للحج]
232 [رابعاً: المحترفة]
232 [خامساً: المحبوسة]
233 [سادساً: الناشزة]
234 [سابعاً: إذا لم يكن العقد صحيحاً]
236 الفصل الثالث في تقدير نفقة الطعام
239 [زمن تعيين إعطاء النفقة]
240 [امتناع الزوج أو إعسار عن النفقة]
242 [رد أدلة الشافعي]
245 [أخذ كفيل لنفقتها]
246 [تهيئة الطعام للزوج]
247 الفصل الرابع في تقدير الكسوة والسكنى
247 [نفقة الكسوة]
247 [اعتبار تقدير الكسوة]
249 [الفرق بين نفقة الأقارب ونفقة الزوجة]
249 [نفقة السكنى]
250 [دليل وجوب السكنى]
250 [إسكان أقارب الزوج مع الزوجة]
251 [اختيار مكان السكنى]
254 الفصل الخامس في نفقة زوجة الغائب
264 الفصل السادس في دين النفقة
264 [قسمة الأموال على الدائنين]
265 [متى تصير النفقة ديناً]
268 [تعجيل النفقة]
269 [إبراء النفقة]
270 [مقاصة الدين بالنفقة]
272 الباب الثالث في ولاية الزوج وما له من الحقوق
272 [حق الزوجة التصرف في أموالها]
273 [المسائل التي يباح للزوجة الخروج بلا إذن الزوج]
275 [السفر بالزوجة]
276 [تأديب الزوج الزوجة]
277 [الإصلاح بين الزوجين]
277 [تعدي الزوج حده في التأديب]
278 الباب الرابع فيما للزوجة وما عليها من الحقوق
278 الفصل الأول فيما على الزوجة من الحقوق لزوجها
280 الفصل الثاني فيما للمرأة من الحقوق
282 الكتاب الثالث في فرق النكاح
282 الباب الأول في الطلاق
282 الفصل الأول فيمن يقع طلاقه ومن لا يقع، ومحل الطلاق وعدده
283 سبب الطلاق
283 [الأصل في الطلاق المنع أو الإباحة]
286 [فيمن يقع طلاقه]
287 [طلاق المكره]
289 [طلاق الهازل والمخطئ والناسي]
289 [طلاق السكران]
291 [طلاق المجنون والمعتوه والنائم]
291 [طلاق الصبي وأبيه]
292 [طلاق الأخرس]
292 [الطلاق بالكتابة]
294 [محلّ الطلاق]
298 [اعتبار عدد الطلاق]
299 [إيقاع الطلاق]
301 [الصيغ التي يقع بها الطلاق]
303 الفصل الثاني في أقسام الطلاق
304 القسم الأول في الطلاق الرجعي وحكمه والرجعة
321 القسم الثاني في الطلاق البائن ونوعيه، وأحكام كل منهما
328 [حكم الطلاق البائن بينونة صغرى]
334 الفصل الثالث في تعليق الطلاق
334 [الطلاق المطلق والمعلق والمضاف]
335 [أحوال التعليق]
337 [اتصال جملة الشرط والجواب]
337 [الحالات التي يلغو فيها التعليق]
338 [الاستثناء مع الفصل]
340 [حكم التعليق]
340 [تعليق الطلاق قبل الزواج]
343 [التعليق بزوال إمكان البر]
344 [أحوال أدوات الشرط]
344 [التعلق بأدوات لا تفيد العموم]
346 [التعليق بأدوات العموم]
348 [علق الطلاق على شيئين]
349 [المعلّق عليه إن كان لا يعرف إلا من جهتها]
350 [تعليق طلاق غيرها على شيء لا يعلم إلا من جهتها]
352 الفصل الرابع في تفويض الطلاق للمرأة
359 الفصل الخامس في طلاق المريض
370 الباب الثاني في الخلع
396 الباب الثالث في الفرقة بالعنة ونحوها
401 الباب الرابع في الفرقة بالردة
406 الباب الخامس في العدة وفي نفقة المعتدة
406 الفصل الأول فيمن تجب عليها العدة من النساء ومن لا تجب
407 [أحوال وجوب العدة]
409 [شروط العدة بالحيض وأحوالها]
411 [العدة بالأشهر]
413 [عدة الممتدة الطهر]
414 [عدّة ممتدة الدم]
414 [عدة الحامل]
417 [موت الزوج في أثناء العدة]
419 [أعاد الزوج زوجته في عدتها]
420 [ابتداء العدة]
423 [أحكام العدة]
427 الفصل الثاني في نفقة المعتدة
433 [امتناع الزوج عن نفقة العدة]
435 الكتاب الرابع في الأولاد
435 الباب الأول في ثبوت النسب
435 الفصل الأول في ثبوت نسب الولد المولود حال قيام النكاح الصحيح
440 [اللعان]
445 الفصل الثاني في ثبوت نسب الولد المولود من نكاح فاسد أو من الوطء بشبهة
449 الفصل الثالث في ولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها
455 الفصل الرابع في دعوى الولادة والإقرار بالأبوة والبنوة والأخوة وغيرها وإثبات ذلك الرابع في أحكام اللقيط
464 الفصل الخامس في أحكام اللقيط
471 الباب الثاني فيما يجب على الوالدين
473 الفصل الأول في الرضاعة
473 [حالات إجبار الأم على الإرضاع]
474 [أحوال استحقاق الأم الأجرة على الإرضاع]
475 [حالات تقديم غير الأم على الأم في الإرضاع]
476 [الرضاع على الولد إن كان غنياً]
477 [مدة الرضاع]
477 [عدم سقوط أجرة الرضاع]
478 [أحكام الظئر]
479 الفصل الثاني في مقدار الرضاع الواجب لتحريم النكاح
482 [متى يكون أبا بالرضاع]
483 [انواع الأخوة بالرضاع]
484 [من يحرم بالرضاع]
485 [المستثنون من التحريم بالرضاع]
489 [أحكام إرضاع الزوجة الكبيرة الصغيرة]
491 [الشهادة على الرضاع]
491 [المهر في نكاح الرضاع]
492 الفصل الثالث في الحضانة
493 [شروط الحاضنة]
495 [الترتيب في أحقية الحضانة]
497 [حضانة القريب غير المحرم]
498 [الإجبار على الحضانة]
499 [أخذ الأجرة على الحضانة]
501 [مسكن الحضانة]
501 [امتناع الأم عن تربيته إلا بأجر]
503 [مدة الحضانة]
504 [السفر بالولد في مدة الحضانة]
507 الفصل الرابع في النفقة الواجبة للأبناء على الآباء
523 الباب الثالث في النفقة الواجبة للأبوين على الأبناء
530 الباب الرابع في نفقة ذوي الأرحام
536 الباب الخامس في ولاية الأب
550 الكتاب الخامس في الوصي والحجر والهبة والوصية
550 الباب الأول في الوصي وتصرفاته
550 الفصل الأول في إقامة الوصي
551 الوصي المختار
558 وصي القاضي
568 الفصل الثاني في تصرفات الوصي
599 الباب الثاني في الحجر والمراهقة والبلوغ
599 الفصل الأول في الحجر
599 معنى الحجر
600 أسباب الحجر
600 الحجر على الصغير والمجنون والمعتوه
607 الحجر على السفيه
613 الحجر على المدين
616 الحجر على صاحب الغفلة
617 الفصل الثاني في سن التمييز والمراهقة والبلوغ
622 الباب الثالث في الهبة
622 الفصل الأول في أركان الهبة وشرائطها
622 تعريف الهبة
623 أركان الهبة
624 شروط الهبة
626 حكم الهبة
630 الفصل الثاني فيما تجوز هبته وما لا تجوز
637 الفصل الثالث فيمن يجوز له قبض الهبة
641 الفصل الرابع في الرجوع في الهبة
652 الباب الرابع في الوصايا ومن هو أهل لها
652 الفصل الأول في حد الوصية وشرائطها ومن هو أهل لها
652 تعريف الوصية
653 أركان الوصية
654 شروط الوصية
670 الفصل الثاني في استحقاق الموصى لهم
681 الفصل الثالث في الوصية بالمنافع
687 الفصل الرابع في تصرفات المريض
711 الفصل الخامس في أحكام المفقود
719 الجزء الثاني في المواريث
719 الباب الأول في ضوابط عمومية
720 تعريف علم المواريث
721 أركان الميراث
721 أسباب الميراث
721 شروط الميراث
722 الحقوق المتعلقة بالتركة
739 الباب الثاني في الموانع من الإرث
747 الباب الثالث في أصحاب الفروض وبيان فروضهم
747 مآخذ تلك الفروض
748 النسب بين الأعداد
749 أصول المسائل
752 من يستحق النصف
753 من يستحق الربع
754 من يستحق الثمن
754 من يستحق الثلثين
755 من يستحق الثلث
758 من يستحق السدس
760 الباب الرابع في بيان أحوال نصيب ذوي الفروض المتقدمة مع غيرهم من الورثة
760 أحوال الأب
762 أحوال الجد
765 أحوال أولاد الأم
767 أحوال الزوج
767 أحوال الزوجة أو الزوجات
768 أحوال البنات الصلبية
769 أحوال بنات الابن وإن سفل
773 أحوال الأخوات لأب وأم أي الشقيقات
774 أحوال الأخوات لأب
776 أحوال الأم
777 أحوال الجدة أو الجدات
783 الباب الخامس في الإرث بالتعصيب
777 القسم الأول العاصب بنفسه النسبي
786 التقديم بالجهة
787 التقديم بالدرجة
788 التقديم بالقوة
788 التساوي في الاستحقاق عند الاتحاد في الجهة والدرجة والقوة
789 القسم الثاني
791 القسم الثالث
791 العصبة مع الغير
793 العاصب السببي
781 جدول أحوال أصحاب الفروض
797 الباب السادس في الحجب
806 الباب السابع في بيان مسائل متنوعة
806 توريث الحمل
809 توريث الورثة الموجودين معه
812 توريث المفقود
814 كيفية توريث الخنثى
816 توريث ولد الزنا وولد اللعان
816 توريث الغرقى والحرقى والهدمى والقتلى
817 التخارج
819 الباب الثامن في العول والرد
823 الرد
829 الباب التاسع في ذوي الأرحام وكيفية توريثهم
853 أولاد الصنف الرابع
854 حكم أولاد الصنف الرابع ومن يلحق به
854 اتحاد جهة القرابة
856 اختلاف جهة القرابة
856 فهرس

كتب المؤلف

القانون     الشريعة شرح الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957169817 :ISBN
شرح الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية :الكتاب
محمد قدري باشا :المولف
1.500 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
782 :الصفحات
2017 :السنة
مجلد :النوع
$30 :السعر
 
:المقدمة

الحمد لله، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً، أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وكفى به ولياً حميداً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه وتمجيداً، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله، نبي شرح الله صدره ورفع ذكره ووضع وزره وأعلى في العالمين قدره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، بعثه الله بالهدى ودين الحق فأشاد صرح العقيدة، وأرسى قواعد الملة، وأكمل الله به الدين وأتم به النعمة، فالخير ما جاء به، والدين ما شرعه، والحق ما التزمه، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير هذه الأمة وأطوعها له وأحبها لرسوله عليه الصلاة والسلام، وأكثرها اتباعاً له، فرضي الله عنهم وأرضاهم ومن لزم هديهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد: لم تعرف مصر قبل محمد علي باشا غير القضاء الذي يستند أصحابه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يستمدون منهما أحكامهم، ويقضون بهما بين الناس. وتراكم عبر قرون عديدة ثروة فقهية كبيرة، وفتاوى كثيرة كانت معيناً للقضاة يستأنسون بهما ويلجأون إليهما في أحكامهم. وظل الأمر كذلك حتى أنشئت المحاكم النظامية، وتعذر على كثير من القضاة أن يأخذوا الأحكام الشرعية مباشرة من كتب الفقه الإسلامي التي تتعدد فيها الآراء حول المسألة الواحدة في المذهب الواحد، وأصبح على القاضي أن يقضي بالراجح من هذه الآراء، ولم يكن الوصول إلى ذلك بالأمر الهين. وفي أوائل القرن الثالث عشر الهجري تنبهت الدولة العثمانية إلى ضرورة معالجة هذا الأمر، بتقنين أحكام الشريعة الإسلامية، وألفت لهذا الغرض لجنة من كبار الفقهاء برئاسة وزير العدل أحمد جودت، وبدأت عملها في سنة (1232 هـ = 1869م)، وتخيرت فيه الراجح من آراء المذهب الحنفي، وهو المذهب الرسمي للدولة، وبعض الآراء المرجوحة فيه لموافقتها للعصر ولسهولتها ويسرها. وصاغت هذه اللجنة كل الأحكام التي اختارتها على شكل مواد قانونية بلغت 1851 مادة، وعرف هذا العمل الجليل بمجلة الأحكام العدلية، وتم العمل بها في سنة الانتهاء من إخراجها أي عام (1239 هـ = 1876م) وصارت هي القانون المدني للدولة العثمانية. وفي الوقت الذي تم فيه هذا العمل الجليل في إستانبول كان محمد قدري باشا في القاهرة يقوم بمفرده بعمل مماثل، يجمع فيه أحكام الشريعة الإسلامية ويصوغها في مواد محكمة الوضع على أسلوب القوانين الأوروبية، وهو كتاب (الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية). حتى أن معرفة هذا الكتاب لا تقف عند رجال القانون والشرع، بل تمتد كذلك إلى عدد عظيم من سواد الناس، فقد نظم فيه أحكام الشريعة على مذهب الإمام أبي حنيفة في مواد تفي بحاجة كل من يهمه الوقوف على هذه الأحكام إذ يجدها مبوبة مرتبة، مدققاً في اختيار ألفاظها حتى تعني مدلولاتها على صورة من التحديد الدقيق الذي يقضي به فن الفقه القانوني. وهذا الكتاب هو الأول والأخير في بابه، ولذلك ذاع صيته وذكره، وعظم أثره، ولأهميته الفائقة تناوله محمد زيد (بك) الإبياني مدرّس (الشريعة الإسلامية) بمدرسة الحقوق بمصر بالشرح والتحليل، لإيضاح معانيه وتقريب مفاهيمه، وقد وفقنا الله للعثور على هذا الكتاب الرائع. وقد حاولنا جاهدين إخراج هذا الشرح في أزهى ثوب، وابهى صورة، ونسأل الله التوفيق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيّد البلغاء من الناس محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 
:الفهرس
 
 
:كتب المؤلف