الحماية الجنائية لحرمة المساكن

ISBN 9789923150146
الوزن 0.700
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 280
السنة 2020
النوع مجلد

يُعدُّ حق الإنسان من الحقوق الأساسيّة والجوهريّة؛ لكونه يشكِّل الإطار الذي يستطيع أن يمارس داخله حقّه في حياته الخاصّة، وإذا دقَّقنا النَّظر في هذه الحقوق من حيث تعلُّقها بحريّة الفرد وسكينته؛ لوجدنا أنَّ أهمّها حقّه في صيانة مستودع أسراره، ألا وهو مسكنه، الذي يُعدُّ من أغلى مقدَّسات الفرد. وتجد حرمة المسكن سندها الأول في الشَّريعة الإسلاميّة الغرَّاء، إذْ ورد النصّ القرآني صريحاً في نهيه عن دخول الفرد مسكن غيره حتَّى يستأذن، ويجد الترحاب والقبول، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ: النور: الآيتان (27، 28).. ويتَّفق منهج التشريع المقارن على الحماية الجنائيّة لحرمة المساكن، إذْ ترقى هذه الحماية إلى مصاف الحماية الدستوريّة في كافة دساتير العالم، حيث نصَّ الدستور الأردني على أنَّ: "للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلاَّ في الأحوال المبيَّنة في القانون، وبالكيفيّة المنصوص عليها فيه"، وكذلك الحال نصَّت المادة (39) من الدستور المصري على حرمة المسكن، بقولها: "للمنازل حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلاَّ في الأحوال المبيَّنة في القانون". وقد حظي المسكن بحماية من المواثيق والاتفاقيات الدوليّة، والتي أفردت له نصوصاً لاعتباره حقَّاً من الحقوق الأساسيّة، فقد تطرَّق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لحرمة المسكن، وعالجته الاتفاقيّة الأوروبيّة لحقوق الإنسان، والحريات الأساسيّة، والعهدان الدوليان، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، ممَّا يدلِّل على مدى الأهميّة المفروضة للمساكن. لذا؛ حرص المشرِّع الجزائي في العديد من الدُّول على تجريم واقعة انتهاك حرمة المسكن بالنص على معاقبة كل من ينتهك حرمة المسكن ومُلك الغير، فقد ذهب المشرِّع الأردني إلى القول: "من دخل مسكناً آخر أو ملحقات مسكنه خلافاً لإرادة ذلك الآخر، وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافاً لإرادة من له الحق في إقصائه عنها عوقب بالحبس"، وفي المقابل ذهب المشرِّع المصري إلى القول: "كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معدَّاً للسكن، أو في أحد ملحقاته، يعاقب بالحبس". ويُعدُّ تفتيش المسكن من أكثر الإجراءات التحقيقيّة مساساً بحرمة المسكن؛ نظراً لخطورته، فقد أحاطته التشريعات الإجرائيّة المقارنة بالعديد من الضمانات التي تجعل هذا الإجراء يتمُّ ضمن نطاق الشرعيّة الإجرائيّة، ومن أبرز هذه الضمانات، الضوابط الموضوعيّة والشكليّة لتفتيش المساكن، حيث لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها إلاَّ إذا كان الشخص الذي يُراد دخول منزله وتفتيشه مشتبهاً فيه بأنَّه فاعل جرم أو شريك أو متدخِّل فيه أو حائز أشياء تتعلَّق بالجرم أو مخفِ شخصاً مشتكى عليه. إلاَّ أنَّ هذه الضمانات تصبح عديمة الجدوى ما لم يقرَّر جزاء لمخالفتها، لذلك تؤكِّد التشريعات المقارنة دائماً على وجود جزاءات تحيط بهذه الضمانات، ولعلَّ الجزاء الرئيسي المترتِّب على مخالفتها هو البطلان باعتباره الجزاء الإجرائي الذي يكفل حماية حرمة المسكن، ويضمن الحقوق والحريات الفرديّة ومصلحة المجتمع معاً، ودون تفريط لأيٍ منهما. أهميّة الدِّراسة: تتجسَّد أهميّة هذه الدِّراسة من خلال تسليطها الضوء على مواقف التشريعات المقارنة من موضوع الحماية الجنائيّة لحرمة المساكن، من حيث أساس تجريمه في قانون العقوبات هذا من جهة، ومن جهة أخرى البحث في الضمانات الإجرائيّة التي استقرَّت عليها التشريعات وجعلتها ضمانة تهدف من ورائها إلى حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، فالقانون الجنائي يوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للفرد، ويقرُّ ما يهمّ المجتمع، ويضمن سيره وفعاليته.

الصفحةالموضوع
15 الملخص
17 المقدمة
الفصل الأول
الحماية الجنائيَّة الموضوعيّة لحرمة المساكن
28 1.1 محل الحماية الجنائية
29 1.1.1 تحديد المقصود بالمسكن
29 1.1.1.1 تعريف المسكن
34 2.1.1.1 شروط تحديد مفهوم المسكن
43 3.1.1.1 مناقشة الجدل حول اعتبار الأماكن الخاصة في حكم المسكن
46 2.1.1 ملحقات المسكن وما في حكمها
46 1.2.1.1 تعريف الملحقات
48 2.2.1.1 الشروط الواجب توافرها لاعتبار المكان ملحقاً بالمسكن
51 3.1.1 المسكن في المواثيق والاتفاقيات الدولية والدساتير العربية
51 1.3.1.1 المسكن في المواثيق والاتفاقيات الدولية
55 2.3.1.1 المسكن في الدساتير العربية
56 2.1 نطاق تجريم انتهاك حرمة المساكن
58 1.2.1 جريمة دخول المسكن من قبل الأفراد
59 1.1.2.1 الركن المادي في جريمة دخول المسكن
68 2.1.2.1 الركن المعنوي
72 2.2.1 جريمة انتهاك المسكن من قبل الموظف العام
72 1.2.2.1 الركن المفترض (الموظف العام)
76 2.2.2.1 الركن المادي
78 3.2.2.1 الركن المعنوي
81 3.1 العقوبة المفروضة على تجريم انتهاك حرمة المساكن
83 1.3.1 العقوبة في صورتها البسيطة
83 1.1.3.1 العقوبة المفروضة في حال الجاني فرداً
86 2.1.3.1 العقوبة المفروضة في حال الجاني موظفاً عاماً
87 2.3.1 نماذج الظروف المشدِّدة
89 1.2.3.1 ارتكاب الجريمة ليلاً
90 2.2.3.1 استعمال العنف على الأشخاص
92 3.2.3.1 الدخول للمسكن بواسطة الكسر أو استعمال السلاح
96 4.2.3.1 ارتكاب الجريمة من عدّة أشخاص مجتمعين
الفصل الثاني
الحماية الإجرائية لحرمة المساكن
102 1.2 الضوابط الموضوعية لتفتيش المساكن
103 1.1.2 الضوابط المتعلقة بسبب التفتيش
104 1.1.1.2 أن يكون بصدد ارتكاب جريمة
108 2.1.1.2 وجود دلائل وقرائن تفيد في كشف الحقيقة
110 2.1.2 الضوابط الخاصة بسلطة تقرير التفتيش (بأمر قضائي)
111 1.2.1.2 جهة التفتيش الأصلية للمساكن
114 2.2.1.2 جهة التفتيش الاستثنائية في حالة التلبس (حالة الجرم المشهود)
121 3.2.1.2 التفتيش بناءً على أمر النَّدب
127 3.1.2 الضوابط المتصلة بمحل التفتيش
128 1.3.1.2 أن يكون محل التفتيش معيَّناً
131 2.3.1.2 مشروعية محل التفتيش
134 2.2 الضوابط الشكلية لتفتيش المساكن
134 1.2.2 تسبيب إذن التفتيش
137 1.1.2.2 الشروط الشكلية لإذن التفتيش
139 2.1.2.2 البيانات الأساسية في إذن التفتيش
143 2.2.2 قواعد الحضور في التفتيش
145 1.2.2.2 قواعد الحضور في حالة تفتيش منزل (المشتكى عليه)
148 2.2.2.2 قواعد الحضور في حالة تفتيش منزل (غير المشتكى
152 3.2.2 قواعد محضر التفتيش
153 1.3.2.2 ماهيّة محضر التفتيش
156 2.3.2.2 البيانات الواجب توافرها في محضر التفتيش
162 4.2.2 موعد تنفيذ التفتيش
163 1.4.2.2 المناهج التشريعية من إجراء التفتيش ليلاً
164 2.4.2.2 المناهج التي تعلِّق الوقت الذي يحول فيه التفتيش
الفصل الثالث
البطلان كضمان إجرائي لحماية حرمة المساكن
174 1.3 ماهيّة البطلان وأنواعه
175 1.1.3 تعريف البطلان ومذاهبه
175 1.1.1.3 مفهوم البطلان
177 2.1.1.3 مذاهب البطلان
186 2.1.3 المذاهب التشريعية والفقهية في البطلان
187 1.2.1.3 موقف التشريع الأردني والمقارن من مذاهب البطلان
190 2.2.1.3 البطلان المتعلِّق بالنظام العام والبطلان المتعلِّق بمصلحة الخصوم
194 3.2.1.3 موقف الفقه من طبيعة بطلان التفتيش
200 2.3 البطلان المترتِّب على مخالفة الضوابط الموضوعيّة
201 1.2.3 نطاق البطلان المترتِّب على مخالفة السبب المنشئ للتفتيش
202 1.1.2.3 بطلان التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلية أو محتملة
205 2.1.2.3 بطلان التفتيش لعدم توافر الدلائل الكافية على وقوع الجريمة
208 3.1.2.3 بطلان التفتيش لإجرائه دون غرض
216 2.2.3 نطاق البطلان المترتب على مخالفة الضوابط المتَّصلة بمحل التفتيش
217 1.2.2.3 بطلان تفتيش لعدم تعيين محله
221 2.2.2.3 بطلان تفتيش المحال التي تستثنى من قواعد التفتيش
228 3.2.3 البطلان المترتِّب على مباشرة التفتيش من غير ذوي الاختصاص
228 1.3.2.3 بطلان التفتيش وفق فروض نوعي الاختصاص المكاني والنوعي
235 2.3.2.3 نطاق بطلان التفتيش الذي تباشره الضابطة العدلية في حال الجرم المشهود
238 3.3 البطلان المترتِّب على مخالفة الضوابط الشكلية
239 1.3.3 البطلان المترتِّب على مخالفة قواعد الحضور
239 1.1.3.3 موقف الفقه من مخالفة قاعدة الحضور
243 2.1.3.3 موقف القضاء من تخلُّف قاعدة الحضور
247 2.3.3 البطلان المترتِّب على ضوابط تنظيم محضر التفتيش
248 1.2.3.3 الأثر المترتِّب على بطلان محضر التفتيش
250 2.2.3.3 بطلان محضر التفتيش لعدم تدوينه بواسطة كاتب
255 الخـــــــــــــــــــــــــــاتمة
263 المصادر والمراجع
القانون     الجنائي الحماية الجنائية لحرمة المساكن
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923150146 :ISBN
الحماية الجنائية لحرمة المساكن :الكتاب
د.امين اسحاق الغنيمات :المولف
0.700 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
280 :الصفحات
2020 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

يُعدُّ حق الإنسان من الحقوق الأساسيّة والجوهريّة؛ لكونه يشكِّل الإطار الذي يستطيع أن يمارس داخله حقّه في حياته الخاصّة، وإذا دقَّقنا النَّظر في هذه الحقوق من حيث تعلُّقها بحريّة الفرد وسكينته؛ لوجدنا أنَّ أهمّها حقّه في صيانة مستودع أسراره، ألا وهو مسكنه، الذي يُعدُّ من أغلى مقدَّسات الفرد. وتجد حرمة المسكن سندها الأول في الشَّريعة الإسلاميّة الغرَّاء، إذْ ورد النصّ القرآني صريحاً في نهيه عن دخول الفرد مسكن غيره حتَّى يستأذن، ويجد الترحاب والقبول، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ: النور: الآيتان (27، 28).. ويتَّفق منهج التشريع المقارن على الحماية الجنائيّة لحرمة المساكن، إذْ ترقى هذه الحماية إلى مصاف الحماية الدستوريّة في كافة دساتير العالم، حيث نصَّ الدستور الأردني على أنَّ: "للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلاَّ في الأحوال المبيَّنة في القانون، وبالكيفيّة المنصوص عليها فيه"، وكذلك الحال نصَّت المادة (39) من الدستور المصري على حرمة المسكن، بقولها: "للمنازل حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلاَّ في الأحوال المبيَّنة في القانون". وقد حظي المسكن بحماية من المواثيق والاتفاقيات الدوليّة، والتي أفردت له نصوصاً لاعتباره حقَّاً من الحقوق الأساسيّة، فقد تطرَّق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لحرمة المسكن، وعالجته الاتفاقيّة الأوروبيّة لحقوق الإنسان، والحريات الأساسيّة، والعهدان الدوليان، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، ممَّا يدلِّل على مدى الأهميّة المفروضة للمساكن. لذا؛ حرص المشرِّع الجزائي في العديد من الدُّول على تجريم واقعة انتهاك حرمة المسكن بالنص على معاقبة كل من ينتهك حرمة المسكن ومُلك الغير، فقد ذهب المشرِّع الأردني إلى القول: "من دخل مسكناً آخر أو ملحقات مسكنه خلافاً لإرادة ذلك الآخر، وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافاً لإرادة من له الحق في إقصائه عنها عوقب بالحبس"، وفي المقابل ذهب المشرِّع المصري إلى القول: "كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معدَّاً للسكن، أو في أحد ملحقاته، يعاقب بالحبس". ويُعدُّ تفتيش المسكن من أكثر الإجراءات التحقيقيّة مساساً بحرمة المسكن؛ نظراً لخطورته، فقد أحاطته التشريعات الإجرائيّة المقارنة بالعديد من الضمانات التي تجعل هذا الإجراء يتمُّ ضمن نطاق الشرعيّة الإجرائيّة، ومن أبرز هذه الضمانات، الضوابط الموضوعيّة والشكليّة لتفتيش المساكن، حيث لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها إلاَّ إذا كان الشخص الذي يُراد دخول منزله وتفتيشه مشتبهاً فيه بأنَّه فاعل جرم أو شريك أو متدخِّل فيه أو حائز أشياء تتعلَّق بالجرم أو مخفِ شخصاً مشتكى عليه. إلاَّ أنَّ هذه الضمانات تصبح عديمة الجدوى ما لم يقرَّر جزاء لمخالفتها، لذلك تؤكِّد التشريعات المقارنة دائماً على وجود جزاءات تحيط بهذه الضمانات، ولعلَّ الجزاء الرئيسي المترتِّب على مخالفتها هو البطلان باعتباره الجزاء الإجرائي الذي يكفل حماية حرمة المسكن، ويضمن الحقوق والحريات الفرديّة ومصلحة المجتمع معاً، ودون تفريط لأيٍ منهما. أهميّة الدِّراسة: تتجسَّد أهميّة هذه الدِّراسة من خلال تسليطها الضوء على مواقف التشريعات المقارنة من موضوع الحماية الجنائيّة لحرمة المساكن، من حيث أساس تجريمه في قانون العقوبات هذا من جهة، ومن جهة أخرى البحث في الضمانات الإجرائيّة التي استقرَّت عليها التشريعات وجعلتها ضمانة تهدف من ورائها إلى حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، فالقانون الجنائي يوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للفرد، ويقرُّ ما يهمّ المجتمع، ويضمن سيره وفعاليته.

 
:الفهرس