عقد الاباحة - دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون

ISBN 9789923150443
الوزن 0.600
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 208
السنة 2020
النوع مجلد

$ 17.5

إن الهدف الأساسي من القوانين المدنية تنظيم العلاقة بين الأفراد، مع أن الأصل في ضبط علاقاتهم بعضهم مع بعض ترجع إلى إرادتهم وما يتفقون عليه ولو كان ذلك مخالفاً لما وضعه القانون الخاص من أحكام. وهذا التفويض الذي قرره القانون لإرادة الأفراد في تنظيم العقود لم يمنع المشرع من التدخل في تنظيم هذه العقود بقواعد تشريعية، وأطلق عليها العقود المسماة وهذه القواعد الصادرة من المشرع لم تصدر منه في صيغة الأمر والنهي، وإنما في صيغة البيان والاقتراح، وهي قواعد مقررة أو مفسرة أو مكملة لإرادة المتعاقدين. القواعد القانونية التي ترد في هذه الدوائر ليست قواعد ملزمة لهم إلزاماً مطلقاً، وإنما يخيرون في الالتزام بها أو العدول عنها إلى حكم مخالف، غير أنهم إن سكتوا ولم يتفقوا على ما يخالفها كان ذلك رضاء الاحتكام إليها، ولذا اعتبرت مكملة لإرادة المتعاقدين أو مفسرة لسكوتهم أو مقررة لأرادتهم الضمنية. وقد جاءت أحكام القانون المدني في مختلف التشريعات لتؤكد على أنه يصح أن يرد التعاقد على أي شيء ليس ممنوعاً بنص في القانون أو مخالفاً للنظام العام، أي أن العقد شريعة المتعاقدين يخضع لإرادتهم إلا إذا كان الاتفاق مخالفاً للقانون أو للنظام العام والآداب. وهذا في جملته يتفق مع معنى الإباحة إذ الأفراد مخيرون في تصرفاتهم حتى ولو خالفت القانون الموضوعي الخاص دون مساس بالنظام العام أو الآداب، ولذلك سميت هذه القوانين الخاصة بالقوانين المقررة لأنها تسمح لطرفي العقد بحق التحلل منها، والاتفاق على غيرها إذ المقصود من هذا القانون تنظيم العلاقات على وجه يمنع النزاع والخصومة، فإذا نظموها بأنفسهم فقد تحقق المطلوب وإلا فإذا لم يتفق المتعاقدون على تنظيم خاص فهم ملزمون بالخضوع لأحكام القانون الخاص. أما بالنسبة لموضوع بحثنا الإباحة، فلا بد من الإشارة بدايةً إلى أن المشرع الأردني لم يقم بتنظيم الإباحة ضمن أحكام القانون المدني، حيث تم تطبيق الأحكام العامة الواردة في هذا القانون على الإباحة بما يتماشى مع طبيعتها الخاصة، ونشير أيضاً إلى أن القانون المدني جاءت أحكامه في الغالب تخييرية، يباح الاتفاق على مخالفتها وتحكيم ما يتفق عليه المتعاقدان من نصوص يذكرونها إذ العقد شريعة المتعاقدين، إلا المواد الآمرة المتعلقة بالنظام العام، لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وكذلك الفقه الإسلامي حدد للناس حدوداً في عقودهم؛ لأن للعقود أسباب شرعية للأحكام بمعنى أن العاقد بإرادته يتكون العقد، أما الحكم المتعلق به فهو من صنع الشارع وترتيبه. وقد وضع الشارع حدوداً للعقد ولكل ما يشترط الناس في عقودهم، إن التزموا بها كانت العقود صحيحة والشروط ملزمة، ما لم يرد نص يمنعه ويحظره في العقود. فالمذهب الظاهري وأتباعه جعلوا الأصل الحظر، فلا يباح إلا ما قام الدليل من الشارع على صحته، بينما يرى فريق من فقهاء الحنابلة أن الأصل في العقود والشروط الإباحة فكل ما يحدثه الناس من عقود ويتفقون عليه من شروط ولم يكن قد ورد نص يمنعه فهو على الإباحة الأصلية.

الصفحةالموضوع
13 الملخص
15 المقدمة
الفصل التمهيدي
موجز نظرية العقد في القانون الأردني والقانون المقارن
26 المبحث الأول: التعريف بالعقد وأركانه
26 المطلب الأول: تعريف العقد
28 المطلب الثاني: أركان العقد
31 المطلب الثالث: تقسيمات العقود
34 المبحث الثاني: آثار العقد
34 المطلب الأول: آثار العقد من حيث الأشخاص
35 المطلب الثاني: آثار العقد من حيث الموضوع
37 المبحث الثالث: التعريف بالمال المباح
37 المطلب الأول: تعريف المال المباح
38 المطلب الثاني: التعريف بالملكية والمنافع
الفصل الأول
مفهوم الإباحة وطبيعتها وتكييفها والأركان الخاصة بها
49 المبحث الأول: تعريف الإباحة
49 المطلب الأول: تعريف الإباحة لغةً واصطلاحاً
49 الفرع الأول: تعريف الإباحة لغةً
51 الفرع الثاني: تعريف الإباحة اصطلاحا
62 المطلب الثاني: خصائص الإباحة
63 المطلب الثالث: طبيعة الإباحة
69 المبحث الثاني: تكييف عقد الإباحة وطبيعته
69 المطلب الأول: تكييف عقد الإباحة
80 المطلب الثاني: التمييز بين عقد الإباحة وما قد يتشابه به
80 الفرع الأول: تمييز عقد الإباحة وما يتشابه به من عقود
90 الفرع الثاني: تمييز عقد الإباحة وما يتشابه به من حقوق
107 الفرع الثالث: التمييز بين عقد الإباحة والمباحات
109 المطلب الثالث: أركان وشروط عقد الإباحة
109 الفرع الأول: أركان عقد الإباحة
126 الفرع الثاني: شروط عقد الإباحة
الفصل الثاني
أثار عقد الإباحة وحالات انتهائه
141 المبحث الأول: الالتزامات التي يرتبها عقد الإباحة
142 المطلب الأول: التزامات المبيح
143 الفرع الأول: الالتزام بتسليم المال المباح
145 الفرع الثاني: الالتزام بترك الشيء المباح للمباح له طول مدة الإباحة
147 الفرع الثالث: رد المصروفات للمباح له
150 الفرع الرابع: ضمان العيوب الخفية وضمان الاستحقاق
153 المطلب الثاني: التزامات المباح له
153 الفرع الأول: الالتزام باستعمال الشيء وفق ما أعد له
158 الفرع الثاني: الالتزام بالمحافظة على الشيء المباح
161 الفرع الثالث: الالتزام بإعادة الشيء للمبيح
165 المبحث الثاني: انتهاء عقد الإباحة
167 المطلب الأول: انتهاء الإباحة بنهاية الأجل
170 المطلب الثاني: انتهاء الإباحة بسبب المبيح
171 الفرع الأول: حالة رجوع المبيح
174 الفرع الثاني: حالة موت المبيح
175 الفرع الثالث: حالة تصرف المبيح بالمحل تصرفاً ناقلاً للملكية
176 الفرع الرابع: حالة فقدان المبيح لأهليته أو أحد عوارض الأهلية
178 المطلب الثالث: انتهاء الإباحة بسبب المباح له
182 الفرع الأول: حالة وفاة المباح له
184 الفرع الثاني: الانتهاء بسبب المحل واتحاد الذمتين
187 الخاتمة
193 المـراجـع

الكتب ذات العلاقة

القانون     المدني عقد الاباحة - دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923150443 :ISBN
عقد الاباحة - دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون :الكتاب
د. عمر لطفي الفراج :المولف
0.600 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
208 :الصفحات
2020 :السنة
مجلد :النوع
$17.5 :السعر
 
:المقدمة

إن الهدف الأساسي من القوانين المدنية تنظيم العلاقة بين الأفراد، مع أن الأصل في ضبط علاقاتهم بعضهم مع بعض ترجع إلى إرادتهم وما يتفقون عليه ولو كان ذلك مخالفاً لما وضعه القانون الخاص من أحكام. وهذا التفويض الذي قرره القانون لإرادة الأفراد في تنظيم العقود لم يمنع المشرع من التدخل في تنظيم هذه العقود بقواعد تشريعية، وأطلق عليها العقود المسماة وهذه القواعد الصادرة من المشرع لم تصدر منه في صيغة الأمر والنهي، وإنما في صيغة البيان والاقتراح، وهي قواعد مقررة أو مفسرة أو مكملة لإرادة المتعاقدين. القواعد القانونية التي ترد في هذه الدوائر ليست قواعد ملزمة لهم إلزاماً مطلقاً، وإنما يخيرون في الالتزام بها أو العدول عنها إلى حكم مخالف، غير أنهم إن سكتوا ولم يتفقوا على ما يخالفها كان ذلك رضاء الاحتكام إليها، ولذا اعتبرت مكملة لإرادة المتعاقدين أو مفسرة لسكوتهم أو مقررة لأرادتهم الضمنية. وقد جاءت أحكام القانون المدني في مختلف التشريعات لتؤكد على أنه يصح أن يرد التعاقد على أي شيء ليس ممنوعاً بنص في القانون أو مخالفاً للنظام العام، أي أن العقد شريعة المتعاقدين يخضع لإرادتهم إلا إذا كان الاتفاق مخالفاً للقانون أو للنظام العام والآداب. وهذا في جملته يتفق مع معنى الإباحة إذ الأفراد مخيرون في تصرفاتهم حتى ولو خالفت القانون الموضوعي الخاص دون مساس بالنظام العام أو الآداب، ولذلك سميت هذه القوانين الخاصة بالقوانين المقررة لأنها تسمح لطرفي العقد بحق التحلل منها، والاتفاق على غيرها إذ المقصود من هذا القانون تنظيم العلاقات على وجه يمنع النزاع والخصومة، فإذا نظموها بأنفسهم فقد تحقق المطلوب وإلا فإذا لم يتفق المتعاقدون على تنظيم خاص فهم ملزمون بالخضوع لأحكام القانون الخاص. أما بالنسبة لموضوع بحثنا الإباحة، فلا بد من الإشارة بدايةً إلى أن المشرع الأردني لم يقم بتنظيم الإباحة ضمن أحكام القانون المدني، حيث تم تطبيق الأحكام العامة الواردة في هذا القانون على الإباحة بما يتماشى مع طبيعتها الخاصة، ونشير أيضاً إلى أن القانون المدني جاءت أحكامه في الغالب تخييرية، يباح الاتفاق على مخالفتها وتحكيم ما يتفق عليه المتعاقدان من نصوص يذكرونها إذ العقد شريعة المتعاقدين، إلا المواد الآمرة المتعلقة بالنظام العام، لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وكذلك الفقه الإسلامي حدد للناس حدوداً في عقودهم؛ لأن للعقود أسباب شرعية للأحكام بمعنى أن العاقد بإرادته يتكون العقد، أما الحكم المتعلق به فهو من صنع الشارع وترتيبه. وقد وضع الشارع حدوداً للعقد ولكل ما يشترط الناس في عقودهم، إن التزموا بها كانت العقود صحيحة والشروط ملزمة، ما لم يرد نص يمنعه ويحظره في العقود. فالمذهب الظاهري وأتباعه جعلوا الأصل الحظر، فلا يباح إلا ما قام الدليل من الشارع على صحته، بينما يرى فريق من فقهاء الحنابلة أن الأصل في العقود والشروط الإباحة فكل ما يحدثه الناس من عقود ويتفقون عليه من شروط ولم يكن قد ورد نص يمنعه فهو على الإباحة الأصلية.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة