الاعتماد المستندي

ISBN 9789923151808
الوزن 1.000
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 384
السنة 2023
النوع مجلد

- الاعتماد المستندي نشاط مصرفي لجأت إليه المصارف منذ زمن، وذلك كأداة فذة لتسوية المدفوعات الناشئة عن التجارة الدولية التي تتسم بالتباعد الجغرافي لأطرافها (المصدر والمستورد) ويتعارض مع مصالح هؤلاء: فالمصدر يخشى إصدار البضاعة المبيعة قبل استيفاء ثمنها أو على الأقل قبل الحصول على ضمان يطمئنه على اقتضاء حقه في ثمن البضاعة المبيعة، والمستورد، هو الآخر، يخشى أن يدفع الثمن قبل أن تصل إليه البضاعة المستوردة ويتأكد من مطابقتها للشروط المتفق عليها، وللتوفيق بين هذه المصالح المتعارضة، صار الاتجاه نحو إشراك المصارف كطرف وسيط محايد قادر على توفير الثقة والاطمئنان لدى طرفي العملية الاستيرادية على حسن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن هذه العملية، وذلك بموجب الاعتماد المستندي، حيث يتعهد المصرف بتسديد ثمن البضاعة المصدرة شرط تقديم المصدر إلى المصرف المستندات القانونية الدالة على حسن تنفيذ التزامه طبقاً للشروط المتفق عليها مع المستورد، ويكون عند ذاك للمصرف المذكور استيفاء المبلغ المدفوع من المستورد مضافاً إليه عمولة خاصة متفق عليها مع المستورد. وهكذا، ومن خلال الاعتماد المستندي، يطمئن المصدر على الحصول على مستحقاته عند تقديم المستندات التي تمثل البضاعة المصدرة، كما يطمئن المستورد على تنفيذ المصدر لالتزاماته طبقاً للشروط المتفق عليها، ويكون للمصرف، من جهته، استيفاء عمولة خاصة على هذه العملية. ويتضح مما تقدم أن الاعتماد المستندي يوفر حماية لأطراف الصفقة الاستيرادية، وهي حماية تتضاعف أهميتها بتدخل مصرف معزز لالتزام البنك المتعهد بموجب الاعتماد المستندي، كما سيأتي تفصيله لاحقاً: فالمصدر (البائع) يتحصن من جملة مخاطر متوقعة مثل العزوف المفاجئ وغير المبرر للمشتري (المستورد)، أو تغيير قواعد التحويل الخارجي وكذلك الاضطرابات الداخلية، والمستورد (المشتري) يتحصن من تعسف ومخالفات مجهز البضاعة بفضل قيام البنك بتدقيق المستندات الممثلة للبضاعة قبل تسديد قيمة الصفقة، وبالتالي فإن المستورد لا يسدد قيمة الصفقة إلا بعد حصوله على حيازة المستندات الممثلة للبضاعة المستوردة. 2- وبهذا، تكون الحماية التي يوفرها الاعتماد المستندي أفضل من الحماية التي توفرها الأساليب التقليدية للوفاء، وأكثر مما توفره أساليب الوفاء المستندي الأخرى، مثل سحب السفتجة المستندية والخصم المصرفي لهذه السفتجة المستندية. فالسفتجة المستندية، وصورتها أن يسحب المصدر (البائع) على المستورد (المشتري) سفتجة بثمن الصفقة ويسلمها إلى البنك مصحوبة بالمستندات الممثلة للبضاعة والمتفق عليها عقدياً، ويفوض البنك تسليم المستندات المذكورة إلى المستورد ليمكنه من حيازة البضاعة المرسلة، نظير وفاء هذا المستورد قيمة السفتجة المستندية أو قبوله إياها حسب المتفق عليه في عقد الصفقة الاستيرادية. ولكن هذا الأسلوب من الوفاء المستندي لا يوفر الحماية التي يوفرها الاعتماد المستندي بالنسبة للمصدر (ساحب السفتجة المستندية)، حيث من المحتمل أن يرفض المسحوب عليه (المستفيد) وفاء قيمة سفتجة المستندية، وبالتالي يجعل البنك في حيرة من الأمر مما يضطره إلى إخطار الساحب (المصدر) عن هذا الرفض وانتظار تعليمات هذا الأخير في شأن كيفية التصرف في المستندات، ويكون مركز البنك في هذه العملية مجرد وكيل عن المصدر (البائع) ولا يلتزم بأي التزام شخصي. كما ويلاحظ أن شرط تسليم المستندات نظير القبول الذي تتضمنه السفتجة المستندية يمثل خطورة على المصدر (البائع) لأنه يلزمه بترك المستندات للمستورد (المشتري) الذي وشح السفتجة بالقبول، ورغم أن هذا القبول ينشئ التزاماً صرفياً على عاتق المستورد (المشتري) بالوفاء بقيمة السفتجة المستندية حين حلول ميعاد الاستحقاق، إلا أن هذه السفتجة المقبولة ليست دائماً مدفوعة. وخصم السفتجة المستندية طريق آخر من طرق الوفاء المستندي، وصورته أن يقوم المصدر (البائع) بسحب سفتجة مستندية ويقوم بخصم هذه الورقة التجارية لدى البنك مسلماً لهذا الأخير المستندات ذات الصلة، ويحصل على قيمتها فورًا، وبذلك فإن المصدر (البائع) يعجل في استيفاء قيمة السفتجة المستندية التي تمثل ثمن البضاعة المصدرة، والبنك الخاصم يدفع قيمة الورقة المخصومة مطمئناً إلى حيازته للمستندات التي حصل عليها لقاء إجراء الخصم باعتبارها تمثل البضاعة. ولكن، حري بالملاحظة أن هذه العملية قد تصطدم برفض قبولها من قبل المستورد (المشتري) بصفته المسحوب عليه، الأمر الذي يجعل البنك الخاصم في مركز لا يخلو من المخاطر، ومنها احتمال صعوبة استرداد قيمة الورقة المخصومة من ضامنها واللجوء إلى بيع البضاعة بثمن لا يكفي لسداد قيمة الورقة المخصومة، وتلك هي احتمالات يتحملها البنك الخاصم أيضاً في حالة رفض المستورد (المشتري) تسديد قيمة السفتجة المخصومة. لذلك، فإن اللجوء إلى أسلوب خصم السفتجة المستندية، ومن باب أولى أسلوب سحب السفتجة المستندية، لا يركن إليه كأسلوب للوفاء في التجارة الدولية إلا إذا كانت بين المصدر (البائع) والمستورد (المشتري) معرفة جيدة وثقة متبادلة وعلاقات مستمرة بحيث يكون لدى الطرفين ثقة عالية تدفع المصدر (البائع) إلى شحن البضاعة وهو مطمئن إلى قيام المستورد (المشتري) بوفاء ثمن الصفقة الاستيرادية، فلا يحتاج إلى ضمان مقدماً يحميه من مخاطرَ أهمها أن يفسخ المستورد (المشتري) الصفقة بينما يقوم المصدر (البائع) بتجميع البضاعة المطلوبة، أو حتى أثناء نقلها إلى المستورد فيكون عليه أن يبحث عن مشترٍ جديد للبضاعة، الأمر الذي يرتب تحمل المصدر نفقات التخزين أو إعادة الشحن أو البيع بسعر أبخس في ميناء الوصول حيث يكون البائع بعيداً عن هذا الميناء ولا يوجد من يمثله أو يحافظ على حقوقه وغير ذلك من نفقات إجراءات التقاضي في حالة اللجوء إلى المطالبات القضائية. 3- لهذه الأسباب، استقر الاتجاه في التجارة الدولية المعاصرة على تبني أسلوب الاعتماد المستندي كوسيلة وفاء للصفقات التجارية الدولية لما يوفره هذا الأسلوب من حماية للمتعاملين وفرصة لاستثمار البنوك لرأس مالها، الأمر الذي يؤدي إلى توسيع حجم التبادل التجاري بأمان: فقد ثبت أن الاعتماد المستندي أقدر الوسائل في العصر الحديث معاونة على إتمام صفقات تجارية بين الدول، فالتاجر الذي يتعامل بالائتمان مع الخارج يتعرض لمخاطر أكثر من التاجر الذي يقتصر نشاطه على النطاق الداخلي. وحري بالإشارة إلى أن الاعتمادات المستندية نشأت ابتداءً كوسيلة لتسوية البيوع البحرية في البلاد الأنجلوسكسونيا وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية، ثم انتشرت إلى البلدان الأخرى. وقد أخذ التعامل بالاعتماد المستندي بالتزايد انتشاراً بحيث لم يعد حالياً محدود النطاق بالبيوع البحرية، بل صار يتسع ليشمل جميع الصفقات التجارية، سواء تعلقت هذه الأخيرة بالبضائع أو بالخدمات. كما يلاحظ أن استعمال الاعتماد المستندي لم يتأثر، عبر الزمن، بالاتجاهات السياسية في الدول المختلفة من رأسمالية أو اشتراكية وشيوعية: فجميع الدول على السواء تلجأ في معاملاتها التجارية الخارجية، أفراداً وحكومات، إلى استخدام الاعتمادات المستندية، ولم يتغير إلا كيفية سداد قيمة الاعتماد في بعض الأحيان؛ بمعنى بقاء الاعتمادات المستندية تطبيقاتٍ متقاربة الأحكام رغم غياب تشريع دولي موحد بهذا الشأن لمدة طويلة. فباستثناء قانون الولايات المتحدة الأمريكية، كانت الاعتمادات المستندية تخضع للقواعد العامة في القانون في كثير من الدول مثل فرنسا والأردن. ولكن، في عام 1933 قامت غرفة التجارة الدولية (ICC) بإصدار (الأصول والاعترافات الموحدة للاعتمادات المستندية) التي يصطلح عليها (UCP) بالإنجليزية و(URR) بالفرنسية طبقاً لما استقر عليه العرف في التجارة الدولية. وقد خضعت هذه الأصول إلى مراجعات وتنقيحات متعددة في الأعوام (1951، 1962، 1974، 1983، 1993) وكان آخرها عام 2007 وتحت رقم (600) . وسنتعرض تفصيلاً لدراسة هذه الأصول في ضوء صياغتها الأخيرة وترجمتها العربية الموضوعة بمعرفة الغرفة التجارية الدولية، علماً بأن بعض التشريعات التجارية العربية الحديثة( ) تأثرت بأحكام هذه الأصول كما سيأتي بيانه.

الصفحةالموضوع
15 تمهيد
الباب الأول
تكوين الاعتماد المستندي
30 الفصل الأول: العقد الأساس للصفقة التجارية/ اشتراط تسوية دين الصفقة التجارية بطريق الاعتماد المستندي
32 المبحث الأول: تحديد موعد فتح الاعتماد المستندي
32 المطلب الأول: الإشارة العقدية لموعد فتح الاعتماد المستندي
33 المطلب الثاني: غياب الإشارة العقدية لموعد فتح الاعتماد المستندي
33 الفرع الأول: الاتجاهات المختلفة في تحديد موعد فتح الاعتماد المستندي
34 الفرع الثاني: الاتجاه السائد في تحديد موعد فتح الاعتماد المستندي
36 المبحث الثاني: جزاء إخلال المستورد بفتح الاعتماد المستندي
36 المطلب الأول: الأساس القانوني لمسؤولية المستورد
36 الفرع الأول: الفسخ الاتفاقي
37 الفرع الثاني: الشرط الواقف
39 الفرع الثالث: نظرية الالتزام الأساسي
41 المطلب الثاني: ماهية الجزاء وأحكامه القانونية
41 الفرع الأول: تطبيق قاعدة الدفع بعدم التنفيذ
42 الفرع الثاني: تطبيق قاعدة التنفيذ الجبري
43 الفرع الثالث: تطبيق قاعدة فسخ العقد الأساس
46 الفصل الثاني: إبرام عقد مصرفي لفتح الاعتماد المستندي
47 المبحث الأول: الأركان القانونية العامة اللازمة لعقد فتح الاعتماد المستندي
52 المبحث الثاني: التطبيقات المصرفية لفتح الاعتماد المستندي
52 المطلب الأول: طلب فتح الاعتماد المستندي
58 المطلب الثاني: تعليمات الآمر بفتح الاعتماد المستندي
59 الفرع الأول: الشروط التي تخضع لها تعليمات الآمر بفتح الاعتماد المستندي
65 الفرع الثاني: الجزاءات المقررة لحالات التعليمات المعيبة
72 المبحث الثالث: التدقيقات المصرفية بشأن طلب فتح الاعتماد المستندي
74 المطلب الأول: موقف البنك بشأن طلب فتح الاعتماد المستندي
103 المطلب الثاني: قرار البنك بشأن طلب منح الاعتماد المستندي
105 المطلب الثالث: الطبيعة القانونية للاعتماد المستندي
108 المطلب الرابع: الخصائص القانونية لعقد الاعتماد المستندي
108 الفرع الأول: السمات العامة لعقد الاعتماد المستندي
110 الفرع الثاني: الخصائص الذاتية لعقد الاعتماد المستندي
138 الفصل الثالث: تعهد البنك تجاه المستفيد بفتح الاعتماد المستندي لتسوية دين الصفقة الأساس
139 المبحث الأول: الإجراءات التنفيذية لتعهد البنك بفتح الاعتماد المستندي لمصلحة المستفيد
139 المطلب الأول: إصدار خطاب الاعتماد المستندي
143 المطلب الثاني: إبلاغ خطاب الاعتماد المستندي للمستفيد
144 الفرع الأول: أهمية تبليغ المستفيد
145 الفرع الثاني: أسلوب تبليغ المستفيد
148 المبحث الثاني: الأحكام القانونية لالتزام البنك فاتح الاعتماد المستندي لمصلحة المستفيد
148 المطلب الأول: الخصائص الجوهرية لالتزام البنك فاتح الاعتماد المستندي
149 الفرع الأول: التزام البنك فاتح الاعتماد المستندي يعد تعهداً فاعلاً لمصلحة المستفيد
150 الفرع الثاني: التزام البنك فاتح الاعتماد المستندي يعد تعهداً مباشراً لمصلحة المستفيد
153 الفرع الثالث: التزام البنك فاتح الاعتماد المستندي يعد تجاه المستفيد يعدّ تعهداً مستقلاً عن غيره
165 المطلب الثاني: نتائج استقلال التزام البنك مصدر خطاب الاعتماد المستندي عن التصرفات القانونية الأخرى المحيطة به
المبحث الثالث: الأساس القانوني لالتزام البنك فاتح الاعتماد المستندي تجاه المستفيد
167 المطلب الأول: نظرية الوكالة
171 المطلب الثاني: نظرية الكفالة
173 المطلب الثالث: نظرية الإنابة في الوفاء
176 المطلب الرابع: نظرية الاشتراط لمصلحة الغير
178 المطلب الخامس: نظرية الإرادة المنفردة
الباب الثاني
تنفيذ الاعتماد المستندي
186 الفصل الأول: التزام البنك باستلام المستندات الواجب تقديمها
188 المبحث الأول: شروط الاستلام للمستندات المطلوب تقديمها (من حيث الأشخاص والزمان والأسلوب)
191 المبحث الثاني: ماهية المستندات المطلوب تقديمها
191 المطلب الأول: المستندات التقليدية
193 الفرع الأول: المستندات الرئيسة الإجبارية
201 الفرع الثاني: المستندات الإضافية (الاختيارية)
204 المطلب الثاني: المستندات الإلكترونية
207 الفصل الثاني: التزام البنك بفحص المستندات المطلوبة
209 المبحث الأول: القواعد العامة الحاكمة عملية فحص المستندات المقدمة
209 المطلب الأول: القواعد المتعلقة بالظروف الزمنية لتقديم المستندات
209 الفرع الأول: مراعاة فترة صلاحية الاعتماد المستندي
211 الفرع الثاني: مراعاة المدة اللازمة لعملية الفحص
213 المطلب الثاني: القواعد المتعلقة بفحص المستندات ذاتها
213 الفرع الأول: الفحص الحصري للمستندات المطلوبة
231 الفرع الثاني: الفحص الكمي (العددي) للمستندات المطلوبة
235 الفرع الثالث: الفحص النوعي للمستندات المطلوبة
239 المطلب الثالث: القواعد الخاصة بالفحص التفصيلي للمستندات المطلوبة ذاتها
239 الفرع الأول: فحص الفاتورة التجارية للتأمين
244 الفرع الثاني: فحص مستند النقل/ سند الشحن البحري
257 الفرع الثالث: فحص مستند التأمين
266 الفرع الرابع: فحص المستندات الإضافية
272 المبحث الثاني: موقف البنك الفاحص من المستندات المخالفة (غير المطابقة)
272 المطلب الأول: الاستشارة المسبقة للعميل الآمر بشأن التنازل عن مخالفات المستندات غير المطابقة
273 الفرع الأول: مبررات الاستشارة
274 الفرع الثاني: تطبيقات القضاء الفرنسي بشأن الاستشارة
274 الفرع الثالث: الاجتهاد الفقهي بشأن الاستشارة
275 الفرع الرابع: التقييم القانوني لأهمية الاستشارة
278 المطلب الثاني: رفض البنك الفاحص للمستندات غير المطابقة
279 الفرع الأول: إشعار مقدم المستند غير المطابق بالرفض
281 الفرع الثاني: تطبيقات قضائية بشأن رفض المستندات غير المطابقة
282 الفرع الثالث: تأييد الفقه لقرار رفض المستندات غير المطابقة
284 الفصل الثالث: التزام البنك بأداء قيمة الاعتماد لقاء المستندات المطابقة
285 المبحث الأول: غياب موانع الوفاء بدين الاعتماد المستندي
285 المطلب الأول: غياب القوة القاهرة
286 الفرع الأول: شروط القوة القاهرة
286 الفرع الثاني: آثار القوة القاهرة
288 المطلب الثاني: غياب الغش في المستندات
289 الفرع الأول: التطبيقات القضائية المؤكدة منع تسديد قيمة الاعتماد بسبب الغش في المستند المقدم إلى البنك المدين
291 الفرع الثاني: الأساس القانوني لمنع الوفاء بالاعتماد في حالة الغش في المستند
296 المطلب الثالث: غياب الحجز الاحتياطي على حق المستفيد في الاعتماد
297 الفرع الأول: تطبيقات القضاء الفرنسي بشأن طلب العميل الآمر إيقاع الحجز على حق المستفيد
299 الفرع الثاني: التقييم القانوني للتطبيقات القضائية المذكورة
302 المبحث الثاني: الأحكام القانونية لوفاء قيمة دين الاعتماد المستندي
303 المطلب الأول: البنك الملتزم بوفاء دين الاعتماد المستندي (البنك الموفي)
303 الفرع الأول: البنك المصدر لخطاب الاعتماد
305 الفرع الثاني: البنك المعزز
306 الفرع الثالث: البنك الوسيط المفوض
309 المطلب الثاني: طرق الوفاء بدين الاعتماد المستندي
310 الفرع الأول: الدفع الفوري لقيمة الاعتماد المستندي
314 الفرع الثاني: الدفع المؤجل لدين الاعتماد المستندي
317 الفرع الثالث: الدفع لقيمة الاعتماد المستندي عن طريق القبول المصرفي
321 الفرع الرابع: دفع قيمة الاعتماد المستندي عن طريق التداول لورقة تجارية/ الخصم
323 المطلب الثالث: علاقة البنك الموفي بالعميل الآمر بفتح الاعتماد المستندي
324 الفرع الأول: مديونية البنك الموفي بتسليم المستندات للآمر بفتح الاعتماد المستندي
346 الفرع الثاني: دائنية البنك الموفي للعميل الآمر
368 الفصل الرابع: تعديل شروط خطاب الاعتماد المستندي القطعي
370 المبحث الأول: حالات اقتراح تعديل شروط خطاب الاعتماد القطعي
370 المطلب الأول: اقتراح تعديل شروط الخطاب من قبل الآمر بفتح الاعتماد المستندي
372 المطلب الثاني: اقتراح المستفيد تعديل شروط الاعتماد المستندي
372 المطلب الثالث: تعديل الخطاب أو سحبه من تلقاء البنك المصدر
375 المبحث الثاني: موافقة جميع ذوي الشأن
375 المطلب الأول: استبعاد السكوت أسلوباً للتعبير الإرادي للمستفيد
377 المطلب الثاني: اشتراط إعلان الإرادة بالقبول أو الرفض
377 الفرع الأول: الإشعار الفعلي
378 الفرع الثاني: الإشعار الحكمي
381 المراجع

كتب المؤلف

القانون     التجاري الاعتماد المستندي
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923151808 :ISBN
الاعتماد المستندي :الكتاب
أ.د فائق محمود الشماع :المولف
1.000 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
384 :الصفحات
2023 :السنة
مجلد :النوع
$30 :السعر
 
:المقدمة

- الاعتماد المستندي نشاط مصرفي لجأت إليه المصارف منذ زمن، وذلك كأداة فذة لتسوية المدفوعات الناشئة عن التجارة الدولية التي تتسم بالتباعد الجغرافي لأطرافها (المصدر والمستورد) ويتعارض مع مصالح هؤلاء: فالمصدر يخشى إصدار البضاعة المبيعة قبل استيفاء ثمنها أو على الأقل قبل الحصول على ضمان يطمئنه على اقتضاء حقه في ثمن البضاعة المبيعة، والمستورد، هو الآخر، يخشى أن يدفع الثمن قبل أن تصل إليه البضاعة المستوردة ويتأكد من مطابقتها للشروط المتفق عليها، وللتوفيق بين هذه المصالح المتعارضة، صار الاتجاه نحو إشراك المصارف كطرف وسيط محايد قادر على توفير الثقة والاطمئنان لدى طرفي العملية الاستيرادية على حسن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن هذه العملية، وذلك بموجب الاعتماد المستندي، حيث يتعهد المصرف بتسديد ثمن البضاعة المصدرة شرط تقديم المصدر إلى المصرف المستندات القانونية الدالة على حسن تنفيذ التزامه طبقاً للشروط المتفق عليها مع المستورد، ويكون عند ذاك للمصرف المذكور استيفاء المبلغ المدفوع من المستورد مضافاً إليه عمولة خاصة متفق عليها مع المستورد. وهكذا، ومن خلال الاعتماد المستندي، يطمئن المصدر على الحصول على مستحقاته عند تقديم المستندات التي تمثل البضاعة المصدرة، كما يطمئن المستورد على تنفيذ المصدر لالتزاماته طبقاً للشروط المتفق عليها، ويكون للمصرف، من جهته، استيفاء عمولة خاصة على هذه العملية. ويتضح مما تقدم أن الاعتماد المستندي يوفر حماية لأطراف الصفقة الاستيرادية، وهي حماية تتضاعف أهميتها بتدخل مصرف معزز لالتزام البنك المتعهد بموجب الاعتماد المستندي، كما سيأتي تفصيله لاحقاً: فالمصدر (البائع) يتحصن من جملة مخاطر متوقعة مثل العزوف المفاجئ وغير المبرر للمشتري (المستورد)، أو تغيير قواعد التحويل الخارجي وكذلك الاضطرابات الداخلية، والمستورد (المشتري) يتحصن من تعسف ومخالفات مجهز البضاعة بفضل قيام البنك بتدقيق المستندات الممثلة للبضاعة قبل تسديد قيمة الصفقة، وبالتالي فإن المستورد لا يسدد قيمة الصفقة إلا بعد حصوله على حيازة المستندات الممثلة للبضاعة المستوردة. 2- وبهذا، تكون الحماية التي يوفرها الاعتماد المستندي أفضل من الحماية التي توفرها الأساليب التقليدية للوفاء، وأكثر مما توفره أساليب الوفاء المستندي الأخرى، مثل سحب السفتجة المستندية والخصم المصرفي لهذه السفتجة المستندية. فالسفتجة المستندية، وصورتها أن يسحب المصدر (البائع) على المستورد (المشتري) سفتجة بثمن الصفقة ويسلمها إلى البنك مصحوبة بالمستندات الممثلة للبضاعة والمتفق عليها عقدياً، ويفوض البنك تسليم المستندات المذكورة إلى المستورد ليمكنه من حيازة البضاعة المرسلة، نظير وفاء هذا المستورد قيمة السفتجة المستندية أو قبوله إياها حسب المتفق عليه في عقد الصفقة الاستيرادية. ولكن هذا الأسلوب من الوفاء المستندي لا يوفر الحماية التي يوفرها الاعتماد المستندي بالنسبة للمصدر (ساحب السفتجة المستندية)، حيث من المحتمل أن يرفض المسحوب عليه (المستفيد) وفاء قيمة سفتجة المستندية، وبالتالي يجعل البنك في حيرة من الأمر مما يضطره إلى إخطار الساحب (المصدر) عن هذا الرفض وانتظار تعليمات هذا الأخير في شأن كيفية التصرف في المستندات، ويكون مركز البنك في هذه العملية مجرد وكيل عن المصدر (البائع) ولا يلتزم بأي التزام شخصي. كما ويلاحظ أن شرط تسليم المستندات نظير القبول الذي تتضمنه السفتجة المستندية يمثل خطورة على المصدر (البائع) لأنه يلزمه بترك المستندات للمستورد (المشتري) الذي وشح السفتجة بالقبول، ورغم أن هذا القبول ينشئ التزاماً صرفياً على عاتق المستورد (المشتري) بالوفاء بقيمة السفتجة المستندية حين حلول ميعاد الاستحقاق، إلا أن هذه السفتجة المقبولة ليست دائماً مدفوعة. وخصم السفتجة المستندية طريق آخر من طرق الوفاء المستندي، وصورته أن يقوم المصدر (البائع) بسحب سفتجة مستندية ويقوم بخصم هذه الورقة التجارية لدى البنك مسلماً لهذا الأخير المستندات ذات الصلة، ويحصل على قيمتها فورًا، وبذلك فإن المصدر (البائع) يعجل في استيفاء قيمة السفتجة المستندية التي تمثل ثمن البضاعة المصدرة، والبنك الخاصم يدفع قيمة الورقة المخصومة مطمئناً إلى حيازته للمستندات التي حصل عليها لقاء إجراء الخصم باعتبارها تمثل البضاعة. ولكن، حري بالملاحظة أن هذه العملية قد تصطدم برفض قبولها من قبل المستورد (المشتري) بصفته المسحوب عليه، الأمر الذي يجعل البنك الخاصم في مركز لا يخلو من المخاطر، ومنها احتمال صعوبة استرداد قيمة الورقة المخصومة من ضامنها واللجوء إلى بيع البضاعة بثمن لا يكفي لسداد قيمة الورقة المخصومة، وتلك هي احتمالات يتحملها البنك الخاصم أيضاً في حالة رفض المستورد (المشتري) تسديد قيمة السفتجة المخصومة. لذلك، فإن اللجوء إلى أسلوب خصم السفتجة المستندية، ومن باب أولى أسلوب سحب السفتجة المستندية، لا يركن إليه كأسلوب للوفاء في التجارة الدولية إلا إذا كانت بين المصدر (البائع) والمستورد (المشتري) معرفة جيدة وثقة متبادلة وعلاقات مستمرة بحيث يكون لدى الطرفين ثقة عالية تدفع المصدر (البائع) إلى شحن البضاعة وهو مطمئن إلى قيام المستورد (المشتري) بوفاء ثمن الصفقة الاستيرادية، فلا يحتاج إلى ضمان مقدماً يحميه من مخاطرَ أهمها أن يفسخ المستورد (المشتري) الصفقة بينما يقوم المصدر (البائع) بتجميع البضاعة المطلوبة، أو حتى أثناء نقلها إلى المستورد فيكون عليه أن يبحث عن مشترٍ جديد للبضاعة، الأمر الذي يرتب تحمل المصدر نفقات التخزين أو إعادة الشحن أو البيع بسعر أبخس في ميناء الوصول حيث يكون البائع بعيداً عن هذا الميناء ولا يوجد من يمثله أو يحافظ على حقوقه وغير ذلك من نفقات إجراءات التقاضي في حالة اللجوء إلى المطالبات القضائية. 3- لهذه الأسباب، استقر الاتجاه في التجارة الدولية المعاصرة على تبني أسلوب الاعتماد المستندي كوسيلة وفاء للصفقات التجارية الدولية لما يوفره هذا الأسلوب من حماية للمتعاملين وفرصة لاستثمار البنوك لرأس مالها، الأمر الذي يؤدي إلى توسيع حجم التبادل التجاري بأمان: فقد ثبت أن الاعتماد المستندي أقدر الوسائل في العصر الحديث معاونة على إتمام صفقات تجارية بين الدول، فالتاجر الذي يتعامل بالائتمان مع الخارج يتعرض لمخاطر أكثر من التاجر الذي يقتصر نشاطه على النطاق الداخلي. وحري بالإشارة إلى أن الاعتمادات المستندية نشأت ابتداءً كوسيلة لتسوية البيوع البحرية في البلاد الأنجلوسكسونيا وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية، ثم انتشرت إلى البلدان الأخرى. وقد أخذ التعامل بالاعتماد المستندي بالتزايد انتشاراً بحيث لم يعد حالياً محدود النطاق بالبيوع البحرية، بل صار يتسع ليشمل جميع الصفقات التجارية، سواء تعلقت هذه الأخيرة بالبضائع أو بالخدمات. كما يلاحظ أن استعمال الاعتماد المستندي لم يتأثر، عبر الزمن، بالاتجاهات السياسية في الدول المختلفة من رأسمالية أو اشتراكية وشيوعية: فجميع الدول على السواء تلجأ في معاملاتها التجارية الخارجية، أفراداً وحكومات، إلى استخدام الاعتمادات المستندية، ولم يتغير إلا كيفية سداد قيمة الاعتماد في بعض الأحيان؛ بمعنى بقاء الاعتمادات المستندية تطبيقاتٍ متقاربة الأحكام رغم غياب تشريع دولي موحد بهذا الشأن لمدة طويلة. فباستثناء قانون الولايات المتحدة الأمريكية، كانت الاعتمادات المستندية تخضع للقواعد العامة في القانون في كثير من الدول مثل فرنسا والأردن. ولكن، في عام 1933 قامت غرفة التجارة الدولية (ICC) بإصدار (الأصول والاعترافات الموحدة للاعتمادات المستندية) التي يصطلح عليها (UCP) بالإنجليزية و(URR) بالفرنسية طبقاً لما استقر عليه العرف في التجارة الدولية. وقد خضعت هذه الأصول إلى مراجعات وتنقيحات متعددة في الأعوام (1951، 1962، 1974، 1983، 1993) وكان آخرها عام 2007 وتحت رقم (600) . وسنتعرض تفصيلاً لدراسة هذه الأصول في ضوء صياغتها الأخيرة وترجمتها العربية الموضوعة بمعرفة الغرفة التجارية الدولية، علماً بأن بعض التشريعات التجارية العربية الحديثة( ) تأثرت بأحكام هذه الأصول كما سيأتي بيانه.

 
:الفهرس
 
 
:كتب المؤلف