النيابة في التصرفات القانونية دراسة في التشريعات والفقة الاسلامي

ISBN 9789957167776
الوزن 0.700
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 288
السنة 2012
النوع مجلد

- مثّل الأخذ بفكرة النيابة خروجاً على القواعد المعتادة في إبرام التصرفات، فالأصل أن الشخص الذي يتقدم لإبرام تصرف ما، هو الشخص الذي يعبّر عن إرادته المتجهة إلى إبرام التصرف، كما أنه الشخص الذي يكتسب ما ينتج عن التصرف من حقوق وهو الذي يتحمل ما يتأتى عنه من التزامات. ولقد بقي الفكر القانوني ردحاً طويلاً في إسار هذه النظرة؛ فالشخص هو وحده الذي يباشر التصرفات التي تخصه وهو وحده الذي تنصرف إليه آثارها. 2- بيد أن البقاء في ذاك الإطار سرعان ما ظهر عجزه في مواجهة متطلبات الحياة العملية؛ ذلك أن الإبقاء على تلك النظرة ما لبث أن أصبح عقبة أمام تداول الثروات والأموال، كما أنه قد عطّل الحياة القانونية لكثيرين من أفراد المجتمع. فتداول الثروات يستلزم المرونة في القواعد التي تحكم التصرف بها ونقلها من ذمة إلى ذمة. كما أن الكثيرين من أفراد المجتمع هم ممن لا يستطيعون التعبير عن إرادتهم، ومنهم من يستطيع، ولكن إرادته تقصر عن تحقيق مصالحه أو عن حمايتها. وهناك من لا تسعفهم ظروفهم بسبب المرض أو الغياب أو الحبس من مباشرة مصالحهم بأنفسهم فيحتاجون إلى من يباشرها بدلاً عنهم. 3- وهكذا وجد الفكر القانوني نفسه أمام معضلة يستوجب حلّها السماح لشخص بإبرام تصرف وقبول انصراف آثاره إلى آخر، فكان الحل هو النيابة. ولقد خضع الأخذ بهذه الفكرة ــ فكرة النيابة ــ إلى تطور طويل، بدأ بالسماح بتبنيها في إطار ضيق ثم السماح في مرحلة أخرى بتوسيع الإطار ليضم مجالات أخرى، وهكذا... ( ). ومع ذلك، فإن الأخذ بفكرة النيابة كنظام مستقل وتأطيرها في قواعد عامة لم تصل إليه بعض القوانين حتى الآن، ومنها القانون الفرنسي، في حين اتجهت قوانين أخرى، كالقانونيين الألماني والسويسري، إلى تبني الفكرة في قواعد ذات تطبيق شامل وأفردت لها نصوصاً عامة( ). 4- ولا بد من التنويه بما أحرزه الفقه الإسلامي من سبق في هذا المجال، فهو قد تبنى، استناداً لآيات وردت في القرآن الكريم، الفكرة، منذ بدايات تكونه. فقد وردت في القرآن إشارات عديدة، بل كثيرة، إلى صور النيابة المختلفة . تجاوز القرآن الكريم، إذن، العقبة التي كانت تواجه الكثير من التشريعات والتي تمثلت في صعوبة قبول "ترحيل" فعل إرادة إلى إرادة أخرى، فجازت النيابة في صورها كافة في الفقه الإسلامي ووضعت لها القواعد التي تنظم الأخذ بها. 5- وهكذا يتضح أن إبراز ما قدمه الفقه الإسلامي لفكرة النيابة أمر جدير بالبحث، خصوصاً إذا جرت مقاربته وموازنته مع ما ذهبت إليه التشريعات الأخرى. والدراسة تكتسي أهمية خاصة في القانون المدني الأردني، لأن المشرع الأردني لم يشأ أن يواجه النيابة بتنظيم متكامل، بل أورد جزءاً من قواعدها في القانون المدني ــ وبعض القوانين الخاصة ــ تاركاً البعض الآخر إلى ما قرره الفقه الإسلامي يستنبطه القضاءان، النظامي والشرعي، من مصادر هذا الفقه وأخصها مجلة الأحكام العدلية وكتاب الأحكام الشرعية. ولعل من حسن الطالع أن يتنبه المشرع الأردني إلى هذا النقص، فيبادر إلى تنظيم كثير من قواعد الولاية الوصاية في قانون الأحوال الشخصية الجديد رقم 36 لسنة 2010، الذي صدر بتاريخ 17/10/2010. ونحن ننوي ما وسعنا الجهد، عرض هذه القواعد بما فيها تلك التي أوردها القانون الجديد مكتملةً وذلك من خلال التعرض لصور النيابة في (قسم أول)، لنثني بعد ذلك لبحث آثار النيابة في (قسم ثانٍ)، وذلك بعد الوقوف على بعض المعارف الأساسية الخاصة بالنيابة في (فصل تمهيدي).

الصفحةالموضوع
15 المقدمة وخطة البحث
19 الفصل التمهيدي: في مفهوم النيابة وفي أنواعها وما يميزها عن غيرها
19 تقسيم
19 أولاً: في مفهوم النيابة وفي تاريخها
19 1- في مفهوم النيابة
21 2- في تاريخ النيابة
21 أ- النيابة في القانون الروماني
22 ب-النيابة بعد القانون الروماني
23 ثانياً: في أنواع النيابة وفيما يميزها عن غيرها
23 1- في أنواع النيابة
23 أ-النيابة في الفقه الغربي
23 ب-النيابة في الفقه الإسلامي
25 2- فيما يميز النيابة عن غيرها
25 أ-النيابة والرسالة
26 ب-النيابة والمساعدة القضائية
28 ج-النيابة والاشتراط لمصلحة الغير
29 د-النيابة وتضامن المدنيين
30 هـ-النيابة والكفالة
32 و-النيابة والحوالة
35 ثالثاً: في البحث عن أساس للنيابة
39 رابعاً: في شروط النيابة
39 1- حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل
41 2- تعاقد النائب باسم الأصيل ولحسابه
44 3- تعاقد النائب في حدود الصلاحيات المخولة له
51 تمهيد وتقسيم
53 الفصل الأول: في النيابة التي ترمي إلى حماية عديمي الأهلية وناقصيها
53 تمهيد وتقسيم
54 المبحث الأول: في الولاية
54 تمهيد وتقسيم
55 المطلب الأول: فيمن هو الولي؟
55 أولاً: في تحديد من تثبت له الولاية
57 ثانياً: في الشروط الواجب توافرها في الولي
57 1- العقل والأهلية
57 2- القدرة على مباشرة التصرفات
58 3- اتحاد الدين
58 المطلب الثاني: في صلاحيات الولي
59 أولاً: في تحديد صلاحيات الولي في الفقه الحنفي
61 ثانياً: في تحديد صلاحيات الولي في القانون الأردني
66 المطلب الثالث: في انقضاء الولاية
66 أولاً: الانقضاء الطبيعي للولاية
68 ثانياً: الانقضاء العارض للولاية
70 المبحث الثاني: في الوصاية
70 تمهيد وتقسيم
73 المطلب الأول: في شروط الوصي
73 أولاً: الشروط العامة المطلوبة في الوصي
76 ثانياً: قيدان يردان على تعيين الوصي من قبل القاضي
77 المطلب الثاني: في سلطات الوصي
77 تقسيم
78 أولاً: في تعدد الأوصياء
79 ثانياً: في تخصيص الوصي
80 ثالثاً: فيما يجوز وما لا يجوز للوصي القيام به
81 1- ما يجوز للوصي القيام به
83 2- ما لا يجوز للوصي القيام به إلا بإذن المحكمة
83 أ- البيع
85 ب-الرهن
86 ج- الصلح
88 د- قسمة المال الشائع
89 هـ-استثمار النقود
92 3- ما لا يجوز للوصي القيام به
93 رابعاً: في مراقبة الأوصياء ومحاسبتهم
97 المطلب الثالث: في انقضاء الوصاية
97 تمهيد
97 1- وصول الشخص سن البلوغ
98 2- عودة الولي إلى الولاية
98 3- عزل الوصي أو قبول استقالته
98 4- فقدان الوصي القدرة على ممارسة مهامه
99 المطلب الرابع: في القوامة
99 تمهيد
101 أولاً: على من تتقرر القوامة؟
103 ثانياً: لمن تثبت القوامة؟
105 ثالثاً: الشروط الواجب توافرها في القيّم
105 رابعاً: أسباب انتهاء القوامة
106 الفصل الثاني: في النيابة التي تنشأ بالإرادة - الوكالة
106 تمهيد وتقسيم
المبحث الأول: في التعريف بالوكالة وفي بيان خصائصها وما يميزها
109 عن غيرها
109 المطلب الأول: في التعريف بالوكالة
111 المطلب الثاني: في خصائص الوكالة
111 تمهيد
111 أولاً: العقد الذي تنشأ به الوكالة عقد رضائي- من حيث الأصل
112 ثانياً: الوكالة عمل من أعمال التبرع
113 ثالثاً: الوكالة عقد ملزم لجانب واحد
114 رابعاً: الوكالة عقد غير لازم
115 المطلب الثالث: في تمييز الوكالة عما يشتبه بها
115 تمهيد
116 أولاً: الوكالة والبيع
117 ثانياً: الوكالة وعقد العمل
119 ثالثاً: الوكالة والمقاولة
120 رابعاً: الوكالة والإجارة
120 خامساً: الوكالة والفضالة
122 المبحث الثاني: في أشخاص الوكالة
122 تقسيم
122 المطلب الأول: في الشروط المطلوبة في الموكل
122 تقسيم
123 أولاً: توافر الأهلية
127 ثانياً: توافر سلطة التعامل في موضوع الوكالة
128 المطلب الثاني: في الشروط المطلوبة في الوكيل
128 تمهيد
129 أولاً: لا يشترط أن يكون الوكيل كامل الأهلية
131 ثانياً: لا بد أن يكون الوكيل معيناً وقادراً على القيام بما وكّل به
133 ثالثاً: لا بد من موافقة الوكيل على الوكالة أو علمه بها
136 المبحث الثالث: في عقد الوكالة في ذاته
136 تقسيم
136 المطلب الأول: في ركن الوكالة وفي شروط انعقادها
136 تمهيد
138 أولاً: في عنصر الرضا
141 ثانياً: في محل الوكالة وفي أنواعها
141 1- الصور المختلفة لمحل الوكالة
142 2- شروط محل الوكالة
142 أ-عمل الوكيل تصرف قانوني ممكن
143 ب-عمل الوكيل معين أو قابل للتعيين
144 ج-عمل الوكيل قابل لحكم العقد
145 3- أنواع الوكالة
146 أ-الوكالة العامة
148 ب-الوكالة الخاصة
149 ج-الوكالة بالخصومة
154 المطلب الثاني: في شكل الوكالة وفي طرق إثباتها
154 أولاً: في شكل الوكالة
154 1- الوكالة الصريحة
157 2- الوكالة الضمنية
159 3- التوقيع على بياض
161 ثانياً: في إثبات الوكالة
162 1- إثبات الوكالة الصريحة
163 2- إثبات الوكالة الضمنية
164 3- إثبات الوكالة التجارية
167 المبحث الرابع: في أسباب وحالات انتهاء الوكالة
167 تمهيد
167 المطلب الأول: انقضاء الوكالة إعمالاً للقواعد العامة
167 تقسيم
168 أولاً: انتهاء الوكالة بإتمام العمل أو بانتهاء الأجل
168 1- أن يقوم الموكل نفسه بعمل ما وكّل فيه
168 2- أن يقوم الوكيل بإتمام العمل
169 3- انتهاء الوكالة بانتهاء الأجل
170 ثانياً: انتهاء الوكالة قبل إتمام العمل
170 تقسيم
170 1- انتهاء الوكالة بالحجر على أحد طرفيها
172 2- انتهاء الوكالة إذا بات إتمام العمل مستحيلاً
173 3- هل تنتهي الوكالة بالفسخ؟
175 المطلب الثاني: انتهاء الوكالة لأسباب خاصة
175 تقسيم
175 أولاً: انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها
175 1- انتهاء الوكالة بموت الموكل
178 2- انتهاء الوكالة بموت الوكيل
179 ثانياً: انتهاء الوكالة بالعزل
179 تقسيم
180 1- انتهاء الوكالة بعزل الموكل للوكيل
180 أ- القاعدة: إمكانية عزل الموكل الوكيل
182 ب- حالات لا يجوز فيها العزل
184 2- انتهاء الوكالة بتنحي الوكيل
189 تقسيم
190 الفصل الأول: في آثار النيابة في العلاقة بين الأطراف
190 تقسيم
191 المبحث الأول: في آثار النيابة بالنسبة للأصيل
191 تقسيم
191 المطلب الأول: في التزام الأصيل بدفع أجر النائب
191 تقسيم
191 أولاً: الأجر في الولاية
192 ثانياً: الأجر في الوصاية
193 ثالثاً: الأجر في الوكالة
194 المطلب الثاني: في التزام الأصيل برد ما أنفقه النائب وبتعويضه عما أصابه من ضرر
194 تقسيم
194 أولاً: الالتزام برد النفقات والمصروفات
195 1- الالتزام برد النفقات والمصروفات في الولاية والوصاية
196 2- الالتزام برد النفقات والمصروفات في الوكالة
197 ثانياً: الالتزام بتعويض النائب عما لحق به من ضرر
197 1- الالتزام بتعويض النائب في الولاية والوصاية
198 2- الالتزام بتعويض النائب في الوكالة
198 أ. أن يكون ما أصاب الوكيل ناشئاً عن تنفيذ الوكالة
200 ب. ألا يكون الوكيل قد ارتكب خطأ نتج عنه الضرر الذي أصابه
201 المطلب الثالث: في ضمانات التزامات الموكل
203 المبحث الثاني: في آثار النيابة بالنسبة للنائب
203 تقسيم
203 المطلب الأول: في التزام النائب بتنفيذ النيابة
203 تقسيم
204 أولاً: تنفيذ النيابة إذا كان النائب ولياً
205 ثانياً: تنفيذ النيابة إذا كان النائب وصياً
207 ثالثاً: تنفيذ النيابة إذا كان النائب وكيلاً
207 تقسيم
208 1- الحدود التي على الوكيل مراعاتها
210 2- تعدد الوكلاء
210 أ- الفرض الأول: تعدد الوكلاء كل بعقد مستقل
210 ب-الفرض الثاني: تعدد الوكلاء وتفويضهم بعقد واحد
211 -إمكانية الاستقلال في التصرف في الخصومة
211 -إمكانية التصرف فيما هو ضروري
211 3- العناية الواجبة في تنفيذ الوكالة
214 4- مدى ما للوكيل من صلاحية في إنابة غيره ومسئوليته عن ذلك
214 تقسيم
215 أ- سلطة الوكيل في توكيل غيره
217 ب- مسئولية الوكيل عن أعمال نائبه
220 -أن يصرّح للوكيل إنابة غيره دون تعيين شخص النائب
221 -أن يصرّح للوكيل بتعيين شخص محدد نائباً له
222 رابعاً: تعاقد النائب مع نفسه
222 تقسيم
222 1- تعاقد النائب مع نفسه في الفقه الإسلامي
225 2- تعاقد النائب مع نفسه في القانون الأردني
230 المطلب الثاني: في التزام النائب بتقديم حساب
230 تقسيم
230 أولاً: في محاسبة الأولياء
232 ثانياً: في محاسبة الأوصياء (إحالة)
232 ثالثاً: في محاسبة الوكلاء
234 المطلب الثالث: التزام النائب برد ما تسلمه لحساب الأصيل
237 المطلب الرابع: التزام النائب بتعويض الأصيل عما سببه له من ضرر
243 الفصل الثاني: في آثار النيابة في العلاقة مع الغير
243 تقسيم
244 المبحث الأول: في آثار النيابة عندما يتعاقد النائب باسم الأصيل
244 تقسيم
244 المطلب الأول: في استقرار آثار تصرفات النائب في ذمة الأصيل
244 تقسيم
245 أولاً: علاقة النائب بالغير
248 ثانياً: علاقة الأصيل بالغير
251 المطلب الثاني: في وجود تقيد النائب بحدود النيابة
251 تقسيم
251 أولاً: في صور تجاوز النائب حدود النيابة
251 تقسيم
252 1- تجاوز النائب أشخاص التعامل
253 2- تجاوز النائب موضوع النيابة
257 3- تجاوز النائب مكان أو زمان العقد المطلوب إبرامه
258 4- تجاوز النائب الشكل المطلوب للتصرف
260 5- تجاوز النائب المدى الزمني للوكالة
260 ثانياً: أثر تجاوز النائب حدود نيابته
264 المبحث الثاني: في آثار النيابة عندما يتعاقد النائب باسمه الشخصي
264 تقسيم
264 المطلب الأول: في تعاقد النائب باسمه الشخصي في الفقه الغربي
265 المطلب الثاني: في تعاقد النائب باسمه الشخصي في الفقه الإسلامي والقانون الأردني
266 تقسيم
266 أولاً: إذا كان النائب ولياً أو وصياً
268 ثانياً: إذا كان النائب وكيلاً
268 الأولى: تعاقد الوكيل باسمه في الإسقاطات
269 الثانية: تعاقد الوكيل باسمه في العقود التي تستلزم القبض
270 الثالثة: تعاقد الوكيل باسمه في المعاوضات المالية
271 أ. موقف المذهب الحنفي
272 ب. موقف المذهب الشافعي
272 ج. موقف المذهبين الحنبلي والمالكي
277

الكتب ذات العلاقة

كتب المؤلف

القانون     المدني النيابة في التصرفات القانونية دراسة في التشريعات والفقة الاسلامي
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957167776 :ISBN
النيابة في التصرفات القانونية دراسة في التشريعات والفقة الاسلامي :الكتاب
أ.د محمد صبري الجندي :المولف
0.700 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
288 :الصفحات
2012 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

- مثّل الأخذ بفكرة النيابة خروجاً على القواعد المعتادة في إبرام التصرفات، فالأصل أن الشخص الذي يتقدم لإبرام تصرف ما، هو الشخص الذي يعبّر عن إرادته المتجهة إلى إبرام التصرف، كما أنه الشخص الذي يكتسب ما ينتج عن التصرف من حقوق وهو الذي يتحمل ما يتأتى عنه من التزامات. ولقد بقي الفكر القانوني ردحاً طويلاً في إسار هذه النظرة؛ فالشخص هو وحده الذي يباشر التصرفات التي تخصه وهو وحده الذي تنصرف إليه آثارها. 2- بيد أن البقاء في ذاك الإطار سرعان ما ظهر عجزه في مواجهة متطلبات الحياة العملية؛ ذلك أن الإبقاء على تلك النظرة ما لبث أن أصبح عقبة أمام تداول الثروات والأموال، كما أنه قد عطّل الحياة القانونية لكثيرين من أفراد المجتمع. فتداول الثروات يستلزم المرونة في القواعد التي تحكم التصرف بها ونقلها من ذمة إلى ذمة. كما أن الكثيرين من أفراد المجتمع هم ممن لا يستطيعون التعبير عن إرادتهم، ومنهم من يستطيع، ولكن إرادته تقصر عن تحقيق مصالحه أو عن حمايتها. وهناك من لا تسعفهم ظروفهم بسبب المرض أو الغياب أو الحبس من مباشرة مصالحهم بأنفسهم فيحتاجون إلى من يباشرها بدلاً عنهم. 3- وهكذا وجد الفكر القانوني نفسه أمام معضلة يستوجب حلّها السماح لشخص بإبرام تصرف وقبول انصراف آثاره إلى آخر، فكان الحل هو النيابة. ولقد خضع الأخذ بهذه الفكرة ــ فكرة النيابة ــ إلى تطور طويل، بدأ بالسماح بتبنيها في إطار ضيق ثم السماح في مرحلة أخرى بتوسيع الإطار ليضم مجالات أخرى، وهكذا... ( ). ومع ذلك، فإن الأخذ بفكرة النيابة كنظام مستقل وتأطيرها في قواعد عامة لم تصل إليه بعض القوانين حتى الآن، ومنها القانون الفرنسي، في حين اتجهت قوانين أخرى، كالقانونيين الألماني والسويسري، إلى تبني الفكرة في قواعد ذات تطبيق شامل وأفردت لها نصوصاً عامة( ). 4- ولا بد من التنويه بما أحرزه الفقه الإسلامي من سبق في هذا المجال، فهو قد تبنى، استناداً لآيات وردت في القرآن الكريم، الفكرة، منذ بدايات تكونه. فقد وردت في القرآن إشارات عديدة، بل كثيرة، إلى صور النيابة المختلفة . تجاوز القرآن الكريم، إذن، العقبة التي كانت تواجه الكثير من التشريعات والتي تمثلت في صعوبة قبول "ترحيل" فعل إرادة إلى إرادة أخرى، فجازت النيابة في صورها كافة في الفقه الإسلامي ووضعت لها القواعد التي تنظم الأخذ بها. 5- وهكذا يتضح أن إبراز ما قدمه الفقه الإسلامي لفكرة النيابة أمر جدير بالبحث، خصوصاً إذا جرت مقاربته وموازنته مع ما ذهبت إليه التشريعات الأخرى. والدراسة تكتسي أهمية خاصة في القانون المدني الأردني، لأن المشرع الأردني لم يشأ أن يواجه النيابة بتنظيم متكامل، بل أورد جزءاً من قواعدها في القانون المدني ــ وبعض القوانين الخاصة ــ تاركاً البعض الآخر إلى ما قرره الفقه الإسلامي يستنبطه القضاءان، النظامي والشرعي، من مصادر هذا الفقه وأخصها مجلة الأحكام العدلية وكتاب الأحكام الشرعية. ولعل من حسن الطالع أن يتنبه المشرع الأردني إلى هذا النقص، فيبادر إلى تنظيم كثير من قواعد الولاية الوصاية في قانون الأحوال الشخصية الجديد رقم 36 لسنة 2010، الذي صدر بتاريخ 17/10/2010. ونحن ننوي ما وسعنا الجهد، عرض هذه القواعد بما فيها تلك التي أوردها القانون الجديد مكتملةً وذلك من خلال التعرض لصور النيابة في (قسم أول)، لنثني بعد ذلك لبحث آثار النيابة في (قسم ثانٍ)، وذلك بعد الوقوف على بعض المعارف الأساسية الخاصة بالنيابة في (فصل تمهيدي).

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف