التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي- دراسة مقارنة

ISBN 9789957161309
الوزن 0.700
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 304
السنة 2015
النوع مجلد

لقد بات التحكيم يقدم على أنه نظام عالمي لفض المنازعات التي قد تنشأ عن عقود الدولة ذات الطابع الدولي، والوسيلة الأكثر قبولاً بين الأطراف المتعاقدة وذلك لما يتميز به من خصائص جعلته يفرض نفسه بقوة، ويتفوق على كثير من الوسائل الأخرى بما فيها القضاء. هذه المكانة المرموقة التي يتبوؤها التحكيم دعمها ما يشوب الوسائل الأخرى من سلبيات كثيرة، جعلت الأطراف المتعاقدة يولون وجوههم عنها لصالح التحكيم. فهو طريق سريع لفض المنازعات ويولى اعتباراً لإرادة الأطراف حيث يمكن لهم اختيار قاضيهم وتحديد الإجراءات والقانون الواجب التطبيق بالإضافة إلى تمتعه بالسرية، وما يميز المحكم من خبرة وتخصص. وكانت الرغبة في التحرر من تطبيق القوانين الوطنية والقواعد أمراً دافعاً نحو اللجوء إليه، وكذلك ما يشوب قضاء الدولة الوطنية من بطئ في إجراءات التقاضي وتعددها وما قد يلجأ إليه الأطراف من مماطلة ولدد. ولقد انتشر استخدامه بشكله المتقدم منذ زمن ليس ببعيد خصوصاً في عقود الدولة ذات الطابع الدولي، وكان لإصرار الطرف الأجنبي ــ الطرف القوي ــ المتعاقد مع أحد الأشخاص المعنوية العامة على اللجوء إليه دور كبير في ذلك، حيث أنه يصر عليه بسبب ما يدعيه من عدم حيدة قضاء الدولة المتعاقدة، وتدخلها في شئونه، وقيامها بالدفع بحصانتها السيادية والقضائية اتجاهه، وترتب على ذلك أن إدراج شرط التحكيم في هذه العقود قد أصبح شرطاً مألوفاً تتضمنه غالبيتها. ولذلك ثار التساؤل عن مدى جواز التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي؟ أو مدى جواز لجوء أحد الأشخاص المعنوية العامة في تلك العقود إليه؟ لقد حاولت الدولة والأشخاص المعنوية العامة التخلص من هذا الشرط الذي يثقل كاهلها عن طريق الدفع بتعارضه مع سيادتها أو أن قوانينها الوطنية لا تقره، ولكن هيهات أن يستمع لها أو يؤخذ بوجهة نظرها، وذلك لأنها الطرف الضعيف في هذه العلاقة التعاقدية، ولا شك أن الطرف القوي سيفرض إرادته ويملى شروطه على الطرف الضعيف ولا يجديها ما قد تتشبث به من اعتبارات سيادية وغيرها. حيث أن هناك اتجاهاً دولياً ظهر في قضاء المحاكم الدولية وقرارات التحكيم الدول يمنع على الأشخاص المعنوية العامة الدفع بعدم اللجوء إلى التحكيم الدولي بحجة أن تشريعها الداخلي لا يسمح لها باللجوء إليه ما دام أنها قد وافقت على إدراجه في العقد. وما أن فرغت الدولة من هذه المشكلة حتى ظهرت مشكلة أخرى أكثر تعقيداً من الأولى تمثلت في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع في تلك العقود. حيث قام بعض المحكمين الدوليين بتطبيق قوانين وقواعد تتناقض مع اختيار الأطراف الصريح له، كتطبيق المبادئ العامة للقانون أو المبادئ العامة في الأمم المتحضرة أو المتمدينة، وبرروا ذلك بحجج واهية تمثلت في تخلف قانون الدولة المتعاقدة أو عدم ملاءمته مع قوانين الدول المتحضرة أو المتمدينة!!

الصفحةالموضوع
13 المقدمة
الفصل الأول
التحكيم وعقود الدولة "دراسة في المفاهيم"
21 المبحث الأول: تعريف التحكيم وصوره وأنواعه
21 المطلب الأول: تعريف التحكيم
21 أولاً: تعريف التحكيم في التشريع
22 ثانياً: تعريف التحكيم في الفقه
23 ثالثاً: تعريف التحكيم في القضاء
25 المطلب الثاني: صور التحكيم
25 أولاً: شرط التحكيم
28 ثانياً: مشارطة التحكيم
30 ثالثاً: شرط التحكيم بالإحالة
31 المطلب الثالث: أنواع التحكيم
32 أولاً: التحكيم الاختياري
33 ثانياً: التحكيم الإجباري
34 ثالثاً: التحكيم الحر
34 رابعاً: التحكيم المؤسسي
36 خامساً: التحكيم الوطني
37 سادساً: التحكيم الدولي
39 المبحث الثاني: مميزات وسلبيات التحكيم
39 المطلب الأول: مميزات التحكيم
42 المطلب الثاني: سلبيات التحكيم
45 المبحث الثالث: التحكيم وقضاء الدولة وعقودها
45 المطلب الأول: التحكيم وقضاء الدولة
47 المطلب الثاني: عقود الدولة
الفصل الثاني
موقف الفقه من التحكيم في عقود الدولة
61 المبحث الأول: موقف الاتجاه المعارض من التحكيم في عقود الدولة
61 المطلب الأول: اصطدام التحكيم في عقود الدولة مع سيادتها
69 المطلب الثاني: التحكيم في عقود الدولة يعتبر اعتداء على اختصاص القضاء الإداري
74 المطلب الثالث: التحكيم في عقود الدولة يتعارض مع أسس نظرية العقد الإداري
78 المبحث الثاني: موقف الاتجاه المؤيد من التحكيم في عقود الدولة
78 المطلب الأول: عدم وجود تعارض بين التحكيم في عقود الدولة وسيادتها
85 المطلب الثاني: عدم وجود تعارض بين التحكيم في عقود الدولة واختصاص القضاء الإداري
88 المطلب الثالث: عدم وجود أصل قانوني يبرر رفض فكرة التحكيم في عقود الدولة
الفصل الثالث
موقف الأنظمة القانونية المقارنة من التحكيم في عقود الدولة
94 المبحث الأول: موقف المشرع والقضاء الفرنسي
94 المطلب الأول: موقف المشرع الفرنسي
94 أولاً: الحظر التشريعي
97 ثانياً: الاستثناءات التي أجازت التحكيم في عقود الدولة
101 المطلب الثاني: موقف القضاء الفرنسي
102 أولاً: موقف القضاء المدني
106 ثانياً: موقف مجلس الدولة الفرنسي
111 المبحث الثاني: موقف المشرع والقضاء المصري
111 المطلب الأول: موقف المشرع المصري
126 المطلب الثاني: موقف القضاء المصري
126 أولاً: موقف القضاء المدني
130 ثانياً: موقف القضاء الإداري المصري
144 المبحث الثالث: موقف المشرع والقضاء الأردني
160 المبحث الرابع: موقف الاتفاقيات الدولية
161 المطلب الأول: موقف اتفاقية نيويورك 1958
164 المطلب الثاني: موقف الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي (جنيف) 1961
167 المطلب الثالث: موقف اتفاقية واشنطن 1965
173 المطلب الرابع: موقف اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية
الفصل الرابع
القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع في عقود الدولة
182 المبحث الأول: تطبيق قانون الإرادة
182 المطلب الأول: الإرادة الصريحة
202 المطلب الثاني: الإرادة الضمنية أو المفترضة
207 المبحث الثاني: تطبيق قانون الدولة المتعاقدة
235 المبحث الثالث: تطبيق القانون الدولي العام
253 المبحث الرابع: تطبيق المبادئ العامة للقانون
259 المبحث الخامس: تطبيق قانون التجارة الدولية أو قانون عبر الدول

كتب المؤلف

القانون     التحكيم والمنازعات التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي- دراسة مقارنة
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957161309 :ISBN
التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي- دراسة مقارنة :الكتاب
د.مراد محمود المواجدة :المولف
0.700 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
304 :الصفحات
2015 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

لقد بات التحكيم يقدم على أنه نظام عالمي لفض المنازعات التي قد تنشأ عن عقود الدولة ذات الطابع الدولي، والوسيلة الأكثر قبولاً بين الأطراف المتعاقدة وذلك لما يتميز به من خصائص جعلته يفرض نفسه بقوة، ويتفوق على كثير من الوسائل الأخرى بما فيها القضاء. هذه المكانة المرموقة التي يتبوؤها التحكيم دعمها ما يشوب الوسائل الأخرى من سلبيات كثيرة، جعلت الأطراف المتعاقدة يولون وجوههم عنها لصالح التحكيم. فهو طريق سريع لفض المنازعات ويولى اعتباراً لإرادة الأطراف حيث يمكن لهم اختيار قاضيهم وتحديد الإجراءات والقانون الواجب التطبيق بالإضافة إلى تمتعه بالسرية، وما يميز المحكم من خبرة وتخصص. وكانت الرغبة في التحرر من تطبيق القوانين الوطنية والقواعد أمراً دافعاً نحو اللجوء إليه، وكذلك ما يشوب قضاء الدولة الوطنية من بطئ في إجراءات التقاضي وتعددها وما قد يلجأ إليه الأطراف من مماطلة ولدد. ولقد انتشر استخدامه بشكله المتقدم منذ زمن ليس ببعيد خصوصاً في عقود الدولة ذات الطابع الدولي، وكان لإصرار الطرف الأجنبي ــ الطرف القوي ــ المتعاقد مع أحد الأشخاص المعنوية العامة على اللجوء إليه دور كبير في ذلك، حيث أنه يصر عليه بسبب ما يدعيه من عدم حيدة قضاء الدولة المتعاقدة، وتدخلها في شئونه، وقيامها بالدفع بحصانتها السيادية والقضائية اتجاهه، وترتب على ذلك أن إدراج شرط التحكيم في هذه العقود قد أصبح شرطاً مألوفاً تتضمنه غالبيتها. ولذلك ثار التساؤل عن مدى جواز التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي؟ أو مدى جواز لجوء أحد الأشخاص المعنوية العامة في تلك العقود إليه؟ لقد حاولت الدولة والأشخاص المعنوية العامة التخلص من هذا الشرط الذي يثقل كاهلها عن طريق الدفع بتعارضه مع سيادتها أو أن قوانينها الوطنية لا تقره، ولكن هيهات أن يستمع لها أو يؤخذ بوجهة نظرها، وذلك لأنها الطرف الضعيف في هذه العلاقة التعاقدية، ولا شك أن الطرف القوي سيفرض إرادته ويملى شروطه على الطرف الضعيف ولا يجديها ما قد تتشبث به من اعتبارات سيادية وغيرها. حيث أن هناك اتجاهاً دولياً ظهر في قضاء المحاكم الدولية وقرارات التحكيم الدول يمنع على الأشخاص المعنوية العامة الدفع بعدم اللجوء إلى التحكيم الدولي بحجة أن تشريعها الداخلي لا يسمح لها باللجوء إليه ما دام أنها قد وافقت على إدراجه في العقد. وما أن فرغت الدولة من هذه المشكلة حتى ظهرت مشكلة أخرى أكثر تعقيداً من الأولى تمثلت في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع في تلك العقود. حيث قام بعض المحكمين الدوليين بتطبيق قوانين وقواعد تتناقض مع اختيار الأطراف الصريح له، كتطبيق المبادئ العامة للقانون أو المبادئ العامة في الأمم المتحضرة أو المتمدينة، وبرروا ذلك بحجج واهية تمثلت في تخلف قانون الدولة المتعاقدة أو عدم ملاءمته مع قوانين الدول المتحضرة أو المتمدينة!!

 
:الفهرس
 
 
:كتب المؤلف