القانون الدولي الانساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية

ISBN 9789957163280
الوزن 1.000
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 528
السنة 2009
النوع مجلد

الحرب واقع لازم الإنسان منذ بدء الخليقة، وقد اتسمت الحروب قديماً بالقسوة والوحشية، والتي عادت بالمعاناة والآلام الشديدة على بني البشر، مما دفع الإنسان إلى التفكير لوضع حد لهذه الحروب، أو على الأقل التخفيف من آلامها وقسوتها، وقد شهد التاريخ العديد من المحاولات التي تهدف إلى تنظيم قواعد الحرب وسلوك المتحاربين ــ لاسيما اتفاقيتا جنيف لعام 1864 و 1929 وغيرهما العديد من الاتفاقيات ــ إلاّ أن ذلك لم يمنع الحروب أو يحد من قسوتها، والتي بلغت أوجها في الحربين العالميتين الأولى والثانية. فمنذ أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، سارعت الدول التي ذاقت مرارة تلك الحرب وشهدت أبشع صور العنف التي اجتاحت العالم طوال أكثر من خمسة أعوام، إلى التصديق على صياغة جديدة لاتفاقيات جنيف، على أمل أن يكون لها صك قانوني قوي يستهدف الحفاظ على كرامة الإنسان حتى في زمن الحرب، وتعهدت باحترام حقوق الإنسان الأساسية في النـزاعـات المسلحة الدولية أو غير الدولية، وبتقييد استخدام القوة حسبما هو ضروري فقط للتغلب على العدو وإخراجه من ساحة القتال، ويؤكد البروتوكولان الملحقان باتفاقيات جنيف لعام 1977 هذه الإرادة. وعلى الرغم من الآمال الكبيرة التي بعثها ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف لعام 1949 من بعده، إلاّ أن الحروب لم تزول ، والآلام التي ما انفكت تولدها أصبحت تمس عددًا متزايدًا من الأفراد الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية أو الذين توقفوا عن المشاركة فيها، سواء أتعلق الأمر بجرحى الحرب أو الأسرى أو جموع المدنيين الذين يلاقون المعاملة السيئة من كل جانب، مما يضطرهم إلى الهروب من مناطق الحرب في أغلب الأحيان بحثاً عن ملجأ لهم في البلدان المجاورة، مما حدا بالمجتمع الدولي لاسيما بعض المنظمات غير الحكومية ومؤسسات الأمم المتحدة لبذل قصارى جهدها في ميادين القتال لتقديم مساعدات مباشرة وملموسة لجميع الضحايا. ولا شك في أن هذه البادرة الإنسانية المباشرة نحو ضحايا الحرب وتقنين قواعد للسلوك يشارك فيها الجميع يرجع أصلهما إلى المفاهيم التي بثتها الشرائع السماوية، وإلى الحضارات القديمة في الكتابات الفلسفية للعديد من الثقافات، وفي تصريحات بعض الملوك والساسة المستنيرين، بيد أن المفهوم الحديث ظهر بعدما نشر «هنري دونان» كتابه «تذكار سولفرينو» في عام 1862، وما تبعه من توقيع اتفاقية جنيف 1864 والتي تعد الإطار المدشن للقانون الدولي الإنساني، وكذلك ظهور اللجنة الدولية للصليب الأحمر صاحبة الدور الرائد في هذا المجال. غير أن الجهود التي بذلها المجتمع الدولي لتدوين وتقنين مجموعة من القواعد التي تنظم ممارسة القتال والعنف في النـزاعات المسلحة من خلال الاتفاقيات الدولية، اصطدمت بنقص آليات الجزاء، وإذا كانت المادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 تنص على أن: «تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال»، إلاّ أنها تتدخل على نحو مختلف تمامًا حسب الأحوال، بل أن أساليب العمل تترك لتقدير حكوماتها، مما أشار إلى الحاجة الماسة إلى وجود قضاء جنائي دولي يمثل آلية جزاء ملزمة للدول لتفعيل دور القانون الدولي الإنساني. وقد أثبتت محاكمات مجرمي الحرب العالمية الثانية في (نورمبرج وطوكيو)، مدى الحاجة إلى وجود قضاء جنائي دولي، نظراً لما شهدته تلك المحاكمات من تغليب للاعتبارات السياسية على حساب العدالة الدولية. كما أن جرائم الحرب التي ارتكبت أثناء النـزاعات التي أدت إلى تفكك يوغسلافيا السابقة وخلال حرب الإبادة في رواندا عام 1994، قد أوضحت بصورة خاصة عجز المجتمع الدولي عن معاقبة المسئولين عن انتهاك القانون الدولي الإنساني، مما حدا بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإصدار قراراته المتعلقة بإنشاء محكمتين جنائيتين دوليتين، إحداهما ليوغسلافيا السابقة والثانية لرواندا، وعهد إليهما بمحاكمة المخالفات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي اقترفت في أراضي هذين البلدين، وهو ما لم يقم به مجلس الأمن إزاء جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في الأرض العربية المحتلة وضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني منذ ما يزيد على نصف قرن من الزمن. غير أن الواقع الدولي الحالي ومستقبله يوحي بما هو أفضل، خاصة بعد الدور الذي لعبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء لجنة تحضيرية لدراسة فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية، هذه المحكمة التي قدّر لها أن تكون بعد التوقيع على نظامها الأساسي في يوليو 1998 ودخول هذا النظام حيز التنفيذ في يوليو 2002، ويتمثل الهدف من إنشاء هذه المحكمة في منحها اختصاصًا بشأن الجرائم الخطيرة التي تهم المجتمع الدولي، باعتبارها مكمّلة للمحاكم الجنائية الوطنية. ومن خلال هذه المعطيات تظهر أهمية هذه الدراسة وهدفها المتمثل في توضيح دور المحكمة الجنائية الدولية كآلية جزاء دولية في تفعيل قواعد القانون الدولي الإنساني من اختصاصها بجرائم الحرب ومحاكمة مرتكبيها، وتحقيقًا لذلك فقد قسّمت هذه الدراسة إلى بابين يسبقهما فصل تمهيدي ويتبعهما فصل ختامي. فالفصل التمهيدي جاء مشتملاً على دراسة تأصيلية للقانون الدولي الإنساني، وقد قسّم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: في المبحث الأول: تحدثت عن مفهوم القانون الدولي الإنساني ومعناه، وتطوره التاريخي عبر المراحل المختلفة إلى مرحلة تدوين قواعده في إطار الاتفاقيات الدولية، ثم تناولت علاقته بغيره من فروع القانون الدولي، فكان ضرورياً أن نوضح العلاقة بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والعلاقة مع القانون الدولي الجنائي. وفي المبحث الثاني: تحدثت عن الطبيعة القانونية للقانون الدولي الإنساني، وذلك من خلال توضيح المصادر التي يستقي منها قواعده، وتحديد الآليات المختلفة لتنفيذ وتطبيق قواعده وأحكامه، ثم تطرقت إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني في النـزاعات المسلحة غير الدولية. أما في المبحث الثالث: فقد تحدثت عن ضمانات احترام القانون الدولي الإنساني، من خلال القوة الإلزامية لقواعده ومدى تأثير مبدأ السيادة في تنفيذ مبادئه وأحكامه، وكذلك اشتماله على مبدأ الاختصاص العالمي الذي يفرض على الدول ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب ومحاكمتهم أو تسليمهم بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم أو جنسية مرتكبيها، بالإضافة إلى ذلك فقد أشرت إلى العديد من المبادئ التي تشكل الضمانات الأساسية لاحترام القانون الدولي الإنساني. أما الباب الأول: والذي عنوانه «القضاء الجنائي الدولي»، فقد قسّمته إلى فصلين: الفصل الأول: وموضوعه «القضاء الجنائي الدولي المؤقت»، فقد اشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث: المبحث الأول: وموضوعه «المحاولات الدولية لإيجاد قضاء جنائي دولي حتى نهاية الحرب العالمية الثانية»، وقد قسّمته إلى أربعة مطالب تمثل المراحل المختلفة لتلك المحاولات: ففي المطلب الأول، تناولت الجهود الدولية لإيجاد قضاء جنائي دولي لفترة ما قبل الحرب العالمية الأولى، وفي المطلب الثاني، تناولت الجهود الدولية لفترة ما قبل الحرب العالمية الثانية، والمطلب الثالث، تناولت تلك الجهود الدولية أثناء الحرب العالمية الثانية، على أن هذه المراحل الثلاثة لا يمكن الحديث فيها عن قضاء جنائي دولي حقيقي، ومع ذلك لا يمكن إنكار تلك المحاولات والجهود الدولية في إظهار رغبة المجتمع الدولي وحاجته إلى وجود قضاء جنائي دولي، أما المطلب الرابع، فقد تحدثت فيه عن محاكمات الحرب العالمية الثانية في نورمبرج وطوكيو، كممارسة حقيقية للقضاء الجنائي الدولي. أما المبحث الثاني: وموضوعه «المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة»، فقد أوضحت فيه الحاجة الدولية التي دعت مجلس الأمن الدولي لإصدار قراره بإنشاء هذه المحكمة من خلال الإشارة للمحة تاريخية عن الأزمة اليوغسلافية، وتوضيح دور اللجنة الدولية في التقصي عن جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة، ثم تناولت الملامح الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة من خلال تشكيلها واختصاصها. والمبحث الثالث: خصصته «للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا»، وبيّنت الأسباب التي دعت مجلس الأمن إلى إنشائها من خلال لمحة تاريخية عن الصراع في رواندا، وتشكيل لجنة خبراء لرواند، وتحدثت أيضًا عن الملامح الأساسية لهذه المحكمة من خلال تشكيلها واختصاصها، ثم وضحت علاقتها بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة ومدى الاختلاف بين المحكمتين. أما الفصل الثاني: من الباب الأول، وموضوعه «القضاء الجنائي الدولي الدائم ــ المحكمة الجنائية الدولية»، فقد قسّمته إلى ثلاثة مباحث: وفيما يتعلق بالمبحث الأول: فهو يوضح الدور الكبير الذي لعبته الأمم المتحدة في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وذلك من خلال جهود لجنة القانون الدولي، واللجنة التحضيرية لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ويوضح هذا المبحث أيضًا، الاتجاهات الدولية المختلفة بين المعارضة والتأييد لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وخصصت المبحثين الثاني والثالث لشرح أهم ملامح المحكمة الجنائية الدولية من خلال نصوص نظامها الأساسي، فبيّنت في المبحث الثاني إنشاء المحكمة وتكوينها، وقد اشتمل على كيفية تعيين القضاة وشروطه، والأجهزة الرئيسة في المحكمة لاسيما جمعية الدول الأطراف التي تكتسب أهمية كبرى نظرًا للدور الذي تقوم به. أما المبحث الثالث: فقد بيّنت فيه الإجراءات التي تطبقها المحكمة من إجراءات تحقيق وإجراءات محاكمة، والحكم الذي تصدره المحكمة ونظام الجزاءات وطرق الطعن في الأحكام الصادرة عنها، كما اشتمل هذا المبحث أيضًا على التعاون الدولي القضائي والمساعدة القضائية حسب نصوص النظام الأساسي للمحكمة فيما يتعلق بطلبات تسليم المتهمين وطلبات القبض والتقديم، والأشكال الأخرى للتعاون مع المحكمة. أما الباب الثاني: والذي موضوعه « اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بجرائم الحرب » فقد قسّمته إلى فصلين، يبحث الأول موضوع جرائم الحرب من جوانبها المختلفة، ويبحث الفصل الثاني طبيعة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والذي أفردت له فصلاً مستقلاً نظرًا لأهمية هذا الموضوع، وكونه يمثل الجزء الرئيس في هذه الدراسة. وفيما يتعلق بالفصل الأول والذي يدور حول جرائم الحرب، فقد قسّمته إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول: يتناول ظهور فكرة جرائم الحرب وارتباطها بظهور مبدأ التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين، ودور الإسلام في وضع اللبنة الأساسية لهذا المبدأ، وكذلك إسهامات الفقه الغربي في ظهوره وتطوره، كما اشتمل هذا المبحث أيضًا على الجهود الدولية التي بذلت من أجل تقنين الأفعال والممارسات التي تشكل جرائم حرب، وقد توجت هذه الجهود بعقد اتفاقيات دولية مكتوبة، أصبحت تمثل المصدر الأساسي لقانون الحرب إلى جانب العرف الذي ظل زمنًا طويلاً وهو يشكل المصدر الوحيد لهذا القانون، بالإضافة إلى ذلك فقد تحدثت عن أهم التطورات التي شهدتها فكرة جرائم الحرب، وبالأخص التطورات التي شهدتها النزاعات المسلحة غير الدولية، وكذلك التطور في مبدأ المسئولية الجنائية الفردية. أما المبحث الثاني: والذي يدور حول ماهية جرائم الحرب وتعريفها، وقد تناولت هذا التعريف من منظور الفقه الدولي، سواءً الفقه الغربي أو العربي، وكذلك تعريفه في إطار الاتفاقيات الدولية، كما تناولت تقسيمات جرائم الحرب المتعددة من منظور الفقه الدولي وفي إطار الاتفاقيات الدولية. وجاء المبحث الثالث: ليتناول أركان جرائم الحرب، وجرائم الحرب كإحدى صور الجرائم الدولية فهي تتكون من أركان عامة أساسية، هي: الركن المادي والذي يشتمل على السلوك والنتيجة ورابطة السببية، والركن المعنوي الذي يشتمل على القصد الجنائي، والركن الشرعي ويتعلق بمدى وجود قاعدة قانونية تجرّم الفعل، وكذلك الركن الدولي وما شهده من تطور نتيجة للاهتمام بالنزاعات المسلحة غير الدولية. كما يتناول هذا المبحث أركان جرائم الحرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. أما فيما يتعلق بالفصل الثاني من الباب الثاني، وموضوعه « طبيعة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية » فقد قسّمته إلى مبحثين: المبحث الأول: ويتعلق باختصاص المحكمة الجنائية الدولية والقانون الواجب التطبيق، وقد تناول المبحث اختصاص المحكمة الموضوعي والشخصي والزمني، كما تناول القانون الواجب التطبيق أمام المحكمة. أما المبحث الثاني: فخصصته لمبدأ الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية، ونظرًا لأهمية هذا الموضوع وحساسية المواضيع التي يثيرها، فقد تناولت تعريف مبدأ الاختصاص التكميلي والحالات التي ينعقد فيها الاختصاص للمحكمة كاختصاص تكميلي للمحاكم الوطنية، ومدى حجية الأحكام الجنائية الصادرة من القضاء الوطني أمام المحكمة الجنائية الدولية، كما تناولت بعض المشكلات العملية المحيطة بمبدأ الاختصاص التكميلي والمتعلقة بإسناد الاختصاص للمحكمة إزاء الدول الأطراف والدول غير الأطراف، وكذلك دور مجلس الأمن الدولي ومدى تقييده لمبدأ الاختصاص التكميلي من خلال السلطات الممنوحة له في الإحالة والإرجاء. أما الفصل الختامي: وموضوعه "بعض أوجه النشاط العملي للمحكمة الجنائية الدولية"، فيشتمل على دراسة لنشاط المحكمة الجنائية الدولية في التعامل مع القضايا المحالة إليها من قبل الدول الأطراف في نظامها الأساسي والمطروحة أمامها، وكذلك لدور المحكمة في التعامل مع أهم القضايا العربية وقد قسّمته إلى ثلاثة مباحث: وفيما يتعلق بالمبحث الأول: فخصصته للقضايا المحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل الدول الأطراف في نظامها الأساسي، وذلك كتطبيق عملي لممارسة المحكمة لمهامها، وذلك من خلال القضايا المحالة إليها من قبل جمهوريتي الكونغو الديمقراطية وأوغندا، والتي باشرت المحكمة التحقيق في الجرائم المرتكبة في إقليم هاتين الدولتين. أما المبحث الثاني: فيناقش النزاع في إقليم دارفور في السودان، وقرار مجلس الأمن رقم (1593) والذي أحال فيه مرتكبي جرائم الحرب في ذلك الإقليم إلى المحكمة الجنائية الدولية. وللوقوف على حقيقة الوضع في إقليم دارفور، فقد تناولت الجذور التاريخية للصراع الدائر في ذلك الإقليم، والأسباب التي أدت إلى تفجر الأزمة دولياً، ثم الطريقة التي تعومل بها لحل تلك الأزمة سواءً على مستوى الحكومة السودانية أو الاتحاد الإفريقي، أو على مستوى الأمم المتحدة التي أنشأت لجنة تحقيق دولية للجرائم المرتكبة في ذلك الإقليم. ثم صدور قرار مجلس الأمن رقم (1593) الذي أحال فيه الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتي تمثل الإحالة الأولى من نوعها التي تواجهها المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن الدولي، وما تثيره هذه الإحالة من إشكاليات وتساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تربط المحكمة بمجلس الأمن الدولي، والطريقة التي ستتعامل بها المحكمة مع هذا القرار، وموقف السودان إزاء هذا الوضع. وفيما يتعلق بالمبحث الثالث: فيدور حول مدى إمكانية إسناد الاختصاص إلى المحكمة الجنائية الدولية إزاء جرائم الحرب الإسرائيلية، وتطرقت إلى أهم جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، علمًا بأن هذه الجرائم لا تكاد تعد أو تحصى، إلاّ أنني اقتصرت على ذكر أهم هذه الجرائم وأخطرها، والمتمثلة في جريمة الاستيطان ومصادرة الأراضي، والتهجير الإلزامي للسكان المدنيين، وجرائم القتل الفردي والجماعي ضد الشعب الفلسطيني، وموقف المحكمة الجنائية الدولية من هذه الجرائم. ثم تناولت موضوع محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومدى إمكانية إسناد الاختصاص إلى المحكمة إزاء هذه الجرائم، علمًا بأن إسرائيل من الدول غير الأطراف في نظام المحكمة الأساسي، وأخيرًا مدى إمكانية إسناد الاختصاص إلى المحكمة إزاء جرائم الحرب الإسرائيلية السابقة لدخول نظام روما حيز النفاذ القانوني.

الصفحةالموضوع
15 المقدمة
23 الفصل التمهيدي: القانون الدولي الإنساني
24 المبحث الأول: المفهوم والتطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
24 المطلب الأول: مفهوم القانون الدولي الإنساني
29 المطلب الثاني: التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
29 الفرع الأول: مرحلة ما قبل تدوين قواعد القانون الدولي الإنساني
36 الفرع الثاني: مرحلة تدوين قواعد القانون الدولي الإنساني
40 المطلب الثالث: علاقة القانون الدولي الإنساني بغيره من فروع القانون الدولي
40 الفرع الأول: القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان
48 الفرع الثاني: القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي
53 المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للقانون الدولي الإنساني
53 المطلب الأول: مصادر القانون الدولي الإنساني
55 الفرع الأول: تطبيق المصادر الرئيسية للقانون الدولي العام في إطار القانون الدولي الإنساني
67 الفرع الثاني: تطبيق المصادر الاحتياطية للقانون الدولي العام في إطار القانون الدولي الإنساني
71 المطلب الثاني: آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني
72 الفرع الأول: الأجهزة الرئيسية لتطبيق القانون الدولي الإنساني
77 الفرع الثاني: الوسائل الأخرى لتطبيق القانون الدولي الإنساني
81 الفرع الثالث: تطبيق القانون الدولي الإنساني في النـزاعات المسلحة غير الدولية
84 المبحث الثالث: ضمانات احترام القانون الدولي الإنساني
84 المطلب الأول: القوة الإلزامية لقواعد القانون الدولي الإنساني
85 الفرع الأول: تطور مبدأ السيادة
88 الفرع الثاني: مبدأ الاختصاص العالمي
96 المطلب الثاني: المبادئ المقررة لضمان احترام القانون الدولي الإنساني
الباب الأول
القضاء الجنائي الدولي
107 الفصل الأول: القضاء الجنائي الدولي المؤقت
108 المبحث الأول: المحاولات الدولية لايجاد قضاء جنائي دولي حتى نهاية الحرب العالمية الثانية
108 المطلب الأول: الجهود الدولية لايجاد قضاء جنائي دولي لفترة ما قبل الحرب العالمية الأولى
108 الفرع الأول: الجهود الفقهية الفردية
110 الفرع الثاني: الجهود الدولية في إطار الاتفاقيات الدولية
114 المطلب الثاني: الجهود الدولية لايجاد قضاء جنائي دولي قبل الحرب العالمية الثانية
115 الفرع الأول: جهود الهيئات العلمية الدولية وتصريحات بعض الساسة
117 الفرع الثاني: لجنة عام 1919 لتحديد مسئوليات مبتدئي الحرب وتنفيذ العقوبات
124 الفرع الثالث: محاكمات ليبزج
127 المطلب الثالث: الجهود الدولية لايجاد قضاء جنائي دولي أثناء الحرب العالمية الثانية
127 الفرع الأول: التصريحات الدولية السابقة لتصريح سان جيمس بالاس
129 الفرع الثاني: مرحلة الإعداد لمحاكمات الحرب العالمية الثانية
134 المطلب الرابع: محاكمات الحرب العالمية الثانية كممارسة حقيقية للقضاء الجنائي الدولي
134 الفرع الأول: المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرج
148 الفرع الثاني: المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى
153 المبحث الثاني: المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة
155 المطلب الأول: لجنة الخبراء للتقصي عن جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة
159 المطلب الثاني: الملامح الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة
159 الفرع الأول: تشكيل المحكمة
165 الفرع الثاني: اختصاص المحكمة
171 المبحث الثالث: المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
173 المطلب الأول: لجنة الخبراء لرواندا لعام 1994
174 المطلب الثاني: الملامح الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا
178 المطلب الثالث: أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة ولرواندا
181 الفصل الثاني: القضاء الجنائي الدولي الدائم (المحكمة الجنائية الدولية)
183 المبحث الأول: جهود الأمم المتحدة في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية
183 المطلب الأول: جهود لجنة القانون الدولي واللجنة التحضيرية لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية
183 الفرع الأول: جهود لجنة القانون الدولي
187 الفرع الثاني: اللجنة التحضيرية لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية
190 المطلب الثاني: الاتجاهات الدولية حول إنشاء المحكمة الجنائية الدولية
191 الفرع الأول: الاتجاه المعارض لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية
194 الفرع الثاني: الاتجاه المؤيد لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية
198 المبحث الثاني: إنشاء المحكمة وتكوينها
199 المطلب الأول: تعيين القضاة وشروطه
202 المطلب الثاني: الأجهزة الرئيسة للمحكمة
207 المطلب الثالث: جمعية الدول الأطراف
211 المبحث الثالث: الإجراءات التي تطبقها المحكمة والحكم الذي تصدره
211 المطلب الأول: مباشرة الدعوى وإجراءات التحقيق
217 المطلب الثاني: إجراءات المحاكمة
221 المطلب الثالث: الحكم الذي تصدره المحكمة ونظام الجزاءات فيها
228 المطلب الرابع: التعاون الدولي القضائي والمساعدة القضائية
الباب الثاني
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بجرائم الحرب
239 الفصل الأول: جرائم الحرب
240 المبحث الأول: ظهور فكرة جرائم الحرب وتطورها
240 المطلب الأول: ظهور مبدأ التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين
240 الفرع الأول: التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين في الشريعة الإسلامية
243 الفرع الثاني: التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين في الفقه الغربي
247 المطلب الثاني: تقنين جرائم الحرب
256 المطلب الثالث: تطور فكرة جرائم الحرب
256 الفرع الأول: النزاعات المسلحة غير الدولية
259 الفرع الثاني: المسئولية الجنائية الفردية
262 المبحث الثاني: ماهية جرائم الحرب
262 المطلب الأول: تعريف جرائم الحرب
262 الفرع الأول: التعريف الفقهي لجرائم الحرب
264 الفرع الثاني: تعريف جرائم الحرب في إطار الاتفاقيات والتصريحات الدولية
267 المطلب الثاني: تقسيم جرائم الحرب
267 الفرع الأول: التقسيم الفقهي لجرائم الحرب
270 الفرع الثاني: تقسيم جرائم الحرب في إطار الاتفاقيات الدولية
283 المبحث الثالث: أركان جرائم الحرب
283 المطلب الأول: الأركان العامة لجرائم الحرب
283 الفرع الأول: الركن المادي
291 الفرع الثاني: الركن المعنوي
297 الفرع الثالث: الركن الشرعي
302 الفرع الرابع: الركن الدولي
304 المطلب الثاني: أركان جرائم الحرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
311 الفصل الثاني: طبيعة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
312 المبحث الأول: اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والقانون الواجب التطبيق
312 المطلب الأول: اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
312 الفرع الأول: الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية
320 الفرع الثاني: الاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائية الدولية
326 الفرع الثالث: الاختصاص الزمني للمحكمة
328 المطلب الثاني: القانون الواجب التطبيق أمام المحكمة الجنائية الدولية
335 المبحث الثاني: مبدأ الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية
335 المطلب الأول: تعريف وتحديد نطاق مبدأ الاختصاص التكميلي
335 الفرع الأول: التعريف بمبدأ الاختصاص التكميلي
338 الفرع الثاني: حالات انعقاد الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية
342 المطلب الثاني: مدى حجية الأحكام الجنائية الصادرة من القضاء الوطني أمام المحكمة الجنائية الدولية
343 الفرع الأول: مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الجرم أكثر من مرة كأساس للحجية
346 الفرع الثاني: حجية الأحكام الصادرة من القضاء الوطني أمام المحكمة الجنائية الدولية
348 المطلب الثالث: بعض المشكلات العملية المحيطة بمبدأ الاختصاص التكميلي
349 الفرع الأول: بسط اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الدول الأطراف والدول غير الأطراف
357 الفرع الثاني: مجلس الأمن ومبدأ الاختصاص التكميلي
365 الفصل الختامي: بعض أوجه النشاط العملي للمحكمة الجنائية الدولية
367 المبحث الأول: القضايا المحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل الدول الأطراف في نظامها الأساسي
367 المطلب الأول: القضية المحالة من قبل جمهورية الكونغو الديمقراطية
373 المطلب الثاني: القضية المحالة من قبل جمهورية أوغندا
377 المبحث الثاني: مدى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مجرمي الحرب في دارفور
378 المطلب الأول: طبيعة الأزمة في إقليم دارفور وتدويلها
384 المطلب الثاني: قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1593)
396 المبحث الثالث: مدى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين
397 المطلب الأول: جرائم الحرب الإسرائيلية في فلسطين وموقف المحكمة الجنائية الدولية منها
405 المطلب الثاني: محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية
411 الخاتمة
419 الملحق الأول: نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
479 الملحق الثاني: الصيغة النهائية لمشروع نص أركان الجرائم
515 المراجع

الكتب ذات العلاقة

القانون     الدولي القانون الدولي الانساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957163280 :ISBN
القانون الدولي الانساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية :الكتاب
د.عمر محمد المخزومي :المولف
1.000 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
528 :الصفحات
2009 :السنة
مجلد :النوع
$30 :السعر
 
:المقدمة

الحرب واقع لازم الإنسان منذ بدء الخليقة، وقد اتسمت الحروب قديماً بالقسوة والوحشية، والتي عادت بالمعاناة والآلام الشديدة على بني البشر، مما دفع الإنسان إلى التفكير لوضع حد لهذه الحروب، أو على الأقل التخفيف من آلامها وقسوتها، وقد شهد التاريخ العديد من المحاولات التي تهدف إلى تنظيم قواعد الحرب وسلوك المتحاربين ــ لاسيما اتفاقيتا جنيف لعام 1864 و 1929 وغيرهما العديد من الاتفاقيات ــ إلاّ أن ذلك لم يمنع الحروب أو يحد من قسوتها، والتي بلغت أوجها في الحربين العالميتين الأولى والثانية. فمنذ أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، سارعت الدول التي ذاقت مرارة تلك الحرب وشهدت أبشع صور العنف التي اجتاحت العالم طوال أكثر من خمسة أعوام، إلى التصديق على صياغة جديدة لاتفاقيات جنيف، على أمل أن يكون لها صك قانوني قوي يستهدف الحفاظ على كرامة الإنسان حتى في زمن الحرب، وتعهدت باحترام حقوق الإنسان الأساسية في النـزاعـات المسلحة الدولية أو غير الدولية، وبتقييد استخدام القوة حسبما هو ضروري فقط للتغلب على العدو وإخراجه من ساحة القتال، ويؤكد البروتوكولان الملحقان باتفاقيات جنيف لعام 1977 هذه الإرادة. وعلى الرغم من الآمال الكبيرة التي بعثها ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف لعام 1949 من بعده، إلاّ أن الحروب لم تزول ، والآلام التي ما انفكت تولدها أصبحت تمس عددًا متزايدًا من الأفراد الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية أو الذين توقفوا عن المشاركة فيها، سواء أتعلق الأمر بجرحى الحرب أو الأسرى أو جموع المدنيين الذين يلاقون المعاملة السيئة من كل جانب، مما يضطرهم إلى الهروب من مناطق الحرب في أغلب الأحيان بحثاً عن ملجأ لهم في البلدان المجاورة، مما حدا بالمجتمع الدولي لاسيما بعض المنظمات غير الحكومية ومؤسسات الأمم المتحدة لبذل قصارى جهدها في ميادين القتال لتقديم مساعدات مباشرة وملموسة لجميع الضحايا. ولا شك في أن هذه البادرة الإنسانية المباشرة نحو ضحايا الحرب وتقنين قواعد للسلوك يشارك فيها الجميع يرجع أصلهما إلى المفاهيم التي بثتها الشرائع السماوية، وإلى الحضارات القديمة في الكتابات الفلسفية للعديد من الثقافات، وفي تصريحات بعض الملوك والساسة المستنيرين، بيد أن المفهوم الحديث ظهر بعدما نشر «هنري دونان» كتابه «تذكار سولفرينو» في عام 1862، وما تبعه من توقيع اتفاقية جنيف 1864 والتي تعد الإطار المدشن للقانون الدولي الإنساني، وكذلك ظهور اللجنة الدولية للصليب الأحمر صاحبة الدور الرائد في هذا المجال. غير أن الجهود التي بذلها المجتمع الدولي لتدوين وتقنين مجموعة من القواعد التي تنظم ممارسة القتال والعنف في النـزاعات المسلحة من خلال الاتفاقيات الدولية، اصطدمت بنقص آليات الجزاء، وإذا كانت المادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 تنص على أن: «تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال»، إلاّ أنها تتدخل على نحو مختلف تمامًا حسب الأحوال، بل أن أساليب العمل تترك لتقدير حكوماتها، مما أشار إلى الحاجة الماسة إلى وجود قضاء جنائي دولي يمثل آلية جزاء ملزمة للدول لتفعيل دور القانون الدولي الإنساني. وقد أثبتت محاكمات مجرمي الحرب العالمية الثانية في (نورمبرج وطوكيو)، مدى الحاجة إلى وجود قضاء جنائي دولي، نظراً لما شهدته تلك المحاكمات من تغليب للاعتبارات السياسية على حساب العدالة الدولية. كما أن جرائم الحرب التي ارتكبت أثناء النـزاعات التي أدت إلى تفكك يوغسلافيا السابقة وخلال حرب الإبادة في رواندا عام 1994، قد أوضحت بصورة خاصة عجز المجتمع الدولي عن معاقبة المسئولين عن انتهاك القانون الدولي الإنساني، مما حدا بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإصدار قراراته المتعلقة بإنشاء محكمتين جنائيتين دوليتين، إحداهما ليوغسلافيا السابقة والثانية لرواندا، وعهد إليهما بمحاكمة المخالفات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي اقترفت في أراضي هذين البلدين، وهو ما لم يقم به مجلس الأمن إزاء جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في الأرض العربية المحتلة وضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني منذ ما يزيد على نصف قرن من الزمن. غير أن الواقع الدولي الحالي ومستقبله يوحي بما هو أفضل، خاصة بعد الدور الذي لعبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء لجنة تحضيرية لدراسة فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية، هذه المحكمة التي قدّر لها أن تكون بعد التوقيع على نظامها الأساسي في يوليو 1998 ودخول هذا النظام حيز التنفيذ في يوليو 2002، ويتمثل الهدف من إنشاء هذه المحكمة في منحها اختصاصًا بشأن الجرائم الخطيرة التي تهم المجتمع الدولي، باعتبارها مكمّلة للمحاكم الجنائية الوطنية. ومن خلال هذه المعطيات تظهر أهمية هذه الدراسة وهدفها المتمثل في توضيح دور المحكمة الجنائية الدولية كآلية جزاء دولية في تفعيل قواعد القانون الدولي الإنساني من اختصاصها بجرائم الحرب ومحاكمة مرتكبيها، وتحقيقًا لذلك فقد قسّمت هذه الدراسة إلى بابين يسبقهما فصل تمهيدي ويتبعهما فصل ختامي. فالفصل التمهيدي جاء مشتملاً على دراسة تأصيلية للقانون الدولي الإنساني، وقد قسّم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: في المبحث الأول: تحدثت عن مفهوم القانون الدولي الإنساني ومعناه، وتطوره التاريخي عبر المراحل المختلفة إلى مرحلة تدوين قواعده في إطار الاتفاقيات الدولية، ثم تناولت علاقته بغيره من فروع القانون الدولي، فكان ضرورياً أن نوضح العلاقة بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والعلاقة مع القانون الدولي الجنائي. وفي المبحث الثاني: تحدثت عن الطبيعة القانونية للقانون الدولي الإنساني، وذلك من خلال توضيح المصادر التي يستقي منها قواعده، وتحديد الآليات المختلفة لتنفيذ وتطبيق قواعده وأحكامه، ثم تطرقت إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني في النـزاعات المسلحة غير الدولية. أما في المبحث الثالث: فقد تحدثت عن ضمانات احترام القانون الدولي الإنساني، من خلال القوة الإلزامية لقواعده ومدى تأثير مبدأ السيادة في تنفيذ مبادئه وأحكامه، وكذلك اشتماله على مبدأ الاختصاص العالمي الذي يفرض على الدول ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب ومحاكمتهم أو تسليمهم بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم أو جنسية مرتكبيها، بالإضافة إلى ذلك فقد أشرت إلى العديد من المبادئ التي تشكل الضمانات الأساسية لاحترام القانون الدولي الإنساني. أما الباب الأول: والذي عنوانه «القضاء الجنائي الدولي»، فقد قسّمته إلى فصلين: الفصل الأول: وموضوعه «القضاء الجنائي الدولي المؤقت»، فقد اشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث: المبحث الأول: وموضوعه «المحاولات الدولية لإيجاد قضاء جنائي دولي حتى نهاية الحرب العالمية الثانية»، وقد قسّمته إلى أربعة مطالب تمثل المراحل المختلفة لتلك المحاولات: ففي المطلب الأول، تناولت الجهود الدولية لإيجاد قضاء جنائي دولي لفترة ما قبل الحرب العالمية الأولى، وفي المطلب الثاني، تناولت الجهود الدولية لفترة ما قبل الحرب العالمية الثانية، والمطلب الثالث، تناولت تلك الجهود الدولية أثناء الحرب العالمية الثانية، على أن هذه المراحل الثلاثة لا يمكن الحديث فيها عن قضاء جنائي دولي حقيقي، ومع ذلك لا يمكن إنكار تلك المحاولات والجهود الدولية في إظهار رغبة المجتمع الدولي وحاجته إلى وجود قضاء جنائي دولي، أما المطلب الرابع، فقد تحدثت فيه عن محاكمات الحرب العالمية الثانية في نورمبرج وطوكيو، كممارسة حقيقية للقضاء الجنائي الدولي. أما المبحث الثاني: وموضوعه «المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة»، فقد أوضحت فيه الحاجة الدولية التي دعت مجلس الأمن الدولي لإصدار قراره بإنشاء هذه المحكمة من خلال الإشارة للمحة تاريخية عن الأزمة اليوغسلافية، وتوضيح دور اللجنة الدولية في التقصي عن جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة، ثم تناولت الملامح الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة من خلال تشكيلها واختصاصها. والمبحث الثالث: خصصته «للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا»، وبيّنت الأسباب التي دعت مجلس الأمن إلى إنشائها من خلال لمحة تاريخية عن الصراع في رواندا، وتشكيل لجنة خبراء لرواند، وتحدثت أيضًا عن الملامح الأساسية لهذه المحكمة من خلال تشكيلها واختصاصها، ثم وضحت علاقتها بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة ومدى الاختلاف بين المحكمتين. أما الفصل الثاني: من الباب الأول، وموضوعه «القضاء الجنائي الدولي الدائم ــ المحكمة الجنائية الدولية»، فقد قسّمته إلى ثلاثة مباحث: وفيما يتعلق بالمبحث الأول: فهو يوضح الدور الكبير الذي لعبته الأمم المتحدة في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وذلك من خلال جهود لجنة القانون الدولي، واللجنة التحضيرية لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ويوضح هذا المبحث أيضًا، الاتجاهات الدولية المختلفة بين المعارضة والتأييد لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وخصصت المبحثين الثاني والثالث لشرح أهم ملامح المحكمة الجنائية الدولية من خلال نصوص نظامها الأساسي، فبيّنت في المبحث الثاني إنشاء المحكمة وتكوينها، وقد اشتمل على كيفية تعيين القضاة وشروطه، والأجهزة الرئيسة في المحكمة لاسيما جمعية الدول الأطراف التي تكتسب أهمية كبرى نظرًا للدور الذي تقوم به. أما المبحث الثالث: فقد بيّنت فيه الإجراءات التي تطبقها المحكمة من إجراءات تحقيق وإجراءات محاكمة، والحكم الذي تصدره المحكمة ونظام الجزاءات وطرق الطعن في الأحكام الصادرة عنها، كما اشتمل هذا المبحث أيضًا على التعاون الدولي القضائي والمساعدة القضائية حسب نصوص النظام الأساسي للمحكمة فيما يتعلق بطلبات تسليم المتهمين وطلبات القبض والتقديم، والأشكال الأخرى للتعاون مع المحكمة. أما الباب الثاني: والذي موضوعه « اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بجرائم الحرب » فقد قسّمته إلى فصلين، يبحث الأول موضوع جرائم الحرب من جوانبها المختلفة، ويبحث الفصل الثاني طبيعة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والذي أفردت له فصلاً مستقلاً نظرًا لأهمية هذا الموضوع، وكونه يمثل الجزء الرئيس في هذه الدراسة. وفيما يتعلق بالفصل الأول والذي يدور حول جرائم الحرب، فقد قسّمته إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول: يتناول ظهور فكرة جرائم الحرب وارتباطها بظهور مبدأ التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين، ودور الإسلام في وضع اللبنة الأساسية لهذا المبدأ، وكذلك إسهامات الفقه الغربي في ظهوره وتطوره، كما اشتمل هذا المبحث أيضًا على الجهود الدولية التي بذلت من أجل تقنين الأفعال والممارسات التي تشكل جرائم حرب، وقد توجت هذه الجهود بعقد اتفاقيات دولية مكتوبة، أصبحت تمثل المصدر الأساسي لقانون الحرب إلى جانب العرف الذي ظل زمنًا طويلاً وهو يشكل المصدر الوحيد لهذا القانون، بالإضافة إلى ذلك فقد تحدثت عن أهم التطورات التي شهدتها فكرة جرائم الحرب، وبالأخص التطورات التي شهدتها النزاعات المسلحة غير الدولية، وكذلك التطور في مبدأ المسئولية الجنائية الفردية. أما المبحث الثاني: والذي يدور حول ماهية جرائم الحرب وتعريفها، وقد تناولت هذا التعريف من منظور الفقه الدولي، سواءً الفقه الغربي أو العربي، وكذلك تعريفه في إطار الاتفاقيات الدولية، كما تناولت تقسيمات جرائم الحرب المتعددة من منظور الفقه الدولي وفي إطار الاتفاقيات الدولية. وجاء المبحث الثالث: ليتناول أركان جرائم الحرب، وجرائم الحرب كإحدى صور الجرائم الدولية فهي تتكون من أركان عامة أساسية، هي: الركن المادي والذي يشتمل على السلوك والنتيجة ورابطة السببية، والركن المعنوي الذي يشتمل على القصد الجنائي، والركن الشرعي ويتعلق بمدى وجود قاعدة قانونية تجرّم الفعل، وكذلك الركن الدولي وما شهده من تطور نتيجة للاهتمام بالنزاعات المسلحة غير الدولية. كما يتناول هذا المبحث أركان جرائم الحرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. أما فيما يتعلق بالفصل الثاني من الباب الثاني، وموضوعه « طبيعة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية » فقد قسّمته إلى مبحثين: المبحث الأول: ويتعلق باختصاص المحكمة الجنائية الدولية والقانون الواجب التطبيق، وقد تناول المبحث اختصاص المحكمة الموضوعي والشخصي والزمني، كما تناول القانون الواجب التطبيق أمام المحكمة. أما المبحث الثاني: فخصصته لمبدأ الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية، ونظرًا لأهمية هذا الموضوع وحساسية المواضيع التي يثيرها، فقد تناولت تعريف مبدأ الاختصاص التكميلي والحالات التي ينعقد فيها الاختصاص للمحكمة كاختصاص تكميلي للمحاكم الوطنية، ومدى حجية الأحكام الجنائية الصادرة من القضاء الوطني أمام المحكمة الجنائية الدولية، كما تناولت بعض المشكلات العملية المحيطة بمبدأ الاختصاص التكميلي والمتعلقة بإسناد الاختصاص للمحكمة إزاء الدول الأطراف والدول غير الأطراف، وكذلك دور مجلس الأمن الدولي ومدى تقييده لمبدأ الاختصاص التكميلي من خلال السلطات الممنوحة له في الإحالة والإرجاء. أما الفصل الختامي: وموضوعه "بعض أوجه النشاط العملي للمحكمة الجنائية الدولية"، فيشتمل على دراسة لنشاط المحكمة الجنائية الدولية في التعامل مع القضايا المحالة إليها من قبل الدول الأطراف في نظامها الأساسي والمطروحة أمامها، وكذلك لدور المحكمة في التعامل مع أهم القضايا العربية وقد قسّمته إلى ثلاثة مباحث: وفيما يتعلق بالمبحث الأول: فخصصته للقضايا المحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل الدول الأطراف في نظامها الأساسي، وذلك كتطبيق عملي لممارسة المحكمة لمهامها، وذلك من خلال القضايا المحالة إليها من قبل جمهوريتي الكونغو الديمقراطية وأوغندا، والتي باشرت المحكمة التحقيق في الجرائم المرتكبة في إقليم هاتين الدولتين. أما المبحث الثاني: فيناقش النزاع في إقليم دارفور في السودان، وقرار مجلس الأمن رقم (1593) والذي أحال فيه مرتكبي جرائم الحرب في ذلك الإقليم إلى المحكمة الجنائية الدولية. وللوقوف على حقيقة الوضع في إقليم دارفور، فقد تناولت الجذور التاريخية للصراع الدائر في ذلك الإقليم، والأسباب التي أدت إلى تفجر الأزمة دولياً، ثم الطريقة التي تعومل بها لحل تلك الأزمة سواءً على مستوى الحكومة السودانية أو الاتحاد الإفريقي، أو على مستوى الأمم المتحدة التي أنشأت لجنة تحقيق دولية للجرائم المرتكبة في ذلك الإقليم. ثم صدور قرار مجلس الأمن رقم (1593) الذي أحال فيه الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتي تمثل الإحالة الأولى من نوعها التي تواجهها المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن الدولي، وما تثيره هذه الإحالة من إشكاليات وتساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تربط المحكمة بمجلس الأمن الدولي، والطريقة التي ستتعامل بها المحكمة مع هذا القرار، وموقف السودان إزاء هذا الوضع. وفيما يتعلق بالمبحث الثالث: فيدور حول مدى إمكانية إسناد الاختصاص إلى المحكمة الجنائية الدولية إزاء جرائم الحرب الإسرائيلية، وتطرقت إلى أهم جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، علمًا بأن هذه الجرائم لا تكاد تعد أو تحصى، إلاّ أنني اقتصرت على ذكر أهم هذه الجرائم وأخطرها، والمتمثلة في جريمة الاستيطان ومصادرة الأراضي، والتهجير الإلزامي للسكان المدنيين، وجرائم القتل الفردي والجماعي ضد الشعب الفلسطيني، وموقف المحكمة الجنائية الدولية من هذه الجرائم. ثم تناولت موضوع محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومدى إمكانية إسناد الاختصاص إلى المحكمة إزاء هذه الجرائم، علمًا بأن إسرائيل من الدول غير الأطراف في نظام المحكمة الأساسي، وأخيرًا مدى إمكانية إسناد الاختصاص إلى المحكمة إزاء جرائم الحرب الإسرائيلية السابقة لدخول نظام روما حيز النفاذ القانوني.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف