القضاء الدولي الجنائي-دراسة تحليلة للمحكمة الدولية الجنائية الخاصة

ISBN 9789957160000
الوزن 0.400
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 159
السنة 2002
النوع مجلد

يتناول هذا الكتاب الأسس القانوني لتأسيس المحكمة الدولية يمارس مجلس الآمن اختصاص متعدد ومتنوعة بموجب الميثاق الأمم المتحدة فلقد أسند الميثاق الى مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية في حفظ السلم والأمن الدولي لقد تم طرح العديد من الانتقادات من قبل المحامي الدفاع حول تأسيس المحكمة الدولية وعدم مشروعيتها لأن نشأة مثل هذه المحكمة يجب ان يكون بموجب قانون أو بواسطة معاهدة متعددة الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة وليس بقرار من مجلس الأمن أخذ بعين الاعتبار عدم وجود سابقة في التأسيس محاكم دولين وأن ميثاق الأمم المتحدة لم يمنح مجلس الأمن حق إنشاء هذه المحكمة الدولية وهذا يثير السؤال هل هناك خطر حقيقي يبرر التدخل بموجب الفصل السابع لتأسيس المحكمة الدولية وإذا كان ادعاء بوجود مثل هذا الخطر أو تهديد للسلم أو أمن الدوليين فهل المجلس الأمن في النزاعات المسلحة وطلب في القرار 780 حيث طلب من الأمن العام للأمم المتحدة تأسيس لجنة خبراء متحيزة لفحص وتحليل المعلومات المثبتة في القرار واستنادا الى هذه الخلفية فإن مجلس الأمن أصدر القرار808 في 22/2 /1993 وقرر المجلس أنه في ظل الظروف الخاصة في يوغسلافيا السابق فإن تأسيس المحكمة الدولية يهدف الى تحقيق إعادة السلم والأمن الى نصاب ويشير الى السوابق القانونية في معاقبة الجرائم والدوايين وهي السوابق التاريخية والمحاولات الحديث لمحاكمة المتهمين بالجرائم الدولتين والأسباب المباشرة للتأسيس المحكمة الدولية وأسبقية اختصاص المحكمة الدولية وهذا يتعارض مع سيادة الدول والاختصاص الوطني وحق المتهم في المحاكم أمام محاكم وطنية بموجب القانون الوطني .

الصفحةالموضوع
11 المقدمة
الفصل الاول
19 الأساس القانوني لتأسيس المحكمة الدولية
22 المبحث الاول: سلطة مجلس الأمن بتأسيس محاكم دولية جنائية خاصة
24 المطلب الاول: سلطة مجلس الأمن باستخدام الفصل السابع
30 المطلب الثاني : تأسيس المحكمة الدولية تدبيرا بموجب الفصل السابع
34 المطلب الثالث : تأسيس المحكمة الدولية استنادا إلى القانون
42 المطلب الرابع: قرارت مجلس الأمن
47 المبحث الثاني : تأسيس المحكمة الدولية
49 المطلب الاول: السوابق الدولية على معاقبة الجرائم الدولية
50 الفرع الاول: السوابق التاريخية
52 الفرع الثاني: المحاولات الحديثة لمحاكمة المتهمين بالجرئم الدولية
56 المطلب الثاني:الاسباب المباشرة لتأسيس المحكمة الدولية
62 المطلب الثالث: أسبيقة اختصاص المحكمة الدولية
65 الفرع الاول: سيادة الدول
69 الفرع الثاني: حق المتهم في المحاكمة أمام محاكم وطنية بموجب القانون الطني
الفصل الثاني
73 النظام الأساسي للمحكمة الدولية
77 المبحث الاول: أجهزة المحكمة
78 المطلب الاول: هيئات المحكمة
78 الفرع الاول: دوائر المحكمة
80 الفرع الثاني : هيئة الادعاء العام
81 الفرع الثالث: قلم المحكمة
84 الفرع الرابع : مقر المحكمة ونفقاتها
86 المطلب الثاني : أصول المحاكمة أمام المحكمة الدولية
87 الفرع الاول : إجراءات المحاكمة
92 الفرع الثاني :أحكام المحكمة وتنفيذها
102 المبحث الثاني :اختصاص المحكمة الدولية
104 المطلب الاول : طبيعة النزاع المسلح في يوغسلافيا السابقة
112 المطلب الثاني : الاختصاص الموضوعي للمحكمة الدولية
112 الفرع الاول : المخالفات الجسمية لاتفاقيات جنيف لعام 1949
116 الفرع الثاني : انتهاكات قوانين وأعراف الحرب
120 الفرع الثالث: إبادة الأجناس
122 الفرع الرابع :الجرائم في الإنسانية
126 المطلب الثالث :اختصاصات المحكمة الدولية الأخرى
131 الخاتمة
135 الملاحق
147 المصادر

الكتب ذات العلاقة

كتب المؤلف

القانون     الدولي القضاء الدولي الجنائي-دراسة تحليلة للمحكمة الدولية الجنائية الخاصة
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957160000 :ISBN
القضاء الدولي الجنائي-دراسة تحليلة للمحكمة الدولية الجنائية الخاصة :الكتاب
أ.د مرشد السيد , أ.أحمد الفتلاوي :المولف
0.400 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
159 :الصفحات
2002 :السنة
مجلد :النوع
$15 :السعر
 
:المقدمة

يتناول هذا الكتاب الأسس القانوني لتأسيس المحكمة الدولية يمارس مجلس الآمن اختصاص متعدد ومتنوعة بموجب الميثاق الأمم المتحدة فلقد أسند الميثاق الى مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية في حفظ السلم والأمن الدولي لقد تم طرح العديد من الانتقادات من قبل المحامي الدفاع حول تأسيس المحكمة الدولية وعدم مشروعيتها لأن نشأة مثل هذه المحكمة يجب ان يكون بموجب قانون أو بواسطة معاهدة متعددة الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة وليس بقرار من مجلس الأمن أخذ بعين الاعتبار عدم وجود سابقة في التأسيس محاكم دولين وأن ميثاق الأمم المتحدة لم يمنح مجلس الأمن حق إنشاء هذه المحكمة الدولية وهذا يثير السؤال هل هناك خطر حقيقي يبرر التدخل بموجب الفصل السابع لتأسيس المحكمة الدولية وإذا كان ادعاء بوجود مثل هذا الخطر أو تهديد للسلم أو أمن الدوليين فهل المجلس الأمن في النزاعات المسلحة وطلب في القرار 780 حيث طلب من الأمن العام للأمم المتحدة تأسيس لجنة خبراء متحيزة لفحص وتحليل المعلومات المثبتة في القرار واستنادا الى هذه الخلفية فإن مجلس الأمن أصدر القرار808 في 22/2 /1993 وقرر المجلس أنه في ظل الظروف الخاصة في يوغسلافيا السابق فإن تأسيس المحكمة الدولية يهدف الى تحقيق إعادة السلم والأمن الى نصاب ويشير الى السوابق القانونية في معاقبة الجرائم والدوايين وهي السوابق التاريخية والمحاولات الحديث لمحاكمة المتهمين بالجرائم الدولتين والأسباب المباشرة للتأسيس المحكمة الدولية وأسبقية اختصاص المحكمة الدولية وهذا يتعارض مع سيادة الدول والاختصاص الوطني وحق المتهم في المحاكم أمام محاكم وطنية بموجب القانون الوطني .

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف