الولاية في النكاح في الشريعة الاسلامية

ISBN 9789957165918
الوزن 0.850
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 400
السنة 2011
النوع مجلد

الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات، والذي أحلّ النّكاح وحثّ عليه، وحرّم الزّنى وبغّض فيه، والصّلاة والسّلام على المبعوث رحمة للعالمين، النّبي العربيّ الأمّيّ الأمين، وعلى من سار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. فقد بعث الله نبيّنا محمّداً ــ صلى الله عليه وسلم ــ والجاهلية تلفّ النّاس بظلامها، فلم يكونوا يحلّون حلالاً أو يحرّمون حراماً، وكانوا يعتدون على حقوق بعضهم البعض، بسفك الدّماء، وأكل الأموال بالباطل، والاعتداء على الأعراض وظلم النّساء، ولم يكن هناك ما ينظّم شؤون حياتهم. حتّى منَّ الله على البشريّة بالحبيب محمّد ــ صلى الله عليه وسلم ــ الرّحمة المهداة، والنّعمة المزجاة، فدعا النّاس إلى الإيمان بالله وحده وترك عبادة الأوثان، ورتّب علاقاتهم في كلّ الميادين، وأمرهم بكلّ خير وفضيلة ونهاهم عن كلّ شرّ ورذيلة. وكان من جملة التّشريعات التي جاء بها محمّد ــ صلى الله عليه وسلم ــ تبيان الأحكام المتعلّقة بالنّكاح، حيث إن النّكاح في الجاهليّة كانت له عدّة صور مخالفة لتعاليم الإسلام. ومن أحكام النّكاح المتعدّدة ولاية النّكاح التي فصّل الإسلام القول فيها، لكنّ العلماء اختلفوا فيها بين مشترط للوليّ في صحّة عقد النّكاح؛ فيرى عدم انعقاد النّكاح بعبارة النّساء، ومن لا يرى الوليّ شرطاً في صحّة عقد النّكاح؛ فيرى أن النّكاح ينعقد بعبارة النّساء.

الصفحةالموضوع
17 خلاصة
المقدّمة
الفصل التمهيديّ
بين الولاية والنكاح
32 المبحث الأوّل: معنى الولاية وأنواعها وبيان العلاقة بينها وبين الوصاية
32 المطلب الأوّل: معنى الولاية
39 المطلب الثّاني: أنواع الولاية
40 المطلب الثّالث: العلاقة بين الولاية والوصاية
42 المبحث الثّاني: معنى النّكاح وحكمه وحكمة مشروعيّته
42 المطلب الأوّل: معنى النّكاح
48 المطلب الثّاني: حكم النّكاح
51 المطلب الثّالث: حكمة مشروعيّة النّكاح
55 المبحث الثّالث: العلاقة بين الولاية والنّكاح
55 المطلب الأوّل: رأي الجمهور وأدلّتهم
58 المطلب الثّاني: رأي الحنفيّة وأدلّتهم
62 المبحث الرّابع: مشروعيّة الولاية في النّكاح وحكمتها
62 المطلب الأوّل: مشروعيّة الولاية في النّكاح
63 المطلب الثّاني: حكمة مشروعيّة الولاية في النّكاح
65 المبحث الخامس: بعض الشّبهات التي تثار على الولاية على المرأة في النّكاح والرّد عليها
65 المطلب الأوّل: الولاية بين المهانة والكرامة
68 المطلب الثّاني: الدّعوة إلى تحرير المرأة ومساواتها بالرّجل
الفصل الأوّل
أسباب الولاية في النّكاح
79 المبحث الأوّل: القرابة
79 المطلب الأوّل: أقوال الفقهاء في المسألة
80 المطلب الثّاني: تحرير محلّ النّزاع في المسألة
81 المطلب الثّالث: أدلّة الفريقين والمناقشة
84 المطلب الرّابع: رأي صاحب السّيل الجرّار والرّوضة النّديّة
84 المطلب الخامس: الرّأي الرّاجح
85 المطلب السّادس: كلمة المذاهب في ترتيب الأولياء من العصبات إجمالاً
95 المطلب السّابع: رأي القانون في الوليّ والأحقّيّة بالولاية
97 المبحث الثاني: الملك
97 المطلب الأوّل: معنى الملك لغةً واصطلاحاً
99 المطلب الثّاني: رأي الحنفيّة في سبب الملك
102 المطلب الثّالث: رأي المالكيّة في المسألة
104 المطلب الرابع: رأي الشافعيّة في المسألة
107 المطلب الخامس: رأي الحنبليّة في المسألة
109 المطلب السّادس: رأي الظاهريّة في المسألة
113 المبحث الثّالث: الولاء
113 المطلب الأوّل: تعريف الولاء لغةً واصطلاحاً
116 المطلب الثّاني: سبب الولاء عند الحنفيّة
117 المطلب الثّالث: الأدلّة على اعتبار العِتق سبباً من أسباب ولاية النّكاح
121 المبحث الرّابع: الإمامة "السّلطان"
121 المطلب الأوّل: معنى الإمامة لغةً واصطلاحاً وبيان من هو السّلطان
122 المطلب الثّاني: موقف الفقهاء من ولاية السّلطان في النّكاح
123 المطلب الثّالث: الأدلة على ثبوت ولاية السّلطان في النّكاح
126 المطلب الرّابع: شروط ثبوت ولاية السّلطان في النّكاح
130 المطلب الخامس: موقف القانون من تزويج الأبعد في حال غيبة الأقرب
131 المطلب السادس: الأحقّ بالولاية عند عدم الوليّ والسّلطان
134 المبحث الخامس: الوصيّة
134 المطلب الأوّل: معنى الوصيّة لغةً واصطلاحاً
136 المطلب الثّاني: أقوال العلماء في نيابة وصيّ الوليّ
138 المطلب الثّالث: أدلّة العلماء والمناقشة
141 المطلب الرّابع: الرّأي الرّاجح
الفصل الثّاني
الولاية على الحرّة المكلّفة في النّكاح
146 المبحث الأوّل: هل ينعقد النّكاح بعبارة النّساء؟
147 المطلب الأول: أقوال العلماء في هذه المسألة
149 المطلب الثاني: أدلة القائلين بجواز انعقاد النّكاح من غير ولي
157 المطلب الثالث: الرّدّ على جمهور الحنفيّة ومناقشة أدلتهم
161 المطلب الرابع: أدلة قول محمّد بن الحسن ومناقشتها
162 المطلب الخامس: أدلة قول الجمهور من المالكيّة والشافعيّة والحنبليّة
175 المطلب السّادس: أدلة قول أبي ثوْر
177 المطلب السّابع: أدلة قول الظّاهريّة والرّدّ عليها
178 المطلب الثامن: أدلة قول الشّعبي والزُّهري
180 المطلب التاسع: رأي صاحب السيل الجرار
180 المطلب العاشر: رأي صاحب الرّوضة النّديّة
181 المطلب الحادي عشر: الرّأي الرّاجح
186 المبحث الثّاني: الفرق بين البكر والثّيّب وآراء الفقهاء في تزويجهما
186 المطلب الأوّل: معنى البكر لغة واصطلاحاً
189 المطلب الثّاني: كلمة المذاهب في تزويج البكر
192 المطلب الثّالث: معنى الثّيّب لغة واصطلاحاً
194 المطلب الرّابع: كلمة المذاهب في تزويج الثّيّب
197 المطلب الخامس: حكم من زالت بكارتها بعارض أو زنى
200 المبحث الثّالث: كيفية إذن المرأة بالزّواج
200 المطلب الأوّل: كيفية استئذان البكر البالغة
203 المطلب الثّاني: كيفية استئذان الثّيّب
205 المطلب الثّالث: ما يعتبر إذناً للوليّ في تزويج مولّيته
209 المبحث الرّابع: حكم إجبار الوليّ المرأة البالغة العاقلة على النّكاح
209 المطلب الأوّل: مذهب الحنفيّة
211 المطلب الثّاني: مذهب المالكيّة
212 المطلب الثّالث: مذهب الشّافعيّة
214 المطلب الرّابع: مذهب الحنبليّة
215 المطلب الخامس: مذهب الظّاهريّة
216 المطلب السّادس: سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة
217 المطلب السابع: الأدلّة الّتي استند إليها الحنفيّة
218 المطلب الثامن: الأدلّة التي استند إليها الشّافعيّة ومن وافقهم من المالكيّة والحنبليّة
220 المطلب التّاسع: مناقشة أدلّة الشّافعيّة ومن وافقهم
221 المطلب العاشر: فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية
222 المطلب الحادي عشر: الرّأي الرّاجح
224 المبحث الخامس: الحكمة من اشتراط الولاية على المرأة البالغة
226 المبحث السّادس: كيف احتاط أبو حنيفة لحقّ الوليّ؟
الفصل الثّالث
الولاية على الصّغار في النّكاح
232 المبحث الأوّل: هل تثبت ولاية التّزويج على الصّغار؟
232 المطلب الأوّل: تحرير أقوال الفقهاء في المسألة
233 المطلب الثّاني: أدلّة أقوال الفقهاء في هذه المسألة
238 المطلب الثّالث: الرّأي الرّاجح
240 المطلب الرّابع: موقف قانون الأحوال الشّخصيّة الأردنيّ من هذه المسألة
242 المبحث الثّاني: هل يشترط في الصّغيرة أن تكون بكراً؟
242 المطلب الأوّل: القائلون باشتراط البكارة في الصّغيرة وأدلّتهم
243 المطلب الثّاني: القائلون بعدم اشتراط البكارة في الصّغيرة وأدلّتهم
244 المطلب الثّالث: المناقشة والتّرجيح
246 المبحث الثّالث: الولاية على الصّغيرة التي لها تسع سنوات
249 المبحث الرّابع: نوع الولاية على الصّغار وبيان مستحقّيها
249 المطلب الأوّل: نوع الولاية على الصّغار عند الفقهاء
250 المطلب الثّاني: المستحقّون للولاية على الصّغار
253 المطلب الثّالث: الرّأي الرّاجح
الفصل الرّابع
الولاية على فاقد الأهليّة في النّكاح (المجنون)
260 المبحث الأوّل: تعريف الجنون لغةً واصطلاحاً
262 المبحث الثّاني: أقوال المذاهب في تزويج المجانين
262 المطلب الأوّل: أقوال المذاهب
265 المطلب الثاني: الرّأي الرّاجح
267 المبحث الثّالث: الجنون المتقطّع
267 المطلب الأوّل: أقوال المذاهب في هذه المسألة
269 المطلب الثّاني: الرّأي الرّاجح
270 المبحث الرّابع: خيار المجانين عند إفاقتهم ولزوم أنكحتهم
270 المطلب الأوّل: أقوال المذاهب في خيار المجانين عند إفاقتهم ولزوم أنكحتهم
271 المطلب الثّاني: الرّأي الرّاجح
273 المبحث الخامس: الفرق بين الجنون والعته
273 المطلب الأوّل: تعريف الجنون والعته لغةً واصطلاحاً
274 المطلب الثّاني: الفرق بين الجنون والعته
276 المطلب الثّالث: موقف القانون من تزويج المجنون والمعتوه
الفصل الخامس
الولاية على ناقص الأهليّة في النّكاح
282 المبحث الأوّل: معنى السّفه والرّشد
282 المطلب الأوّل: معنى السّفه لغةً واصطلاحاً
284 المطلب الثّاني: معنى الرّشد الذي يزول به الحجر
287 المطلب الثّالث: المراد بالسّفيه في هذا الفصل
289 المطلب الرّابع: الولاية على السّفيه في ماله
292 المطلب الخامس: كلمة المفسّرين في ثبوت الولاية على مال السّفيه
294 المبحث الثّاني: الولاية على السّفيه في النّكاح
294 المطلب الأوّل: أقوال العلماء في المحجور عليه
296 المطلب الثّاني: إذا أنكح السّفيه نفسه بغير إذن وليّه
298 المطلب الثّالث: إذا زوّج الوليّ السّفيه بغير إذنه
300 المطلب الرّابع: الرّأي الرّاجح
الفصل السّادس
الوليّ
304 المبحث الأوّل: من هو الوليّ؟
304 المطلب الأوّل: معنى الوليّ لغة
304 المطلب الثّاني: معنى الوليّ اصطلاحاً
306 المبحث الثّاني: شروط الوليّ
330 المبحث الثّالث: حقوق الوليّ وواجباته
330 المطلب الأوّل: حقوق الوليّ
331 المطلب الثّاني: واجبات الوليّ
الفصل السّابع
النّكاح العرفيّ
350 المبحث الأوّل: تعريف النّكاح العرفيّ
350 المطلب الأوّل: تعريف النّكاح العرفيّ
351 المطلب الثّاني: تعريف العرف لغةً واصطلاحاً
352 المطلب الثّالث: تعريف النّكاح العرفيّ باعتباره علماً
355 المبحث الثّاني: نشأة النّكاح العرفيّ وصوره وأسباب انتشاره
355 المطلب الأوّل: نشأة النّكاح العرفيّ
356 المطلب الثّاني: صور النّكاح العرفيّ
357 المطلب الثّالث: أسباب انتشار النّكاح العرفيّ
357 المطلب الرّابع: الفرق بين النّكاح العرفيّ ونكاح السّرّ وبين النكاح العرفيّ والنّكاح الشّرعيّ
360 المبحث الثّالث: موقف قانون الأحوال الشّخصيّة الأردنيّ من النّكاح العرفيّ
362 المطلب الأوّل: نصّ الموادّ القانونيّة ذات الصّلة
363 المطلب الثّاني: مسوّغات هذا التقنين
364 المطلب الثّالث: علاقة التّوثيق في عقود الزّواج بالسّياسة الشّرعيّة
366 المطلب الرّابع: هل يبيح أبو حنيفة النّكاح العرفيّ بصورته الحاليّة؟
368 المبحث الرّابع: بعض القصص الحقيقيّة للنّكاح العرفيّ ونصائح للحد منه
368 المطلب الأوّل: بعض القصص الحقيقيّة للنّكاح العرفيّ
369 المطلب الثّاني: نصائح للحدّ من ظاهرة النّكاح العرفيّ
375 المبحث الخامس: الحكم الشّرعي للنّكاح العرفيّ
375 المطلب الأوّل: الحكم الشّرعيّ للصّورة القديمة من النّكاح العرفيّ
376 المطلب الثّاني: الحكم الشّرعيّ للصّورة الجديدة من النّكاح العرفيّ
377 المطلب الثّالث: فتاوى بعض العلماء القدامى والمحدثين في حكم الصورة الجديدة من النكاح العرفي
383 الخاتمة
387 المراجع

الكتب ذات العلاقة

القانون     الشريعة الولاية في النكاح في الشريعة الاسلامية
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957165918 :ISBN
الولاية في النكاح في الشريعة الاسلامية :الكتاب
أ.نضال محمد أبو سنينة :المولف
0.850 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
400 :الصفحات
2011 :السنة
مجلد :النوع
$25 :السعر
 
:المقدمة

الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات، والذي أحلّ النّكاح وحثّ عليه، وحرّم الزّنى وبغّض فيه، والصّلاة والسّلام على المبعوث رحمة للعالمين، النّبي العربيّ الأمّيّ الأمين، وعلى من سار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. فقد بعث الله نبيّنا محمّداً ــ صلى الله عليه وسلم ــ والجاهلية تلفّ النّاس بظلامها، فلم يكونوا يحلّون حلالاً أو يحرّمون حراماً، وكانوا يعتدون على حقوق بعضهم البعض، بسفك الدّماء، وأكل الأموال بالباطل، والاعتداء على الأعراض وظلم النّساء، ولم يكن هناك ما ينظّم شؤون حياتهم. حتّى منَّ الله على البشريّة بالحبيب محمّد ــ صلى الله عليه وسلم ــ الرّحمة المهداة، والنّعمة المزجاة، فدعا النّاس إلى الإيمان بالله وحده وترك عبادة الأوثان، ورتّب علاقاتهم في كلّ الميادين، وأمرهم بكلّ خير وفضيلة ونهاهم عن كلّ شرّ ورذيلة. وكان من جملة التّشريعات التي جاء بها محمّد ــ صلى الله عليه وسلم ــ تبيان الأحكام المتعلّقة بالنّكاح، حيث إن النّكاح في الجاهليّة كانت له عدّة صور مخالفة لتعاليم الإسلام. ومن أحكام النّكاح المتعدّدة ولاية النّكاح التي فصّل الإسلام القول فيها، لكنّ العلماء اختلفوا فيها بين مشترط للوليّ في صحّة عقد النّكاح؛ فيرى عدم انعقاد النّكاح بعبارة النّساء، ومن لا يرى الوليّ شرطاً في صحّة عقد النّكاح؛ فيرى أن النّكاح ينعقد بعبارة النّساء.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة