أيقن الإنسان ومنذ فجرالتاريخ إلى حتمية تعامله مع الآخرين من أجل تلبية متطلبات حياته المادية والمعنوية، وقد حرص الإنسان على مر العصور لتأمين نفسه من المخاطر التي قد تحدث له نتيجة لتلك التعاملات، وقد اقتضت الخبرات الإنسانية المتراكمة والمستمدة من تركة دسمة من الأخطاء البشرية سواء المتعمد منها أو تلك الناتجة عن أسباب لاعلاقة لإرادة المتعاقدين بحدوثها، الأمر الذي أدى لظهور وسيلة التكاتب التي عززتها كافة الرسالات السماوية كمرجع لإثبات حقوق المتعاملين.
ولضمان تحقيق هذا الهدف عُمد تدريجياً إلى تدوين كل ما يتم الاتفاق عليه بين المتعاملين في وثائق أطلق عليها لاحقاً اسم العقود القانونية، والتي تشتمل على بيان حقوق والتزامات أطراف العقد.
ولقد عنيت العديد من الكتب القانونية والفقهية بتفسير العقد وتوضيح الأسس السليمة لصياغته بما يكفل حقوق المتعاقدين، ولا زالت تلك الكتب والمؤلفات تواكب ما يطرأ من تحديث وتطوير للقوانين التي تنظم وتبين الالتزامات القانونية المترتبة على الأعمال البشرية المختلفة، ومنها أعمال البناء والتشييد والتي تتطور مع مرور الزمن، وتتعدد فيها وسائل وطرق التعمير، حيث تعد العمارة الهندسية مكوناً أساسياً من مكونات هوية الحضارات الإنسانية المتعاقبة، ويشكل التباين في فن البناء بين شعب وآخر السمة المميزة للتراث الحضاري لتلك الأمم، وتعكس تلك التباينات في طرق وأساليب البناء الأسباب التي ساهمت في نشوء وتطوير فن العمارة، وتعتبر العوامل الطبيعية من أهم الأسباب التي تفرض أنماطاً محددة لوسائل ونوعية البناء، إضافة للعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وبالعودة إلى حتمية تعاون بني البشر فيما بينهم، وضرورة توحيد الجهود، ونقل وتبادل المعرفة بين الشعوب على نحو مطرد،ابتداءً من حفرالكهوف وانتهاءً بتخطيط المدن، نجد بأن مخرجات التسلسل المنطقي لتلك الأحداث لم ولن تتصف بالكمال، وذلك عائد في نظرنا لسببين قديمين قدم الأزل، الأول هو تضارب المصالح بين البشر، والثاني هو الخطأ البشري المفضي للضرر، وبالتالي كان لابد من تأسيس أطر واضحة ومحددة لتلك الأنشطة من أعمال البناء والتشييد، من خلال سن القوانين التي تنظم وتكفل حقوق جميع الأطراف المعنية.
وقد توالت التشريعات في تطوير القوانين منذ عصر الإمبراطورية الرومانية التي اكتفت بالأحكام العامة وما استقر من الاتفاقات العرفية بين المقاول والمستفيد، والتي اعتمدت نظام الضمان العشري للعيوب الخفية والتي تبدأ مدتها من تاريخ تسليم البناء لصاحب العمل، ومروراً بالقانون الفرنسي الذي يعد السبَّاق في مجال تطويرالقوانين المدنية، وإلى عصرنا الحالي الذي اتسعت فيه دائرة المسؤولية فأصبحت تتعلق بكافة أعمال المقاولات صغيرها وكبيرها.
الصفحة | الموضوع |
7
|
المقدمة
|
9
|
التمهيد
|
|
الفصل الأول
|
|
عقود المقاولات والإنشاء.. تعريفها ــ أنوعها ــ شروطها
|
16
|
المبحث الأول: مفهوم العقود القانونية
|
20
|
المطلب الأول: تعريف عقود الفيديك
|
27
|
المطلب الثاني: أنواع عقود المقاولات
|
29
|
المطلب الثالث: صياغة عقود الفيديك
|
31
|
المطلب الرابع: الأحكام العامة والتعريفات
|
53
|
المبحث الثاني: أطراف العلاقة العقدية
|
53
|
المطلب الأول: صاحب العمل
|
59
|
المطلب الثاني: المهندس
|
68
|
المطلب الثالث: المقاول
|
100
|
المطلب الرابع: المستخدمون والعمال
|
110
|
المبحث الثالث: التجهيزات الآلية والمواد المصنعية
|
|
الفصل الثاني
|
|
مباشرة العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول
|
122
|
المبحث الأول: مباشرة العمل
|
132
|
المطلب الأول: الاختبارات عند الإنجاز
|
136
|
المطلب الثاني: تسلم الأشغال من قبل صاحب العمل
|
142
|
المطلب الثالث: المسؤولية عن العيوب
|
153
|
المطلب الرابع: قياس الأشغال وتقدير القيمة
|
157
|
المطلب الخامس: التغييرات والتعديلات
|
166
|
المطلب السادس: قيمة العقد والدفع
|
182
|
المبحث الثاني: إنهاء العقد من قبل صاحب العمل
|
186
|
المطلب الأول: تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول
|
191
|
المطلب الثاني: المخاطر والمسؤولية
|
200
|
المطلب الثالث: التأمين
|
207
|
المطلب الرابع: القوة القاهرة
|
213
|
المطلب الخامس: المطالبات والخلافات والتحكيم
|
227
|
قائمة المصطلحات الشائعة الاستعمال
|
231
|
نماذج عقود المقاولات
|
285
|
المراجع
|
|