الصفحة | الموضوع |
33
|
توطئة.
|
34
|
المقدمة وخطة البحث.
|
37
|
فصل تمهيدي: في التعريف بالمسئولية عن الفعل الشخصي.
|
38
|
المبحث الأول: في التعريف بالمسئولية عن الفعل الشخصي بشكل عام.
|
38
|
المطلب الأول: في التعريف بالمسئولية عن الفعل الشخصي وبيان أنواعها والتمييز بين بعض هذه الأنواع.
|
38
|
أولاً: في التعريف بالمسئولية عن الفعل الشخصي.
|
41
|
ثانياً: في بيان أنواع المسئولية عن الفعل الشخصي.
|
45
|
ثالثاً: في التمييز بين بعض أنواع المسئولية.
|
45
|
1-: في المسئولية المدنية والمسئولية الجزائية.
|
55
|
2-: في المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية.
|
65
|
أ-: حول امكانية الجمع بين المسئوليتين.
|
68
|
ب-: حول امكانية الخيرة بين المسئوليتين.
|
71
|
المطلب الثاني: في تاريخ المسئولية.
|
71
|
أولاً: المسئولية التقصيرية عن الفعل الشخصي في العصور القديمة.
|
74
|
ثانياً: المسئولية التقصيرية عن الفعل الشخصي في القانون الروماني.
|
79
|
ثالثاً: المسئولية التقصيرية عن الفعل الشخصي في الفقة الإسلامي (إحالة).
|
80
|
رابعاً: المسئولية التقصيرية عن الفعل الشخصي في القانون الفرنسي القديم.
|
84
|
المبحث الثاني: في التعريف بالمسئولية عن الفعل الشخصي في القانون المدني الأردني والفقة الإسلامي (لمحة موجزه).
|
84
|
تقسيم:
|
85
|
المطلب الأول: في النصوص المنظمة للمسئولية عن الفعل الشخصي في القانون المدني الأردني.
|
91
|
المطلب الثاني: في البحث عن أساس للمسئولية التقصيرية عن الفعل الشخصي في القانون المدني الأردني والفقه الإسلامي.
|
91
|
أولاً: هل الضرر هو أساس المسئولية عن الفعل الشخصي؟
|
93
|
ثانياً: هل رابطة السببية هي أساس المسئولية عن الفعل الشخصي، في الفقة الإسلامي والقانون الأردني؟
|
104
|
ثالثاً: هل يمكن أن يعدّ الخطأ أساساً للمسئولية عن الفعل الشخصي في الفقة الإسلامي والقانون الأردني؟
|
111
|
رابعاً: في "التعدي" كأساس للمسئولية التقصيرية عن الفعل الشخصي.
|
112
|
1: ما هو التعدي؟
|
117
|
2: التحقق من كون التعدي أساساً للمسئولية التقصيرية في القانون الأردني والفقه الإسلامي.
|
|
القسم الأول
|
125
|
في أركان وشروط المسئولية عن الفعل الشخصي في الفقه الغربي.
|
125
|
تقسيم
|
|
الباب الأول
|
126
|
في الخطأ
|
126
|
تمهيد وتقسيم (في مفهوم الخطأ وتبيان عناصره)
|
131
|
الفصل الأول: المسلك
|
131
|
تقسيم
|
131
|
المبحث الأول: المسلك الإيجابي
|
133
|
المبحث الثاني: المسلك السلبي
|
135
|
أولاً: الامتناع عن تنفيذ أمر القانون وما تقضي به الأنماط الاجتماعية الأخرى
|
136
|
ثانياً: الامتناع من خلال الفعل
|
138
|
ثالثاً: الامتناع البسيط
|
140
|
الفصل الثاني: الإرادة
|
140
|
تقسيم
|
140
|
المبحث الأول: مفهوم الإرادة
|
140
|
المطلب الأول: المفهوم التقليدي للإرادة
|
140
|
أولاً: عرض المفهوم التقليدي
|
143
|
ثانياً: التضييق من دور الإرادة في مفهومها التقليدي
|
147
|
ثالثاً: الخروج من المفهوم التقليدي والبحث عن أسس أخرى للمسئولية
|
152
|
1-: نظرية تحمل التبعة
|
154
|
2-: نظرية الغرم بالغنم
|
155
|
3- نظرية مخاطر السلطة
|
156
|
4-: نظرية الخطر المستحدث
|
157
|
5-: نظرية الضمان
|
159
|
المطلب الثاني: المفهوم الموضوعي أو المجرد للإرادة
|
164
|
المبحث الثاني: أهمية الإرادة
|
164
|
المطلب الأول: أهمية الإرادة في نسبة الفعل إلى الفاعل
|
165
|
أولاً: يجب أن تكون الإرادة موجودة (الخطأ المدني والخطأ الجنائي)
|
166
|
1-: اختلاف نطاق الخطأ المدني عن الخطأ الجنائي
|
167
|
2-: وحدة الأثر المترتب على الخطأ المدني
|
168
|
ثانياً: يجب أن تكون الإرادة واعية
|
172
|
ثالثاً: يجب أن تكون الإرادة حرة
|
173
|
1-: الاكراه المادي
|
175
|
2-: الاكراه المعنوي
|
178
|
المطلب الثاني: أهمية الإرادة في التمييز بين درجات الخطأ
|
182
|
أولاً: الخطأ العمدي.. (مفهومه وأهمية)
|
183
|
1-: هل يؤدي وجود الخطأ العمدي إلى إتاحة الخيرة بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية؟
|
184
|
2-: هل يؤدي وجود خطأ عمدي إلى زيادة مقدار التعويض؟
|
184
|
3-: هل يؤدي وجود خطأ عمدي إلى تيسير التحقق من توافر شروط المسئوليه؟
|
185
|
4-: الخطأ العمدي وزيادة ما يحصل عليه العمال من تعويض في حال الإصابة.
|
185
|
5-: الخطأ العمدي والتعسف في استعمال الحق.
|
185
|
6-: الخطأ العمدي وتوزيع عبء المسئولية في حال تعدد المسئولين.
|
186
|
7-: الخطأ العمدي وأثره على التزام المؤمِّن.
|
186
|
ثانياً: الخطأ غير العمدي- درجاته وأهميته.
|
189
|
1- هل ينشئ الخطأ الجسيم حاله من حالات التعسف؟
|
190
|
2- أثر وجود الخطأ الجسيم على التزام المؤمِّن.
|
190
|
3- هل يتوقف نشوء المسئولية المهنية على وقوع خطأ جسيم؟
|
192
|
الفصل الثالث: عدم المشروعية.
|
192
|
تمهيد وتقسيم.
|
193
|
المبحث الأول: ضرورة وجود تعدٍ.
|
193
|
المطلب الأول: مفهوم التعدي.
|
194
|
المطلب الثاني: ابرز صور التعدي.
|
195
|
• مخالفة القواعد القانونية.
|
196
|
• خرق القواعد العرفية.
|
197
|
• انتهاك قواعد العادات.
|
199
|
• الخروج على قواعد حسن السلوك والأداب.
|
200
|
• عدم احترام قواعد التعقل المعتاد.
|
201
|
المبحث الثاني: عدم وجود مبرر.
|
201
|
المطلب الأول: المبررات الخاصة.
|
203
|
أولاً: تنفيذ حكم القانون بناء على أمر سلطة ذات اختصاص.. شروط توافر المبرر.
|
204
|
1: يجب أن يكون من أرتكب الفعل موظفاً عاماً.
|
205
|
2: أن يقوم الموظف بتنفيذ أمر القانون مباشرة.
|
205
|
3: أن يتجاوز الموظف حكم القانون بناء على أمر رئيس مباشر أو غير مباشر.
|
206
|
ثانياً: رضا المضرور.
|
208
|
ثالثاً: الدفاع الشرعي.. (شروط قيام هذا المبرر).
|
210
|
1- وجود خطر حال يتهدد نفس الشخص أو ماله أو نفس الغير أو ماله.
|
211
|
2- أن يأتي الخطر من اعتداء غير مشروع.
|
214
|
3- أن تكون القوة المادية هي الوسيلة الوحيده لدفع الأعتداء.
|
215
|
4- أن تكون الوسائل المستخدمة لدفع الخطر متناسبة مع جسامته.
|
216
|
رابعاً: حالة الضرورة.. شروط.
|
218
|
1- قيام خطر حال يهدد من ارتكب الفعل الضار.
|
221
|
2- عدم تدخل إرادة مرتكب الفعل الضار في قيام الخطر.
|
222
|
3- أن يكون الخطر المراد تفاديه أكثر جسامة من الضرر الذي أوقعه من كان في حالة الضرورة.
|
224
|
المطلب الثاني: المبررات العامة "استعمال الحقوق ونظرية التعسف".
|
|
الباب الثاني
|
|
في الضرر
|
230
|
تمهيد وتقسيم
|
232
|
الفصل الأول: في شروط الضرر.
|
233
|
المبحث الأول: وجوب أن يكون الضرر محققاً.
|
238
|
المبحث الثاني: وجوب أن يكون الضرر شخصياً
|
238
|
تقسيم
|
238
|
المطلب الأول: الأشخاص الطبيعيون
|
240
|
أولاً: الإضرار المادية.
|
240
|
1-: الحرمان من الاعانات.
|
245
|
2-: الإضرار الأخرى.
|
247
|
ثانياً: الإضرار المعنوية.
|
247
|
1-: التعويض عن الضرر المعنوي في حالة وفاة المضرور المباشر.
|
248
|
2-: التعويض عن الضرر المعنوي في حالة بقاء المضرور المباشر حياً.
|
250
|
المطلب الثاني: الأشخاص المعنويون.
|
250
|
تقسيم
|
251
|
أولاً: الإضرار الخاصة بالشخص المعنوي.
|
255
|
ثانياً: الإضرار الجماعية.
|
257
|
1-: النقابات ومجالس المهن.
|
261
|
2-: الجمعيات.
|
264
|
المبحث الثالث: وجوب أن يكون الضرر مباشراً.
|
264
|
تقسيم
|
264
|
المطلب الأول: في مفهوم فكرة "مباشرة" الضرر.
|
271
|
المطلب الثاني: في بعض تطبيقات فكرة "مباشرة الضرر".
|
272
|
أولاً: حالات اعتبر فيها الضرر مباشراً وقميناً بالتعويض.
|
274
|
ثانياً: حالات اعتبر فيها الضرر غير مباشر ولا يستتبع الزاماً بالتعويض.
|
277
|
الفصل الثاني: في صور الضرر.
|
277
|
تمهيد وتقسيم
|
278
|
المبحث الأول: الضرر المادي وما يثيره من إشكالات.
|
278
|
المطلب الأول: في مفهوم الضرر المادي.
|
282
|
المطلب الثاني: في بعض الإشكالات التي يثيرها الضرر المادي.
|
282
|
تقسيم
|
283
|
أولاً: إحجام المضرور عن تصليح أو استبدال الشيئ الذي أصابه الضرر.
|
284
|
ثانياً: تلقي المضرور تعويضات من جهات أخرى غير مرتكب الفعل الضار.
|
285
|
ثالثاً: عدم مشروعية الحق أو المصلحة اللذين اصابهما الضرر.
|
287
|
المبحث الثاني: الضرر المعنوي.
|
287
|
تمهيد وتقسيم
|
289
|
المطلب الأول: النقاش حول ملاءمة تعويض الضرر المعنوي.
|
289
|
أولاً: حجج القائلين يرفض تعويض الضرر المعنوي.
|
289
|
1-: الضرر المعنوي لا يمسّ حقاً أو مصلحة مالية.
|
289
|
2-: رفض مقايضة الألم والأسى بالمال.
|
290
|
3-: التبعات الاقتصادية والمالية التي يرتبها تعويض الضرر المعنوي.
|
290
|
4-: صعوبة تقدير الضرر المعنوي لاختلاف تحققه بين شخص وآخر.
|
291
|
5-: رفض العديد من التشريعات تعويض الضرر المعنوي.
|
292
|
ثانياً: حجج القائلين بوجوب تعويض الضرر المعنوي.
|
292
|
1-: عدم تماثل الضرر المعنوي مع التعويض المالي لا يخص هذا الضرر وحده.
|
293
|
2-: التعويض المالي للضرر المعنوي يمثل وسيلة تعزية للمضرور.
|
294
|
3-: الألزام بتعويض الضرر المعنوي أمر تقتضيه الطبيعة الرادعة للمسئولية المدنية.
|
294
|
المطلب الثاني: في بعض صور الضرر المعنوي.
|
294
|
تقسيم
|
295
|
أولاً: صور من الضرر المعنوي الذي لا ينتج عن المساس بالجسد أو بشيئ مادي.
|
295
|
1-: المساس بالإسم.
|
296
|
2-: المساس بالحياة الخاصة.
|
299
|
3-: المساس بحقوق المؤلف الأدبية.
|
300
|
4-: المساس بالحقوق العائليه.
|
301
|
ثانياً: صور من الضرر المعنوي الذي ينتج عن المساس بالجسد أو بشيئ مادي.
|
304
|
المبحث الثالث: الضرر الجسدي.
|
304
|
تقسيم
|
305
|
المطلب الأول: الضرر الجسدي الذي لا يؤدي إلى الوفاة.
|
309
|
المطلب الثاني: الضرر الجسدي الذي يؤدي إلى الوفاة.
|
309
|
أولاً: التعويض عن الإضرار التي لحقت بالمتوفى وانتقلت بالإرث.
|
316
|
ثانياً: التعويض عن الإضرار التي نتجت عن الوفاة ولا تتعلق بالتركة.
|
|
الباب الثالث
|
319
|
في رابطة السببية
|
319
|
تمهيد وتقسيم
|
321
|
الفصل الأول: رابطة السببية من ناحية نظرية (مفهوم رابطة السببية في الفقه).
|
321
|
المبحث الأول: نظرية تعادل الأسباب.
|
322
|
المطلب الأول: منطوق نظرية تعادل الأسباب.
|
325
|
المطلب الثاني: تقدير نظرية تعادل الأسباب.
|
327
|
المبحث الثاني: نظرية السبب المنتج ومضمونها.
|
327
|
المطلب الأول: نشأة نظرية السبب المنتج ومضمونها.
|
329
|
المطلب الثاني: تقدير نظرية السبب المنتج.
|
332
|
المبحث الثالث: نظرية السبب القريب (مبحث وحيد).
|
333
|
الفصل الثاني: رابطة السببية من ناحية عملية...
|
333
|
تقسيم
|
334
|
المبحث الأول: في إثبات السببية.
|
334
|
المطلب الأول: عبء إثبات السببية.
|
338
|
المطلب الثاني: طرق إثبات السببية.
|
342
|
المطلب الثالث: سلطة محكمة النقض في إثبات رابطة السببية.
|
347
|
المبحث الثاني: في الشروط الواجب توافرها في رابطة السببية.
|
347
|
المطلب الأول: علاقة السببية يجب أن تكون مؤكدة وأثر هذا الأشتراط عند تعدد الأسباب.
|
347
|
أولاً: فاعل الضرر أحد أفراد مجموعة معينة ومعروفة.
|
352
|
ثانياً: تعدد أسباب الضرر.
|
356
|
1-: اقتران الفعل الإنساني بعامل من عوامل الطبيعة.
|
359
|
2-: اقتران فعل المدعى عليه بفعل الغير.
|
361
|
ثالثاً: موقف القضاء من موضوع تحديد نطاق المسئولية عند تعدد الفاعلين (تحولات قضائية).
|
361
|
1-: المرحلة الأولى: إعمال فكرة الالتزام التضاممي.
|
364
|
2-: المرحلة الثانية: تجزئه الالتزام بالتعويض.
|
368
|
3-: المرحلة الثالثة: العودة إلى أعمال فكرة الالتزام التضاممي.
|
371
|
رابعاً: رجوع المسئولين فيما بينهم (فروض مختلفة).
|
373
|
1-: عدم انطواء أي من الأفعال على خطأ.
|
374
|
2-: انطواء جميع الأفعال على أخطاء.
|
376
|
3-: ثبوت خطأ في جانب بعض الفاعلين دون الأخرين.
|
378
|
4-: تدخل المضرور في أحداث الضرر (فرضان).
|
379
|
أ- ثبوت خطأ شخصي في جانب المضرور.
|
386
|
ب- تدخل المضرور لم ينطو على خطأ (بالمعنى التقليدي للخطأ).
|
391
|
جـ- حالتان خاصتان لتدخل المضرور.
|
394
|
المطلب الثاني: علاقة السببية يجب أن تكون مباشرة (إحالة).
|
394
|
المبحث الثالث: أسباب انقطاع رابطة السببية وشروط تحقق هذه الأسباب.
|
394
|
تمهيد
|
396
|
المطلب الأول: هل ما يؤدي إلى قطع رابطة السببية يجب أن يكون أجنبياً عن الفاعل وعن أدواته؟
|
396
|
أولاً: هل يجب أن تكون القوة القاهرة "أجنبية" عن الفاعل وعن أدواته؟
|
403
|
ثانياً: حول "أجنبية" فعل المضرور.
|
404
|
ثالثاً: حول "أجنبية" فعل الغير.
|
407
|
المطلب الثاني: هل ما يؤدي إلى قطع رابطة السببية يجب أن يكون غير متوقع ومما لا يمكن دفعه؟
|
407
|
تمهيد
|
408
|
أولاً- هل يجب أن تكون القوة القاهرة غير متوقعة ولا يمكن دفعها؟
|
413
|
ثانياً- هل يجب أن يكون فعل المضرور وفعل الغير غير متوقعين ومما لا يمكمن دفعهما؟
|
|
القسم الثاني
|
419
|
المسئولية عن الفعل الشخصي في القانون المدني الأردني والفقه الإسلامي
|
419
|
المقدمة وخطة البحث (أركان المسئولية).
|
|
الباب الأول
|
421
|
الفعل
|
421
|
تقسيم وتمهيد
|
426
|
الفصل الأول: صور الفعل الذي يرتّب المسئولية
|
426
|
تمهيد وتقسيم
|
426
|
المبحث الأول: الفعل الأيجابي
|
427
|
المطلب الأول: الفعل المادي (المباشرة والتسبب).
|
428
|
أولاً- أمثلة على الإضرار بالمباشرة.
|
428
|
1- قطع الشجر.
|
429
|
2- هدم المباني.
|
431
|
3- مسائل متفرقة.
|
432
|
ثانياً- أمثلة على الإضرار بالتسبب.
|
432
|
1- مسائل فتح القفص والأسطبل.
|
434
|
2- مسائل الزق واندفاق ما فيه.
|
435
|
3- مسائل الطريق العام.
|
437
|
4- مسائل النار والمياه.
|
440
|
5- مسائل تدمير وسائل الإثبات.
|
443
|
6- مسائل البئر.
|
445
|
المطلب الثاني: الفعل المعنوي.
|
445
|
تمهيد
|
446
|
أولاً- الشتم والذم.
|
449
|
ثانياً- السعاية.
|
452
|
ثالثاً- الشهادة الزور.
|
457
|
رابعاً- الحيلولة.
|
461
|
خامساً- الغرور.
|
465
|
سادساً- الأكراه.
|
474
|
المبحث الثاني: الفعل أو الموقف السلبي
|
474
|
تمهيد
|
476
|
المطلب الأول: حالة الامتناع من خلال الفعل.
|
478
|
المطلب الثاني: حالة الامتناع الذي ياتي خلافاً لألتزام أو لتكليف.
|
483
|
المطلب الثالث: حالة الامتناع المحض.
|
485
|
المبحث الثالث: اليد غير المؤتمنة.
|
485
|
المطلب الأول: مفهوم اليد غير المؤتمنة.
|
491
|
المطلب الثاني: التمييز بين اليد المؤتمنة واليد غير المؤتمنة.
|
493
|
المطلب الثالث: تحول اليد من يد مؤتمنة (يد أمانة) إلى يد غير مؤتمنة (يد ضمان).
|
494
|
أولاً- تحول اليد في عقد الوديعة.
|
496
|
ثانياً- تحول اليد في عقد العارية.
|
497
|
ثالثاً- تحول اليد في عقد الأيجار.
|
|
الباب الثاني
|
503
|
التعدي
|
503
|
تقسيم
|
504
|
الفصل الأول: مفهوم التعدي.
|
512
|
الفصل الثاني: الحالات التي يستبعد فيها التعدي وأثر استبعاده على نشوء الضمان.
|
512
|
تمهيد
|
513
|
المبحث الأول: استعمال الإنسان حقاً أو قيامه بواجب.
|
518
|
المبحث الثاني: إذن صاحب الحق.
|
522
|
المبحث الثالث: قيام حالة ضرورة.
|
525
|
المبحث الرابع: إذن ولي الأمر.
|
527
|
المبحث الخامس: الدفاع عن النفس أو المال.
|
530
|
الفصل الثالث: هل هنالك حقاً محل للتمييز بين أفعال المباشرة وأفعال التسبب؟
|
530
|
تمهيد
|
531
|
المبحث الأول: وجوب توافر رابطة السببية في المباشرة والتسبب.
|
534
|
المبحث الثاني: لا لزوم لقيام العمد أو الخطأ في المباشرة والتسبب.
|
535
|
المطلب الأول: حالات يقوم فيها الضمان دون وجود عمد أو خطأ.
|
537
|
المطلب الثاني: حالات لا يقوم فيها الضمان رغم وجود العمد أو الخطأ.
|
538
|
المبحث الثالث: لا بد من وجود التعدي في المباشرة وفي التسبب.
|
|
الباب الثاني
|
547
|
الضرر
|
547
|
تمهيد وتقسيم
|
548
|
الفصل الأول: في شروط الضرر.
|
548
|
تمهيد وتقسيم
|
548
|
المبحث الأول: في شروط الضرر المنطقية.
|
548
|
تمهيد وتقسيم
|
548
|
المطلب الأول: وجوب أن يلحق الضرر بحق أو بمصلحة مشروعة.
|
549
|
أولاً- التعويض عن المساس بالحقوق.
|
553
|
ثانياً- التعويض عن أهدار المصالح.
|
556
|
المطلب الثاني: وجوب أن يكون الضرر محققاً.
|
557
|
أولاً- الضرر الذي وقع فعلاً.
|
561
|
ثانياً- الضرر المستقبل.
|
564
|
ثالثاً- الضرر الاحتمالي.
|
567
|
رابعاً- مدى جواز التعويض عن فوات الفرصة.
|
571
|
المطلب الثالث: وجوب أن يكون الضرر مباشراً (أحالة).
|
573
|
المطلب الرابع: وجوب أن يكون الضرر شخصياً.
|
574
|
أولاً- الإضرار الفردية.
|
577
|
1- الضرر المادي المنعكس.
|
578
|
أ- الحرمان من الأعانات والمساعدات.
|
581
|
ب- الأضطرار إلى دفع نفقات.
|
585
|
2- الضرر المعنوي المنعكس.
|
585
|
أ- الضرر المعنوي المرتد في حال الوفاة.
|
590
|
ب- الضرر المعنوي المرتد في حال الإصابة.
|
598
|
ثانياً- الأضرار الجماعية.
|
605
|
المبحث الثاني: في شروط الضرر القانونية
|
605
|
تمهيد وتقسيم
|
606
|
مطلب وحيد: نظرية التعسف في استعمال الحق.
|
614
|
الفصل الثاني: في صور الضرر.
|
614
|
تمهيد وتقسيم
|
614
|
المبحث الأول: الضرر المادي
|
614
|
تمهيد وتقسيم
|
615
|
المطلب الأول: في مفهوم الضرر المادي
|
615
|
أولاً- في الضرر الذي يلحق بالجانب الإيجابي للذمه المالية.
|
616
|
1- الإضرار بالحقوق عن طريق محالها (الأضرار بالأشياء).
|
616
|
أ- الإضرار بالمنقولات.
|
624
|
ب- الإضرار بالعقارات.
|
625
|
• إتلاف العقارات.
|
631
|
• الإضرار بالعقار بسبب الجوار أو بسبب المساس بالبيئة.
|
|
- الإضرار بالعقار بسبب الجوار.
|
|
- الإضرار بالعقار بسبب المساس بالبيئه.
|
|
جـ- الإضرار بالأشياء المعنوية.
|
|
• الفرق بين الشيئ المعنوي وما يرد عليه من حقوق.
|
|
• صور الإضرار التي تلحق بالأشياء المعنوية.
|
|
2- الإضرار بالحقوق عن غير طريق محالها.
|
|
أ- الاعتداء على الحق من خلال السلطات التي يوفرها.
|
|
• الغصب.
|
|
• انتهاك حرمة العقار.
|
|
ب- المساس بالمصالح المعتبرة.
|
|
- المساس بالمصالح القانونية.
|
|
- المساس بالمصالح غير القانونية.
|
|
3- أهدار الحقوق والعبث بوسائل الأثبات.
|
|
أ- التعويض عن إهدار الحقوق في الفقة الغربي.
|
|
ب- التعويض عن إهدار الحقوق في الفقة الإسلامي والقانون الأردني.
|
|
ثانياً- في زيادة عناصر الجانب السلبي للذمة المالية.
|
|
1- المبدأ العام: مسئولية من تسبب في زيادة عناصر الجانب السلبي للذمة المالية أو منع انتقاصها.
|
|
2- في صور الإضرار التي تلحق بالجانب السلبي للذمة المالية.
|
|
أ- زيادة الالتزامات أو الحيلولة دون انتقاصها أو التخلص منها.
|
|
• زيادة الالتزامات.
|
|
• الحيلوله دون انتقاص الالتزامات أو دون التخلص منها.
|
|
ب- الضرر الذي يلحق بالجانب السلبي قد يكون مادياً وقد يكون معنوياً.
|
|
جـ- الضرر الذي يلحق بالجانب السلبي قد يكون مباشراً وقد يكون غير مباشر.
|
|
المطلب الثاني: في عناصر الضرر المادي
|
|
أولاً- الخساره اللاحقة.
|
|
ثانياً- الكسب الفائت.
|
|
المبحث الثاني: الضرر الجسدي.
|
|
تمهيد وتقسيم
|
|
المطلب الأول: في مفهوم الضرر الجسدي.
|
|
تمهيد وتقسيم
|
|
أولاً- في مفهوم الضرر الجسدي في القانون الأردني.
|
|
تقسيم
|
|
1- الجانب المادي الضرر الجسدي.
|
|
أ- الضرر المادي في حال المرض أو الإصابة.
|
|
• الخسارة اللاحقة.
|
|
• الكسب الفائت.
|
|
ب- الضرر المادي في حال الوفاة.
|
|
2- الجانب المعنوي للضرر الجسدي.
|
|
أ- في مبدأ التعويض عن الجانب المعنوي للضرر الجسدي.
|
|
ب- في صور الضرر المعنوي الناجم عن ضرر جسدي.
|
|
• الضرر المعنوي الناتج عن ازهاق الحياة.
|
|
• الضرر المعنوي المتمثل في الألام الجسدية والنفسية.
|
|
• الضرر المعنوي المتمثل في الحرمان من مباهج الحياة.
|
|
• الضرر الجمالي.
|
|
ثانياً- في مفهوم الضرر الجسدي في الفقه الإسلامي.
|
|
تمهيد وتقسيم
|
|
1- في الإضرار التي تلحق بالنفس.
|
|
أ- القتل العمد.
|
|
ب- القتل شبه العمد.
|
|
ت- القتل الخطأ.
|
|
ث- ما جرى مجرى الخطأ من القتل (احالة).
|
|
جـ- القتل تسبباً.
|
|
حـ- القتل بحق.
|
|
2- في الإضرار التي تلحق بما دون النفس.
|
|
أ- في مفهوم الجروح وما يلحق بالرأس.
|
|
• في جروح الرأس.
|
|
• في جراح البدن وما يصيب الحواس من أضرار.
|
|
ب- فيما يترتب على الإضرار بما دون النفس من جزءات.
|
|
• الديه.
|
|
• الأرش.
|
|
- الأرش المقدّر.
|
|
- الأرش غير المقدّر.
|
|
المطلب الثاني: في القواعد التي تحكم تقدير التعويض عن الضرر الجسدي.
|
|
تمهيد وتقسيم
|
|
أولاً- مقدار التعويض.
|
|
1- المبدأ: وجوب تقدير التعويض بالنظر إلى حجم الضرر.
|
|
2- القيود التي ترد على مبدأ تقدير التعويض بالنظر إلى حجم الضرر.
|
|
أ- من ناحية الخطأ.
|
|
ب- من ناحية المركز المالي للأطراف ووجود تأمين.
|
|
جـ- من ناحية حالة المضرور الصحية.
|
|
ثانياً: تقويم الضرر.
|
|
1- وقت تقويم الضرر.
|
|
أ- الأصل: تقدير التعويض حين صدور الحكم.
|
|
ب- مراجعة قيمة التعويض.
|
|
2- طريقة تقويم الضرر.
|
|
أ- العجز المؤقت.
|
|
ب- العجز الدائم.
|
|
المبحث الثالث: الضرر المعنوي.
|
|
تمهيد وتقسيم
|
|
المطلب الأول: في التعويض عن الضرر المعنوي.
|
|
تمهيد وتقسيم
|
|
أولاً: في كيفية التعويض عن الضرر المعنوي.
|
|
1- في محل التعويض عن الضرر المعنوي.
|
|
أ- التعويض العيني عن الضرر المعنوي.
|
|
ب- التعويض النقدي عن الضرر المعنوي.
|
|
2- في وقت تقدير الضرر المعنوي.
|
|
ثانياً- في انتقال الحق في التعويض عن الضرر المعنوي إلى الغير.
|
|
المطلب الثاني: في الصور المختلفة للضرر المعنوي.
|
|
تمهيد وتقسيم
|
|
أولاً- المساس بأحد الحقوق المعنوية للشخصية.
|
|
1- نظرة عامة حول دور التشريع والقضاء في الاعتراف بحقوق الشخصية.
|
|
2- أهم الحقوق المعنوية التي جرى الأقرار بها للشخصيه.
|
|
أ- بالنسبة للشخص الطبيعي.
|
|
• حماية الشخصية في ذاتها أو في اعتبارها.
|
|
• حماية الشخصية في محيطها.
|
|
ب- بالنسبة للشخص المعنوي.
|
|
ثانياً- الإضرار غير الماليه الناتجة عن الإصابات الجسدية (أحالة).
|
|
ثالثاً- الإضرار المترتبة على إتلاف شيئ أو أيذاء حيوان.
|
|
الباب الثالث
|
|
رابطة السببيه
|
|
تمهيد وتقسيم
|
|
الفصل الأول: في مفهوم رابطة السبية في الفقة الإسلامي والقانون الأردني والمقارن.
|
|
تمهيد
|
|
المبحث الأول: رابطة السبب في الفقه الإسلامي.
|
|
تمهيد
|
|
المطلب الأول: السببيه عن الحنفيين.
|
|
المطلب الثاني: السببيه عند الجمهور.
|
|
أولاً- السببية عند المالكية.
|
|
ثانياً- السببية عند الشافعيه والحنابلة.
|
|
1- المذهب الشافعى.
|
|
2- المذهب الحنبلى.
|
|
المبحث الثاني: في مفهوم رابطة السببية في القانون الأردني والقضاءين الأردني والمقارن.
|
|
المطلب الأول: مفهوم السببية في القانون المدني الأردني.
|
|
المطلب الثاني: مفهوم السببية في القضاء الأردني والمقارن.
|
|
أولاً- مفهوم السببية في القضاء الأنجليزي.
|
|
ثانياً- مفهوم السببية في القضاء الفرنسي.
|
|
ثالثاً- مفهوم السببية في القضاء الأردني.
|
|
الفصل الثاني: في شروط رابطة السببية وحالات انقطاعها.
|
|
تمهيد
|
|
المبحث الأول: في الشروط الواجب توافرها في رابطة السببيه.
|
|
تقسيم
|
|
المطلب الأول: علاقة السببيه يجب أن تكون حقيقية ومؤكدة.
|
|
أولاً- أثبات رابطة السببية.
|
|
ثانياً- سلطة محكمة النقض (التمييز) في مراجعة أقرار السببية.
|
|
المطلب الثاني: علاقة السببية يجب أن تكون مباشرة.
|
|
المبحث الثاني: في حالات انقطاع رابطة السببية (حالات قيام السبب الأجنبي).
|
|
تمهيد وتقسيم
|
|
المطلب الأول: في صور السبب الأجنبي والشروط الواجب توافرها فيها.
|
|
أولاً- في مفهوم الصور المختلفة للسبب الأجنبي.
|
|
1- في مفهوم الآفة السماوية، القوة القاهرة والحادث المفاجئ.
|
|
2- في مفهوم فعل الغير وفعل المضرور.
|
|
ثانياً: في الشروط الواجب توافرها في السبب الأجنبي.
|
|
1- أجنبية حالات السبب الأجنبي.
|
|
2- عدم إمكانية توقع السبب الأجنبي.
|
|
3- عدم إمكانية دفع أو مقاومة السبب الأجنبي.
|
|
المطلب الثاني: في أثر قيام السبب الأجنبي على نشوء المسئولية ومداها.
|