في المسؤولية التقصيرية المسؤولية عن الفعل الضار - دراسة في الفقة الغربي والفقة الاسلامي

ISBN 9789957168728
الوزن 1.600
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 960
السنة 2015
النوع مجلد

توطئة: 1- تحتل مسائل المسئولية في أيامنا أهمية بالغة، بل إن بالإمكان القول بأنها تحظى بأهمية لا تدانيها فيها أية مواضيع أخرى من مواضيع القانون، فالواقع أن كثرة الحوادث التي تنشأ عن الفعل الشخصي ‏أو عن استعمال الأشياء، ‏أو استخدام الآخرين، أظهرت الحاجة إلى البحث عمّن يتحمل وزر هذه الحودث. فمن البدهي أنه لا يمكن ترك ضحايا تلك الحودث يتحملون وحدهم ما أصابهم واعتبار ذلك سوء حظ صادفهم وأن عليهم قبوله. فالاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية تأبى ذلك، كما أن مقتضيات العدالة تأباه وتنكره( ). وهكذا تعين إيجاد الوسيلة التي تكفل مساعدة المضرورين وإعادة أموالهم إلى ما كانت عليه. ‏أو، على الأقل، تقديم ترضية لهم تمكنهم من التعايش بما أصبح عليه حالهم. 2- ومساعدة المضرورين تقتضي أول ما تقتضي تعيين الحوادث التي تستوجب مساعدة أولئك الذين كانوا ضحايا لها. فلا شك، مثلاً، أن حوادث الطبيعة الصرفه تبقى عموماً خارج نطاق الجهد القانوني وتدخل- متى أتاحت الظروف- في نطاق المشاعر والمعونات الإنسانية، ‏أو، متى وجدت التشريعات الخاصة، في دائرة الجهد الحكومي ‏أو الوطني. فتهبّ الحكومات، مثلاً، ملزمة بالتشريعات الوطنية حيناً، ومتبرعة بدون تلك التشريعات أحياناً، لمساعدة مصابي الكوارث الطبيعية من زلازل وبراكين وانزلاقات أرضية وفيضانات نهرية ‏أو عواصف بحرية، إلخ.. 3- أما ما يحدث بفعل الإنسان، فلا يمكن أن يترك للنوايا الطيبة ولجهود التبرع. فالعدالة تقضي بأن يتحمل كل إنسان وزر أفعاله ومواقفه. وهنا يأتي دور المشرعين في تحديد ما هو الفعل الذي يوجب التدخل لمحاسبته ومن هو الفاعل الذي يجب أن يكون محل المساءلة. وإذ تعيّن هذا وذاك، ظهرت ضرورة تحديد طبيعة المساءلة المطلوبة، ما هومحلها، ما هو مضمونها، وكيف تترجم على صعيد العمل، وما هي ضوابطها، وكيف يُضمن التقيد بنتائجها والوصول إلى غاياتها؟ ذلك هو دور المسئولية، وذلك هو ما يناط بما تقوم عليه من قواعد وأحكام..

الصفحةالموضوع
33 توطئة.
34 المقدمة وخطة البحث.
37 فصل تمهيدي: في التعريف بالمسئولية عن الفعل الشخصي.
38 المبحث الأول: في التعريف بالمسئولية عن الفعل الشخصي بشكل عام.
38 المطلب الأول: في التعريف بالمسئولية عن الفعل الشخصي وبيان أنواعها والتمييز بين بعض هذه الأنواع.
38 أولاً: في التعريف بالمسئولية عن الفعل الشخصي.
41 ثانياً: في بيان أنواع المسئولية عن الفعل الشخصي.
45 ثالثاً: في التمييز بين بعض أنواع المسئولية.
45 1-: في المسئولية المدنية والمسئولية الجزائية.
55 2-: في المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية.
65 أ-: حول امكانية الجمع بين المسئوليتين.
68 ب-: حول امكانية الخيرة بين المسئوليتين.
71 المطلب الثاني: في تاريخ المسئولية.
71 أولاً: المسئولية التقصيرية عن الفعل الشخصي في العصور القديمة.
74 ثانياً: المسئولية التقصيرية عن الفعل الشخصي في القانون الروماني.
79 ثالثاً: المسئولية التقصيرية عن الفعل الشخصي في الفقة الإسلامي (إحالة).
80 رابعاً: المسئولية التقصيرية عن الفعل الشخصي في القانون الفرنسي القديم.
84 المبحث الثاني: في التعريف بالمسئولية عن الفعل الشخصي في القانون المدني الأردني والفقة الإسلامي (لمحة موجزه).
84 تقسيم:
85 المطلب الأول: في النصوص المنظمة للمسئولية عن الفعل الشخصي في القانون المدني الأردني.
91 المطلب الثاني: في البحث عن أساس للمسئولية التقصيرية عن الفعل الشخصي في القانون المدني الأردني والفقه الإسلامي.
91 أولاً: هل الضرر هو أساس المسئولية عن الفعل الشخصي؟
93 ثانياً: هل رابطة السببية هي أساس المسئولية عن الفعل الشخصي، في الفقة الإسلامي والقانون الأردني؟
104 ثالثاً: هل يمكن أن يعدّ الخطأ أساساً للمسئولية عن الفعل الشخصي في الفقة الإسلامي والقانون الأردني؟
111 رابعاً: في "التعدي" كأساس للمسئولية التقصيرية عن الفعل الشخصي.
112 1: ما هو التعدي؟
117 2: التحقق من كون التعدي أساساً للمسئولية التقصيرية في القانون الأردني والفقه الإسلامي.
القسم الأول
125 في أركان وشروط المسئولية عن الفعل الشخصي في الفقه الغربي.
125 تقسيم
الباب الأول
126 في الخطأ
126 تمهيد وتقسيم (في مفهوم الخطأ وتبيان عناصره)
131 الفصل الأول: المسلك
131 تقسيم
131 المبحث الأول: المسلك الإيجابي
133 المبحث الثاني: المسلك السلبي
135 أولاً: الامتناع عن تنفيذ أمر القانون وما تقضي به الأنماط الاجتماعية الأخرى
136 ثانياً: الامتناع من خلال الفعل
138 ثالثاً: الامتناع البسيط
140 الفصل الثاني: الإرادة
140 تقسيم
140 المبحث الأول: مفهوم الإرادة
140 المطلب الأول: المفهوم التقليدي للإرادة
140 أولاً: عرض المفهوم التقليدي
143 ثانياً: التضييق من دور الإرادة في مفهومها التقليدي
147 ثالثاً: الخروج من المفهوم التقليدي والبحث عن أسس أخرى للمسئولية
152 1-: نظرية تحمل التبعة
154 2-: نظرية الغرم بالغنم
155 3- نظرية مخاطر السلطة
156 4-: نظرية الخطر المستحدث
157 5-: نظرية الضمان
159 المطلب الثاني: المفهوم الموضوعي أو المجرد للإرادة
164 المبحث الثاني: أهمية الإرادة
164 المطلب الأول: أهمية الإرادة في نسبة الفعل إلى الفاعل
165 أولاً: يجب أن تكون الإرادة موجودة (الخطأ المدني والخطأ الجنائي)
166 1-: اختلاف نطاق الخطأ المدني عن الخطأ الجنائي
167 2-: وحدة الأثر المترتب على الخطأ المدني
168 ثانياً: يجب أن تكون الإرادة واعية
172 ثالثاً: يجب أن تكون الإرادة حرة
173 1-: الاكراه المادي
175 2-: الاكراه المعنوي
178 المطلب الثاني: أهمية الإرادة في التمييز بين درجات الخطأ
182 أولاً: الخطأ العمدي.. (مفهومه وأهمية)
183 1-: هل يؤدي وجود الخطأ العمدي إلى إتاحة الخيرة بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية؟
184 2-: هل يؤدي وجود خطأ عمدي إلى زيادة مقدار التعويض؟
184 3-: هل يؤدي وجود خطأ عمدي إلى تيسير التحقق من توافر شروط المسئوليه؟
185 4-: الخطأ العمدي وزيادة ما يحصل عليه العمال من تعويض في حال الإصابة.
185 5-: الخطأ العمدي والتعسف في استعمال الحق.
185 6-: الخطأ العمدي وتوزيع عبء المسئولية في حال تعدد المسئولين.
186 7-: الخطأ العمدي وأثره على التزام المؤمِّن.
186 ثانياً: الخطأ غير العمدي- درجاته وأهميته.
189 1- هل ينشئ الخطأ الجسيم حاله من حالات التعسف؟
190 2- أثر وجود الخطأ الجسيم على التزام المؤمِّن.
190 3- هل يتوقف نشوء المسئولية المهنية على وقوع خطأ جسيم؟
192 الفصل الثالث: عدم المشروعية.
192 تمهيد وتقسيم.
193 المبحث الأول: ضرورة وجود تعدٍ.
193 المطلب الأول: مفهوم التعدي.
194 المطلب الثاني: ابرز صور التعدي.
195 • مخالفة القواعد القانونية.
196 • خرق القواعد العرفية.
197 • انتهاك قواعد العادات.
199 • الخروج على قواعد حسن السلوك والأداب.
200 • عدم احترام قواعد التعقل المعتاد.
201 المبحث الثاني: عدم وجود مبرر.
201 المطلب الأول: المبررات الخاصة.
203 أولاً: تنفيذ حكم القانون بناء على أمر سلطة ذات اختصاص.. شروط توافر المبرر.
204 1: يجب أن يكون من أرتكب الفعل موظفاً عاماً.
205 2: أن يقوم الموظف بتنفيذ أمر القانون مباشرة.
205 3: أن يتجاوز الموظف حكم القانون بناء على أمر رئيس مباشر أو غير مباشر.
206 ثانياً: رضا المضرور.
208 ثالثاً: الدفاع الشرعي.. (شروط قيام هذا المبرر).
210 1- وجود خطر حال يتهدد نفس الشخص أو ماله أو نفس الغير أو ماله.
211 2- أن يأتي الخطر من اعتداء غير مشروع.
214 3- أن تكون القوة المادية هي الوسيلة الوحيده لدفع الأعتداء.
215 4- أن تكون الوسائل المستخدمة لدفع الخطر متناسبة مع جسامته.
216 رابعاً: حالة الضرورة.. شروط.
218 1- قيام خطر حال يهدد من ارتكب الفعل الضار.
221 2- عدم تدخل إرادة مرتكب الفعل الضار في قيام الخطر.
222 3- أن يكون الخطر المراد تفاديه أكثر جسامة من الضرر الذي أوقعه من كان في حالة الضرورة.
224 المطلب الثاني: المبررات العامة "استعمال الحقوق ونظرية التعسف".
الباب الثاني
في الضرر
230 تمهيد وتقسيم
232 الفصل الأول: في شروط الضرر.
233 المبحث الأول: وجوب أن يكون الضرر محققاً.
238 المبحث الثاني: وجوب أن يكون الضرر شخصياً
238 تقسيم
238 المطلب الأول: الأشخاص الطبيعيون
240 أولاً: الإضرار المادية.
240 1-: الحرمان من الاعانات.
245 2-: الإضرار الأخرى.
247 ثانياً: الإضرار المعنوية.
247 1-: التعويض عن الضرر المعنوي في حالة وفاة المضرور المباشر.
248 2-: التعويض عن الضرر المعنوي في حالة بقاء المضرور المباشر حياً.
250 المطلب الثاني: الأشخاص المعنويون.
250 تقسيم
251 أولاً: الإضرار الخاصة بالشخص المعنوي.
255 ثانياً: الإضرار الجماعية.
257 1-: النقابات ومجالس المهن.
261 2-: الجمعيات.
264 المبحث الثالث: وجوب أن يكون الضرر مباشراً.
264 تقسيم
264 المطلب الأول: في مفهوم فكرة "مباشرة" الضرر.
271 المطلب الثاني: في بعض تطبيقات فكرة "مباشرة الضرر".
272 أولاً: حالات اعتبر فيها الضرر مباشراً وقميناً بالتعويض.
274 ثانياً: حالات اعتبر فيها الضرر غير مباشر ولا يستتبع الزاماً بالتعويض.
277 الفصل الثاني: في صور الضرر.
277 تمهيد وتقسيم
278 المبحث الأول: الضرر المادي وما يثيره من إشكالات.
278 المطلب الأول: في مفهوم الضرر المادي.
282 المطلب الثاني: في بعض الإشكالات التي يثيرها الضرر المادي.
282 تقسيم
283 أولاً: إحجام المضرور عن تصليح أو استبدال الشيئ الذي أصابه الضرر.
284 ثانياً: تلقي المضرور تعويضات من جهات أخرى غير مرتكب الفعل الضار.
285 ثالثاً: عدم مشروعية الحق أو المصلحة اللذين اصابهما الضرر.
287 المبحث الثاني: الضرر المعنوي.
287 تمهيد وتقسيم
289 المطلب الأول: النقاش حول ملاءمة تعويض الضرر المعنوي.
289 أولاً: حجج القائلين يرفض تعويض الضرر المعنوي.
289 1-: الضرر المعنوي لا يمسّ حقاً أو مصلحة مالية.
289 2-: رفض مقايضة الألم والأسى بالمال.
290 3-: التبعات الاقتصادية والمالية التي يرتبها تعويض الضرر المعنوي.
290 4-: صعوبة تقدير الضرر المعنوي لاختلاف تحققه بين شخص وآخر.
291 5-: رفض العديد من التشريعات تعويض الضرر المعنوي.
292 ثانياً: حجج القائلين بوجوب تعويض الضرر المعنوي.
292 1-: عدم تماثل الضرر المعنوي مع التعويض المالي لا يخص هذا الضرر وحده.
293 2-: التعويض المالي للضرر المعنوي يمثل وسيلة تعزية للمضرور.
294 3-: الألزام بتعويض الضرر المعنوي أمر تقتضيه الطبيعة الرادعة للمسئولية المدنية.
294 المطلب الثاني: في بعض صور الضرر المعنوي.
294 تقسيم
295 أولاً: صور من الضرر المعنوي الذي لا ينتج عن المساس بالجسد أو بشيئ مادي.
295 1-: المساس بالإسم.
296 2-: المساس بالحياة الخاصة.
299 3-: المساس بحقوق المؤلف الأدبية.
300 4-: المساس بالحقوق العائليه.
301 ثانياً: صور من الضرر المعنوي الذي ينتج عن المساس بالجسد أو بشيئ مادي.
304 المبحث الثالث: الضرر الجسدي.
304 تقسيم
305 المطلب الأول: الضرر الجسدي الذي لا يؤدي إلى الوفاة.
309 المطلب الثاني: الضرر الجسدي الذي يؤدي إلى الوفاة.
309 أولاً: التعويض عن الإضرار التي لحقت بالمتوفى وانتقلت بالإرث.
316 ثانياً: التعويض عن الإضرار التي نتجت عن الوفاة ولا تتعلق بالتركة.
الباب الثالث
319 في رابطة السببية
319 تمهيد وتقسيم
321 الفصل الأول: رابطة السببية من ناحية نظرية (مفهوم رابطة السببية في الفقه).
321 المبحث الأول: نظرية تعادل الأسباب.
322 المطلب الأول: منطوق نظرية تعادل الأسباب.
325 المطلب الثاني: تقدير نظرية تعادل الأسباب.
327 المبحث الثاني: نظرية السبب المنتج ومضمونها.
327 المطلب الأول: نشأة نظرية السبب المنتج ومضمونها.
329 المطلب الثاني: تقدير نظرية السبب المنتج.
332 المبحث الثالث: نظرية السبب القريب (مبحث وحيد).
333 الفصل الثاني: رابطة السببية من ناحية عملية...
333 تقسيم
334 المبحث الأول: في إثبات السببية.
334 المطلب الأول: عبء إثبات السببية.
338 المطلب الثاني: طرق إثبات السببية.
342 المطلب الثالث: سلطة محكمة النقض في إثبات رابطة السببية.
347 المبحث الثاني: في الشروط الواجب توافرها في رابطة السببية.
347 المطلب الأول: علاقة السببية يجب أن تكون مؤكدة وأثر هذا الأشتراط عند تعدد الأسباب.
347 أولاً: فاعل الضرر أحد أفراد مجموعة معينة ومعروفة.
352 ثانياً: تعدد أسباب الضرر.
356 1-: اقتران الفعل الإنساني بعامل من عوامل الطبيعة.
359 2-: اقتران فعل المدعى عليه بفعل الغير.
361 ثالثاً: موقف القضاء من موضوع تحديد نطاق المسئولية عند تعدد الفاعلين (تحولات قضائية).
361 1-: المرحلة الأولى: إعمال فكرة الالتزام التضاممي.
364 2-: المرحلة الثانية: تجزئه الالتزام بالتعويض.
368 3-: المرحلة الثالثة: العودة إلى أعمال فكرة الالتزام التضاممي.
371 رابعاً: رجوع المسئولين فيما بينهم (فروض مختلفة).
373 1-: عدم انطواء أي من الأفعال على خطأ.
374 2-: انطواء جميع الأفعال على أخطاء.
376 3-: ثبوت خطأ في جانب بعض الفاعلين دون الأخرين.
378 4-: تدخل المضرور في أحداث الضرر (فرضان).
379 أ- ثبوت خطأ شخصي في جانب المضرور.
386 ب- تدخل المضرور لم ينطو على خطأ (بالمعنى التقليدي للخطأ).
391 جـ- حالتان خاصتان لتدخل المضرور.
394 المطلب الثاني: علاقة السببية يجب أن تكون مباشرة (إحالة).
394 المبحث الثالث: أسباب انقطاع رابطة السببية وشروط تحقق هذه الأسباب.
394 تمهيد
396 المطلب الأول: هل ما يؤدي إلى قطع رابطة السببية يجب أن يكون أجنبياً عن الفاعل وعن أدواته؟
396 أولاً: هل يجب أن تكون القوة القاهرة "أجنبية" عن الفاعل وعن أدواته؟
403 ثانياً: حول "أجنبية" فعل المضرور.
404 ثالثاً: حول "أجنبية" فعل الغير.
407 المطلب الثاني: هل ما يؤدي إلى قطع رابطة السببية يجب أن يكون غير متوقع ومما لا يمكن دفعه؟
407 تمهيد
408 أولاً- هل يجب أن تكون القوة القاهرة غير متوقعة ولا يمكن دفعها؟
413 ثانياً- هل يجب أن يكون فعل المضرور وفعل الغير غير متوقعين ومما لا يمكمن دفعهما؟
القسم الثاني
419 المسئولية عن الفعل الشخصي في القانون المدني الأردني والفقه الإسلامي
419 المقدمة وخطة البحث (أركان المسئولية).
الباب الأول
421 الفعل
421 تقسيم وتمهيد
426 الفصل الأول: صور الفعل الذي يرتّب المسئولية
426 تمهيد وتقسيم
426 المبحث الأول: الفعل الأيجابي
427 المطلب الأول: الفعل المادي (المباشرة والتسبب).
428 أولاً- أمثلة على الإضرار بالمباشرة.
428 1- قطع الشجر.
429 2- هدم المباني.
431 3- مسائل متفرقة.
432 ثانياً- أمثلة على الإضرار بالتسبب.
432 1- مسائل فتح القفص والأسطبل.
434 2- مسائل الزق واندفاق ما فيه.
435 3- مسائل الطريق العام.
437 4- مسائل النار والمياه.
440 5- مسائل تدمير وسائل الإثبات.
443 6- مسائل البئر.
445 المطلب الثاني: الفعل المعنوي.
445 تمهيد
446 أولاً- الشتم والذم.
449 ثانياً- السعاية.
452 ثالثاً- الشهادة الزور.
457 رابعاً- الحيلولة.
461 خامساً- الغرور.
465 سادساً- الأكراه.
474 المبحث الثاني: الفعل أو الموقف السلبي
474 تمهيد
476 المطلب الأول: حالة الامتناع من خلال الفعل.
478 المطلب الثاني: حالة الامتناع الذي ياتي خلافاً لألتزام أو لتكليف.
483 المطلب الثالث: حالة الامتناع المحض.
485 المبحث الثالث: اليد غير المؤتمنة.
485 المطلب الأول: مفهوم اليد غير المؤتمنة.
491 المطلب الثاني: التمييز بين اليد المؤتمنة واليد غير المؤتمنة.
493 المطلب الثالث: تحول اليد من يد مؤتمنة (يد أمانة) إلى يد غير مؤتمنة (يد ضمان).
494 أولاً- تحول اليد في عقد الوديعة.
496 ثانياً- تحول اليد في عقد العارية.
497 ثالثاً- تحول اليد في عقد الأيجار.
الباب الثاني
503 التعدي
503 تقسيم
504 الفصل الأول: مفهوم التعدي.
512 الفصل الثاني: الحالات التي يستبعد فيها التعدي وأثر استبعاده على نشوء الضمان.
512 تمهيد
513 المبحث الأول: استعمال الإنسان حقاً أو قيامه بواجب.
518 المبحث الثاني: إذن صاحب الحق.
522 المبحث الثالث: قيام حالة ضرورة.
525 المبحث الرابع: إذن ولي الأمر.
527 المبحث الخامس: الدفاع عن النفس أو المال.
530 الفصل الثالث: هل هنالك حقاً محل للتمييز بين أفعال المباشرة وأفعال التسبب؟
530 تمهيد
531 المبحث الأول: وجوب توافر رابطة السببية في المباشرة والتسبب.
534 المبحث الثاني: لا لزوم لقيام العمد أو الخطأ في المباشرة والتسبب.
535 المطلب الأول: حالات يقوم فيها الضمان دون وجود عمد أو خطأ.
537 المطلب الثاني: حالات لا يقوم فيها الضمان رغم وجود العمد أو الخطأ.
538 المبحث الثالث: لا بد من وجود التعدي في المباشرة وفي التسبب.
الباب الثاني
547 الضرر
547 تمهيد وتقسيم
548 الفصل الأول: في شروط الضرر.
548 تمهيد وتقسيم
548 المبحث الأول: في شروط الضرر المنطقية.
548 تمهيد وتقسيم
548 المطلب الأول: وجوب أن يلحق الضرر بحق أو بمصلحة مشروعة.
549 أولاً- التعويض عن المساس بالحقوق.
553 ثانياً- التعويض عن أهدار المصالح.
556 المطلب الثاني: وجوب أن يكون الضرر محققاً.
557 أولاً- الضرر الذي وقع فعلاً.
561 ثانياً- الضرر المستقبل.
564 ثالثاً- الضرر الاحتمالي.
567 رابعاً- مدى جواز التعويض عن فوات الفرصة.
571 المطلب الثالث: وجوب أن يكون الضرر مباشراً (أحالة).
573 المطلب الرابع: وجوب أن يكون الضرر شخصياً.
574 أولاً- الإضرار الفردية.
577 1- الضرر المادي المنعكس.
578 أ- الحرمان من الأعانات والمساعدات.
581 ب- الأضطرار إلى دفع نفقات.
585 2- الضرر المعنوي المنعكس.
585 أ- الضرر المعنوي المرتد في حال الوفاة.
590 ب- الضرر المعنوي المرتد في حال الإصابة.
598 ثانياً- الأضرار الجماعية.
605 المبحث الثاني: في شروط الضرر القانونية
605 تمهيد وتقسيم
606 مطلب وحيد: نظرية التعسف في استعمال الحق.
614 الفصل الثاني: في صور الضرر.
614 تمهيد وتقسيم
614 المبحث الأول: الضرر المادي
614 تمهيد وتقسيم
615 المطلب الأول: في مفهوم الضرر المادي
615 أولاً- في الضرر الذي يلحق بالجانب الإيجابي للذمه المالية.
616 1- الإضرار بالحقوق عن طريق محالها (الأضرار بالأشياء).
616 أ- الإضرار بالمنقولات.
624 ب- الإضرار بالعقارات.
625 • إتلاف العقارات.
631 • الإضرار بالعقار بسبب الجوار أو بسبب المساس بالبيئة.
- الإضرار بالعقار بسبب الجوار.
- الإضرار بالعقار بسبب المساس بالبيئه.
جـ- الإضرار بالأشياء المعنوية.
• الفرق بين الشيئ المعنوي وما يرد عليه من حقوق.
• صور الإضرار التي تلحق بالأشياء المعنوية.
2- الإضرار بالحقوق عن غير طريق محالها.
أ- الاعتداء على الحق من خلال السلطات التي يوفرها.
• الغصب.
• انتهاك حرمة العقار.
ب- المساس بالمصالح المعتبرة.
- المساس بالمصالح القانونية.
- المساس بالمصالح غير القانونية.
3- أهدار الحقوق والعبث بوسائل الأثبات.
أ- التعويض عن إهدار الحقوق في الفقة الغربي.
ب- التعويض عن إهدار الحقوق في الفقة الإسلامي والقانون الأردني.
ثانياً- في زيادة عناصر الجانب السلبي للذمة المالية.
1- المبدأ العام: مسئولية من تسبب في زيادة عناصر الجانب السلبي للذمة المالية أو منع انتقاصها.
2- في صور الإضرار التي تلحق بالجانب السلبي للذمة المالية.
أ- زيادة الالتزامات أو الحيلولة دون انتقاصها أو التخلص منها.
• زيادة الالتزامات.
• الحيلوله دون انتقاص الالتزامات أو دون التخلص منها.
ب- الضرر الذي يلحق بالجانب السلبي قد يكون مادياً وقد يكون معنوياً.
جـ- الضرر الذي يلحق بالجانب السلبي قد يكون مباشراً وقد يكون غير مباشر.
المطلب الثاني: في عناصر الضرر المادي
أولاً- الخساره اللاحقة.
ثانياً- الكسب الفائت.
المبحث الثاني: الضرر الجسدي.
تمهيد وتقسيم
المطلب الأول: في مفهوم الضرر الجسدي.
تمهيد وتقسيم
أولاً- في مفهوم الضرر الجسدي في القانون الأردني.
تقسيم
1- الجانب المادي الضرر الجسدي.
أ- الضرر المادي في حال المرض أو الإصابة.
• الخسارة اللاحقة.
• الكسب الفائت.
ب- الضرر المادي في حال الوفاة.
2- الجانب المعنوي للضرر الجسدي.
أ- في مبدأ التعويض عن الجانب المعنوي للضرر الجسدي.
ب- في صور الضرر المعنوي الناجم عن ضرر جسدي.
• الضرر المعنوي الناتج عن ازهاق الحياة.
• الضرر المعنوي المتمثل في الألام الجسدية والنفسية.
• الضرر المعنوي المتمثل في الحرمان من مباهج الحياة.
• الضرر الجمالي.
ثانياً- في مفهوم الضرر الجسدي في الفقه الإسلامي.
تمهيد وتقسيم
1- في الإضرار التي تلحق بالنفس.
أ- القتل العمد.
ب- القتل شبه العمد.
ت- القتل الخطأ.
ث- ما جرى مجرى الخطأ من القتل (احالة).
جـ- القتل تسبباً.
حـ- القتل بحق.
2- في الإضرار التي تلحق بما دون النفس.
أ- في مفهوم الجروح وما يلحق بالرأس.
• في جروح الرأس.
• في جراح البدن وما يصيب الحواس من أضرار.
ب- فيما يترتب على الإضرار بما دون النفس من جزءات.
• الديه.
• الأرش.
- الأرش المقدّر.
- الأرش غير المقدّر.
المطلب الثاني: في القواعد التي تحكم تقدير التعويض عن الضرر الجسدي.
تمهيد وتقسيم
أولاً- مقدار التعويض.
1- المبدأ: وجوب تقدير التعويض بالنظر إلى حجم الضرر.
2- القيود التي ترد على مبدأ تقدير التعويض بالنظر إلى حجم الضرر.
أ- من ناحية الخطأ.
ب- من ناحية المركز المالي للأطراف ووجود تأمين.
جـ- من ناحية حالة المضرور الصحية.
ثانياً: تقويم الضرر.
1- وقت تقويم الضرر.
أ- الأصل: تقدير التعويض حين صدور الحكم.
ب- مراجعة قيمة التعويض.
2- طريقة تقويم الضرر.
أ- العجز المؤقت.
ب- العجز الدائم.
المبحث الثالث: الضرر المعنوي.
تمهيد وتقسيم
المطلب الأول: في التعويض عن الضرر المعنوي.
تمهيد وتقسيم
أولاً: في كيفية التعويض عن الضرر المعنوي.
1- في محل التعويض عن الضرر المعنوي.
أ- التعويض العيني عن الضرر المعنوي.
ب- التعويض النقدي عن الضرر المعنوي.
2- في وقت تقدير الضرر المعنوي.
ثانياً- في انتقال الحق في التعويض عن الضرر المعنوي إلى الغير.
المطلب الثاني: في الصور المختلفة للضرر المعنوي.
تمهيد وتقسيم
أولاً- المساس بأحد الحقوق المعنوية للشخصية.
1- نظرة عامة حول دور التشريع والقضاء في الاعتراف بحقوق الشخصية.
2- أهم الحقوق المعنوية التي جرى الأقرار بها للشخصيه.
أ- بالنسبة للشخص الطبيعي.
• حماية الشخصية في ذاتها أو في اعتبارها.
• حماية الشخصية في محيطها.
ب- بالنسبة للشخص المعنوي.
ثانياً- الإضرار غير الماليه الناتجة عن الإصابات الجسدية (أحالة).
ثالثاً- الإضرار المترتبة على إتلاف شيئ أو أيذاء حيوان.
الباب الثالث
رابطة السببيه
تمهيد وتقسيم
الفصل الأول: في مفهوم رابطة السبية في الفقة الإسلامي والقانون الأردني والمقارن.
تمهيد
المبحث الأول: رابطة السبب في الفقه الإسلامي.
تمهيد
المطلب الأول: السببيه عن الحنفيين.
المطلب الثاني: السببيه عند الجمهور.
أولاً- السببية عند المالكية.
ثانياً- السببية عند الشافعيه والحنابلة.
1- المذهب الشافعى.
2- المذهب الحنبلى.
المبحث الثاني: في مفهوم رابطة السببية في القانون الأردني والقضاءين الأردني والمقارن.
المطلب الأول: مفهوم السببية في القانون المدني الأردني.
المطلب الثاني: مفهوم السببية في القضاء الأردني والمقارن.
أولاً- مفهوم السببية في القضاء الأنجليزي.
ثانياً- مفهوم السببية في القضاء الفرنسي.
ثالثاً- مفهوم السببية في القضاء الأردني.
الفصل الثاني: في شروط رابطة السببية وحالات انقطاعها.
تمهيد
المبحث الأول: في الشروط الواجب توافرها في رابطة السببيه.
تقسيم
المطلب الأول: علاقة السببيه يجب أن تكون حقيقية ومؤكدة.
أولاً- أثبات رابطة السببية.
ثانياً- سلطة محكمة النقض (التمييز) في مراجعة أقرار السببية.
المطلب الثاني: علاقة السببية يجب أن تكون مباشرة.
المبحث الثاني: في حالات انقطاع رابطة السببية (حالات قيام السبب الأجنبي).
تمهيد وتقسيم
المطلب الأول: في صور السبب الأجنبي والشروط الواجب توافرها فيها.
أولاً- في مفهوم الصور المختلفة للسبب الأجنبي.
1- في مفهوم الآفة السماوية، القوة القاهرة والحادث المفاجئ.
2- في مفهوم فعل الغير وفعل المضرور.
ثانياً: في الشروط الواجب توافرها في السبب الأجنبي.
1- أجنبية حالات السبب الأجنبي.
2- عدم إمكانية توقع السبب الأجنبي.
3- عدم إمكانية دفع أو مقاومة السبب الأجنبي.
المطلب الثاني: في أثر قيام السبب الأجنبي على نشوء المسئولية ومداها.

الكتب ذات العلاقة

كتب المؤلف

القانون     المدني في المسؤولية التقصيرية المسؤولية عن الفعل الضار - دراسة في الفقة الغربي والفقة الاسلامي
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957168728 :ISBN
في المسؤولية التقصيرية المسؤولية عن الفعل الضار - دراسة في الفقة الغربي والفقة الاسلامي والقانون المدني :الكتاب
أ.د محمد صبري الجندي :المولف
1.600 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
960 :الصفحات
2015 :السنة
مجلد :النوع
$50 :السعر
 
:المقدمة

توطئة: 1- تحتل مسائل المسئولية في أيامنا أهمية بالغة، بل إن بالإمكان القول بأنها تحظى بأهمية لا تدانيها فيها أية مواضيع أخرى من مواضيع القانون، فالواقع أن كثرة الحوادث التي تنشأ عن الفعل الشخصي ‏أو عن استعمال الأشياء، ‏أو استخدام الآخرين، أظهرت الحاجة إلى البحث عمّن يتحمل وزر هذه الحودث. فمن البدهي أنه لا يمكن ترك ضحايا تلك الحودث يتحملون وحدهم ما أصابهم واعتبار ذلك سوء حظ صادفهم وأن عليهم قبوله. فالاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية تأبى ذلك، كما أن مقتضيات العدالة تأباه وتنكره( ). وهكذا تعين إيجاد الوسيلة التي تكفل مساعدة المضرورين وإعادة أموالهم إلى ما كانت عليه. ‏أو، على الأقل، تقديم ترضية لهم تمكنهم من التعايش بما أصبح عليه حالهم. 2- ومساعدة المضرورين تقتضي أول ما تقتضي تعيين الحوادث التي تستوجب مساعدة أولئك الذين كانوا ضحايا لها. فلا شك، مثلاً، أن حوادث الطبيعة الصرفه تبقى عموماً خارج نطاق الجهد القانوني وتدخل- متى أتاحت الظروف- في نطاق المشاعر والمعونات الإنسانية، ‏أو، متى وجدت التشريعات الخاصة، في دائرة الجهد الحكومي ‏أو الوطني. فتهبّ الحكومات، مثلاً، ملزمة بالتشريعات الوطنية حيناً، ومتبرعة بدون تلك التشريعات أحياناً، لمساعدة مصابي الكوارث الطبيعية من زلازل وبراكين وانزلاقات أرضية وفيضانات نهرية ‏أو عواصف بحرية، إلخ.. 3- أما ما يحدث بفعل الإنسان، فلا يمكن أن يترك للنوايا الطيبة ولجهود التبرع. فالعدالة تقضي بأن يتحمل كل إنسان وزر أفعاله ومواقفه. وهنا يأتي دور المشرعين في تحديد ما هو الفعل الذي يوجب التدخل لمحاسبته ومن هو الفاعل الذي يجب أن يكون محل المساءلة. وإذ تعيّن هذا وذاك، ظهرت ضرورة تحديد طبيعة المساءلة المطلوبة، ما هومحلها، ما هو مضمونها، وكيف تترجم على صعيد العمل، وما هي ضوابطها، وكيف يُضمن التقيد بنتائجها والوصول إلى غاياتها؟ ذلك هو دور المسئولية، وذلك هو ما يناط بما تقوم عليه من قواعد وأحكام..

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف