المسؤولية التقصيرية الالكترونية- دراسة مقارنة

ISBN 9789957163853
الوزن 0.800
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 368
السنة 2011
النوع مجلد

تعرف المسؤولية بشكل عام بأنها محاسبة شخص على فعل أو امتناع غير جائز، بمعنى أنها جزاء على مخالفة الشخص أحد الواجبات الملقاة على عاتقه، التي تكون بدورها إما واجبات مصدرها القانون، أو واجبات فرضها المجتمع على الإنسان لكونه كائناً يعيش بداخله. فإذا أخل الشخص بالواجب الاجتماعي فإن المسؤولية التي تنشأ هي مسؤولية أخلاقية ولا يتعدى الجزاء على هذا النوع من المسؤولية سوى الاستهجان من جانب المجتمع، فإذا ارتقى الإخلال إلى اعتداء أصاب المجتمع فإن المسؤولية التي تنشأ هي المسؤولية الجزائية، ويكون الجزاء عليها هو الردع عن طريق توقيع العقوبة، أما إذا أصاب الإخلال حق الغير، فالمسؤولية التي تنشأ هي المسؤولية المدنية، ويكون الجزاء المترتب عليها هو جبر الضرر، إما بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو بالتعويض عما لحق الغير من ضرر. والمسؤولية المدنية بدورها تنقسم إلى نوعين: المسؤولية العقدية وتتحقق إذا امتنع المدين عن تنفيذ التزامه العقدي، أو نفذه على وجه معين ألحق ضرراً بالدائن (كأن يكون هناك عقد بيع، ثم لا يسلم البائع المبيع إلى المشتري فيكون البائع قد أخل بالتسليم)، أما المسؤولية التقصيرية فتتحقق إذا أخل شخص بما فرضه القانون من التزام بعدم الإضرار بالغير، وهو التزام واحد لا يتغير (كأن يعتدي شخص على مال الغير، فيلحق به تلفاً، فيكون هذا الشخص قد أخل بالتزام قانوني عام يملي عليه عدم الإضرار بالغير. والغرض من هذه الدراسة هو المقارنة بين القانون الأردني والفرنسي والمصري لبيان مدى إخضاع أحكام المسؤولية التقصيرية الناشئة عن استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وأهمها الحاسوب للأحكام الناظمة للمسؤولية التقصيرية وفق القواعد العامة، لأن استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، أدى إلى ظهور نقاط قانونية مستحدثة تحتاج إلى البحث والدراسة والوقوف على مدى إخضاعها للقواعد القانونية السارية المفعول، وبالتالي فإننا من خلال هذه الدراسة نطرح تساؤلاً رئيساً يتمثل في مدى كفاية التشريعات النافذة حالياً لحكم المسؤوليات الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لوسائل التكنولوجيا الحديثة، وهذا التساؤل له ما يبرره، فمعظم التشريعات النافذة سنت قبل التحول المفصلي الناتج عن اختراع أجهزة الحاسوب، والتزاوج الذي حدث بين تكنولوجيا المعلومات وأدوات الاتصال السلكية واللاسلكية، أفرز لنا وليداً أطلق عليه "الإنترنت". وحيث إن دراستنا هذه هي دراسة مقارنة مع القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية فلا بد لنا من تناول هذه القواعد بشيء من التفصيل، لدى معالجتنا كل جزئية من جزئيات متن هذه الدراسة. ولكن قبل ذلك يجب التنويه بأن المقصود بعبارة "القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية" في هذا المقام القواعد التي تعالج المسؤولية التقصييرية كافة بأجنحتها الثلاثة: المسؤولية عن الفعل الشخصي، والمسؤولية عن فعل الغير، والمسؤولية عن الأشياء، وليست فقط القواعد الناظمة لأحكام المسؤولية عن الفعل الشخصي كما درج الفقه على ذلك. كما أود الإشارة إلى الخلط الذي يحدث لدى البعض بين عنوان هذه الدراسة وبين عناوين أخرى قريبة من ذلك، وقد لمست هذا الخلط لدى بحثي عن المراجع والمصادر، حيث بدأ البعض ومنهم المتخصصون في القانون المدني يرشدني إلى بحوث ودراسات تتحدث عن الحماية القانونية لبرامج الحاسوب أو لما هو منشور على الإنترنت على أنها دراسات وبحوث سابقة في المسؤولية محل هذه الدراسة. والحقيقة أن الفرق شاسع بين هذه وتلك، فموضوع هذه الدراسة يتحدث عن مسؤولية مدنية تنشأ نتيجة الاستخدام غير المشروع للحاسوب و(الإنترنت) الذي ألحق ضرراً بالغير، وعن مدى كفاية التشريعات القائمة حالياً ــ موضوع المقارنة ــ في حكم هذه المسؤولية نظراً لخصوصيتها وتميزها بمجموعة من الميزات غير المتوافرة في المسؤولية التقليدية، إذا جاز لنا استخدام هذا التعبير، أما العناوين الأخرى ألمشابهه فهي تتحدث عن كيفية حماية برامج الحاسوب أو غيرها من الاعتداء عليها، هذا وإن كان يشكل في جزء منه فعلاً ضاراً لمالك هذه البرامج، وبالتالي يدخل في صميم المسؤولية التقصيرية، ويتداخل مع موضوع هذه الدراسة، إلا أن قوانين خاصة -أهمها قانون حماية حق المؤلف -وفرت هذه الحماية. وعليه فإن دراستها تخرج أساساً عن القانون المدني لتدخل في نطاق قوانين الملكية الفكرية، ولا يتم الإشارة إلى المسؤولية التقصيرية في مثل هذه البحوث والدراسات إلا على سبيل أنها طريق استثنائي يمكن اللجوء إليه إذا عجزت القوانين الخاصة عن توفير الحماية المطلوبة. فبالرجوع إلى القانون المدني الأردني نجد أنه عالج أحكام المسؤولية التقصيرية في المواد (256 ــ 292)، أما المشرع المصري فقد عالجها في المواد (163 ــ 178) من القانون المدني المصري، في حين اكتفى المشرع الفرنسي بمعالجة أحكام المسؤولية التقصيرية في خمس مواد هي (1382 ــ 1386) من مدونة نابليون. وحيث إن دراستنا هذه هي دراسة مقارنة فسنبدأ المقارنة من عناوين الفصول التي عالجت فيها القوانين موضوع الدراسة أحكام المسؤولية التقصيرية. فبينما عنون المشرع الأردني الفصل الثالث من الكتاب الأول من القانون المدني بالفعل الضار، آثر المشرع المصري وعلى غراره المشرع الفرنسي استخدام اصطلاح"العمل غير المشروع"، فما هو الاصطلاح الأصح؟. ذهب الأستاذ مصطفى الزرقاء إلى أن تعبير الفعل الضار يفضل على تعبير العمل غير المشروع لأن تعبير الفعل الضار يدل على سبب الالتزام وهو أدق في الدلالة على أثر الفعل أو العمل. وهذا ما تؤكده أيضا" المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني بقولها:"ويغني لفظ الإضرار في هذا المقام عن سائر النعوت والكنى التي تخطر للبعض في معرض التعبير كاصطلاح "العمل غير المشروع" أو العمل المخالف للقانون، فيما انتقد البعض الآخر استخدام تعبير "العمل غير المشروع" وكذلك استخدام تعبير"المسؤولية التقصيرية" كونهما لا يخلوان من تجوز أو قصور، ففي بعض الحالات لا يستقيم القول بوجود مسؤولية تقصيرية عن عمل غير مشروع إلا على أساس افتراض التقصير أو عدم المشروعية افتراضاً لا يقبل إثبات مخالفته للحقيقة أو على أساس وجود حالات خاصة يكون فيها الفعل الضار لا يوصف بعدم المشروعية سبباً للمسؤولية التي توصف تجوزاً بأنها مسؤولية أخذاً بالوضع الغالب. ورغم تأييدنا لما سبق إلا أننا نرى أن استعمال المشرع الأردني لتعبير "الفعل الضار" ينسجم تماما" مع النهج الذي انتهجه هذا المشرع في المادة 256 من القانون المدني بتأسيسه المسؤولية على الإضرار فقط، فحدد أولا" الإضرار هو مناط المسؤولية ولو صدر عن غير مميز وهو ما يطلق عليه الفقه بالنظرية الموضوعية، مخالفا" بذلك القانونين المصري والفرنسي، حيث أعرض الأول ومن قبله الثاني عن الأخذ بالنظرية الموضوعية في المسؤولية، كنظرية عامة وإن كان قد أورد في هذا الصدد بعض التطبيقات في تشريعات خاصة، وفيما عدا ذلك، فإن المسؤولية تقوم في ظل هذين القانونين على أساس الخطأ الواجب الإثبات أو على أساس الخطأ المفترض وهو ما يطلق عليه (النظرية الشخصية) ، ورغم كل ما تقدم إلا أننا سنستخدم جميع هذه المصطلحات كونها ذائعة الصيت. والمسؤولية التقصيرية سواء في القانون المدني الأردني أم في القانون المدني المصري أو الفرنسي تشتمل على مسؤولية الشخص عن فعله، ومسؤوليته عن فعل الغير، ومسؤوليته عن الأشياء وهي ما سبق وأن أطلقت عليها أجنحة المسؤولية التقصيرية. في نهاية هذه المقدمة نخلص إلى أن القوانين الثلاثة محل المقارنة تضمنت نصوصاً تحكم المسؤولية التقصيرية بأجنحتها الثلاثة، المسؤولية عن الفعل الشخصي والمسؤولية عن فعل الغير والمسؤولية عن الأشياء، كما أنه رغم أن عدد المواد التي وردت في القانونين الأردني والمصري تزيد بكثير على نصوص القانون الفرنسي، إلا أن أحكامها لا تختلف في هذا الشأن كثيراً عن الأحكام المعمول بها في القانون الفرنسي. وإذا كان القانون الأردني قد خالف النهج الذي سار عليه كل من المشرعين المصري والفرنسي في بناء المسؤولية التقصيرية على أساس الأضرار بالغير الذي لا يشترط أن يصل إلى درجة الخطأ أو الفعل غير المشروع، فإنه لا يمكن القول ببنائها فقط على مجرد حدوث الضرر دون وجود أي تجاوز أو انحراف، أما في القانونين المصري والفرنسي فقد أقامها على أساس الخطأ الشخصي الذي يتعين على المضرور إقامة الدليل عليه إلا في أحوال قليلة نص فيها على افتراض الخطأ وإعفاء المضرور من إثباته، ثم توسع الفقه والقضاء في أحوال المسؤولية المفترضة حتى أصبحت تشمل أكثر الأفعال الضارة، ولا نزاع في أن بعض هذه الأحوال التي تقوم فيها المسؤولية ابتداء، تعد المسؤولية قائمة على أساس خطأ مفترض، أما البعض الآخر فمحل خلاف على أساسه، إذ يرى فريق أنه كالبعض الأول تقوم فيه المسؤولية على أساس خطأ مفترض، ويرى فريق آخر أن الخطأ ليس هو المفترض وإنما الافتراض منصب على رابطة السببية، ويرى فريق ثالث أن المسؤولية في الأحوال المذكورة مبنية على أساس تحمل التبعة وأنه لا مناص من القول في القانون الحديث إن المسؤولية التقصيرية نوعان، أحدها يقوم على أساس الخطأ (أو الإضرار في القانون الأردني) والآخر يقوم على أساس تحمل التبعة. بعد هذا التوضيح المختصر للقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية، جاز لنا الدخول في صلب هذه الدراسة مقسمين إياها إلى بابين نتناول في الأول المدخلات التقنية والقانونية للمسؤولية الناشئة عن إساءة استخدام أجهزة الحاسوب والإنترنت، ثم نتعرف في الآخر أحكامها.

الصفحةالموضوع
13 الملخص
17 المقدمة
الباب الأول
26 الفصل الأول: مفهوم الحاسوب (COMPUTER) والشبكة المعلوماتية (INTERNET)
27 المبحث الأول: ماهية الحاسوب ومكوناته
27 المطلب الأول: التعريف بالحاسوب ومحاولة الوصول إلى تعريف تقني قانوني
32 المطلب الثاني: مكونات الحاسوب
34 الفرع الأول: المكونات المادية للحاسوب (HARDWARE)
41 الفرع الثاني: المكونات البرمجية للحاسوب SOFTWARE))
46 المبحث الثاني: ماهية الشبكة المعلوماتية (الإنترنت)(INTERNET)
47 المطلب الأول: تعريف الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) وحصر استخداماتها
48 الفرع الأول: تعريف الشبكة المعلوماتية (الإنترنت)
50 الفرع الثاني: تحديد استخدامات الشبكة المعلوماتية (الإنترنت)
53 المطلب الثاني: الأشخاص المتدخلون في الشبكة المعلوماتية (الإنترنت)
54 الفرع الأول: مستخدم الشبكة المعلوماتية (الإنترنت)
55 الفرع الثاني: فنيو الشبكة المعلوماتية (الإنترنت)
58 الفرع الثالث: مورد خدمات الشبكة المعلوماتية (الإنترنت)
60 المطلب الثالث: إدارة الشبكة المعلوماتية (الإنترنت)
61 الفرع الأول: الهيئات والمجالس القائمة على الشبكة المعلوماتية (الإنترنت)
62 الفرع الثاني: بروتوكولات الشبكة المعلوماتية (الإنترنت)
65 خاتمة الفصل الأول
67 الفصل الثاني: أركان المسؤولية الناشئة عن إساءة استخدام أجهزة الحاسوب و(الإنترنت) ومدى خضوعها لقواعد المسؤولية عن الفعل الشخصي
69 المبحث الأول: الفعل الضار المنشئ للمسؤولية الناشئة عن إساءة استخدام أجهزة الحاسوب و(الإنترنت)
69 المطلب الأول: مفهوم الفعل الضار وفق التشريعات محل المقارنة
70 الفرع الأول: مفهوم الفعل الضار في القانون الفرنسي
72 الفرع الثاني: مفهوم الخطأ وأركانه في القانون المصري
78 الفرع الثالث: مفهوم الفعل الضار في القانون الأردني
83 الفرع الرابع: المفاضلة بين المفاهيم الثلاثة للفعل الضار
المطلب الثاني: صور الفعل الضار في المسؤولية الناشئة عن إساءة استخدام
85 أجهزة الحاسوب و(الإنترنت)
86 الفرع الأول: الجرائم الإلكترونية
96 الفرع الثاني: صور الفعل الضار في برامج الحاسوب
100 الفرع الثالث: القرصنة الإلكترونية
105 الفرع الرابع: التجسس الإلكتروني على البرامج والبيانات الإلكترونية
109 الفرع الخامس: الإتلاف الإلكتروني
المطلب الثالث: مدى ملاءمة مفهوم الفعل الضار وفق قواعد المسؤولية عن
الفعل الشخصي للفعل الضار في المسؤولية الناشئة عن إساءة استخدام
114 أجهزة الحاسوب و(الإنترنت)
118 المبحث الثاني: الضرر في المسؤولية الناشئة عن إساءة استخدام أجهــزة الحاسوب و(الإنترنت)
المطلب الأول: مفهوم الضرر وفق القواعد العامة في المسؤولية عن الفعل
118 الشخصي في التشريعات محل المقارنة
119 الفرع الأول: مفهوم الضرر
121 الفرع الثاني: الضرر المادي
125 الفرع الثالث: الضرر المعنوي
129 المطلب الثاني: صور الضرر في المسؤولية الناشئة عن إساءة استخدام أجهزة الحاسوب و(الإنترنت)
130 الفرع الأول: تعديل المعطيات الإلكترونية أو تحريفها بالإضافة أو الحذف
132 الفرع الثاني: التحكم في أجهزة الحاسوب العائدة للآخرين
135 الفرع الثالث: الحصول على البيانات الشخصية باستخدام برامج (الكوكيز) (Cookies)
136 الفرع الرابع: الإغراق بالرسائل وإهدار وقت الحاسوب
138 الفرع الخامس: التعديل في وظائف البرامج الإلكترونية
140 المطلب الثالث: مدى ملاءمة مفهوم الضرر وفق قواعد المسؤولية عن الفعل الشخصي للضرر في المسؤولية الناشئة عن إساءة استخدام أجهزة الحاسوب و(الإنترنت)
المبحث الثالث: علاقة السببية بين الفعل المرتكب بواسطة أجهزة الحاسوب
147 و(الإنترنت) والضرر المنشئ لهذه المسؤولية
المطلب الأول: مفهوم علاقة السببية وفق قواعد المسؤولية عن الفعل الشخصي
147 في التشريعات محل المقارنة
148 الفرع الأول: وجود علاقة السببية
الفرع الثاني: انتفاء علاقة السببية بين الفعـل الضار والضرر الناجم عنه 154
161 المطلب الثاني: طبيعة العلاقة السببية في المسؤولية الناشئة عن إساءة استخدام أجهزة الحاسوب و(الإنترنت)
161 الفرع الأول: وجود العلاقة السببية في المسؤولية محل الدراسة
169 الفرع الثاني: انتفاء علاقة السببية في المسؤولية محل الدراسة
179 خاتمة الفصل الثاني
180 خاتمة الباب الأول
الباب الثاني
مدى خضوع المسؤولية الناشئة عن إساءة استخدام أجهزة الحاسوب والشبكة المعلوماتية (الإنترنت) لقواعد المسؤولية عن الأشياء والمسؤولية عن فعل الغير
184 الفصل الأول: مدى خضوع المسؤولية محل الدراسة لقواعد المسؤولية عن الأشياء
185 المبحث الأول: قواعد المسؤولية عن الأشياء وفق التشريعات محل المقارنة
189 المطلب الأول: الأركان الخاصة بالمسؤولية عن الأشياء
190 الفرع الأول: ركن الحراسة
195 الفرع الثاني: ركن خصوصية الشيء
198 الفرع الثالث: ركن تدخل الشيء في إحداث الضرر
200 الفرع الرابع: ركن التقصير من قبل الحارس في واجب العناية
المطلب الثاني: أساس مسؤولية حارس الأشياء وفق القواعد العامة والأساس
204 الأمثل للمسؤولية محل الدراسة
205 الفرع الأول: النظريات التي قيلت في بيان أساس مسؤولية حارس الأشياء
212 الفرع الثاني: موقف التشريعات محل المقارنة من النظريات السابقة
218 الفرع الثالث: البحث عن الأساس الأمثل للمسؤولية محل الدراسة
221 المبحث الثاني: مدى ملاءمة قواعد المسؤولية عن حراسة الأشياء للمسؤولية محل الدراسة
221 المطلب الأول: ركن خصوصية الشيء في المسؤولية محل الدراسة
222 الفرع الأول: خصوصية الأشياء ذات العلاقة بالحاسوب ومدى خضوعها لقواعد المسؤولية عن حراسة الأشياء
227 الفرع الثاني: خصوصية الأشياء ذات العلاقة (بالإنترنت) ومدى خضوعها لقواعد المسؤولية عن حراسة الأشياء
233 المطلب الثاني: ركن الحراسة في المسؤولية محل الدراسة
233 الفرع الأول: الحراسة على جهاز الحاسوب وبرامجه ومدى خضوعه لقواعد المسؤولية محل الدراسة
240 الفرع الثاني: الحراسة على (الإنترنت)
244 المطلب الثالث: ركن تدخل الشيء في إحداث الضرر في المسؤولية محل الدراسة
247 المطلب الرابع: ركن تقصير الحارس في واجب العناية في المسؤولية محل الدراسة
253 خاتمة الفصل الأول
254 الفصل الثاني: مدى خضوع المسؤولية الناشئة عن إساءة استخدام أجهزة الحاسوب والشبكة المعلوماتية (الإنترنت) لقواعد المسؤولية عن فعل الغير
255 المبحث الأول: قواعد المسؤولية عن فعل الغير في التشريعات محل المقارنة
259 المطلب الأول: مسؤولية من تجب عليه الرقابة على من هم في رقابته
260 الفرع الأول: الأركان الخاصة المتطلبة لقيام مسؤولية متولي الرقابة
266 الفرع الثاني: الأساس القانوني لمسؤولية متولي الرقابة
270 المطلب الثاني: مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه
271 الفرع الأول: الأركان الخاصة لقيام مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه
285 الفرع الثاني: الأساس الذي تقوم عليه مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه
292 المبحث الثاني: مدى خضوع المسؤولية الناشئة عن إساءة استخدام أجهزة الحاسوب و(الإنترنت) لقواعد المسؤولية عن فعل الغير
293 المطلب الأول: مدى خضوع المسؤولية محل الدراسة لقواعد مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه
294 الفرع الأول: مدى ملاءمة شروط مسؤولية المتبوع وفق القواعد العامة للمسؤولية محل الدراسة
الفرع الثاني: محاولة الوصول إلى الأساس الأمثل الذي يمكن أن
304 تقوم عليه مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه في المسؤولية محل الدراسة
305 المطلب الثاني: مسؤولية أشخاص (الإنترنت)
310 الفرع الأول: مدى مسؤولية مستخدمي (الإنترنت)
312 الفرع الثاني: مدى مسؤولية فنيي (الإنترنت) عن مضمون ما هو منشور فيها
314 الفرع الثالث: مدى مسؤولية متعهد الإيواء
321 الفرع الرابع: مدى مسؤولية متعهد خدمة الوصول
324 الفرع الخامس: مدى مسؤولية موردي المحتوى المعلوماتي (للإنترنت)
330 خاتمة الفصل الثاني
331 خاتمة الباب الثاني
333 الخاتمة
353 المراجـــع

الكتب ذات العلاقة

القانون     الالكتروني والانترنت المسؤولية التقصيرية الالكترونية- دراسة مقارنة
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957163853 :ISBN
المسؤولية التقصيرية الالكترونية- دراسة مقارنة :الكتاب
د.عايد رجا الخلايلة :المولف
0.800 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
368 :الصفحات
2011 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

تعرف المسؤولية بشكل عام بأنها محاسبة شخص على فعل أو امتناع غير جائز، بمعنى أنها جزاء على مخالفة الشخص أحد الواجبات الملقاة على عاتقه، التي تكون بدورها إما واجبات مصدرها القانون، أو واجبات فرضها المجتمع على الإنسان لكونه كائناً يعيش بداخله. فإذا أخل الشخص بالواجب الاجتماعي فإن المسؤولية التي تنشأ هي مسؤولية أخلاقية ولا يتعدى الجزاء على هذا النوع من المسؤولية سوى الاستهجان من جانب المجتمع، فإذا ارتقى الإخلال إلى اعتداء أصاب المجتمع فإن المسؤولية التي تنشأ هي المسؤولية الجزائية، ويكون الجزاء عليها هو الردع عن طريق توقيع العقوبة، أما إذا أصاب الإخلال حق الغير، فالمسؤولية التي تنشأ هي المسؤولية المدنية، ويكون الجزاء المترتب عليها هو جبر الضرر، إما بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو بالتعويض عما لحق الغير من ضرر. والمسؤولية المدنية بدورها تنقسم إلى نوعين: المسؤولية العقدية وتتحقق إذا امتنع المدين عن تنفيذ التزامه العقدي، أو نفذه على وجه معين ألحق ضرراً بالدائن (كأن يكون هناك عقد بيع، ثم لا يسلم البائع المبيع إلى المشتري فيكون البائع قد أخل بالتسليم)، أما المسؤولية التقصيرية فتتحقق إذا أخل شخص بما فرضه القانون من التزام بعدم الإضرار بالغير، وهو التزام واحد لا يتغير (كأن يعتدي شخص على مال الغير، فيلحق به تلفاً، فيكون هذا الشخص قد أخل بالتزام قانوني عام يملي عليه عدم الإضرار بالغير. والغرض من هذه الدراسة هو المقارنة بين القانون الأردني والفرنسي والمصري لبيان مدى إخضاع أحكام المسؤولية التقصيرية الناشئة عن استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وأهمها الحاسوب للأحكام الناظمة للمسؤولية التقصيرية وفق القواعد العامة، لأن استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، أدى إلى ظهور نقاط قانونية مستحدثة تحتاج إلى البحث والدراسة والوقوف على مدى إخضاعها للقواعد القانونية السارية المفعول، وبالتالي فإننا من خلال هذه الدراسة نطرح تساؤلاً رئيساً يتمثل في مدى كفاية التشريعات النافذة حالياً لحكم المسؤوليات الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لوسائل التكنولوجيا الحديثة، وهذا التساؤل له ما يبرره، فمعظم التشريعات النافذة سنت قبل التحول المفصلي الناتج عن اختراع أجهزة الحاسوب، والتزاوج الذي حدث بين تكنولوجيا المعلومات وأدوات الاتصال السلكية واللاسلكية، أفرز لنا وليداً أطلق عليه "الإنترنت". وحيث إن دراستنا هذه هي دراسة مقارنة مع القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية فلا بد لنا من تناول هذه القواعد بشيء من التفصيل، لدى معالجتنا كل جزئية من جزئيات متن هذه الدراسة. ولكن قبل ذلك يجب التنويه بأن المقصود بعبارة "القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية" في هذا المقام القواعد التي تعالج المسؤولية التقصييرية كافة بأجنحتها الثلاثة: المسؤولية عن الفعل الشخصي، والمسؤولية عن فعل الغير، والمسؤولية عن الأشياء، وليست فقط القواعد الناظمة لأحكام المسؤولية عن الفعل الشخصي كما درج الفقه على ذلك. كما أود الإشارة إلى الخلط الذي يحدث لدى البعض بين عنوان هذه الدراسة وبين عناوين أخرى قريبة من ذلك، وقد لمست هذا الخلط لدى بحثي عن المراجع والمصادر، حيث بدأ البعض ومنهم المتخصصون في القانون المدني يرشدني إلى بحوث ودراسات تتحدث عن الحماية القانونية لبرامج الحاسوب أو لما هو منشور على الإنترنت على أنها دراسات وبحوث سابقة في المسؤولية محل هذه الدراسة. والحقيقة أن الفرق شاسع بين هذه وتلك، فموضوع هذه الدراسة يتحدث عن مسؤولية مدنية تنشأ نتيجة الاستخدام غير المشروع للحاسوب و(الإنترنت) الذي ألحق ضرراً بالغير، وعن مدى كفاية التشريعات القائمة حالياً ــ موضوع المقارنة ــ في حكم هذه المسؤولية نظراً لخصوصيتها وتميزها بمجموعة من الميزات غير المتوافرة في المسؤولية التقليدية، إذا جاز لنا استخدام هذا التعبير، أما العناوين الأخرى ألمشابهه فهي تتحدث عن كيفية حماية برامج الحاسوب أو غيرها من الاعتداء عليها، هذا وإن كان يشكل في جزء منه فعلاً ضاراً لمالك هذه البرامج، وبالتالي يدخل في صميم المسؤولية التقصيرية، ويتداخل مع موضوع هذه الدراسة، إلا أن قوانين خاصة -أهمها قانون حماية حق المؤلف -وفرت هذه الحماية. وعليه فإن دراستها تخرج أساساً عن القانون المدني لتدخل في نطاق قوانين الملكية الفكرية، ولا يتم الإشارة إلى المسؤولية التقصيرية في مثل هذه البحوث والدراسات إلا على سبيل أنها طريق استثنائي يمكن اللجوء إليه إذا عجزت القوانين الخاصة عن توفير الحماية المطلوبة. فبالرجوع إلى القانون المدني الأردني نجد أنه عالج أحكام المسؤولية التقصيرية في المواد (256 ــ 292)، أما المشرع المصري فقد عالجها في المواد (163 ــ 178) من القانون المدني المصري، في حين اكتفى المشرع الفرنسي بمعالجة أحكام المسؤولية التقصيرية في خمس مواد هي (1382 ــ 1386) من مدونة نابليون. وحيث إن دراستنا هذه هي دراسة مقارنة فسنبدأ المقارنة من عناوين الفصول التي عالجت فيها القوانين موضوع الدراسة أحكام المسؤولية التقصيرية. فبينما عنون المشرع الأردني الفصل الثالث من الكتاب الأول من القانون المدني بالفعل الضار، آثر المشرع المصري وعلى غراره المشرع الفرنسي استخدام اصطلاح"العمل غير المشروع"، فما هو الاصطلاح الأصح؟. ذهب الأستاذ مصطفى الزرقاء إلى أن تعبير الفعل الضار يفضل على تعبير العمل غير المشروع لأن تعبير الفعل الضار يدل على سبب الالتزام وهو أدق في الدلالة على أثر الفعل أو العمل. وهذا ما تؤكده أيضا" المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني بقولها:"ويغني لفظ الإضرار في هذا المقام عن سائر النعوت والكنى التي تخطر للبعض في معرض التعبير كاصطلاح "العمل غير المشروع" أو العمل المخالف للقانون، فيما انتقد البعض الآخر استخدام تعبير "العمل غير المشروع" وكذلك استخدام تعبير"المسؤولية التقصيرية" كونهما لا يخلوان من تجوز أو قصور، ففي بعض الحالات لا يستقيم القول بوجود مسؤولية تقصيرية عن عمل غير مشروع إلا على أساس افتراض التقصير أو عدم المشروعية افتراضاً لا يقبل إثبات مخالفته للحقيقة أو على أساس وجود حالات خاصة يكون فيها الفعل الضار لا يوصف بعدم المشروعية سبباً للمسؤولية التي توصف تجوزاً بأنها مسؤولية أخذاً بالوضع الغالب. ورغم تأييدنا لما سبق إلا أننا نرى أن استعمال المشرع الأردني لتعبير "الفعل الضار" ينسجم تماما" مع النهج الذي انتهجه هذا المشرع في المادة 256 من القانون المدني بتأسيسه المسؤولية على الإضرار فقط، فحدد أولا" الإضرار هو مناط المسؤولية ولو صدر عن غير مميز وهو ما يطلق عليه الفقه بالنظرية الموضوعية، مخالفا" بذلك القانونين المصري والفرنسي، حيث أعرض الأول ومن قبله الثاني عن الأخذ بالنظرية الموضوعية في المسؤولية، كنظرية عامة وإن كان قد أورد في هذا الصدد بعض التطبيقات في تشريعات خاصة، وفيما عدا ذلك، فإن المسؤولية تقوم في ظل هذين القانونين على أساس الخطأ الواجب الإثبات أو على أساس الخطأ المفترض وهو ما يطلق عليه (النظرية الشخصية) ، ورغم كل ما تقدم إلا أننا سنستخدم جميع هذه المصطلحات كونها ذائعة الصيت. والمسؤولية التقصيرية سواء في القانون المدني الأردني أم في القانون المدني المصري أو الفرنسي تشتمل على مسؤولية الشخص عن فعله، ومسؤوليته عن فعل الغير، ومسؤوليته عن الأشياء وهي ما سبق وأن أطلقت عليها أجنحة المسؤولية التقصيرية. في نهاية هذه المقدمة نخلص إلى أن القوانين الثلاثة محل المقارنة تضمنت نصوصاً تحكم المسؤولية التقصيرية بأجنحتها الثلاثة، المسؤولية عن الفعل الشخصي والمسؤولية عن فعل الغير والمسؤولية عن الأشياء، كما أنه رغم أن عدد المواد التي وردت في القانونين الأردني والمصري تزيد بكثير على نصوص القانون الفرنسي، إلا أن أحكامها لا تختلف في هذا الشأن كثيراً عن الأحكام المعمول بها في القانون الفرنسي. وإذا كان القانون الأردني قد خالف النهج الذي سار عليه كل من المشرعين المصري والفرنسي في بناء المسؤولية التقصيرية على أساس الأضرار بالغير الذي لا يشترط أن يصل إلى درجة الخطأ أو الفعل غير المشروع، فإنه لا يمكن القول ببنائها فقط على مجرد حدوث الضرر دون وجود أي تجاوز أو انحراف، أما في القانونين المصري والفرنسي فقد أقامها على أساس الخطأ الشخصي الذي يتعين على المضرور إقامة الدليل عليه إلا في أحوال قليلة نص فيها على افتراض الخطأ وإعفاء المضرور من إثباته، ثم توسع الفقه والقضاء في أحوال المسؤولية المفترضة حتى أصبحت تشمل أكثر الأفعال الضارة، ولا نزاع في أن بعض هذه الأحوال التي تقوم فيها المسؤولية ابتداء، تعد المسؤولية قائمة على أساس خطأ مفترض، أما البعض الآخر فمحل خلاف على أساسه، إذ يرى فريق أنه كالبعض الأول تقوم فيه المسؤولية على أساس خطأ مفترض، ويرى فريق آخر أن الخطأ ليس هو المفترض وإنما الافتراض منصب على رابطة السببية، ويرى فريق ثالث أن المسؤولية في الأحوال المذكورة مبنية على أساس تحمل التبعة وأنه لا مناص من القول في القانون الحديث إن المسؤولية التقصيرية نوعان، أحدها يقوم على أساس الخطأ (أو الإضرار في القانون الأردني) والآخر يقوم على أساس تحمل التبعة. بعد هذا التوضيح المختصر للقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية، جاز لنا الدخول في صلب هذه الدراسة مقسمين إياها إلى بابين نتناول في الأول المدخلات التقنية والقانونية للمسؤولية الناشئة عن إساءة استخدام أجهزة الحاسوب والإنترنت، ثم نتعرف في الآخر أحكامها.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة