عرف الإنسان منذ القدم وسائل الإثبات العادية والمعروفة له في إثبات كافة التصرفات القانونية التي يجريها. لكن بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي، فإن العالم يشهد الآن تطوراً هائلاً، وبشكل لم يكن معهوداً من قبل، حيث تعد وسائل الاتصالات الفورية من أبرز وسائل الاتصالات المعاصرة التي أصبح استخدامها يتزايد بشكل كبير في المعاملات بين الأفراد. فكثير من العقود والصفقات تجرى بهذه الوسائل لاسيما عن طريق شبكة الإنترنت.
فرضت هذه الوسائل الجديدة نفسها على نطاق واسع، بوصفها البديل العصري للتعاقد عن بعد بين أشخاص متباعدين مكاناً بالمراسلة أو بالفاكس أو رسائل البيانات، وذلك لما تحققه من سرعة في إبرام العقود، وتوفير الجهد، والتكلفة بالرغم من المسافات الكبيرة التي تفصل بين المتعاقدين. فهذه الوسائل تجعل بالإمكان ليس فقط إبرام العقود عن بعد، وإنما أيضا إثبات هذه العقود بذات الوسائل كذلك؛ فإبرام العقد ودليل إثباته يتمان عن بعد، كما يمكن إتمام الشكليات التي يتطلبها القانون لصحة بعض العقود عن طريق الانترنت والوسائل المستحدثة الأخرى. نجاح هذه الوسائل يقتضي من الدول أن تقوم بوضع تنظيم قانوني لها لأن تركها دون تنظيم يثير العديد من الإشكاليات القانونية، كضرورة الاعتراف بالمحررات الإلكترونية كأدلة إثبات كاملة أمام القضاء، فمن غير الممكن حرمان الأفراد من امتلاك الأدلة لإثبات تصرفاتهم التعاقدية، فالعدالة تقتضي تزويد الأفراد بوسائل تعاقد واثبات حديثة بدلاً من التمسك بوسائل تقليدية لم تعد تنسجم مع التطورات الحديثة في مجال الاتصالات. فمن غير المستساغ التمسك بمفاهيم تقليدية، ونحن نعيش عهد التعاقد عبر الأقمار الصناعية. فاستخدام الوسائل الحديثة في الإثبات يساعد في التقليل من استخدام الورق والكتابة عليه وإحلال النبضات الكهربائية محلها في هذا المجال.
الصفحة | الموضوع |
13
|
المقدمة
|
17
|
الملخص
|
|
الفصل التمهيدي
|
|
مبادئ عامة في الإثبات العادي والإلكتروني
|
24
|
المبحث الأول:القواعد العامة في الإثبات
|
24
|
المطلب الأول: مفهوم الإثبات
|
24
|
الفرع الأول: تعريف الإثبات
|
26
|
الفرع الثاني: أهمية الإثبات
|
27
|
الفرع الثالث: عبء الإثبات
|
31
|
الفرع الرابع: طرق الإثبات
|
35
|
المطلب الثاني: تنظيم الإثبات
|
36
|
الفرع الأول: تنظيم الإثبات بشكل عام
|
39
|
الفرع الثاني: تنظيم المشرع الفلسطيني للإثبات
|
43
|
المبحث الثاني: ماهية الإثبات الإلكتروني
|
44
|
المطلب الأول: دواعي ظهور الإثبات الإلكتروني
|
46
|
المطلب الثاني: مفهوم الإثبات الإلكتروني
|
|
الفصل الأول
|
|
تكوين السندات الرسمية الإلكترونية
|
52
|
المبحث الأول: مفهوم السندات الرسمية الإلكترونية
|
52
|
المطلب الأول: تعريف السند الإلكتروني
|
52
|
الفرع الأول: المحرر الإلكتروني
|
76
|
الفرع الثاني: السند الرسمي الإلكتروني
|
83
|
المبحث الثاني: إعداد السندات الرسمية الإلكترونية
|
84
|
المطلب الأول: دور كاتب العدل في تنظيم السند الرسمي الإلكتروني
|
92
|
المطلب الثاني: حفظ السند الرسمي الإلكتروني
|
92
|
الفرع الأول عملية الحفظ من لحظة الإنشاء إلى لحظة التصديق
|
95
|
الفرع الثاني: الحفظ عبر الزمن (الأرشيف الإلكتروني)
|
|
الفصل الثاني
|
|
الأحكام العامة للسندات الرسمية الإلكترونية
|
104
|
المبحث الأول: القيمة القانونية للسندات الإلكترونية
|
105
|
المطلب الأول: الإثبات بالوسائل الإلكترونية
|
105
|
الفرع الأول: الإثبات في التصرفات القانونية
|
110
|
الفرع الثاني: دور وسائل الاتصال الفوري في الإثبات
|
130
|
المطلب الثاني: الحجية القانونية للسندات الرسمية الإلكترونية
|
141
|
المبحث الثاني: المنازعات القانونية بشان السندات الرسمية الإلكترونية
|
142
|
المطلب الأول: أنواع جرائم التجارة الإلكترونية
|
146
|
المطلب الثاني: المنازعات التي تثور حول السندات الرسمية الإلكترونية
|
146
|
الفرع الأول: الجرائم التي تثور حول السندات الإلكترونية
|
168
|
الفرع الثاني: مشكلة القانون الواجب التطبيق على منازعات السندات الرسمية الإلكترونية
|
171
|
الخاتمة
|
177
|
المراجع
|
|