الصفحة | الموضوع |
19
|
1-المراحل الإجرائية
|
19
|
2-خطة الدراسة
|
|
الفصل الأول
|
|
الأحكام العامة لمرحلة البحث الأولي
|
23
|
3-تمهيد وتقسيم
|
|
المبحث الأول
|
|
القواعد العامة للبحث الأولي
|
23
|
4-تعريف
|
24
|
5-طبيعة أعمال البحث الأولي
|
24
|
6-أولاً: أعمال البحث الأولي لا تحرك دعوى الحق العام
|
25
|
7-ثانياً: تسمية من تحوم حوله الشبهات
|
26
|
8-ثالثاً: معيار التفرقة بين أعمال البحث الأولي والتحقيق الابتدائي
|
28
|
9-رابعاً: لا تولد أعمال البحث الأولي أدلة بالمفهوم القانوني
|
35
|
10-خامساً: عدم جواز مساس أعمال البحث الأولي بحريات الأشخاص وحقوقهم
|
37
|
11-سادساً: عدم انقطاع التقادم بأعمال البحث الأولي
|
39
|
12-سابعاً: عدم اشتراط حضور محامٍ في مرحلة البحث الأولي
|
40
|
13-ثامناً: عدم اشتراط وجود كاتب لتحرير محضر البحث الأولي
|
41
|
14-تاسعاً: لا تحول القيود المؤقتة من اتخاذ إجراءات البحث الأولي
|
42
|
15-مشروعية أعمال البحث الأولي
|
44
|
16-تسمية هذه المرحلة
|
45
|
17-أهمية البحث الأولي
|
47
|
18-الرقابة على أعمال البحث الأولي
|
50
|
19-ملاحظات على الوضع في التشريع الأردني
|
51
|
20-النتيجة الأولى: تبويب القانون
|
52
|
21-النتيجة الثانية: غياب الحد الفاصل بين المرحلتين
|
52
|
22-النتيجة الثالثة: التداخل بين المرحلتين
|
54
|
23-النتيجة الرابعة: اختلاف الرأي
|
54
|
24-النتيجة الخامسة: ضرورة التمييز بين وظائف النيابة العامة
|
|
المبحث الثاني
|
|
السلطة المختصة بالبحث الأولي
|
55
|
25-الضابطة العدلية
|
56
|
26-الضابطة الإدارية
|
57
|
27-التمييز بين الضابطة الإدارية والضابطة العدلية
|
58
|
28-العلاقة بين الضابطة العدلية والضابطة الإدارية
|
58
|
29-معيار التفرقة بين الضابطة العدلية والضابطة الإدارية
|
59
|
30-تشكيل أعضاء الضابطة العدلية في القانون المقارن
|
60
|
31-تشكيل أعضاء الضابطة العدلية في التشريع الأردني
|
61
|
32-التعليق على هذا التشكيل
|
64
|
33-أداة تخويل صفة الضابطة العدلية
|
66
|
34-الرقابة على موظفي الضابطة العدلية
|
|
المبحث الثالث
|
|
حدود اختصاص أعضاء الضابطة العدلية
|
68
|
35-تقسيم
|
|
المطلب الأول
|
|
الاختصاص النوعي
|
68
|
36-قواعده
|
69
|
37-أعضاء الضابطة العدلية ذوو الاختصاص العام
|
69
|
38-أعضاء الضابطة العدلية ذوو الاختصاص الخاص
|
71
|
39-العلاقة بين الطائفتين
|
|
المطلب الثاني
|
|
الاختصاص المكاني
|
72
|
40-ضوابط الاختصاص المكاني
|
|
المطلب الثالث
|
|
الاختصاص الشخصي
|
75
|
41-ضوابط الاختصاص الشخصي
|
|
الفصل الثاني
|
|
وظائف الضابطة العدلية
|
79
|
42-تمهيد
|
79
|
43-بيانها
|
|
المبحث الأول
|
|
استقصاء الجرائم
|
80
|
44-مفهوم استقصاء الجرائم
|
|
المبحث الثاني
|
|
تلقي الإخبارات والشكاوى
|
83
|
45-مفهوم الإخبارات والشكاوى
|
|
المبحث الثالث
|
|
جمع الاستدلالات والأدلة المادية
|
85
|
46-ماهية جمع الاستدلالات والأدلة المادية
|
86
|
47-1-الانتقال والمعاينة
|
88
|
48-2-ضبط الأشياء
|
89
|
49-3-الإجراءات التحفظية
|
89
|
50-4-سؤال المشتبه به وسماع أقواله
|
93
|
51-5-سماع الشهود دون يمين
|
94
|
52-6-اللجوء إلى الخبرة دون يمين
|
|
المبحث الرابع
|
|
تنظيم الضبوط والمحاضر
|
95
|
53-مفهوم الضبوط والمحاضر
|
|
المبحث الخامس
|
|
التصرف بمحضر البحث الأولي
|
99
|
54-تمهيد
|
99
|
55-السلطة التي تتصرف بمحضر البحث الأولي
|
100
|
56-صور التصرف
|
100
|
57-حفظ الأوراق
|
103
|
58-تحريك دعوى الحق العام
|
104
|
59-الاستثناء ــ تقديم موظف الضابطة العدلية محضره مباشرة إلى المحكمة
|
|
الفصل الثالث
|
|
النظرية العامة للجرم المشهود
|
109
|
60-خطة الدراسة
|
|
المبحث الأول
|
|
الأحكام العامة للجرم المشهود
|
109
|
61-النص على الجرم المشهود
|
110
|
62-تعريف الجرم المشهود
|
110
|
63-ماهية الجرم المشهود
|
112
|
64-الخروج على القواعد العامة وتبريره
|
113
|
65-خصائص الجرم المشهود
|
113
|
66-أولاً: الجرم المشهود حالة موضوعية أو عينية
|
115
|
67-1-حالة التلبس تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها
|
116
|
68-2-لا تقوم حالة التلبس بمشاهدة الفاعل دون توافر إحدى حالات الجرم المشهود
|
116
|
69-3-حالة التلبس تنصب على ماديات الجريمة دون معنوياتها
|
116
|
70-4-حالة التلبس تلازم الجريمة ذاتها دون أية جرائم أخرى مرتبطة بها
|
117
|
71-ثانياً: الجرم المشهود حالة مادية محسوسة
|
117
|
72-1-حالة التلبس لا تقوم بمجرد أدلة قولية
|
120
|
73-2-حالة التلبس يستدل عليها بأية حاسة
|
121
|
74-ثالثاً: الجرم المشهود حالة نسبية
|
|
المبحث الثاني
|
|
حالات الجرم المشهود
|
122
|
75-بيان حالات الجرم المشهود
|
123
|
76-حصر حالات الجرم المشهود
|
124
|
77-الحالة الأولى ــ مشاهدة الجرم حال ارتكابه
|
127
|
78-الحالة الثانية ــ مشاهدة الجرم عند الانتهاء من ارتكابه
|
129
|
79-الحالة الثالثة ــ القبض على الجاني أثناء تتبعه بالصراخ إثر وقوع الجريمة
|
133
|
80-الحالة الرابعة ــ مشاهدة أدلة الجريمة
|
|
المبحث الثالث
|
|
الشروط العامة للجرم المشهود
|
139
|
81-تمهيد
|
140
|
82-أولاً: مشاهدة الجرم في إحدى حالاته
|
140
|
83-ثانياً ــ المشاهدة من موظف الضابطة العدلية ذاته
|
144
|
84-ثالثاً ــ حصول المشاهدة بصورة مشروعة
|
145
|
85-1-ضبط حالة التلبس بطريق مشروع
|
149
|
86-2-ضبط حالة التلبس بطريق غير مشروع
|
|
المبحث الرابع
|
|
آثار الجرم المشهود
|
151
|
87-تمهيد
|
|
المطلب الأول
|
|
الوضع في التشريع الأردني
|
152
|
88-مباشرة إجراءات البحث الأولي
|
152
|
89-مباشرة بعض أعمال التحقيق
|
152
|
90-المدعي العام والمذكورون في المادة (44)
|
154
|
91-الجنايات المشهودة
|
155
|
92-الجنح المشهودة
|
|
المطلب الثاني
|
|
أعمال البحث الأولي في حالات الجرم المشهود
|
156
|
93-بيانها
|
156
|
94-إجراء الانتقال والمعاينة
|
158
|
95-منع الموجودين في مكان الجريمة من الخروج منه أو الابتعاد عنه
|
159
|
96-ما يترتب على مخالفة المنع
|
|
المطلب الثالث
|
|
أعمال التحقيق في حالة التلبس بالجريمة
|
159
|
97-تحديدها
|
160
|
98-تحريك دعوى الحق العام
|
|
الفرع الأول
|
|
سماع الشهود
|
160
|
99-طبيعة إجراء سماع الشهود
|
|
الفرع الثاني
|
|
الاستعانة بالخبراء
|
161
|
100-طبيعة إجراء اللجوء إلى الخبرة
|
|
الفرع الثالث
|
|
القبض
|
162
|
101-تعريفه وماهيته
|
163
|
102-تقسيم
|
|
§ 1-تمييز القبض عما يشتبه به
|
163
|
103-التمييز بين القبض القانوني والقبض المادي
|
165
|
104-التمييز بين القبض والإحضار
|
165
|
105-التمييز بين القبض والتوقيف
|
|
§ 2-شروط القبض
|
167
|
106-تمهيد
|
167
|
107-1-الجهة المختصة بإصدار أمر القبض
|
168
|
108-2-أن يكون المشتبه به حاضراً
|
169
|
109-3-أن تكون الجريمة جناية مشهودة
|
170
|
110-4-توافر قرائن قوية
|
173
|
111-5-عدم وجود قيد يمنع تحريك دعوى الحق العام
|
|
§ 3-تنفيذ القبض والإجراءات اللاحقة به
|
173
|
112-تمهيد
|
174
|
113-أسلوب تنفيذ القبض
|
174
|
114-ضمانات الحرية الشخصية في تنفيذ القبض
|
176
|
115-الإجراءات اللاحقة بالقبض
|
|
الفرع الرابع
|
|
تفتيش المقبوض عليه واستجوابه
|
176
|
116-ماهية تفتيش المقبوض عليه
|
179
|
117-تفتيش الأنثى
|
183
|
118-استجواب المقبوض عليه
|
|
الفرع الخامس
|
|
تفتيش مسكن المشتكى عليه
|
184
|
119-تعريف
|
185
|
120-التكييف القانوني لتفتيش مسكن المشتكى عليه
|
186
|
121-خطة الدراسة
|
186
|
122-شروط تفتيش مسكن المدعى عليه
|
187
|
123-أولاً: الشروط الموضوعية لتفتيش مسكن المدعى عليه
|
187
|
124-سبب تفتيش مسكن المدعى عليه (دواعي التفتيش)
|
187
|
125-أن يكون التفتيش بشأن جناية مشهودة
|
188
|
126-توافر أدلة على نسبة الجناية المشهودة إلى المدعى عليه
|
188
|
127-توافر قرائن قوية على أن المدعى عليه يحوز في مسكنه الأدلة المادية للجناية المشهودة
|
189
|
128-أن يكون التفتيش لجمع الأدلة المادية للجناية المشهودة
|
191
|
129-عدم وجود وسيلة أخرى غير التفتيش
|
191
|
130-محل التفتيش (مسكن المدعى عليه)
|
192
|
131-المقصود بمسكن المدعى عليه
|
195
|
132-سلطة التفتيش في حالات التلبس
|
195
|
133-في القانون المقارن
|
197
|
134-في القانون الأردني
|
198
|
135-ثانياً: الشروط الشكلية لتفتيش مسكن المدعى عليه
|
|
الفرع السادس
|
|
ضبط الأشياء
|
200
|
136-الصلة بين الضبط والتفتيش
|
201
|
137-سريان أحكام التفتيش على الضبط
|
203
|
138-القواعد الخاصة بضبط الأشياء
|
|
المطلب الرابع
|
|
سريان آثار الجرم المشهود على جرائم غير مشهودة
|
204
|
139-النص على هذه الحالة
|
204
|
140-نقد هذه الحالة الخاصة
|
206
|
141-شروط توافر هذه الحالة
|
206
|
142-1-يتعين أن تكون الجريمة جناية أو جنحة غير مشهودة
|
206
|
143-2-يتعين اكتشاف الجريمة في بيت من بيوت السكن
|
207
|
144-3-يتعين أن يطلب حائز البيت تدخل المدعي العام
|
208
|
145-الآثار المترتبة على قيام هذه الحالة الخاصة
|
|
الفصل الرابع
|
|
القبض على الأشخاص
|
211
|
146-النص على القبض
|
212
|
147-ماهية القبض
|
214
|
148-تقسيم
|
|
المبحث الأول
|
|
شروط القبض
|
214
|
149-تمهيد
|
|
الفرع الأول
|
|
الجهة الآمرة بالقبض
|
214
|
150-أي موظف من موظفي الضابطة العدلية
|
215
|
151-المفارقة بين المادة (37) والمادة (99)
|
|
الفرع الثاني
|
|
المشتبه به الحاضر
|
215
|
152-المقصود بالمشتبه به الحاضر
|
|
الفرع الثالث
|
|
توافر الدلائل الكافية
|
217
|
153-تعريف الدلائل
|
218
|
154-تقدير الدلائل الكافية على الاتهام
|
221
|
155-المقارنة بين المادتين (37) و(99)
|
|
الفرع الرابع
|
|
حالات القبض
|
221
|
156-هل يشترط أن تكون الجرائم مشهودة؟
|
227
|
157-تحديد حالات القبض
|
|
الفرع الخامس
|
|
عدم وجود قيد
|
228
|
158-تحديد القيود
|
|
المبحث الثاني
|
|
شروط تنفيذ القبض والإجراءات اللاحقة به
|
229
|
159-تمهيد
|
|
المطلب الأول
|
|
شروط تنفيذ القبض
|
229
|
160-ضمانات الحرية الشخصية لدى تنفيذ القبض
|
231
|
161-الشروط الشكلية لتنفيذ القبض
|
|
المطلب الثاني
|
|
الإجراءات اللاحقة بالقبض
|
239
|
162-بيانها
|
239
|
163-تفتيش المقبوض عليه
|
240
|
164-سماع أقوال المشتكى عليه
|
|
الفصل الخامس
|
|
دخول المساكن والأماكن دون مذكرة
|
245
|
165-النصوص الخاصة بدخول المساكن
|
246
|
166-الملاحظات على هذه النصوص
|
248
|
167-التمييز بين تفتيش المسكن ودخول المسكن
|
249
|
168-ضمانات دخول المساكن
|
250
|
169-دخول المساكن برضاء الحائز
|
251
|
170-ماهية دخول المساكن طبقاً للمادة (93)
|
253
|
171-طبيعة إجراء دخول المساكن طبقاً للمادة (93)
|
254
|
172-الشخص المأذون له بدخول المساكن طبقاً للمادة (93)
|
254
|
173-حالات دخول المساكن دون مذكرة
|
|
المبحث الأول
|
|
الاعتقاد بأن جناية ترتكب أو أنها ارتكبت حديثاً
|
255
|
174-تمهيد
|
256
|
175-شروط دخول المسكن أو المكان في هذه الحالة
|
256
|
176-الشخص المخول بالدخول
|
256
|
177-نشوء الاعتقاد
|
257
|
178-أ-لا ينشأ الاعتقاد من فراغ
|
258
|
179-ب-معيار نشوء الاعتقاد
|
259
|
180-ج-وقت نشوء الاعتقاد
|
259
|
181-د-المسكن محل الاعتقاد
|
259
|
182-هـ-الجريمة محل الاعتقاد
|
260
|
183-ماهية إجراء الدخول في الحالة الأولى
|
260
|
184-الإجراءات بعد دخول المسكن
|
|
المبحث الثاني
|
|
استنجاد الساكن
|
262
|
185-تمهيد
|
263
|
186-المقصود بالساكن
|
263
|
187-الاستنجاد وسببه
|
264
|
188-ماهية هذا الإجراء
|
264
|
189-الإجراءات بعد الدخول
|
|
المبحث الثالث
|
|
استنجاد أحد الموجودين
|
265
|
190-تمهيد
|
265
|
191-شروط دخول المسكن أو المكان في هذه الحالة
|
266
|
192-1-الشخص المخول بالدخول
|
266
|
193-2-استنجاد أحد الموجودين
|
267
|
194-3-نشوء الاعتقاد بأن جرماً يرتكب
|
268
|
195-ماهية إجراء دخول المسكن في هذه الحالة
|
268
|
196-الإجراءات بعد دخول المسكن
|
|
المبحث الرابع
|
|
الدخول للقبض
|
269
|
197-تمهيد
|
270
|
198-شروط دخول الأماكن للقبض
|
270
|
199-1-فرار الشخص المحجوزة حريته بوجه مشروع
|
271
|
200-2-تعقب الشخص الفار
|
271
|
201-3-التيقن من المسكن أو المكان
|
272
|
202-ماهية دخول المسكن للقبض
|
272
|
203-الإجراءات بعد دخول المسكن للقبض
|
|
الفصل السادس
|
|
الإنابة أو الندب
|
275
|
204-تعريف الإنابة
|
276
|
205-ماهية الإنابة
|
278
|
206-مبررات الإنابة
|
279
|
207-خطة الدراسة
|
|
المبحث الأول
|
|
شروط صحة الإنابة
|
279
|
208-تمهيد
|
|
المطلب الأول
|
|
الشروط الموضوعية للإنابة
|
280
|
209-تحديدها
|
|
الفرع الأول
|
|
ما يشترط في مصدر الإنابة (المنيب)
|
280
|
210-تحديد الشروط في المنيب
|
|
§ 1- شرط الصفة في المنيب
|
280
|
211-تحديد مدلوله
|
281
|
212-الإنابة الصادرة عن المدعي العام بصفته نيابة عامة ورئيس الضابطة العدلية
|
281
|
213-الإنابة الصادرة عن المدعي العام بصفته سلطة تحقيق
|
282
|
214-التمييز بين نوعي الإنابة
|
282
|
215-1-صفة الآمر بالإنابة
|
283
|
216-2-الجهة المنابة
|
283
|
217-3-الأحوال التي تجيز إصدار الإنابة
|
284
|
218-4-موضوع الإنابة
|
|
§ 2-شرط الاختصاص في المنيب
|
285
|
219-تحديد مدلوله
|
286
|
220-يتعين بقاء اختصاص المنيب قائماً حتى تنفيذ الإنابة
|
|
الفرع الثاني
|
|
ما يشترط فيمن تصدر إليه الإنابة (المناب)
|
287
|
221-تحديد الشروط في المناب
|
|
§ 1-شرط الصفة في المناب
|
287
|
222-تحديد مدلوله
|
288
|
223-الإنابة الإجبارية والإنابة الاختيارية
|
|
§ 2-شرط الاختصاص في المناب
|
289
|
224-تحديد مدلوله
|
292
|
225-علم موظف الضابطة العدلية بإنابته
|
|
الفرع الثالث
|
|
موضوع الإنابة
|
293
|
226-تمهيد
|
|
§ 1-الأصل في موضوع الإنابة
|
294
|
227-مؤدى هذا الأصل
|
|
§ 2-نطاق الإنابة
|
294
|
228-حدود الإنابة
|
295
|
229-يتعين أن تكون الإنابة محددة بجريمة وقعت فعلاً
|
296
|
230-حظر الإنابة العامة
|
297
|
231-علة حظر الإنابة العامة
|
298
|
232-الاستثناء على حظر الإنابة العامة
|
299
|
233-إباحة الإنابة الخاصة أو المحددة
|
300
|
234-القيد الأول ــ حظر الإنابة للاستجواب والمواجهة
|
300
|
235-القيد الثاني ــ حظر الإنابة للتوقيف
|
301
|
236-القيد الثالث ــ حظر الإنابة لإصدار مذكرات التحقيق
|
302
|
237-القيد الرابع ــ حظر الإنابة لإصدار قرارات التحقيق
|
|
المطلب الثاني
|
|
الشروط الشكلية للإنابة وبياناتها
|
303
|
238-تحديد شروط صحة الإنابة من حيث الشكل
|
|
الفرع الأول
|
|
الشروط الشكلية للإنابة
|
305
|
239-صدور قرار الإنابة كتابة
|
307
|
240-صدور قرار الإنابة صريحاً
|
308
|
241-صدور قرار الإنابة موقعاً
|
309
|
242-صدور قرار الإنابة مؤرخاً
|
|
الفرع الثاني
|
|
بيانات الإنابة
|
311
|
243-تحديد بيانات الإنابة
|
311
|
244-بيان اسم ووظيفة من أصدر قرار الإنابة
|
312
|
245-بيان اسم المشتكى عليه والجريمة المسندة إليه
|
312
|
246-بيان الإجراء أو الإجراءات موضوع الإنابة
|
313
|
247-بيان الزمان والمكان المعينين لإنفاذ مضمون قرار الإنابة
|
|
المبحث الثاني
|
|
قواعد تنفيذ الإنابة
|
314
|
248-تمهيد
|
|
المطلب الأول
|
|
القواعد العامة في تنفيذ الإنابة
|
314
|
249-تمتع المناب بسلطة المحقق المنيب
|
316
|
250-تقيد المناب بالقواعد الشكلية التي يتقيد بها المحقق المنيب
|
|
المطلب الثاني
|
|
القواعد الخاصة بتقيد المناب بموضوع الإنابة
|
317
|
251-الالتزام بحدود الإنابة
|
319
|
252-ضبط المناب في حالة تلبس أثناء تنفيذ الإنابة
|
|
المطلب الثالث
|
|
القواعد الخاصة بتقيد المناب بمدة الإنابة ومكان تنفيذها
|
320
|
253-تقيد المناب بمدة سريان الإنابة
|
322
|
254-تقيد المناب بالمكان المحدد لتنفيذ الإنابة
|
|
المطلب الرابع
|
|
انقضاء الإنابة
|
323
|
255-أسباب انقضاء قرار الإنابة
|
323
|
256-انقضاء قرار الإنابة قبل تنفيذ مقتضاه
|
324
|
257- السبب الأول ــ زوال ولاية المحقق
|
324
|
258-السبب الثاني ــ إلغاء أو استرداد قرار الإنابة
|
324
|
259-السبب الثالث ــ زوال المحل الذي سيرد عليه موضوع الإنابة
|
324
|
260-السبب الرابع ــ انقضاء الأجل المحدد للإنابة دون تنفيذها
|
325
|
261-السبب الخامس ــ زوال صفة المناب قبل تنفيذ موضوع الإنابة
|
325
|
262-انقضاء قرار الإنابة بتنفيذ مضمونه
|