البحث الأولي أو الاستدلال في قانون اصول المحاكمات الجزائية-دراسة مقارنة

ISBN 9789957166991
الوزن 0.750
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 336
السنة 2012
النوع مجلد

1 ــ المراحل الإجرائية: تقر غالبية التشريعات المقارنة بوجود ثلاث مراحل إجرائية عقب وقوع الجريمة: الأولى، مرحلة البحث الأولي، أو مرحلة جمع الاستدلالات، وهي مرحلة تسبق تحريك الدعوى الجزائية، وغايتها التحضير لتحريكها وتوضيح الوقائع لجهتي التحقيق الابتدائي والمحاكمة، ويقوم بإجراءاتها موظفو الضابطة العدلية، وتنتهي برفع محضر الضابطة العلية إلى النيابة العامة، فتقرر أحد أمرين: إما إصدار قرار بحفظ الأوراق، وإما تحريك الدعوى الجزائية مباشرة أمام المحكمة المختصة في الجرائم البسيطة أو بدء التحقيق الابتدائي في الجرائم الجسيمة. والثانية: مرحلة التحقيق الابتدائي، وتمثل المرحلة القضائية الأولى للدعوى الجزائية، وتقوم بإجراءاتها سلطة التحقيق المختصة، وترمي إلى أمرين: الأول، التنقيب عن الأدلة بالمفهوم القانوني وجمعها. والثاني، تقدير هذه الأدلة لغايات الترجيح بين تقرير لزوم المحاكمة والإحالة على قضاء الحكم، أو تقرير منع المحاكمة وتوقف الدعوى عند هذه المرحلة، فلا يطرح على قضاء الحكم غير التهم المرتكزة على أساس متين من الوقائع والقانون( ). والثالثة: مرحلة التحقيق النهائي أو المحاكمة، وهي المرحلة القضائية الثانية للدعوى الجزائية، يقوم بإجراءاتها قضاء الحكم، وترمي إلى أمرين: الأول، تقدير الأدلة، والثاني، الفصل في موضوع الدعوى الجزائية بتقرير الإدانة أو البراءة أو عدم المسؤولية. 2 ــ خطة الدراسة: تقتضي دراسة هذه المرحلة البحث في الأحكام العامة لمرحلة البحث الأولي (الفصل الأول)، وفي الوظائف التي تقوم بها الجهة التي خولها القانون سلطة القيام بإجراءات البحث الأولي (الفصل الثاني)، وفي النظرية العامة للجرم المشهود (الفصل الثالث)، وفي القبض (الفصل الرابع)، وفي دخول المساكن والأماكن دون مذكرة (الفصل الخامس)، وأخيراً في الإنابة للتحقيق (الفصل السادس).

الصفحةالموضوع
19 1-المراحل الإجرائية
19 2-خطة الدراسة
الفصل الأول
الأحكام العامة لمرحلة البحث الأولي
23 3-تمهيد وتقسيم
المبحث الأول
القواعد العامة للبحث الأولي
23 4-تعريف
24 5-طبيعة أعمال البحث الأولي
24 6-أولاً: أعمال البحث الأولي لا تحرك دعوى الحق العام
25 7-ثانياً: تسمية من تحوم حوله الشبهات
26 8-ثالثاً: معيار التفرقة بين أعمال البحث الأولي والتحقيق الابتدائي
28 9-رابعاً: لا تولد أعمال البحث الأولي أدلة بالمفهوم القانوني
35 10-خامساً: عدم جواز مساس أعمال البحث الأولي بحريات الأشخاص وحقوقهم
37 11-سادساً: عدم انقطاع التقادم بأعمال البحث الأولي
39 12-سابعاً: عدم اشتراط حضور محامٍ في مرحلة البحث الأولي
40 13-ثامناً: عدم اشتراط وجود كاتب لتحرير محضر البحث الأولي
41 14-تاسعاً: لا تحول القيود المؤقتة من اتخاذ إجراءات البحث الأولي
42 15-مشروعية أعمال البحث الأولي
44 16-تسمية هذه المرحلة
45 17-أهمية البحث الأولي
47 18-الرقابة على أعمال البحث الأولي
50 19-ملاحظات على الوضع في التشريع الأردني
51 20-النتيجة الأولى: تبويب القانون
52 21-النتيجة الثانية: غياب الحد الفاصل بين المرحلتين
52 22-النتيجة الثالثة: التداخل بين المرحلتين
54 23-النتيجة الرابعة: اختلاف الرأي
54 24-النتيجة الخامسة: ضرورة التمييز بين وظائف النيابة العامة
المبحث الثاني
السلطة المختصة بالبحث الأولي
55 25-الضابطة العدلية
56 26-الضابطة الإدارية
57 27-التمييز بين الضابطة الإدارية والضابطة العدلية
58 28-العلاقة بين الضابطة العدلية والضابطة الإدارية
58 29-معيار التفرقة بين الضابطة العدلية والضابطة الإدارية
59 30-تشكيل أعضاء الضابطة العدلية في القانون المقارن
60 31-تشكيل أعضاء الضابطة العدلية في التشريع الأردني
61 32-التعليق على هذا التشكيل
64 33-أداة تخويل صفة الضابطة العدلية
66 34-الرقابة على موظفي الضابطة العدلية
المبحث الثالث
حدود اختصاص أعضاء الضابطة العدلية
68 35-تقسيم
المطلب الأول
الاختصاص النوعي
68 36-قواعده
69 37-أعضاء الضابطة العدلية ذوو الاختصاص العام
69 38-أعضاء الضابطة العدلية ذوو الاختصاص الخاص
71 39-العلاقة بين الطائفتين
المطلب الثاني
الاختصاص المكاني
72 40-ضوابط الاختصاص المكاني
المطلب الثالث
الاختصاص الشخصي
75 41-ضوابط الاختصاص الشخصي
الفصل الثاني
وظائف الضابطة العدلية
79 42-تمهيد
79 43-بيانها
المبحث الأول
استقصاء الجرائم
80 44-مفهوم استقصاء الجرائم
المبحث الثاني
تلقي الإخبارات والشكاوى
83 45-مفهوم الإخبارات والشكاوى
المبحث الثالث
جمع الاستدلالات والأدلة المادية
85 46-ماهية جمع الاستدلالات والأدلة المادية
86 47-1-الانتقال والمعاينة
88 48-2-ضبط الأشياء
89 49-3-الإجراءات التحفظية
89 50-4-سؤال المشتبه به وسماع أقواله
93 51-5-سماع الشهود دون يمين
94 52-6-اللجوء إلى الخبرة دون يمين
المبحث الرابع
تنظيم الضبوط والمحاضر
95 53-مفهوم الضبوط والمحاضر
المبحث الخامس
التصرف بمحضر البحث الأولي
99 54-تمهيد
99 55-السلطة التي تتصرف بمحضر البحث الأولي
100 56-صور التصرف
100 57-حفظ الأوراق
103 58-تحريك دعوى الحق العام
104 59-الاستثناء ــ تقديم موظف الضابطة العدلية محضره مباشرة إلى المحكمة
الفصل الثالث
النظرية العامة للجرم المشهود
109 60-خطة الدراسة
المبحث الأول
الأحكام العامة للجرم المشهود
109 61-النص على الجرم المشهود
110 62-تعريف الجرم المشهود
110 63-ماهية الجرم المشهود
112 64-الخروج على القواعد العامة وتبريره
113 65-خصائص الجرم المشهود
113 66-أولاً: الجرم المشهود حالة موضوعية أو عينية
115 67-1-حالة التلبس تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها
116 68-2-لا تقوم حالة التلبس بمشاهدة الفاعل دون توافر إحدى حالات الجرم المشهود
116 69-3-حالة التلبس تنصب على ماديات الجريمة دون معنوياتها
116 70-4-حالة التلبس تلازم الجريمة ذاتها دون أية جرائم أخرى مرتبطة بها
117 71-ثانياً: الجرم المشهود حالة مادية محسوسة
117 72-1-حالة التلبس لا تقوم بمجرد أدلة قولية
120 73-2-حالة التلبس يستدل عليها بأية حاسة
121 74-ثالثاً: الجرم المشهود حالة نسبية
المبحث الثاني
حالات الجرم المشهود
122 75-بيان حالات الجرم المشهود
123 76-حصر حالات الجرم المشهود
124 77-الحالة الأولى ــ مشاهدة الجرم حال ارتكابه
127 78-الحالة الثانية ــ مشاهدة الجرم عند الانتهاء من ارتكابه
129 79-الحالة الثالثة ــ القبض على الجاني أثناء تتبعه بالصراخ إثر وقوع الجريمة
133 80-الحالة الرابعة ــ مشاهدة أدلة الجريمة
المبحث الثالث
الشروط العامة للجرم المشهود
139 81-تمهيد
140 82-أولاً: مشاهدة الجرم في إحدى حالاته
140 83-ثانياً ــ المشاهدة من موظف الضابطة العدلية ذاته
144 84-ثالثاً ــ حصول المشاهدة بصورة مشروعة
145 85-1-ضبط حالة التلبس بطريق مشروع
149 86-2-ضبط حالة التلبس بطريق غير مشروع
المبحث الرابع
آثار الجرم المشهود
151 87-تمهيد
المطلب الأول
الوضع في التشريع الأردني
152 88-مباشرة إجراءات البحث الأولي
152 89-مباشرة بعض أعمال التحقيق
152 90-المدعي العام والمذكورون في المادة (44)
154 91-الجنايات المشهودة
155 92-الجنح المشهودة
المطلب الثاني
أعمال البحث الأولي في حالات الجرم المشهود
156 93-بيانها
156 94-إجراء الانتقال والمعاينة
158 95-منع الموجودين في مكان الجريمة من الخروج منه أو الابتعاد عنه
159 96-ما يترتب على مخالفة المنع
المطلب الثالث
أعمال التحقيق في حالة التلبس بالجريمة
159 97-تحديدها
160 98-تحريك دعوى الحق العام
الفرع الأول
سماع الشهود
160 99-طبيعة إجراء سماع الشهود
الفرع الثاني
الاستعانة بالخبراء
161 100-طبيعة إجراء اللجوء إلى الخبرة
الفرع الثالث
القبض
162 101-تعريفه وماهيته
163 102-تقسيم
§ 1-تمييز القبض عما يشتبه به
163 103-التمييز بين القبض القانوني والقبض المادي
165 104-التمييز بين القبض والإحضار
165 105-التمييز بين القبض والتوقيف
§ 2-شروط القبض
167 106-تمهيد
167 107-1-الجهة المختصة بإصدار أمر القبض
168 108-2-أن يكون المشتبه به حاضراً
169 109-3-أن تكون الجريمة جناية مشهودة
170 110-4-توافر قرائن قوية
173 111-5-عدم وجود قيد يمنع تحريك دعوى الحق العام
§ 3-تنفيذ القبض والإجراءات اللاحقة به
173 112-تمهيد
174 113-أسلوب تنفيذ القبض
174 114-ضمانات الحرية الشخصية في تنفيذ القبض
176 115-الإجراءات اللاحقة بالقبض
الفرع الرابع
تفتيش المقبوض عليه واستجوابه
176 116-ماهية تفتيش المقبوض عليه
179 117-تفتيش الأنثى
183 118-استجواب المقبوض عليه
الفرع الخامس
تفتيش مسكن المشتكى عليه
184 119-تعريف
185 120-التكييف القانوني لتفتيش مسكن المشتكى عليه
186 121-خطة الدراسة
186 122-شروط تفتيش مسكن المدعى عليه
187 123-أولاً: الشروط الموضوعية لتفتيش مسكن المدعى عليه
187 124-سبب تفتيش مسكن المدعى عليه (دواعي التفتيش)
187 125-أن يكون التفتيش بشأن جناية مشهودة
188 126-توافر أدلة على نسبة الجناية المشهودة إلى المدعى عليه
188 127-توافر قرائن قوية على أن المدعى عليه يحوز في مسكنه الأدلة المادية للجناية المشهودة
189 128-أن يكون التفتيش لجمع الأدلة المادية للجناية المشهودة
191 129-عدم وجود وسيلة أخرى غير التفتيش
191 130-محل التفتيش (مسكن المدعى عليه)
192 131-المقصود بمسكن المدعى عليه
195 132-سلطة التفتيش في حالات التلبس
195 133-في القانون المقارن
197 134-في القانون الأردني
198 135-ثانياً: الشروط الشكلية لتفتيش مسكن المدعى عليه
الفرع السادس
ضبط الأشياء
200 136-الصلة بين الضبط والتفتيش
201 137-سريان أحكام التفتيش على الضبط
203 138-القواعد الخاصة بضبط الأشياء
المطلب الرابع
سريان آثار الجرم المشهود على جرائم غير مشهودة
204 139-النص على هذه الحالة
204 140-نقد هذه الحالة الخاصة
206 141-شروط توافر هذه الحالة
206 142-1-يتعين أن تكون الجريمة جناية أو جنحة غير مشهودة
206 143-2-يتعين اكتشاف الجريمة في بيت من بيوت السكن
207 144-3-يتعين أن يطلب حائز البيت تدخل المدعي العام
208 145-الآثار المترتبة على قيام هذه الحالة الخاصة
الفصل الرابع
القبض على الأشخاص
211 146-النص على القبض
212 147-ماهية القبض
214 148-تقسيم
المبحث الأول
شروط القبض
214 149-تمهيد
الفرع الأول
الجهة الآمرة بالقبض
214 150-أي موظف من موظفي الضابطة العدلية
215 151-المفارقة بين المادة (37) والمادة (99)
الفرع الثاني
المشتبه به الحاضر
215 152-المقصود بالمشتبه به الحاضر
الفرع الثالث
توافر الدلائل الكافية
217 153-تعريف الدلائل
218 154-تقدير الدلائل الكافية على الاتهام
221 155-المقارنة بين المادتين (37) و(99)
الفرع الرابع
حالات القبض
221 156-هل يشترط أن تكون الجرائم مشهودة؟
227 157-تحديد حالات القبض
الفرع الخامس
عدم وجود قيد
228 158-تحديد القيود
المبحث الثاني
شروط تنفيذ القبض والإجراءات اللاحقة به
229 159-تمهيد
المطلب الأول
شروط تنفيذ القبض
229 160-ضمانات الحرية الشخصية لدى تنفيذ القبض
231 161-الشروط الشكلية لتنفيذ القبض
المطلب الثاني
الإجراءات اللاحقة بالقبض
239 162-بيانها
239 163-تفتيش المقبوض عليه
240 164-سماع أقوال المشتكى عليه
الفصل الخامس
دخول المساكن والأماكن دون مذكرة
245 165-النصوص الخاصة بدخول المساكن
246 166-الملاحظات على هذه النصوص
248 167-التمييز بين تفتيش المسكن ودخول المسكن
249 168-ضمانات دخول المساكن
250 169-دخول المساكن برضاء الحائز
251 170-ماهية دخول المساكن طبقاً للمادة (93)
253 171-طبيعة إجراء دخول المساكن طبقاً للمادة (93)
254 172-الشخص المأذون له بدخول المساكن طبقاً للمادة (93)
254 173-حالات دخول المساكن دون مذكرة
المبحث الأول
الاعتقاد بأن جناية ترتكب أو أنها ارتكبت حديثاً
255 174-تمهيد
256 175-شروط دخول المسكن أو المكان في هذه الحالة
256 176-الشخص المخول بالدخول
256 177-نشوء الاعتقاد
257 178-أ-لا ينشأ الاعتقاد من فراغ
258 179-ب-معيار نشوء الاعتقاد
259 180-ج-وقت نشوء الاعتقاد
259 181-د-المسكن محل الاعتقاد
259 182-هـ-الجريمة محل الاعتقاد
260 183-ماهية إجراء الدخول في الحالة الأولى
260 184-الإجراءات بعد دخول المسكن
المبحث الثاني
استنجاد الساكن
262 185-تمهيد
263 186-المقصود بالساكن
263 187-الاستنجاد وسببه
264 188-ماهية هذا الإجراء
264 189-الإجراءات بعد الدخول
المبحث الثالث
استنجاد أحد الموجودين
265 190-تمهيد
265 191-شروط دخول المسكن أو المكان في هذه الحالة
266 192-1-الشخص المخول بالدخول
266 193-2-استنجاد أحد الموجودين
267 194-3-نشوء الاعتقاد بأن جرماً يرتكب
268 195-ماهية إجراء دخول المسكن في هذه الحالة
268 196-الإجراءات بعد دخول المسكن
المبحث الرابع
الدخول للقبض
269 197-تمهيد
270 198-شروط دخول الأماكن للقبض
270 199-1-فرار الشخص المحجوزة حريته بوجه مشروع
271 200-2-تعقب الشخص الفار
271 201-3-التيقن من المسكن أو المكان
272 202-ماهية دخول المسكن للقبض
272 203-الإجراءات بعد دخول المسكن للقبض
الفصل السادس
الإنابة أو الندب
275 204-تعريف الإنابة
276 205-ماهية الإنابة
278 206-مبررات الإنابة
279 207-خطة الدراسة
المبحث الأول
شروط صحة الإنابة
279 208-تمهيد
المطلب الأول
الشروط الموضوعية للإنابة
280 209-تحديدها
الفرع الأول
ما يشترط في مصدر الإنابة (المنيب)
280 210-تحديد الشروط في المنيب
§ 1- شرط الصفة في المنيب
280 211-تحديد مدلوله
281 212-الإنابة الصادرة عن المدعي العام بصفته نيابة عامة ورئيس الضابطة العدلية
281 213-الإنابة الصادرة عن المدعي العام بصفته سلطة تحقيق
282 214-التمييز بين نوعي الإنابة
282 215-1-صفة الآمر بالإنابة
283 216-2-الجهة المنابة
283 217-3-الأحوال التي تجيز إصدار الإنابة
284 218-4-موضوع الإنابة
§ 2-شرط الاختصاص في المنيب
285 219-تحديد مدلوله
286 220-يتعين بقاء اختصاص المنيب قائماً حتى تنفيذ الإنابة
الفرع الثاني
ما يشترط فيمن تصدر إليه الإنابة (المناب)
287 221-تحديد الشروط في المناب
§ 1-شرط الصفة في المناب
287 222-تحديد مدلوله
288 223-الإنابة الإجبارية والإنابة الاختيارية
§ 2-شرط الاختصاص في المناب
289 224-تحديد مدلوله
292 225-علم موظف الضابطة العدلية بإنابته
الفرع الثالث
موضوع الإنابة
293 226-تمهيد
§ 1-الأصل في موضوع الإنابة
294 227-مؤدى هذا الأصل
§ 2-نطاق الإنابة
294 228-حدود الإنابة
295 229-يتعين أن تكون الإنابة محددة بجريمة وقعت فعلاً
296 230-حظر الإنابة العامة
297 231-علة حظر الإنابة العامة
298 232-الاستثناء على حظر الإنابة العامة
299 233-إباحة الإنابة الخاصة أو المحددة
300 234-القيد الأول ــ حظر الإنابة للاستجواب والمواجهة
300 235-القيد الثاني ــ حظر الإنابة للتوقيف
301 236-القيد الثالث ــ حظر الإنابة لإصدار مذكرات التحقيق
302 237-القيد الرابع ــ حظر الإنابة لإصدار قرارات التحقيق
المطلب الثاني
الشروط الشكلية للإنابة وبياناتها
303 238-تحديد شروط صحة الإنابة من حيث الشكل
الفرع الأول
الشروط الشكلية للإنابة
305 239-صدور قرار الإنابة كتابة
307 240-صدور قرار الإنابة صريحاً
308 241-صدور قرار الإنابة موقعاً
309 242-صدور قرار الإنابة مؤرخاً
الفرع الثاني
بيانات الإنابة
311 243-تحديد بيانات الإنابة
311 244-بيان اسم ووظيفة من أصدر قرار الإنابة
312 245-بيان اسم المشتكى عليه والجريمة المسندة إليه
312 246-بيان الإجراء أو الإجراءات موضوع الإنابة
313 247-بيان الزمان والمكان المعينين لإنفاذ مضمون قرار الإنابة
المبحث الثاني
قواعد تنفيذ الإنابة
314 248-تمهيد
المطلب الأول
القواعد العامة في تنفيذ الإنابة
314 249-تمتع المناب بسلطة المحقق المنيب
316 250-تقيد المناب بالقواعد الشكلية التي يتقيد بها المحقق المنيب
المطلب الثاني
القواعد الخاصة بتقيد المناب بموضوع الإنابة
317 251-الالتزام بحدود الإنابة
319 252-ضبط المناب في حالة تلبس أثناء تنفيذ الإنابة
المطلب الثالث
القواعد الخاصة بتقيد المناب بمدة الإنابة ومكان تنفيذها
320 253-تقيد المناب بمدة سريان الإنابة
322 254-تقيد المناب بالمكان المحدد لتنفيذ الإنابة
المطلب الرابع
انقضاء الإنابة
323 255-أسباب انقضاء قرار الإنابة
323 256-انقضاء قرار الإنابة قبل تنفيذ مقتضاه
324 257- السبب الأول ــ زوال ولاية المحقق
324 258-السبب الثاني ــ إلغاء أو استرداد قرار الإنابة
324 259-السبب الثالث ــ زوال المحل الذي سيرد عليه موضوع الإنابة
324 260-السبب الرابع ــ انقضاء الأجل المحدد للإنابة دون تنفيذها
325 261-السبب الخامس ــ زوال صفة المناب قبل تنفيذ موضوع الإنابة
325 262-انقضاء قرار الإنابة بتنفيذ مضمونه

الكتب ذات العلاقة

كتب المؤلف

القانون     الجنائي البحث الأولي أو الاستدلال في قانون اصول المحاكمات الجزائية-دراسة مقارنة
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957166991 :ISBN
البحث الأولي أو الاستدلال في قانون اصول المحاكمات الجزائية-دراسة مقارنة :الكتاب
أ.د حسن الجوخدار :المولف
0.750 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
336 :الصفحات
2012 :السنة
مجلد :النوع
$25 :السعر
 
:المقدمة

1 ــ المراحل الإجرائية: تقر غالبية التشريعات المقارنة بوجود ثلاث مراحل إجرائية عقب وقوع الجريمة: الأولى، مرحلة البحث الأولي، أو مرحلة جمع الاستدلالات، وهي مرحلة تسبق تحريك الدعوى الجزائية، وغايتها التحضير لتحريكها وتوضيح الوقائع لجهتي التحقيق الابتدائي والمحاكمة، ويقوم بإجراءاتها موظفو الضابطة العدلية، وتنتهي برفع محضر الضابطة العلية إلى النيابة العامة، فتقرر أحد أمرين: إما إصدار قرار بحفظ الأوراق، وإما تحريك الدعوى الجزائية مباشرة أمام المحكمة المختصة في الجرائم البسيطة أو بدء التحقيق الابتدائي في الجرائم الجسيمة. والثانية: مرحلة التحقيق الابتدائي، وتمثل المرحلة القضائية الأولى للدعوى الجزائية، وتقوم بإجراءاتها سلطة التحقيق المختصة، وترمي إلى أمرين: الأول، التنقيب عن الأدلة بالمفهوم القانوني وجمعها. والثاني، تقدير هذه الأدلة لغايات الترجيح بين تقرير لزوم المحاكمة والإحالة على قضاء الحكم، أو تقرير منع المحاكمة وتوقف الدعوى عند هذه المرحلة، فلا يطرح على قضاء الحكم غير التهم المرتكزة على أساس متين من الوقائع والقانون( ). والثالثة: مرحلة التحقيق النهائي أو المحاكمة، وهي المرحلة القضائية الثانية للدعوى الجزائية، يقوم بإجراءاتها قضاء الحكم، وترمي إلى أمرين: الأول، تقدير الأدلة، والثاني، الفصل في موضوع الدعوى الجزائية بتقرير الإدانة أو البراءة أو عدم المسؤولية. 2 ــ خطة الدراسة: تقتضي دراسة هذه المرحلة البحث في الأحكام العامة لمرحلة البحث الأولي (الفصل الأول)، وفي الوظائف التي تقوم بها الجهة التي خولها القانون سلطة القيام بإجراءات البحث الأولي (الفصل الثاني)، وفي النظرية العامة للجرم المشهود (الفصل الثالث)، وفي القبض (الفصل الرابع)، وفي دخول المساكن والأماكن دون مذكرة (الفصل الخامس)، وأخيراً في الإنابة للتحقيق (الفصل السادس).

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف