شرط التحكيم بين الامتداد والانتقال الى الغير

ISBN 9789923153307
الوزن 0.700
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 216
السنة 2026
النوع مجلد

يعتبر التحكيم قضاء اتفاقياً يستند على رضا الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة، فإرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه سواء من حيث المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيق، وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها أو من حيث أطراف الخصومة التحكيمية. الأمر الذي يترتب عليه أن شرط التحكيم هو دستور عملية التحكيم ومصدر سلطات المحكمين، حيث يحول شرط التحكيم دون اختصاص القضاء بالنظر في النزاع موضوع التحكيم. وشرط التحكيم كغيره من الشروط لا ينشأ من العدم، حيث تتلاقى فيه إرادة أطرافه ويتم إثباته في وثيقة مكتوبة بين الطرفين مما يترتب عليه أن الاتفاق على شرط التحكيم هو اتفاق ملزم ولا يجوز العدول عنه إلا باتفاق الطرفين أو بنزول أحدهما عن التمسك به. حيث يشتبك مع عنصر المستقبل الذي يعد في جوهره عنصراً موضوعياً غير منظم يتمثل في أثر الزمن على التزامات الأطراف بصدد عقد من العقود أو أي تصرف قانوني، فيقوم الأطراف استباقاً للحظة تمام التصرف القانوني وتنظيماً للزمن القادم وما قد يحمله معه من منازعات غير منظوره في اللحظة الحاضرة باشتراط ما قد ينشأ فيما بينهم من منازعات متولدة عن الاتفاق المبرم لشرط التحكيم. وهذا الأخير لابد أن يستند إلى قانون معين يمده بقوته الملزمة وينظم وجوده وصحته ومشروعيته وآثاره ومصيره من خلال نصوص قانون التحكيم الأردني وتعديلاته رقم (31) لسنة 2001 على الصعيد الوطني من جهة وعدد من الأنظمة القانونية والاتفاقيات على الصعيد الدولي من جهة أخرى، فالنزاع يمثل كرة ثلج يبقى يتدحرج ويكبر حتى يرتطم بجدار التحكيم وينتهي. كما أن الضرورات العملية في التعامل التجاري واحترام إرادة الطرفين في حسم النزاع بالتحكيم يجعل الأخذ بمبدأ استقلال شرط التحكيم من الأمور التي لها أهمية في التحكيم الدولي، وهو استقلال مستمد من اعتبار الشرط عقداً مستقلاً داخل العقد الأصلي، مما يعني عدم تأثير أيهما على الآخر. إضافة إلى أن نسبية شرط التحكيم تلقي بظلالها على رسم حدود النطاق الشخصي للتحكيم ومن ثم خصومة التحكيم، فغالباً النطاق الشخصي لخصومة التحكيم يكون أضيق من النطاق الشخصي لشرط التحكيم. حيث إن الأصل في شرط التحكيم لا يمتد إلا إلى أطرافه وفقاً لمبدأ النسبية، إلا أنه في مجال التحكيم قد يمتد في بعض الحالات إلى غير أطرافه. وهذا الامتداد لم يكن محل اتفاق الجميع بل كان مثار شد وجذب على كافة الأصعدة الفقهية والقانونية ولوائح ومؤسسات التحكيم وحتى القضائية. فالعقود باعتبارها تصرفات قانونية لا ترتب آثارها إلا في مواجهة الأطراف وحدهم، فالأثر الملزم للعقد أو قوته الملزمة قاصرة على أطرافه طبقاً لمبدأ نسبية العقود؛ والعلة من ذلك هو حماية المصلحة الخاصة للغير الذي لم يرتض هذا العقد ومراعاة حريته واستقلاله. وكون التصرفات القانونية تؤثر في المراكز القانونية لأصحابها فإنها أيضاً تؤثر في المجتمع ككل. وبالتالي يمكن النظر إلى العقد أيضاً باعتباره واقعة اجتماعية وقانونية يجوز للغير الاحتجاج بها كما يجوز للأطراف الاحتجاج بها في مواجهته وهو ما يعرف بمبدأ نفاذ العقد أو سريان العقد والغاية من تقرير هذا المبدأ حماية المصالح الخاصة للأطراف والغير على حد سواء، فالأطراف نتيجة لنفاذ العقد ملتزمون باحترام إرادتهم وتحقيق الهدف المقصود من العقد كما تمنح الغير إمكانية الاحتجاج بالعقد بما يحقق مصالحه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى حماية مصالح المجتمع ككل من خلال استقرار المعاملات وتحقيق العدالة. أما إذا كان نفاذ العقد يتم وصفه بواقعة قانونية فإن الوقائع القانونية يرتب عليها القانون آثاراً قانونية بصرف النظر عما إذا كانت الإرادة قد اتجهت لذلك من عدمه، بخلاف التصرف القانوني الذي يتطلب اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني ونفاذ العقد بهذه الصورة يحمل الغير التزاماً باحترام عقود الآخرين وعدم التدخل فيها تدخلاً يكون شأنه الإخلال بالاشتراطات التي تتضمنها هذه العقود وهذا واجب عام يقع على الكافة كما قد يكسبه حقاً، ولذلك جاء نص المادة (208) من القانون المدني الأردني بأنه "لا يرتب العقد شيئاً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حق" وعليه فإذا كان الغير تجمعه بأحد الأطراف أو كلاهما مصلحة أو رابطة قانونية وحاول هذا الغير تحصيل منفعة مباشرة من العقد المبرم بين الأطراف وجب عليه الالتزام بتلك العقود أو ببعض شروطها بحسب مقدار المنفعة التي تعود عليه مما لا شك فيه أن هذه القواعد تنطبق على اتفاق التحكيم شأنه شأن سائر العقود وبالتالي يمكن القول بأن اتفاق التحكيم يلزم الغير كلما اتسع النطاق الشخصي للأثر الملزم للعقد الأصلي الذي يتضمنه باعتباره أحد بنود هذا العقد. وبالرجوع إلى القواعد العامة في القانون الأردني يتبين أن الغير بحسب نوع العلاقة التي تربطه بأطراف اتفاق التحكيم أو بأحدهم يجوز له في بعض الأحيان التمسك باتفاق التحكيم وفي أحيان أخرى يجبر الغير على الخضوع له. ففكرة الغير فكرة متغيرة فلابد من التعامل معها بحرص شديد؛ للمحافظة على خصوصية خصومة التحكيم التي تقوم في الأساس على عدم جواز توسيع نطاقها الشخصي من جهة ومن جهة أخرى المحافظة على ثوابت التحكيم التي تقوم على السرية والسرعة في الإجراءات وتجنب وصاية القضاء على خصومة التحكيم من خلال مسألة التدخل والإدخال. مشكلة الدراسة: إن خصوصية خصومة التحكيم أصبحت تواجه ضغوط كبيرة تهدد النطاق الشخصي لخصومة التحكيم من جهة ومن جهة أخرى يدق الأمر بالنسبة للمركز القانوني للغير، وما إذا كان يستتبع تدخل الغير في خصومة التحكيم بأن يأخذ حكم الطرف في اتفاق التحكيم أم يبقى الغير أجنبياً عن اتفاق التحكيم ومن ثم عن خصومة التحكيم وعن حكم التحكيم. وبالتالي من هو الطرف في اتفاق التحكيم وما يميزه عن الغير ومدى إمكانية امتداد شرط التحكيم إلى غير أطرافه؟ وما هي الآثار القانونية التي تترتب على امتداد شرط التحكيم إلى الغير إجرائياً؟

الصفحةالموضوع
11 المقدمـة
الفصل الأول
ماهية امتداد شرط التحكيم الى الغير
20 المبحث الأول: مفهوم امتداد شرط التحكيم إلى الغير
27 المطلب الأول: ضوابط تمسك الغير بشرط التحكيم وجوبياً
53 المطلب الثاني: ضوابط تمسك الغير بشرط التحكيم جوازياً
101 المبحث الثاني: مفهوم انتقال شرط التحكيم إلى الغير
103 المطلب الأول: الانتقال القانوني لشرط التحكيم إلى الغير
107 المطلب الثاني: الانتقال الاتفاقي لشرط التحكيم إلى الغير
الفصل الثاني
الآثار المترتبة على امتداد شرط التحكيم إلى الغير
144 المبحث الأول: الامتداد الإجرائي إلى الغير في الخصومة التحكيمية
151 المطلب الأول: الامتداد الإجرائي بناء على إرادة الغير في خصومة التحكيم
167 المطلب الثاني: امتداد الخصومة التحكيمية بإدخال الغير
178 المبحث الثاني: آثار امتداد حكم التحكيم إلى الغير
183 المطلب الأول: مدى إمكانية امتداد حجية حكم التحكيم إلى الغير
188 المطلب الثاني: مدى إمكانية الاحتجاج بحكم التحكيم في مواجهة الغير
195 الــخــاتــمــة
201 المصادر والمراجع
القانون     التحكيم والمنازعات شرط التحكيم بين الامتداد والانتقال الى الغير
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923153307 :ISBN
شرط التحكيم بين الامتداد والانتقال الى الغير :الكتاب
د.جمانة يحيى زاهدة :المولف
0.700 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
216 :الصفحات
2026 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

يعتبر التحكيم قضاء اتفاقياً يستند على رضا الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة، فإرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه سواء من حيث المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيق، وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها أو من حيث أطراف الخصومة التحكيمية. الأمر الذي يترتب عليه أن شرط التحكيم هو دستور عملية التحكيم ومصدر سلطات المحكمين، حيث يحول شرط التحكيم دون اختصاص القضاء بالنظر في النزاع موضوع التحكيم. وشرط التحكيم كغيره من الشروط لا ينشأ من العدم، حيث تتلاقى فيه إرادة أطرافه ويتم إثباته في وثيقة مكتوبة بين الطرفين مما يترتب عليه أن الاتفاق على شرط التحكيم هو اتفاق ملزم ولا يجوز العدول عنه إلا باتفاق الطرفين أو بنزول أحدهما عن التمسك به. حيث يشتبك مع عنصر المستقبل الذي يعد في جوهره عنصراً موضوعياً غير منظم يتمثل في أثر الزمن على التزامات الأطراف بصدد عقد من العقود أو أي تصرف قانوني، فيقوم الأطراف استباقاً للحظة تمام التصرف القانوني وتنظيماً للزمن القادم وما قد يحمله معه من منازعات غير منظوره في اللحظة الحاضرة باشتراط ما قد ينشأ فيما بينهم من منازعات متولدة عن الاتفاق المبرم لشرط التحكيم. وهذا الأخير لابد أن يستند إلى قانون معين يمده بقوته الملزمة وينظم وجوده وصحته ومشروعيته وآثاره ومصيره من خلال نصوص قانون التحكيم الأردني وتعديلاته رقم (31) لسنة 2001 على الصعيد الوطني من جهة وعدد من الأنظمة القانونية والاتفاقيات على الصعيد الدولي من جهة أخرى، فالنزاع يمثل كرة ثلج يبقى يتدحرج ويكبر حتى يرتطم بجدار التحكيم وينتهي. كما أن الضرورات العملية في التعامل التجاري واحترام إرادة الطرفين في حسم النزاع بالتحكيم يجعل الأخذ بمبدأ استقلال شرط التحكيم من الأمور التي لها أهمية في التحكيم الدولي، وهو استقلال مستمد من اعتبار الشرط عقداً مستقلاً داخل العقد الأصلي، مما يعني عدم تأثير أيهما على الآخر. إضافة إلى أن نسبية شرط التحكيم تلقي بظلالها على رسم حدود النطاق الشخصي للتحكيم ومن ثم خصومة التحكيم، فغالباً النطاق الشخصي لخصومة التحكيم يكون أضيق من النطاق الشخصي لشرط التحكيم. حيث إن الأصل في شرط التحكيم لا يمتد إلا إلى أطرافه وفقاً لمبدأ النسبية، إلا أنه في مجال التحكيم قد يمتد في بعض الحالات إلى غير أطرافه. وهذا الامتداد لم يكن محل اتفاق الجميع بل كان مثار شد وجذب على كافة الأصعدة الفقهية والقانونية ولوائح ومؤسسات التحكيم وحتى القضائية. فالعقود باعتبارها تصرفات قانونية لا ترتب آثارها إلا في مواجهة الأطراف وحدهم، فالأثر الملزم للعقد أو قوته الملزمة قاصرة على أطرافه طبقاً لمبدأ نسبية العقود؛ والعلة من ذلك هو حماية المصلحة الخاصة للغير الذي لم يرتض هذا العقد ومراعاة حريته واستقلاله. وكون التصرفات القانونية تؤثر في المراكز القانونية لأصحابها فإنها أيضاً تؤثر في المجتمع ككل. وبالتالي يمكن النظر إلى العقد أيضاً باعتباره واقعة اجتماعية وقانونية يجوز للغير الاحتجاج بها كما يجوز للأطراف الاحتجاج بها في مواجهته وهو ما يعرف بمبدأ نفاذ العقد أو سريان العقد والغاية من تقرير هذا المبدأ حماية المصالح الخاصة للأطراف والغير على حد سواء، فالأطراف نتيجة لنفاذ العقد ملتزمون باحترام إرادتهم وتحقيق الهدف المقصود من العقد كما تمنح الغير إمكانية الاحتجاج بالعقد بما يحقق مصالحه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى حماية مصالح المجتمع ككل من خلال استقرار المعاملات وتحقيق العدالة. أما إذا كان نفاذ العقد يتم وصفه بواقعة قانونية فإن الوقائع القانونية يرتب عليها القانون آثاراً قانونية بصرف النظر عما إذا كانت الإرادة قد اتجهت لذلك من عدمه، بخلاف التصرف القانوني الذي يتطلب اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني ونفاذ العقد بهذه الصورة يحمل الغير التزاماً باحترام عقود الآخرين وعدم التدخل فيها تدخلاً يكون شأنه الإخلال بالاشتراطات التي تتضمنها هذه العقود وهذا واجب عام يقع على الكافة كما قد يكسبه حقاً، ولذلك جاء نص المادة (208) من القانون المدني الأردني بأنه "لا يرتب العقد شيئاً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حق" وعليه فإذا كان الغير تجمعه بأحد الأطراف أو كلاهما مصلحة أو رابطة قانونية وحاول هذا الغير تحصيل منفعة مباشرة من العقد المبرم بين الأطراف وجب عليه الالتزام بتلك العقود أو ببعض شروطها بحسب مقدار المنفعة التي تعود عليه مما لا شك فيه أن هذه القواعد تنطبق على اتفاق التحكيم شأنه شأن سائر العقود وبالتالي يمكن القول بأن اتفاق التحكيم يلزم الغير كلما اتسع النطاق الشخصي للأثر الملزم للعقد الأصلي الذي يتضمنه باعتباره أحد بنود هذا العقد. وبالرجوع إلى القواعد العامة في القانون الأردني يتبين أن الغير بحسب نوع العلاقة التي تربطه بأطراف اتفاق التحكيم أو بأحدهم يجوز له في بعض الأحيان التمسك باتفاق التحكيم وفي أحيان أخرى يجبر الغير على الخضوع له. ففكرة الغير فكرة متغيرة فلابد من التعامل معها بحرص شديد؛ للمحافظة على خصوصية خصومة التحكيم التي تقوم في الأساس على عدم جواز توسيع نطاقها الشخصي من جهة ومن جهة أخرى المحافظة على ثوابت التحكيم التي تقوم على السرية والسرعة في الإجراءات وتجنب وصاية القضاء على خصومة التحكيم من خلال مسألة التدخل والإدخال. مشكلة الدراسة: إن خصوصية خصومة التحكيم أصبحت تواجه ضغوط كبيرة تهدد النطاق الشخصي لخصومة التحكيم من جهة ومن جهة أخرى يدق الأمر بالنسبة للمركز القانوني للغير، وما إذا كان يستتبع تدخل الغير في خصومة التحكيم بأن يأخذ حكم الطرف في اتفاق التحكيم أم يبقى الغير أجنبياً عن اتفاق التحكيم ومن ثم عن خصومة التحكيم وعن حكم التحكيم. وبالتالي من هو الطرف في اتفاق التحكيم وما يميزه عن الغير ومدى إمكانية امتداد شرط التحكيم إلى غير أطرافه؟ وما هي الآثار القانونية التي تترتب على امتداد شرط التحكيم إلى الغير إجرائياً؟

 
:الفهرس
 
 
:كتب المؤلف