يتناول هذا الكتاب الأسس القانوني لتأسيس المحكمة الدولية يمارس مجلس الآمن اختصاص متعدد ومتنوعة بموجب الميثاق الأمم المتحدة فلقد أسند الميثاق الى مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية في حفظ السلم والأمن الدولي لقد تم طرح العديد من الانتقادات من قبل المحامي الدفاع حول تأسيس المحكمة الدولية وعدم مشروعيتها لأن نشأة مثل هذه المحكمة يجب ان يكون بموجب قانون أو بواسطة معاهدة متعددة الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة وليس بقرار من مجلس الأمن أخذ بعين الاعتبار عدم وجود سابقة في التأسيس محاكم دولين وأن ميثاق الأمم المتحدة لم يمنح مجلس الأمن حق إنشاء هذه المحكمة الدولية وهذا يثير السؤال هل هناك خطر حقيقي يبرر التدخل بموجب الفصل السابع لتأسيس المحكمة الدولية وإذا كان ادعاء بوجود مثل هذا الخطر أو تهديد للسلم أو أمن الدوليين فهل المجلس الأمن في النزاعات المسلحة وطلب في القرار 780 حيث طلب من الأمن العام للأمم المتحدة تأسيس لجنة خبراء متحيزة لفحص وتحليل المعلومات المثبتة في القرار واستنادا الى هذه الخلفية فإن مجلس الأمن أصدر القرار808 في 22/2 /1993 وقرر المجلس أنه في ظل الظروف الخاصة في يوغسلافيا السابق فإن تأسيس المحكمة الدولية يهدف الى تحقيق إعادة السلم والأمن الى نصاب ويشير الى السوابق القانونية في معاقبة الجرائم والدوايين وهي السوابق التاريخية والمحاولات الحديث لمحاكمة المتهمين بالجرائم الدولتين والأسباب المباشرة للتأسيس المحكمة الدولية وأسبقية اختصاص المحكمة الدولية وهذا يتعارض مع سيادة الدول والاختصاص الوطني وحق المتهم في المحاكم أمام محاكم وطنية بموجب القانون الوطني .
الصفحة | الموضوع |
11
|
المقدمة
|
|
الفصل الاول
|
19
|
الأساس القانوني لتأسيس المحكمة الدولية
|
22
|
المبحث الاول: سلطة مجلس الأمن بتأسيس محاكم دولية جنائية خاصة
|
24
|
المطلب الاول: سلطة مجلس الأمن باستخدام الفصل السابع
|
30
|
المطلب الثاني : تأسيس المحكمة الدولية تدبيرا بموجب الفصل السابع
|
34
|
المطلب الثالث : تأسيس المحكمة الدولية استنادا إلى القانون
|
42
|
المطلب الرابع: قرارت مجلس الأمن
|
47
|
المبحث الثاني : تأسيس المحكمة الدولية
|
49
|
المطلب الاول: السوابق الدولية على معاقبة الجرائم الدولية
|
50
|
الفرع الاول: السوابق التاريخية
|
52
|
الفرع الثاني: المحاولات الحديثة لمحاكمة المتهمين بالجرئم الدولية
|
56
|
المطلب الثاني:الاسباب المباشرة لتأسيس المحكمة الدولية
|
62
|
المطلب الثالث: أسبيقة اختصاص المحكمة الدولية
|
65
|
الفرع الاول: سيادة الدول
|
69
|
الفرع الثاني: حق المتهم في المحاكمة أمام محاكم وطنية بموجب القانون الطني
|
|
الفصل الثاني
|
73
|
النظام الأساسي للمحكمة الدولية
|
77
|
المبحث الاول: أجهزة المحكمة
|
78
|
المطلب الاول: هيئات المحكمة
|
78
|
الفرع الاول: دوائر المحكمة
|
80
|
الفرع الثاني : هيئة الادعاء العام
|
81
|
الفرع الثالث: قلم المحكمة
|
84
|
الفرع الرابع : مقر المحكمة ونفقاتها
|
86
|
المطلب الثاني : أصول المحاكمة أمام المحكمة الدولية
|
87
|
الفرع الاول : إجراءات المحاكمة
|
92
|
الفرع الثاني :أحكام المحكمة وتنفيذها
|
102
|
المبحث الثاني :اختصاص المحكمة الدولية
|
104
|
المطلب الاول : طبيعة النزاع المسلح في يوغسلافيا السابقة
|
112
|
المطلب الثاني : الاختصاص الموضوعي للمحكمة الدولية
|
112
|
الفرع الاول : المخالفات الجسمية لاتفاقيات جنيف لعام 1949
|
116
|
الفرع الثاني : انتهاكات قوانين وأعراف الحرب
|
120
|
الفرع الثالث: إبادة الأجناس
|
122
|
الفرع الرابع :الجرائم في الإنسانية
|
126
|
المطلب الثالث :اختصاصات المحكمة الدولية الأخرى
|
131
|
الخاتمة
|
135
|
الملاحق
|
147
|
المصادر
|
|