موسوعة القانون الدولي الجنائي ج3 القضاء الدولي الجنائي

ISBN 9789957166120
الوزن 1.000
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 464
السنة 2011
النوع مجلد

كان المنتصر في الحرب، هو الذي يحدد الأفعال التي تعد جرائماً، وهو الذي يشكل المحكمة لمحاكمة من يريد الانتقام منهم، وينزل العقاب الصارم بهم، وينفذ العقوبة بحقهم كيفما يشاء. وبسبب تعدد الدول المتحاربة، لجأت الدول المنتصرة، إلى إنشاء محاكم مشتركة، تتكون من قضاة عسكريين من الدول المتحالفة، وتجري محاكمات صورية لمحاكمة العسكريين والمدنيين من الأعداء، طبقاً لقواعد تضعها الدول المتحالفة دون رقابة دولية، وتنفذ ما تراه من العقوبات بما يشفي غليلها. وعلى هذه الشاكلة شكلت محاكم عسكرية، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، أطلق عليها بالمحاكم الدولية المؤقتة، مثل محكمة نورمبورغ لمحاكمة مجرمي الحرب الألمان، ومحكمة طوكيو لمحاكمة مجرمي الحرب اليابانيين. أما ما ارتكبه المنتصر من جرائم، وقتل وتدمير، فإنها قد تحفظ في طي الكتمان، ولربما تغلف بالمشروعية والحق والعدل، فالجاني يصبح ضحية والضحية موضع للعقاب والتنكيل. وبعد تطور المفاهيم الإنسانية، والإدراك بأن الحروب سجال، فمنتصر اليوم قد يكون مندحر الغد، بدأ المجتمع الدولي يبحث عن العدالة، ونطالب بإنشاء محكمة دولية جنائية دائمة مستقلة، تتولى محاكمة الأشخاص اللذين يرتكبون جنايات دولية بشكل منهجي ضد فئة معينة من الناس. وبعد صراع مرير، وشد وجذب بين المصالح الدولية، والتمسك بمبدأ السيادة، تمكن المجتمع الدولي من التقدم خطوات نحو إنشاء محكمة الجنايات الدولية عام 1998. وعلى الرغم من امتناع الدول التي تنتهك القانون الدولي وترتكب الجرائم الدولية من الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة، تمكن المجتمع الدولي من أن يحقق إرادته. وكان إنشاء تلك المحكمة نقطة تحول كبيرة في القضاء الدولي الجنائي. ومن المؤمل أن تأتي خطوات أخرى تعزز اختصاصات المحكمة باتجاه تطويرها وقيامها بدور إيجابي في تحقيق العدالة في العالم. وعلى الرغم من أن نظام محكمة الجنايات الدولية قد نص صراحة على أنها لا تعد بديلاً عن الاختصاص القضائي للمحاكم الوطنية وأنها تعد امتداداً لها، إلا أن للمحكمة الرقابة على عمل المحاكم الوطنية فيما يتعلق بالجرائم التي تخضع لاختصاص المحكمة. فمتى وجدت المحكمة أن المحاكم الوطنية لم تتمكن من إحقاق الحق، أو أنها غير قادرة، أو تماطل في معاقبة المجرمين، تتولى محكمة الجنايات الدولية محاكمة المتهمين الذين يرتكبون الجرائم الواردة في نظامها الأساسي.

الصفحةالموضوع
13 المقدمة
الباب الأول
المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية المؤقتة
17 الفصل الأول: المحاكم الوطنية
19 المبحث الأول: الاختصاص العام للمحاكم الوطنية
25 المبحث الثاني: دور المحاكم الوطنية في مكافحة الجرائم الدولية
30 المبحث الثالث: حالات عدم اختصاص المحاكم الوطنية
35 المبحث الرابع: تنازع الاختصاص بين المحاكم الوطنية والدولية
35 المطلب الأول: حالات عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
36 المطلب الثاني: خصائص الاختصاص الوطني عن الاختصاص الجنائي الدولي
38 المطلب الثالث: رقابة المحكمة الجنائية الدولية على المحاكم الوطنية
41 الفصل الثاني: المحاكم الدولية القارية
43 المبحث الأول: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
48 المبحث الثاني: المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان
59 المبحث الثالث: المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان
66 الفصل الثالث: المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة
68 المبحث الأول: تاريخ المحاكم الدولية المؤقتة
70 المبحث الثاني: المحكمة العسكرية الدولية ــ نورمبورغ
74 المبحث الثالث: المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى ــ طوكيو
77 المبحث الرابع: المحكمة الدولية لراوندا
80 المبحث الخامس: المحكمة الجنائية الدولية الخاصة في يوغسلافيا سابقاً
84 المبحث السادس: المحكمة الخاصة للبنان
الباب الثاني
المحكمة الجنائية الدولية
99 الفصل الأول: التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية
101 المبحث الأول: إنشاء المحكمة الجنائية الدولية
106 المبحث الثاني: خصائص المحكمة الجنائية الدولية
109 المبحث الثالث: مدى علاقة المحكمة بالأمم المتحدة
109 المطلب الأول: استقلال المحكمة عن الأمم المتحدة
111 المطلب الثاني: علاقة المنظمة بالأمم المتحدة
115 المطلب الثالث: الاتفاق بين المحكمة والأمم المتحدة
119 المبحث الرابع: المحكمة الجنائية الدولية منظمة دولية
119 المطلب الأول: الصفة القانونية للمحكمة
123 المطلب الثاني: الصفة العالمية
123 المطلب الثالث: منظمة مفتوحة
124 المطلب الرابع: الشخصية القانونية الدولية
130 المبحث الخامس: المبادئ الجنائية للمحكمة
134 المبحث السادس: أجهزة المحكمة الجنائية الدولية
135 المطلب الأول: الهيئة القضائية
148 المطلب الثاني: جمعية الدول الأعضاء
151 المطلب الثالث: المدعي العام
153 المطلب الرابع: المسجل
154 المطلب الخامس: وحدة الضحايا والشهود
159 الفصل الثاني: ولاية المحكمة الجنائية الدولية
161 المبحث الأول: ولاية المحكمة على أقاليم الدول الأعضاء
166 المبحث الثاني: ولاية المحكمة على الأشخاص
166 المطلب الأول: طبيعة الاختصاص الشخصي للمحكمة
169 المطلب الثاني: مبدأ المساواة في المسؤولية الشخصية
171 المطلب الثالث: خضوع الدبلوماسيين لاختصاص المحكمة
177 المطلب الرابع: حصانة الدبلوماسيين من إلقاء القبض
187 المبحث الثالث: الاختصاص النوعي للمحكمة
199 المبحث الرابع: الإعفاء من المسؤولية الجنائية
199 المطلب الأول: عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين
202 المطلب الثاني: عدم بلوغ المتهم السن القانوني
206 المطلب الثالث: الدفاع الشرعي
210 المطلب الرابع: المرض والإكراه
216 الفصل الثالث: الجهة المختصة بتحريك الدعوى
218 المبحث الأول: الجهات الرئيسة المختصة بتحريك الدعوى
218 المطلب الأول: الدول الأعضاء
220 المطلب الثاني: المدعي العام
222 المطلب الثالث: مجلس الأمن
224 المطلب الرابع: الوضع القانوني للأفراد
229 المبحث الثاني: دور المنظمات الدولية بالكشف عن الجرائم
230 المطلب الأول: المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان
233 المطلب الثاني: اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان
238 المطلب الثالث: اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان
239 المطلب الرابع: اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
241 المطلب الخامس: اللجنة العربية لحقوق الإنسان
245 المبحث الثالث: دور المنظمات الدولية غير الحكومية بالكشف عن الجرائم
245 المطلب الأول: اللجنة الدولية للصليب الأحمر
248 المطلب الثاني: لجان الهلال الأحمر
248 المطلب الثالث: منظمة العفو الدولية
252 المطلب الرابع: منظمة هيومن رايتس ووتش
255 المبحث الرابع: مؤسسات المجتمع المدني في كشف الجنايات الدولية
260 الفصل الرابع: إجراءات التحقيق والمحاكمة
262 المبحث الأول: التحقيق
262 المطلب الأول: الجهات التي يحق لها تحريك الدعوى
264 المطلب الثاني: إجراءات التحقيق
265 المطلب الثالث: صدور أمر القبض على المتهم
266 المطلب الرابع: حقوق الشخص في مرحلة التحقيق
268 المبحث الثاني: إجراءات القبض على المتهم
268 المطلب الأول: الالتزام بالتعاون بين الدول والمحكمة
270 المطلب الثاني: تعاون الدول بالقبض على المتهم
272 المطلب الثالث: تعدد طلبات التسليم
275 المطلب الرابع: القبض الاحتياطي
277 المبحث الثالث: إجراءات المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية
277 المطلب الأول: اعتماد التهم قبل المحاكمة
280 المطلب الثاني: محاكمة المتهم
282 المطلب الثالث: علنية المحاكمة
283 المطلب الرابع: إجراءات المحكمة في حالة اعتراف المتهم
284 المطلب الخامس: المتهم بريء حتى تثبت إدانته
284 المطلب السادس: حقوق المتهم أمام المحكمة
286 المطلب السابع: حماية المجني عليهم والشهود
287 المطلب الثامن: الأدلة
289 المطلب التاسع: الأفعال الجرمية المخلّة بالعدالة
290 المطلب العاشر: معلومات أو وثائق الطرف الثالث
291 المبحث الرابع: القرار والعقوبات
291 المطلب الأول: متطلبات إصدار القرار
293 المطلب الثاني: العقوبات
298 المطلب الثالث: الظروف المشددة والمخففة
301 المطلب الرابع: تنفيذ العقوبة
305 المطلب الخامس: الاستئناف وإعادة المحاكمة
311 المبحث الخامس: التعاون الدولي والمساعدة القضائية
311 المطلب الأول: تقديم المساعدات للمحكمة
316 المطلب الثاني: تشاور الدولة مع المحكمة
الملاحق
321 الملحق الأول: القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية
401 الملحق الثاني: النظام الأساسي للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان 1980
410 الملحق الثالث: الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ونظام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
428 الملحق الرابع: النظام الأساسي للمحكمة الدولية الخاصة للبنان
445 الملحق الخامس: البروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقي لإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 1997
453 المراجع

الكتب ذات العلاقة

كتب المؤلف

القانون     الجنائي موسوعة القانون الدولي الجنائي ج3 القضاء الدولي الجنائي
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957166120 :ISBN
موسوعة القانون الدولي الجنائي ج3 القضاء الدولي الجنائي :الكتاب
أ.د سهيل حسين الفتلاوي :المولف
1.000 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
464 :الصفحات
2011 :السنة
مجلد :النوع
$25 :السعر
 
:المقدمة

كان المنتصر في الحرب، هو الذي يحدد الأفعال التي تعد جرائماً، وهو الذي يشكل المحكمة لمحاكمة من يريد الانتقام منهم، وينزل العقاب الصارم بهم، وينفذ العقوبة بحقهم كيفما يشاء. وبسبب تعدد الدول المتحاربة، لجأت الدول المنتصرة، إلى إنشاء محاكم مشتركة، تتكون من قضاة عسكريين من الدول المتحالفة، وتجري محاكمات صورية لمحاكمة العسكريين والمدنيين من الأعداء، طبقاً لقواعد تضعها الدول المتحالفة دون رقابة دولية، وتنفذ ما تراه من العقوبات بما يشفي غليلها. وعلى هذه الشاكلة شكلت محاكم عسكرية، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، أطلق عليها بالمحاكم الدولية المؤقتة، مثل محكمة نورمبورغ لمحاكمة مجرمي الحرب الألمان، ومحكمة طوكيو لمحاكمة مجرمي الحرب اليابانيين. أما ما ارتكبه المنتصر من جرائم، وقتل وتدمير، فإنها قد تحفظ في طي الكتمان، ولربما تغلف بالمشروعية والحق والعدل، فالجاني يصبح ضحية والضحية موضع للعقاب والتنكيل. وبعد تطور المفاهيم الإنسانية، والإدراك بأن الحروب سجال، فمنتصر اليوم قد يكون مندحر الغد، بدأ المجتمع الدولي يبحث عن العدالة، ونطالب بإنشاء محكمة دولية جنائية دائمة مستقلة، تتولى محاكمة الأشخاص اللذين يرتكبون جنايات دولية بشكل منهجي ضد فئة معينة من الناس. وبعد صراع مرير، وشد وجذب بين المصالح الدولية، والتمسك بمبدأ السيادة، تمكن المجتمع الدولي من التقدم خطوات نحو إنشاء محكمة الجنايات الدولية عام 1998. وعلى الرغم من امتناع الدول التي تنتهك القانون الدولي وترتكب الجرائم الدولية من الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة، تمكن المجتمع الدولي من أن يحقق إرادته. وكان إنشاء تلك المحكمة نقطة تحول كبيرة في القضاء الدولي الجنائي. ومن المؤمل أن تأتي خطوات أخرى تعزز اختصاصات المحكمة باتجاه تطويرها وقيامها بدور إيجابي في تحقيق العدالة في العالم. وعلى الرغم من أن نظام محكمة الجنايات الدولية قد نص صراحة على أنها لا تعد بديلاً عن الاختصاص القضائي للمحاكم الوطنية وأنها تعد امتداداً لها، إلا أن للمحكمة الرقابة على عمل المحاكم الوطنية فيما يتعلق بالجرائم التي تخضع لاختصاص المحكمة. فمتى وجدت المحكمة أن المحاكم الوطنية لم تتمكن من إحقاق الحق، أو أنها غير قادرة، أو تماطل في معاقبة المجرمين، تتولى محكمة الجنايات الدولية محاكمة المتهمين الذين يرتكبون الجرائم الواردة في نظامها الأساسي.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف