النظرية العامة للقصد الاحتمالي

ISBN 9789923152560
الوزن 1.000
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 328
السنة 2024
النوع مجلد

عرفت البشرية الجريمة منذ بدء الخليقة، وعُنيت التشريعات قديماً وحديثاً بملاحقة مرتكبيها، ومن المعلوم أنه في نطاق التشريع الجزائي فإن الأصل في الأفعال الإباحة والاستثناء هو التجريم، فكان لا بد لهذا الاستثناء مما يقرره، فسنت التشريعات الجزائية التي تضمن معالجة الجرائم المختلفة، ولقد جرت معظم التشريعات على عدم وضع تعريف محدد للجريمة، تاركة الباب للفقه لتحديدها، فتبارى الفقهاء في وضع تعريفٍ لها. وقد عرَّفها أستاذنا الدكتور أحمد شوقي أبو خطوة على أنها: "فعل صادر عن إرادة جنائية يقرر له القانون جزاء لانطوائه على مساس بحق أو مصلحة جديرة بالحماية"، فيما عرَّفها جانب من الفقه بأنها: "فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر له القانون عقوبة أو تدبيراً احترازياً، وعُرِّفت بأنها: "كل سلوك غير مشروع سواء في صورة فعل أو امتناع يقرر له القانون جزاء ما، في صورة عقوبة أو تدبير احترازي". أما عن أركان الجريمة، فلها ثلاثة أركان عامة لا يتصور قيام الجريمة دونها، وهي الركن الشرعي، الركن المادي والركن المعنوي. ويقصد بالركن الشرعي للجريمة: أنه لا يمكن اعتبار الفعل أو الامتناع جريمة، إلا إذا ورد نص في القانون يجرِّمه، مع ملاحظة أن ذلك لا يكفي لاعتبار الفاعل مجرماً ومساءلته عن ذلك الفعل، وإنما يجب ألا يكون الفعل أو الامتناع خاضعاً لسبب من أسباب التبرير، وعلى ذلك فإن الركن الشرعي لأي جريمة هو النص القانوني الذي يعاقب عليها. وعن الركن المادي للجريمة، فتتكون الجريمة من ركن مادي ينتج في الغالب عن إتيان فعل خارجي يحظره القانون، وقد ينتج في النادر عن امتناع أو ترك، فهو ما يخرجها إلى حيز الوجود، ويتمثل في النشاط الخارجي للجريمة، ويقوم على ثلاثة عناصر، هي سلوك الفاعل الذي قد يتخذ صورة الفعل أو الترك، وتحقق النتيجة الجرمية التي أثمر عنها نشاط الفاعل، وثالثها هو العلاقة السببية بين السلوك والنتيجة التي تمخضت عنه، فإذا تحققت هذه العناصر قام الركن المادي للجريمة، والركن الثالث لها هو الركن المعنوي.

الصفحةالموضوع
11 المقدمة
19 الفصل التمهيدي: ماهية القصد الجنائي
23 المبحث الأول: مفهوم القصد الجنائي
23 المطلب الأول: التعريف بالقصد الجنائي والموقف التشريعي منه
24 الفرع الأول: التعريف اللغوي والفقهي للقصد الجنائي
27 الفرع الثاني: الموقف التشريعي من تعريف القصد الجنائي
29 المطلب الثاني: أهمية القصد الجنائي وتمييزه كمصطلح عما يقاربه من مفاهيم
30 الفرع الأول: مظاهر أهمية القصد الجنائي
33 الفرع الثاني: تمييز القصد الجنائي عما يقاربه من مصطلحات ومفاهيم
41 المبحث الثاني: صور القصد الجنائي
41 المطلب الأول: صور القصد الجنائي من الناحية الشخصية
41 الفرع الأول: القصد الجنائي العام
42 الفرع الثاني: القصد الجنائي الخاص
44 المطلب الثاني: صور القصد الجنائي من حيث النتائج التي تترتب على الفعل
44 الفرع الأول: القصد الجنائي المباشر
47 الفرع الثاني: القصد الاحتمالي
البـاب الأول
ذاتية القصـد الاحتمالي
54 الفصل الأول: البناء القانوني للقصد الاحتمالي
55 المبحث الأول: الخلاف الفقهي حول مدلول القصد الجنائي وعناصره
55 المطلب الأول: الخلاف الفقهي حول مدلول القصد الجنائي
55 الفرع الأول: مضمون نظريتي العلم والإرادة
63 الفرع الثاني: تقييم نظريتي العلم والإرادة
67 المطلب الثاني: عناصر القصد الجنائي
68 الفرع الأول: العلم كعنصر للقصد الجنائي
94 الفرع الثاني: الإرادة كعنصر للقصد الجنائي
102 المبحـث الثانـي: معيار القصد الاحتمالي وعناصره
102 المطلب الأول: معايير القصد الاحتمالي
102 الفرع الأول: معيار العلم
113 الفرع الثاني: معيار الإرادة
123 المطلب الثاني: عناصر القصد الاحتمالي
124 الفرع الأول: توقع النتيجة الجرمية
129 الفرع الثاني: قبول النتيجة الجرمية
134 الفصل الثاني: الحدود الحقيقية للقصد الاحتمالي وإثباته
135 المبحث الأول: الحدود الحقيقية للقصد الاحتمالي
135 المطلب الأول: استقلال القصد الاحتمالي من حيث قوة الإرادة ودرجتها
136 الفرع الأول: الحدود الفاصلة بين القصد الاحتمالي والقصد المباشر
142 الفرع الثاني: الحدود الفاصلة بين القصد الاحتمالي والخطأ
157 المطلب الثاني: استقلال القصد الاحتمالي من حيث طبيعته
157 الفرع الأول: القصد الاحتمالي والجريمة المتجاوزة القصد
162 الفرع الثاني: القصد الاحتمالي والنتائج الاحتمالية
169 المبحث الثاني: إثبات القصد الاحتمالي
172 المطلب الأول: دور القاضي في الإثبات ومبدأ تساند الأدلة
173 الفرع الأول: دور القاضي في الكشف عن القصد الجنائي
180 الفرع الثاني: مبدأ تساند الأدلة
183 المطلب الثاني: القرائن القضائية والاستدلال بها كمؤشر على قيام القصد الجنائي
184 الفرع الأول: القرينة القضائية وعناصرها
187 الفرع الثاني: استدلالات القصد الجنائي في جريمة القتل
البـاب الثانـي
القصد الاحتمالي في النظم القانونية المختلفة
196 الفصل الأول: القصد الاحتمالي في الفكر اللاتيني
197 المبحث الأول: فكرة القصد الاحتمالي في فرنسا
198 المطلب الأول: تصور فكرة القصد الاحتمالي قبل نفاذ قانون العقوبات الفرنسي الجديد
200 الفرع الأول: الاتجاه الذي يخلط بين القصد الاحتمالي والقصد المتعدي
202 الفرع الثاني: الاتجاه الذي يخلط بين القصد الاحتمالي والخطأ الواعي
206 المطلب الثاني: تصور فكرة القصد الاحتمالي في فرنسا بعد نفاذ قانون العقوبات الفرنسي الجديد
207 الفرع الأول: مراحل تطور فكرة القصد الجنائي
214 الفرع الثاني: جريمة تعريض الغير للخطر
222 المبحث الثاني: فكرة القصد الاحتمالي في مصر والأردن
222 المطلب الأول: القصد الاحتمالي في الفكر المصري
223 الفرع الأول: القصد الاحتمالي في فكر الفقه المصري
228 الفرع الثاني: القصد الاحتمالي في فكر القضاء المصري
234 المطلب الثاني: القصد الاحتمالي في الفكر الأردني
235 الفرع الأول: موقف التشريع الأردني من فكرة القصد الاحتمالي
240 الفرع الثاني: موقف القضاء الأردني من فكرة القصد الاحتمالي
247 الفصل الثاني: القصد الاحتمالي في النظام الأنجلو أمريكي
248 المبحث الأول: القصد الاحتمالي في الفكر الإنجليزي
251 المطلب الأول: القصد الجنائي في انجلترا (Mens Rea)
252 الفرع الأول: مراحل تطور فكرة القصد الجنائي في القضاء الإنجليزي
261 الفرع الثاني: موقف لجنة القانون الجنائي الإنجليزية من فكرة القصد الاحتمالي
267 المطلب الثاني: مستويات القصد في الفكر الإنجليزي
268 الفرع الأول: النية (Intent)
273 الفرع الثاني: التهور (Recklessness)
282 المبحث الثاني: القصد الاحتمالي في الفكر الأمريكي
283 المطلب الأول: القصد الجنائي في الفكر الأمريكي
293 المطلب الثاني: الاستهتار في الفكر الأمريكي (Reckless)
294 الفرع الأول: ماهية الاستهتار في القانون الجنائي النموذجي
302 الفرع الثاني: تطبيقات الاستهتار في الولايات المتحدة الأمريكية
311 الخاتمة
317 المراجع

كتب المؤلف

القانون     الجنائي النظرية العامة للقصد الاحتمالي
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923152560 :ISBN
النظرية العامة للقصد الاحتمالي :الكتاب
القاضي د.هلال خليف الحوامدة :المولف
1.000 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
328 :الصفحات
2024 :السنة
مجلد :النوع
$25 :السعر
 
:المقدمة

عرفت البشرية الجريمة منذ بدء الخليقة، وعُنيت التشريعات قديماً وحديثاً بملاحقة مرتكبيها، ومن المعلوم أنه في نطاق التشريع الجزائي فإن الأصل في الأفعال الإباحة والاستثناء هو التجريم، فكان لا بد لهذا الاستثناء مما يقرره، فسنت التشريعات الجزائية التي تضمن معالجة الجرائم المختلفة، ولقد جرت معظم التشريعات على عدم وضع تعريف محدد للجريمة، تاركة الباب للفقه لتحديدها، فتبارى الفقهاء في وضع تعريفٍ لها. وقد عرَّفها أستاذنا الدكتور أحمد شوقي أبو خطوة على أنها: "فعل صادر عن إرادة جنائية يقرر له القانون جزاء لانطوائه على مساس بحق أو مصلحة جديرة بالحماية"، فيما عرَّفها جانب من الفقه بأنها: "فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر له القانون عقوبة أو تدبيراً احترازياً، وعُرِّفت بأنها: "كل سلوك غير مشروع سواء في صورة فعل أو امتناع يقرر له القانون جزاء ما، في صورة عقوبة أو تدبير احترازي". أما عن أركان الجريمة، فلها ثلاثة أركان عامة لا يتصور قيام الجريمة دونها، وهي الركن الشرعي، الركن المادي والركن المعنوي. ويقصد بالركن الشرعي للجريمة: أنه لا يمكن اعتبار الفعل أو الامتناع جريمة، إلا إذا ورد نص في القانون يجرِّمه، مع ملاحظة أن ذلك لا يكفي لاعتبار الفاعل مجرماً ومساءلته عن ذلك الفعل، وإنما يجب ألا يكون الفعل أو الامتناع خاضعاً لسبب من أسباب التبرير، وعلى ذلك فإن الركن الشرعي لأي جريمة هو النص القانوني الذي يعاقب عليها. وعن الركن المادي للجريمة، فتتكون الجريمة من ركن مادي ينتج في الغالب عن إتيان فعل خارجي يحظره القانون، وقد ينتج في النادر عن امتناع أو ترك، فهو ما يخرجها إلى حيز الوجود، ويتمثل في النشاط الخارجي للجريمة، ويقوم على ثلاثة عناصر، هي سلوك الفاعل الذي قد يتخذ صورة الفعل أو الترك، وتحقق النتيجة الجرمية التي أثمر عنها نشاط الفاعل، وثالثها هو العلاقة السببية بين السلوك والنتيجة التي تمخضت عنه، فإذا تحققت هذه العناصر قام الركن المادي للجريمة، والركن الثالث لها هو الركن المعنوي.

 
:الفهرس
 
 
:كتب المؤلف