اصول التنفيذ وفقاً لقانون الاجراء-دراسة مقارنة

ISBN 9789957160000
الوزن 0.650
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 280
السنة 2023
النوع مجلد

كان الفرد قبل نشوء الدولة الحديثة يلجأ إلى اقتضاء حقه بنفسه، الأمر الذي لم يكن يستدعي اللجوء إلى أصول معينة في التنفيذ. وبقي الحال كذلك حتى ظهور مبدأ التحكيم وبعد أن ولى عهد شريعة الغاب والأخذ بالثأر واستيفاء الحق بالقوة، ونشأت الدولة الحديثة، نفذت السلطة التنفيذية الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية دون أن تضع لها قواعد وإجراءات خاصة بالتنفيذ، لذلك لم يكن التنفيذ بهذه الطريقة خالياً من التعسف والإرهاق للمحكوم عليه، مما دعا إلى التفكير جدياً بتنظيم التنفيذ وإناطته بسلطة قضائية. فأصبح من غير المتصور في العصر الحديث أن يجيز المجتمع للشخص الحصول على حقه بنفسه. كما أصبح من غير المتصور أن ثمة حق إلا إذا كان لصاحبه سلطة الالتجاء إلى القضاء للذود عنه والاعتراف له به وسلطة إجبار مدينه على تنفيذ ما التزم به، ولهذا لا يكتفي المشرع بإجازة الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق، بل يمكن صاحبه من اقتضائه، بإجبار مدينه على تنفيذ ما التزم به، فإذا لم ينفذ المدين التزامه طواعية واختياراً أجبر عليه بتدخل السلطة العامة التي تجري التنفيذ تحت إشراف القضاء ورقابته. وبعبارة أخرى تقتصر مهمة السلطة القضائية على أمرين أساسيين: الأول: تهيئة سند قابل للتنفيذ للدائن. الثاني: تمكينه من اقتضاء حقه من مدينه رغماً عنه. ويعد موضوع التنفيذ من الموضوعات الهامة والدقيقة في دراسة القانون، لأنه صورة من صور الحماية القضائية، تمنح عندما لا يكفي مجرد صدور قضاء مؤكد لرد الاعتداء، ذلك لأن الاعتداء على الحق أو المركز القانوني قد لا يقف عند حد إنكاره أو معارضته، بل قد يصل إلى إحداث تغيير مادي مخالف له فلا تتأتى حمايته إلا باتخاذ وسائل مادية لإعادة مطابقة المركز الواقعي للمركز القانوني، ولأن الدعوى لا تنتهي بصدور الحكم فيها بل العبرة في تنفيذه

الصفحةالموضوع
15 تقديم
17 مقدمة
القسم الأول
نظرية التنفيذ الجبري
25 الباب الأول: السلطة التي تقوم بالتنفيذ
29 الفصل الأول: تأليف دائرة التنفيذ
29 المبحث الأول: رئيس دائرة التنفيذ
39 المبحث الثاني: مأمور التنفيذ والكتبة
40 المبحث الثالث: المحضرون
42 الفصل الثاني: اختصاص دائرة التنفيذ
42 المبحث الأول: الاختصاص الموضوعي
43 المبحث الثاني: الاختصاص المكاني
47 الباب الثاني: الأسناد التنفيذية
49 الفصل الأول: الأحكام
49 المبحث الأول: ماهية الأحكام
53 المبحث الثاني: الحكم الحائز قوة القضية المقضية
58 الفصل الثاني: القرارات
60 الفصل الثالث: أحكام المحكمين
الفصل الرابع: السندات الرسمية والسندات العادية والأوراق التجارية القابلة
65 للتداول
66 المبحث الأول: السندات الرسمية
71 المبحث الثاني: السندات العادية
73 المبحث الثالث: الأوراق التجارية
75 المبحث الرابع: إجراءات طلب تنفيذ وتحصيل الدين الثابت بالكتابة
81 الفصل الخامس: تنفيذ الأحكام والقرارات والسندات الأجنبية
81 المبحث الأول: الأحكام الأجنبية
91 المبحث الثاني: الأسناد الرسمية والعادية المحررة في بلد أجنبي
93 الباب الثالث: الخصومة في التنفيذ
94 الفصل الأول: أطراف التنفيذ
94 المبحث الأول: طالب التنفيذ
98 المبحث الثاني: المنفذ ضده
104 الفصل الثاني: شروط التنفيذ
104 المبحث الأول: الشروط المتعلقة بالحق المطلوب اقتضاؤه
108 المبحث الثاني: الشروط المتعلقة بالإجراءات
القسم الثاني
طرق التنفيذ الجبري
115 الباب التمهيدي: التنفيذ الجبري
116 الفصل الأول: التنفيذ العيني
119 الفصل الثاني: التنفيذ على أموال المدين
127 الباب الأول: التنفيذ على شخص المدين
128 الفصل الأول: حبس المدين
133 الفصل الثاني: شروط الحبس
133 المبحث الأول: الحالات التي يطبق فيها الحبس
136 المبحث الثاني: الأشخاص الذين لا يجوز حبسهم
141 المبحث الثالث: مدة الحبس وتنفيذه وإجراءاته
144 الفصل الثالث: انقضاء الحبس
144 المبحث الأول: انقضاء التزام المدين لأي سبب
144 المبحث الثاني: رضى الدائن بإخلاء سبيل المدين
145 المبحث الثالث: تصريح المدين بأموال تعود لهُ تكفي لوفاء دينه
147 الفصل الرابع: منع المدين من السفر
149 الباب الثاني: الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها
150 الفصل الأول: القواعد العامة في الحجز على الأموال
150 المبحث الأول: جميع أموال المدين ضامنة للوفاء لدينه
151 المبحث الثاني: للدائن الحق في اختيار المال الذي يرغب التنفيذ عليه
154 الفصل الثاني: أسباب عدم الحجز والتنفيذ على الأموال
154 المبحث الأول: الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها بسبب طبيعتها
159 المبحث الثاني: أسباب المنع بنص القانون
169 الباب الثالث: الحجز التنفيذي
172 الفصل الأول: آثار الحجز التنفيذي
172 المبحث الأول: قطع مدة التقادم
173 المبحث الثاني: منع المدين من التصرف في ملكه المحجوز أو بعضه
176 الفصل الثاني: حجز الأموال المنقولة وبيعها
177 المبحث الأول: إجراءات الحجز
185 المبحث الثاني: بيع الأموال المنقولة المحجوزة
190 المبحث الثالث: الصعوبات التي تعترض الحجز
194 الفصل الثالث: حجز مال المدين لدى الغير
194 المبحث الأول: تعريف الحجز وطبيعته وشروطه
197 المبحث الثاني: إجراءات الحجز
203 المبحث الثالث: آثار الحجز
207 الفصل الرابع: حجز رواتب الموظفين والمستخدمين والمتقاعدين والعمال
208 المبحث الأول: إجراءات حجوز رواتب الموظفين والمستخدمين والمتقاعدين والعمال
209 المبحث الثاني: النسبة التي يجوز حجزها من رواتب الموظفين والمستخدمين
210 المبحث الثالث: مسؤولية مأمور المال
212 الفصل الخامس: حجز الأموال غير المنقولة وبيعها
212 المبحث الأول: إجراءات حجز الأموال غير المنقولة
216 المبحث الثاني: آثار وضع إشارة الحجز
220 المبحث الثالث: إعلان المال للمزايدة
224 المبحث الرابع: إعلان البيع والإحالة القطعية
229 المبحث الخامس: الطبيعة القانونية لقرار الإحالة والآثار المترتبة عليه
246 المبحث السادس: دعوى الاستحقاق أو الاسترداد
251 الباب الرابع: توزيع حاصل التنفيذ بين الحاجزين
252 الفصل الأول: تعدد الدائنين
252 المبحث الأول: القواعد التي تحكم الامتياز
254 المبحث الثاني: حق الاشتراك مع الحاجز الأول
258 الفصل الثاني: إجراءات التوزيع

الكتب ذات العلاقة

كتب المؤلف

القانون     المدني اصول التنفيذ وفقاً لقانون الاجراء-دراسة مقارنة
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957160000 :ISBN
اصول التنفيذ وفقاً لقانون الاجراء-دراسة مقارنة :الكتاب
أ.د مفلح عواد القضاة :المولف
0.650 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
280 :الصفحات
2023 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

كان الفرد قبل نشوء الدولة الحديثة يلجأ إلى اقتضاء حقه بنفسه، الأمر الذي لم يكن يستدعي اللجوء إلى أصول معينة في التنفيذ. وبقي الحال كذلك حتى ظهور مبدأ التحكيم وبعد أن ولى عهد شريعة الغاب والأخذ بالثأر واستيفاء الحق بالقوة، ونشأت الدولة الحديثة، نفذت السلطة التنفيذية الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية دون أن تضع لها قواعد وإجراءات خاصة بالتنفيذ، لذلك لم يكن التنفيذ بهذه الطريقة خالياً من التعسف والإرهاق للمحكوم عليه، مما دعا إلى التفكير جدياً بتنظيم التنفيذ وإناطته بسلطة قضائية. فأصبح من غير المتصور في العصر الحديث أن يجيز المجتمع للشخص الحصول على حقه بنفسه. كما أصبح من غير المتصور أن ثمة حق إلا إذا كان لصاحبه سلطة الالتجاء إلى القضاء للذود عنه والاعتراف له به وسلطة إجبار مدينه على تنفيذ ما التزم به، ولهذا لا يكتفي المشرع بإجازة الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق، بل يمكن صاحبه من اقتضائه، بإجبار مدينه على تنفيذ ما التزم به، فإذا لم ينفذ المدين التزامه طواعية واختياراً أجبر عليه بتدخل السلطة العامة التي تجري التنفيذ تحت إشراف القضاء ورقابته. وبعبارة أخرى تقتصر مهمة السلطة القضائية على أمرين أساسيين: الأول: تهيئة سند قابل للتنفيذ للدائن. الثاني: تمكينه من اقتضاء حقه من مدينه رغماً عنه. ويعد موضوع التنفيذ من الموضوعات الهامة والدقيقة في دراسة القانون، لأنه صورة من صور الحماية القضائية، تمنح عندما لا يكفي مجرد صدور قضاء مؤكد لرد الاعتداء، ذلك لأن الاعتداء على الحق أو المركز القانوني قد لا يقف عند حد إنكاره أو معارضته، بل قد يصل إلى إحداث تغيير مادي مخالف له فلا تتأتى حمايته إلا باتخاذ وسائل مادية لإعادة مطابقة المركز الواقعي للمركز القانوني، ولأن الدعوى لا تنتهي بصدور الحكم فيها بل العبرة في تنفيذه

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف