الصفحة | الموضوع |
15
|
المقدمة
|
|
الباب الأول
|
|
القواعد العامة في الإثبات
|
27
|
الفصل الأول: تعريف الإثبات
|
28
|
المبحث الأول: الإثبات لغة وقانوناً
|
30
|
المبحث الثاني: أهمية الإثبات
|
31
|
المبحث الثالث: تنظيم الإثبات
|
31
|
الفرع الأول: مذهب الإثبات الحر أو المطلق
|
33
|
الفرع الثاني: مذهب الإثبات المقيد أو القانوني
|
33
|
الفرع الثالث: مذهب الإثبات المختلط
|
35
|
المبحث الرابع: طبيعة قواعد الإثبات
|
37
|
المبحث الخامس: عمومية قواعد الإثبات
|
39
|
الفصل الثاني: محل الإثبات
|
40
|
المبحث الأول: تعريف محل الإثبات
|
45
|
المبحث الثاني: شروط الواقعة القانونية
|
45
|
الفرع الأول: يجب أن تكون الواقعة محل نزاع
|
46
|
الفرع الثاني: يجب أن تكون الواقعة محددة
|
47
|
الفرع الثالث: يجب أن تكون الواقعة متعلقة بالحق المطالب
|
48
|
الفرع الرابع: يجب أن تكون الواقعة منتجة في الإثبات
|
49
|
الفرع الخامس: يجب أن تكون الواقعة جائزة القبول
|
51
|
الفصل الثالث: عبء الإثبات
|
52
|
المبحث الأول: القاعدة في توزيع عبء الإثبات
|
57
|
المبحث الثاني: الحق في الإثبات
|
57
|
الفرع الأول: عدم جواز إلزام الشخص بتقديم دليل ضد نفسه
|
60
|
الفرع الثاني: عدم جواز صناعة الدليل من قبل الشخص نفسه
|
61
|
الفصل الرابع: الاتفاقات المتعلقة بقواعد الإثبات
|
62
|
المبحث الأول: قواعد الإثبات الشكلية والموضوعية
|
64
|
المبحث الثاني: مبدأ حياد القاضي
|
67
|
الفصل الخامس: تسبيب القرارات المتعلقة بإجراءات الإثبات
|
68
|
المبحث الأول: قاعدة التسبيب
|
69
|
المبحث الثاني: سلبيات التسبيب
|
70
|
الفصل السادس: الإنابة في إجراءات الإثبات
|
71
|
المبحث الأول: إنابة القناصل
|
73
|
المبحث الثاني: حجية الأدلة أمام القناصل
|
|
الباب الثاني
|
|
وســـائــل الإثبـــات
|
81
|
الفصل الأول: الأدلة الكتابية
|
84
|
المبحث الأول: الأسناد الرسمية
|
84
|
الفرع الأول: تعريف السندات الرسمية وشروطها
|
84
|
أولاً: تعريف السندات الرسمية
|
85
|
ثانياً: شروط السندات الرسمية
|
90
|
الفرع الثاني: جزاء تخلف أحد هذه الشروط
|
91
|
الفرع الثالث: حجية السندات الرسمية في الإثبات
|
91
|
أولاً: حجية البيانات المدونة بالسندات الرسمية
|
94
|
ثانياً: حجية السندات الرسمية بالنسبة للغير
|
94
|
الفرع الرابع: حجية صور السندات الرسمية في الإثبات
|
94
|
أولاً: إذا كان أصل السند الرسمي موجوداً
|
96
|
ثانياً: إذا كان أصل السند الرسمي غير موجود
|
98
|
المبحث الثاني: الأسناد العادية
|
98
|
الفرع الأول: تعريف السند العادي وشروطه
|
98
|
أولاً: تعريف السند العادي
|
98
|
ثانياً: شروط السند العادي
|
101
|
الفرع الثاني: حجية الأسناد العادية في الإثبات
|
101
|
أولاً: إنكار المحتج عليه للسند العادي أو لما هو منسوب إليه فيه
|
105
|
ثانياً: حجية تاريخ السند العادي بالنسبة للغير
|
115
|
الفرع الثالث: حجية صور الأسناد العادية في الإثبات
|
118
|
أولاً: الرسائل والبرقيات
|
124
|
ثانياً: رسائل الفاكس والتلكس والبريد الإلكتروني
|
133
|
المبحث الثالث: الأوراق غير الموقع عليها
|
133
|
الفرع الأول: الدفاتر التجارية
|
136
|
أولاً: مستخرجات الحاسوب الآلي أو غيره من وسائل التقنية الحديثة كدفاتر تجارية
|
136
|
ثانياً: دفاتر التاجر قد حجة عليه
|
138
|
ثالثاً: دفاتر التاجر تكون حجة له
|
140
|
رابعاً: تقديم الدفاتر التجارية والإطلاع عليها
|
141
|
خامساً: الوسائل الأخرى للإثبات
|
141
|
الفرع الثاني: الدفاتر والأوراق الخاصة
|
143
|
الفرع الثالث: التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين
|
144
|
أولاً: التأشير على سند لدى الدائن
|
145
|
ثانياً: التأشير على سند لدى المدين
|
146
|
الفرع الرابع: السجل الإلكتروني
|
147
|
المبحث الرابع: إجراءات الإثبات بالكتابة
|
148
|
الفرع الأول: إلزام الخصم بتقديم الأسناد والأوراق الموجودة تحت يده
|
148
|
أولاً: حالات إلزام الخصم بتقديم الأسناد والأوراق الموجودة تحت يده
|
149
|
ثانياً: بيانات الطلب
|
149
|
ثالثاً: الحكم في الطلب
|
149
|
رابعاً: طلب إلزام الغير بتقديم ورقة أو سند تحت يده
|
151
|
خامساً: الاطلاع على المستندات وإبرازها
|
153
|
الفرع الثاني: إثبات صحة الأدلة الكتابية
|
154
|
أولاً: تحقيق الخطوط
|
159
|
ثانياً: الادعاء بالتزوير
|
161
|
الفصل الثاني: الشهادة
|
162
|
المبحث الأول: تعريف الشهادة وحجيتها
|
162
|
الفرع الأول: تعريف الشهادة
|
165
|
الفرع الثاني: حجية الشهادة
|
165
|
أولاً: سلطة القاضي في تقديرها
|
166
|
ثانياً: قبول الشهادة الفردية
|
168
|
المبحث الثاني: الحالات التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة
|
168
|
الفرع الأول: الحالات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود حسب الأصل
|
168
|
أولاً: التصرفات التجارية
|
172
|
ثانياً: التصرفات المدنية التي لا تزيد على مائة دينار
|
172
|
ثالثاً: الوقائع المادية
|
174
|
الفرع الثاني: الحالات التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة استثناء
|
174
|
أولاً: إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة
|
178
|
ثانياً: المانع من الحصول على دليل كتابي
|
186
|
ثالثاً: إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه
|
189
|
رابعاً: إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب
|
190
|
خامساً: بيان الظروف التي أحاطت بتنظيم السند وتحديدها
|
190
|
سادساً: تحديد العلاقة بين السند موضوع الدعوى وسند آخر
|
190
|
سابعاً: في حالة الادعاء بأن السند أخذ عن طريق الغش أو الاحتيال أو الإكراه على أن يتم تحديد أي من هذه الوقائع بصورة واضحة
|
192
|
المبحث الثالث: الحالات التي لا يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود
|
192
|
الفرع الأول: فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي
|
194
|
الفرع الثاني: فيما إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزءاً من حق لا يجوز إثباته الشهادة
|
194
|
الفرع الثالث: إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على مائة دينار ثم عدّل طلبه إلى ما لا تزيد قيمته على هذه القيمة
|
197
|
المبحث الرابع: إجراءات سماع شهادة الشهود
|
197
|
الفرع الأول: طلب سماع الشهود
|
198
|
الفرع الثاني: دعوة الشهود وحضورهم
|
199
|
الفرع الثالث: أداء الشهادة
|
204
|
الفرع الرابع: المنع من الشهادة
|
212
|
الفصل الثالث: اليمين
|
213
|
المبحث الأول: اليمين الحاسمة
|
213
|
الفرع الأول: تعريف اليمين الحاسمة
|
214
|
الفرع الثاني: توجيه اليمين الحاسمة
|
219
|
الفرع الثالث: شروط قبول اليمين الحاسمة
|
220
|
أولاً: الواقعة موضوع اليمين
|
221
|
ثانياً: تعلق الواقعة بشخص من وجهت إليه
|
223
|
الفرع الرابع: إجراءات اليمين الحاسمة
|
223
|
أولاً: صيغة اليمين
|
223
|
ثانياً: المنازعة في توجيه اليمين وأداؤها
|
226
|
الفرع الخامس: آثار توجيه اليمين الحاسمة
|
226
|
أولاً: حلف اليمين
|
227
|
ثانياً: النكول عن اليمين
|
228
|
ثالثاً: رد اليمين
|
229
|
المبحث الثاني: اليمين المتممة
|
229
|
الفرع الأول: تعريف اليمين المتممة
|
234
|
الفرع الثاني: توجيه اليمين المتممة
|
235
|
الفرع الثالث: شروط توجيه اليمين المتممة
|
235
|
أولاً: ألا يكون في الدعوى دليل كامل
|
235
|
ثانياً: ألا تكون الدعوى خالية من أي دليل
|
236
|
ثالثاً: أن تكون الدعوى بين تاجر وغير تاجر
|
237
|
الفرع الرابع: آثار توجيه اليمين المتممة
|
238
|
الفرع الخامس: صور اليمين المتممة
|
240
|
أولاً: يمين الاستظهار
|
242
|
ثانياً: يمين الاستحقاق
|
243
|
ثالثاً: يمين رد المبيع لعيب فيه
|
244
|
رابعاً: يمين الشفعة
|
250
|
الفصل الرابع: القرائن
|
252
|
المبحث الأول: القرائن القانونية
|
252
|
الفرع الأول: مفهوم القرينة القانونية
|
255
|
الفرع الثاني: أنواع القرائن القانونية
|
255
|
أولاً: القرائن البسيطة
|
256
|
ثانياً: القرائن القاطعة
|
258
|
الفرع الثالث: حجية الأمر المقضي
|
259
|
أولاً: اعتبارات الحجية
|
262
|
ثانياً: شروط الدفع بالحجية
|
265
|
الفرع الرابع: تأثير الحكم الجزائي في الدعوى المدنية
|
268
|
المبحث الثاني: القرائن القضائية
|
268
|
الفرع الأول: مفهوم القرينة القضائية
|
269
|
الفرع الثاني: الاستنباط من القرينة القضائية
|
271
|
المبحث الثالث: حجية المصغرات الفلمية في الإثبات
|
271
|
الفرع الأول: أهمية المصغرات الفلمية في الإثبات
|
273
|
الفرع الثاني: ماهية المصغرات الفلمية وأنواعها
|
278
|
الفصل الخامس: الإقرار
|
284
|
المبحث الأول: الإقرار القضائي
|
284
|
الفرع الأول: شروط الإقرار القضائي
|
284
|
أولاً: يجب أن يكون الإقرار أمام المحكمة
|
285
|
ثانياً: يجب أن يصدر أثناء سير الدعوى
|
286
|
ثالثاً: صدور الإقرار من الخصم
|
286
|
رابعاً: يجب أن ينصب الإقرار على واقعة قانونية مدعى بها
|
286
|
الفرع الثاني: حجية الإقرار القضائي
|
287
|
أولاً: الحجية الكاملة للإقرار
|
290
|
ثانياً: عدم جواز الرجوع عن الإقرار
|
291
|
ثالثاً: تجزئة الإقرار
|
295
|
المبحث الثاني: الإقرار غير القضائي
|
295
|
الفرع الأول: تعريف الإقرار غير القضائي
|
296
|
الفرع الثاني: الفرق بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي
|
297
|
المبحث الثالث: استجواب الخصم
|
299
|
الفرع الأول: إجراءات الاستجواب
|
299
|
أولاً: طلب الاستجواب
|
300
|
ثانياً: كيفية الاستجواب وسلطة المحكمة في توجيهه
|
300
|
الفرع الثاني: نتيجة الاستجواب
|
303
|
الفصل السادس: المعاينة والخبرة
|
305
|
المبحث الأول: المعاينة
|
305
|
الفرع الأول: مفهوم المعاينة
|
306
|
الفرع الثاني: إجراءات المعاينة
|
308
|
المبحث الثاني: الخبرة
|
308
|
الفرع الأول: مفهوم الخبرة
|
309
|
الفرع الثاني: طلب الخبرة وتعيين الخبير
|
311
|
أولاً: تحديد مهمة الخبير
|
314
|
ثانياً: تسلم الخبير لمهمته
|
317
|
ثالثاً: تنحي الخبير ورده
|
318
|
الفرع الثالث: إجراءات الخبرة
|
319
|
الفرع الرابع: حجية رأي الخبير
|
321
|
الملحق (قانون البينات رقم 20 لسنة 1952 وتعديلاته)
|
339
|
المــــــــــــــــراجــــــــــــع
|
343
|
إصدارات المؤلف
|