| الصفحة | الموضوع |
|
7
|
المقدمة
|
|
|
الباب الأول
|
|
|
القواعد العامة في الإثبات
|
|
19
|
الفصل الأول: تعريف الإثبات
|
|
20
|
المبحث الأول: الإثبات لغة وقانوناً
|
|
21
|
المبحث الثاني: أهمية الإثبات
|
|
22
|
المبحث الثالث: تنظيم الإثبات
|
|
22
|
الفرع الأول: مذهب الإثبات الحر أو المطلق
|
|
23
|
الفرع الثاني: مذهب الإثبات المقيد أو القانوني
|
|
24
|
الفرع الثالث: مذهب الإثبات المختلط
|
|
25
|
المبحث الرابع: طبيعة قواعد الإثبات
|
|
26
|
المبحث الخامس: عمومية قواعد الإثبات
|
|
28
|
الفصل الثاني: محل الإثبات
|
|
29
|
المبحث الأول: تعريف محل الإثبات
|
|
33
|
المبحث الثاني: شروط الواقعة القانونية
|
|
33
|
الفرع الأول: يجب أن تكون الواقعة محل نزاع
|
|
34
|
الفرع الثاني: يجب أن تكون الواقعة محددة
|
|
35
|
الفرع الثالث: يجب أن تكون الواقعة متعلقة بالحق المطالب
|
|
36
|
الفرع الرابع: يجب أن تكون الواقعة منتجة في الإثبات
|
|
36
|
الفرع الخامس: يجب أن تكون الواقعة جائزة القبول
|
|
38
|
الفصل الثالث: عبء الإثبات
|
|
39
|
المبحث الأول: القاعدة في توزيع عبء الإثبات
|
|
43
|
المبحث الثاني: الحق في الإثبات
|
|
43
|
الفرع الأول: عدم جواز إلزام الشخص بتقديم دليل ضد نفسه
|
|
45
|
الفرع الثاني: عدم جواز صناعة الدليل من قبل الشخص نفسه
|
|
47
|
الفصل الرابع: الاتفاقات المتعلقة بقواعد الإثبات
|
|
48
|
المبحث الأول: قواعد الإثبات الشكلية والموضوعية
|
|
50
|
المبحث الثاني: مبدأ حياد القاضي
|
|
52
|
الفصل الخامس: تسبيب القرارات المتعلقة بإجراءات الإثبات
|
|
53
|
المبحث الأول: قاعدة التسبيب
|
|
54
|
المبحث الثاني: سلبيات التسبيب
|
|
55
|
الفصل السادس: الإنابة في إجراءات الإثبات
|
|
56
|
المبحث الأول: إنابة القناصل
|
|
57
|
المبحث الثاني: حجية الأدلة أمام القناصل
|
|
|
الباب الثاني
|
|
|
وســـائــل الإثبـــات
|
|
64
|
الفصل الأول: الأدلة الكتابية
|
|
66
|
المبحث الأول: الأسناد الرسمية
|
|
66
|
الفرع الأول: تعريف السندات الرسمية وشروطها
|
|
66
|
أولاً: تعريف السندات الرسمية
|
|
66
|
ثانياً: شروط السندات الرسمية
|
|
71
|
الفرع الثاني: جزاء تخلف أحد هذه الشروط
|
|
71
|
الفرع الثالث: حجية السندات الرسمية في الإثبات
|
|
72
|
أولاً: حجية البيانات المدونة بالسندات الرسمية
|
|
74
|
ثانياً: حجية السندات الرسمية بالنسبة للغير
|
|
74
|
الفرع الرابع: حجية صور السندات الرسمية في الإثبات
|
|
74
|
أولاً: إذا كان أصل السند الرسمي موجوداً
|
|
75
|
ثانياً: إذا كان أصل السند الرسمي غير موجود
|
|
77
|
المبحث الثاني: الأسناد العادية
|
|
77
|
الفرع الأول: تعريف السند العادي وشروطه
|
|
77
|
أولاً: تعريف السند العادي
|
|
77
|
ثانياً: شروط السند العادي
|
|
80
|
الفرع الثاني: حجية الأسناد العادية في الإثبات
|
|
80
|
أولاً: إنكار المحتج عليه للسند العادي أو لما هو منسوب إليه فيه
|
|
83
|
ثانياً: حجية تاريخ السند العادي بالنسبة للغير
|
|
92
|
الفرع الثالث: حجية صور الأسناد العادية في الإثبات
|
|
94
|
أولاً: الرسائل والبرقيات
|
|
99
|
ثانياً: رسائل الفاكس والتلكس والبريد الإلكتروني
|
|
107
|
المبحث الثالث: الأوراق غير الموقع عليها
|
|
107
|
الفرع الأول: الدفاتر التجارية
|
|
109
|
أولاً: مستخرجات الحاسوب الآلي أو غيره من وسائل التقنية الحديثة كدفاتر تجارية
|
|
110
|
ثانياً: دفاتر التاجر قد تكون حجة عليه
|
|
111
|
ثالثاً: دفاتر التاجر تكون حجة له
|
|
113
|
رابعاً: تقديم الدفاتر التجارية والإطلاع عليها
|
|
114
|
خامساً: الوسائل الأخرى للإثبات
|
|
114
|
الفرع الثاني: الدفاتر والأوراق الخاصة
|
|
116
|
الفرع الثالث: التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين
|
|
116
|
أولاً: التأشير على سند لدى الدائن
|
|
117
|
ثانياً: التأشير على سند لدى المدين
|
|
118
|
الفرع الرابع: السجل الإلكتروني
|
|
119
|
المبحث الرابع: إجراءات الإثبات بالكتابة
|
|
119
|
الفرع الأول: إلزام الخصم بتقديم الأسناد والأوراق الموجودة تحت يده
|
|
120
|
أولاً: حالات إلزام الخصم بتقديم الأسناد والأوراق الموجودة تحت يده
|
|
120
|
ثانياً: بيانات الطلب
|
|
121
|
ثالثاً: الحكم في الطلب
|
|
121
|
رابعاً: طلب إلزام الغير بتقديم ورقة أو سند تحت يده
|
|
122
|
خامساً: الاطلاع على المستندات وإبرازها
|
|
124
|
الفرع الثاني: إثبات صحة الأدلة الكتابية
|
|
125
|
أولاً: تحقيق الخطوط
|
|
129
|
ثانياً: الادعاء بالتزوير
|
|
131
|
الفصل الثاني: الشهادة
|
|
132
|
المبحث الأول: تعريف الشهادة وحجيتها
|
|
132
|
الفرع الأول: تعريف الشهادة
|
|
134
|
الفرع الثاني: حجية الشهادة
|
|
134
|
أولاً: سلطة القاضي في تقديرها
|
|
136
|
ثانياً: قبول الشهادة الفردية
|
|
137
|
المبحث الثاني: الحالات التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة
|
|
137
|
الفرع الأول: الحالات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود حسب الأصل
|
|
137
|
أولاً: التصرفات التجارية
|
|
140
|
ثانياً: التصرفات المدنية التي لا تزيد على مائة دينار
|
|
141
|
ثالثاً: الوقائع المادية
|
|
142
|
الفرع الثاني: الحالات التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة استثناء
|
|
142
|
أولاً: إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة
|
|
145
|
ثانياً: المانع من الحصول على دليل كتابي
|
|
152
|
ثالثاً: إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه
|
|
154
|
رابعاً: إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب
|
|
155
|
خامساً: بيان الظروف التي أحاطت بتنظيم السند وتحديدها
|
|
155
|
سادساً: تحديد العلاقة بين السند موضوع الدعوى وسند آخر
|
|
155
|
سابعاً: في حالة الادعاء بأن السند أخذ عن طريق الغش أو الاحتيال أو الإكراه على أن يتم تحديد أي من هذه الوقائع بصورة واضحة
|
|
157
|
المبحث الثالث: الحالات التي لا يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود
|
|
157
|
الفرع الأول: فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي
|
|
159
|
الفرع الثاني: فيما إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزءاً من حق لا يجوز إثباته بالشهادة
|
|
159
|
الفرع الثالث: إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على مائة دينار ثم عدّل طلبه إلى ما لا تزيد قيمته على هذه القيمة
|
|
161
|
المبحث الرابع: إجراءات سماع شهادة الشهود
|
|
161
|
الفرع الأول: طلب سماع الشهود
|
|
162
|
الفرع الثاني: دعوة الشهود وحضورهم
|
|
162
|
الفرع الثالث: أداء الشهادة
|
|
167
|
الفرع الرابع: المنع من الشهادة
|
|
174
|
الفصل الثالث: اليمين
|
|
175
|
المبحث الأول: اليمين الحاسمة
|
|
175
|
الفرع الأول: تعريف اليمين الحاسمة
|
|
176
|
الفرع الثاني: توجيه اليمين الحاسمة
|
|
181
|
الفرع الثالث: شروط قبول اليمين الحاسمة
|
|
181
|
أولاً: الواقعة موضوع اليمين
|
|
182
|
ثانياً: تعلق الواقعة بشخص من وجهت إليه
|
|
184
|
الفرع الرابع: إجراءات اليمين الحاسمة
|
|
184
|
أولاً: صيغة اليمين
|
|
184
|
ثانياً: المنازعة في توجيه اليمين وأداؤها
|
|
186
|
الفرع الخامس: آثار توجيه اليمين الحاسمة
|
|
186
|
أولاً: حلف اليمين
|
|
187
|
ثانياً: النكول عن اليمين
|
|
188
|
ثالثاً: رد اليمين
|
|
190
|
المبحث الثاني: اليمين المتممة
|
|
190
|
الفرع الأول: تعريف اليمين المتممة
|
|
194
|
الفرع الثاني: توجيه اليمين المتممة
|
|
195
|
الفرع الثالث: شروط توجيه اليمين المتممة
|
|
195
|
أولاً: ألا يكون في الدعوى دليل كامل
|
|
195
|
ثانياً: ألا تكون الدعوى خالية من أي دليل
|
|
196
|
ثالثاً: أن تكون الدعوى بين تاجر وغير تاجر
|
|
197
|
الفرع الرابع: آثار توجيه اليمين المتممة
|
|
197
|
الفرع الخامس: صور اليمين المتممة
|
|
200
|
أولاً: يمين الاستظهار
|
|
201
|
ثانياً: يمين الاستحقاق
|
|
202
|
ثالثاً: يمين رد المبيع لعيب فيه
|
|
203
|
رابعاً: يمين الشفعة
|
|
208
|
الفصل الرابع: القرائن
|
|
209
|
المبحث الأول: القرائن القانونية
|
|
209
|
الفرع الأول: مفهوم القرينة القانونية
|
|
211
|
الفرع الثاني: أنواع القرائن القانونية
|
|
211
|
أولاً: القرائن البسيطة
|
|
213
|
ثانياً: القرائن القاطعة
|
|
214
|
الفرع الثالث: حجية الأمر المقضي
|
|
215
|
أولاً: اعتبارات الحجية
|
|
218
|
ثانياً: شروط الدفع بالحجية
|
|
220
|
الفرع الرابع: تأثير الحكم الجزائي في الدعوى المدنية
|
|
223
|
المبحث الثاني: القرائن القضائية
|
|
223
|
الفرع الأول: مفهوم القرينة القضائية
|
|
224
|
الفرع الثاني: الاستنباط من القرينة القضائية
|
|
225
|
المبحث الثالث: حجية المصغرات الفلمية في الإثبات
|
|
225
|
الفرع الأول: أهمية المصغرات الفلمية في الإثبات
|
|
226
|
الفرع الثاني: ماهية المصغرات الفلمية وأنواعها
|
|
230
|
الفصل الخامس: الإقرار
|
|
235
|
المبحث الأول: الإقرار القضائي
|
|
235
|
الفرع الأول: شروط الإقرار القضائي
|
|
235
|
أولاً: يجب أن يكون الإقرار أمام المحكمة
|
|
236
|
ثانياً: يجب أن يصدر أثناء سير الدعوى
|
|
236
|
ثالثاً: صدور الإقرار من الخصم
|
|
237
|
رابعاً: يجب أن ينصب الإقرار على واقعة قانونية مدعى بها
|
|
237
|
الفرع الثاني: حجية الإقرار القضائي
|
|
237
|
أولاً: الحجية الكاملة للإقرار
|
|
240
|
ثانياً: عدم جواز الرجوع عن الإقرار
|
|
241
|
ثالثاً: تجزئة الإقرار
|
|
244
|
المبحث الثاني: الإقرار غير القضائي
|
|
244
|
الفرع الأول: تعريف الإقرار غير القضائي
|
|
244
|
الفرع الثاني: الفرق بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي
|
|
246
|
المبحث الثالث: استجواب الخصم
|
|
248
|
الفرع الأول: إجراءات الاستجواب
|
|
248
|
أولاً: طلب الاستجواب
|
|
248
|
ثانياً: كيفية الاستجواب وسلطة المحكمة في توجيهه
|
|
249
|
الفرع الثاني: نتيجة الاستجواب
|
|
251
|
الفصل السادس: المعاينة والخبرة
|
|
253
|
المبحث الأول: المعاينة
|
|
253
|
الفرع الأول: مفهوم المعاينة
|
|
254
|
الفرع الثاني: إجراءات المعاينة
|
|
256
|
المبحث الثاني: الخبرة
|
|
256
|
الفرع الأول: مفهوم الخبرة
|
|
257
|
الفرع الثاني: طلب الخبرة وتعيين الخبير
|
|
259
|
أولاً: تحديد مهمة الخبير
|
|
262
|
ثانياً: تسلم الخبير لمهمته
|
|
265
|
ثالثاً: تنحي الخبير ورده
|
|
266
|
الفرع الثالث: إجراءات الخبرة
|
|
267
|
الفرع الرابع: حجية رأي الخبير
|
|
269
|
المـــراجــــع
|
|
271
|
إصدارات المؤلف
|