خطاب الضمان المصرفي

ISBN 9789923152812
الوزن 0.700
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 320
السنة 2024
النوع مجلد

خطاب الضمان عملية مصرفية حديثة النشأة ظهرت في الثلث الأخير من القرن العشرين وفي ظل الاتجاه الحديث المتنامي للتصرفات الإرادية غير المسماة، وبالتحديد في ظل ظاهرة تبني التصرف الانفرادي في التطبيق التجاري، ويرجع ظهور خطاب الضمان بشكل خاص إلى جملة أسباب بعضها اقتصادية وأخرى قانونية. الأسباب الاقتصادية لظهور خطاب الضمان متنوعة، ومنها بشكل خاص شيوع الاستعانة بالمؤسسات المالية والمصرفية لتسديد الديون من خلال عمليات الاعتماد المصرفي، حيث جرت البنوك على تشجيع هذا الاتجاه لاستثمار رؤوس أموالها المتراكمة. فبحلول القرن التاسع عشر، ونظراً للتطورات التي ظهرت في كافة الميادين ومنها المجال التجاري، شرعت البنوك للتعامل بمختلف العمليات الائتمانية المتعارف عليها ومن بينها خطاب الضمان الذي عرف في بداية الأمر باسم الضمان المستقل (Garantie indepenate) في عام 1970 وانتشر وازدهر في العقدين الأخيرين انتشاراً دولياً وأخذت بعد ذلك بعض الدول بنفس أحكام هذه العملية المصرفية في تشريعات خاصة، كما هو الحال في ألمانيا وإيطاليا وسويسرا ومصر والعراق والكويت وغير ذلك. الأسباب القانونية لظهور خطاب الضمان تتمثل أساساً بعدم توفير القواعد العامة للقانون الحماية الفاعلة والكافية لضمان حق الدائن في استيفاء حقه من المدين. فالتأمينات العينية (الرهن) والتأمينات الشخصية (الكفالة) عاجزتان عن تقديم ضمان حتمي وكلي لضمان حق الدائن في استيفاء حقه من المدين، فضلاً عن أنهما لا يخلوان من عيوب بالنسبة للمدين، فالرهن العيني للمنقول أو العقار تصرف إضافي يحمل المدين مصاريف باهظة لإجرائه، فضلاً عن حرمانه من مزايا حيازة العين المرهونة. زد على ذلك أن تقلبات الأسعار ظاهرة خطرة تهدد الدائن المرتهن حين استحقاق دينه، والكفالة الشخصية هي الأخرى تصرف غير كافٍ حتماً لضمان حق الدائن بسبب الصفة التبعية لالتزام الكفيل تجاه الدائن من جهة وبسبب عدم حماية الدائن من مزاحمة الدائنين الآخرين للمدين المكفول من جهة أخرى. لهذه الأسباب القانونية، ابتدع التطبيق المصرفي خطاب الضمان الذي كما سنراه تفصيلاً، يوفر للدائن استيفاء حقه بمجرد الطلب من المصرف بصورة مباشرة وبعيداً عن مزاحمة دائني المدين المضمون بخطاب الضمان. هذه الأسباب تجد مصداقيتها في مواقف الفقه والقضاء، اللذان يؤكدان على أن خطاب الضمان يعبر عن إرادة أطرافه، فقصد العميل منه هو أن يحل محل التأمين النقدي الذي كان يتعين عليه دفعه إلى الدائن (المستفيد) بما يمكنه من الاحتفاظ بماله سائلاً تحت يده بدلاً من تجميده في وديعة لدى المستفيد، ويجنبه بالتالي إلى إجراء استرداده فيما لو انتهت علاقته به ... والمستفيد يقبل خطاب الضمان استجابة إلى جدية الاعتبارات المتقدمة، فضلاً عن ذلك يحقق له الضمان المطلوب، حيث إن الالتزام به محله دفع مبلغ من النقود، ومصدره تعهد من البنك بتنفيذ هذا الالتزام عند أول طلب رغم معارضة العميل المضمون ...والبنك يقبل إصدار خطاب الضمان نظير عمولة يتقاضاها على أساس اقتناعه بمركز العميل وقدرته على الوفاء وكذلك قدرته عند الاقتضاء على سداد ما يتحمله البنك نتيجة التزامه في الضمان. وفيما يأتي تفصيل لهذه العملية المصرفية من حيث المفهوم القانوني أولاً والإبرام القانوني لهذه العملية المصرفية ثانياً، والأحكام القانونية الناظمة لآثار خطاب الضمان ثالثاً، وذلك في أبواب ثلاثة متتالية.

الصفحةالموضوع
13 المقدمة
الباب الأول
المفهوم القانوني لخطاب الضمان
20 الفصل الأول: التعريف القانوني لخطاب الضمان
21 المبحث الأول: التعريف التشريعي لخطاب الضمان
23 المبحث الثاني: التعريف القضائي لخطاب الضمان
23 المطلب الأول: القضاء الأردني
26 المطلب الثاني: القضاء المصري
27 المطلب الثالث: القضاء الفرنسي
29 المبحث الثالث: التعريف الفقهي لخطاب الضمان
32 الفصل الثاني: الخصائص القانونية لخطاب الضمان
33 المبحث الأول: استقلالية خطاب الضمان
33 المطلب الأول: مفهوم استقلالية خطاب الضمان
36 المطلب الثاني: النتائج المترتبة على استقلال خطاب الضمان
38 الفرع الأول: خطاب الضمان يرتب التزاماً أصلياً لا تبعياً
39 الفرع الثاني: خطاب الضمان يرتب التزاماً مجرداً عن غيره
41 الفرع الثالث: خطاب الضمان يرتب التزاماً قطعياً
45 المبحث الثاني: خطاب الضمان تصرف قائم على الاعتبار الشخصي
45 المطلب الأول: مفهوم الاعتبار الشخصي الذي يقوم عليه خطاب الضمان
46 المطلب الثاني: نتائج الاعتبار الشخصي
50 الفصل الثالث: التكيف القانوني لخطاب الضمان
51 المبحث الأول: خطاب الضمان ليس من تطبيقات القواعد العقدية
51 المطلب الأول: خطاب الضمان ليس تطبيقاً لنظرية النيابة
53 المطلب الثاني: خطاب الضمان ليس من تطبيقات الإنابة الناقصة في الوفاء
55 المطلب الثالث: خطاب الضمان ليس من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير
59 المطلب الرابع: خطاب الضمان ليس من تطبيقات عقد الكفالة
64 المطلب الخامس: خطاب الضمان ليس من تطبيقات الاعتماد المستندي
68 المبحث الثاني: خطاب الضمان من تطبيقات التصرف القانوني الانفرادي
الباب الثاني
الابرام القانوني لعملية إصدار خطاب الضمان المصرفي
78 الفصل الأول: الإبرام القانوني لعقد إصدار خطاب الضمان المصرفي
91 الفصل الثاني: الآثار المترتبة على عقد إصدار خطاب الضمان
92 المبحث الأول: التزام طالب الاعتماد بتقديم غطاء خطاب الضمان
101 المبحث الثاني: التزام المصرف بإصدار خطاب الضمان لمصلحة المستفيد
102 المطلب الأول: صيغة وثيقة خطاب الضمان
115 المطلب الثاني: إيصال وثيقة خطاب الضمان إلى المستفيد
الباب الثالث
الأحكام القانونية الناظمة لآثار خطاب الضمان
125 الفصل الأول: ماهية الأحكام القانونية الناظمة لآثار خطاب الضمان
126 المبحث الأول: الأحكام القانونية الناظمة لالتزام البنك الضامن
127 المطلب الأول: تحديد زمان نشأة الالتزام بالدفع في ذمة البنك الضامن
131 المطلب الثاني: تحديد زمان وجوب دفع البنك الضامن مبلغ خطاب الضمان
136 المطلب الثالث: مدى التزام البنك الضامن بالرجوع إلى العميل الآمر قبل الوفاء
137 الفرع الأول: التزام البنك بإخطار العميل الآمر عن استلام طلب تعديل خطاب الضمان
146 الفرع الثاني: خيار البنك الضامن بإخطار العميل الآمر عن استلام طلب الوفاء بدين الخطاب
150 المبحث الثاني: الأحكام القانونية الناظمة لحق المستفيد في المطالبة بوفاء دين خطاب الضمان
150 المطلب الأول: خصائص حق المستفيد الناشئ عن خطاب الضمان
150 الفرع الأول: خطاب الضمان يرتب حقاً نقدياً مباشراً للمستفيد
152 الفرع الثاني: خطاب الضمان يرتب حقاً حرفياً للمستفيد
155 الفرع الثالث: خطاب الضمان يرتب حقاً زمنياً للمستفيد
158 المطلب الثاني: شروط مطالبة المستفيد بالوفاء بدين خطاب الضمان
159 الفرع الأول: المطالبة من المستفيد
161 الفرع الثاني: المطالبة توجه إلى البنك الضامن
162 الفرع الثالث: المطالبة تكون بصدد غرض خطاب الضمان
164 الفرع الرابع: وصول المطالبة خلال مدة سريان خطاب الضمان
166 الفصل الثاني: الأحكام القانونية الناظمة لانقضاء آثار خطاب الضمان
168 المبحث الأول: انقضاء آثار خطاب الضمان بالوفاء أو بما يعادل الوفاء
168 المطلب الأول: انقضاء آثار خطاب الضمان بوفاء مبلغه
170 الفرع الأول: غياب المعوقات العملية لتنفيذ البنك وفاء دين خطاب الضمان
201 الفرع الثاني: أثر تنفيذ البنك الضامن وفاء دين خطاب الضمان (حق البنك الموفي بالرجوع على العميل الآمر)
210 المطلب الثاني: انقضاء آثار خطاب الضمان بما يعادل الوفاء
217 المبحث الثاني: انقضاء آثر خطاب الضمان دون وفاء وبغير ما يعادل الوفاء
217 المطلب الأول: خصوصية سبب انقضاء آثر خطاب الضمان دون وفاء وبغير ما يعادل الوفاء
220 المطلب الثاني: النتائج المترتبة على انقضاء آثر خطاب الضمان دون وفاء وبغير ما يعادل الوفاء
225 الملاحق
237 المراجع
241 الإنتاج العلمي المؤلف

الكتب ذات العلاقة

كتب المؤلف

القانون     التجاري خطاب الضمان المصرفي
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923152812 :ISBN
خطاب الضمان المصرفي :الكتاب
أ.د فائق محمود الشماع :المولف
0.700 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
320 :الصفحات
2024 :السنة
مجلد :النوع
$25 :السعر
 
:المقدمة

خطاب الضمان عملية مصرفية حديثة النشأة ظهرت في الثلث الأخير من القرن العشرين وفي ظل الاتجاه الحديث المتنامي للتصرفات الإرادية غير المسماة، وبالتحديد في ظل ظاهرة تبني التصرف الانفرادي في التطبيق التجاري، ويرجع ظهور خطاب الضمان بشكل خاص إلى جملة أسباب بعضها اقتصادية وأخرى قانونية. الأسباب الاقتصادية لظهور خطاب الضمان متنوعة، ومنها بشكل خاص شيوع الاستعانة بالمؤسسات المالية والمصرفية لتسديد الديون من خلال عمليات الاعتماد المصرفي، حيث جرت البنوك على تشجيع هذا الاتجاه لاستثمار رؤوس أموالها المتراكمة. فبحلول القرن التاسع عشر، ونظراً للتطورات التي ظهرت في كافة الميادين ومنها المجال التجاري، شرعت البنوك للتعامل بمختلف العمليات الائتمانية المتعارف عليها ومن بينها خطاب الضمان الذي عرف في بداية الأمر باسم الضمان المستقل (Garantie indepenate) في عام 1970 وانتشر وازدهر في العقدين الأخيرين انتشاراً دولياً وأخذت بعد ذلك بعض الدول بنفس أحكام هذه العملية المصرفية في تشريعات خاصة، كما هو الحال في ألمانيا وإيطاليا وسويسرا ومصر والعراق والكويت وغير ذلك. الأسباب القانونية لظهور خطاب الضمان تتمثل أساساً بعدم توفير القواعد العامة للقانون الحماية الفاعلة والكافية لضمان حق الدائن في استيفاء حقه من المدين. فالتأمينات العينية (الرهن) والتأمينات الشخصية (الكفالة) عاجزتان عن تقديم ضمان حتمي وكلي لضمان حق الدائن في استيفاء حقه من المدين، فضلاً عن أنهما لا يخلوان من عيوب بالنسبة للمدين، فالرهن العيني للمنقول أو العقار تصرف إضافي يحمل المدين مصاريف باهظة لإجرائه، فضلاً عن حرمانه من مزايا حيازة العين المرهونة. زد على ذلك أن تقلبات الأسعار ظاهرة خطرة تهدد الدائن المرتهن حين استحقاق دينه، والكفالة الشخصية هي الأخرى تصرف غير كافٍ حتماً لضمان حق الدائن بسبب الصفة التبعية لالتزام الكفيل تجاه الدائن من جهة وبسبب عدم حماية الدائن من مزاحمة الدائنين الآخرين للمدين المكفول من جهة أخرى. لهذه الأسباب القانونية، ابتدع التطبيق المصرفي خطاب الضمان الذي كما سنراه تفصيلاً، يوفر للدائن استيفاء حقه بمجرد الطلب من المصرف بصورة مباشرة وبعيداً عن مزاحمة دائني المدين المضمون بخطاب الضمان. هذه الأسباب تجد مصداقيتها في مواقف الفقه والقضاء، اللذان يؤكدان على أن خطاب الضمان يعبر عن إرادة أطرافه، فقصد العميل منه هو أن يحل محل التأمين النقدي الذي كان يتعين عليه دفعه إلى الدائن (المستفيد) بما يمكنه من الاحتفاظ بماله سائلاً تحت يده بدلاً من تجميده في وديعة لدى المستفيد، ويجنبه بالتالي إلى إجراء استرداده فيما لو انتهت علاقته به ... والمستفيد يقبل خطاب الضمان استجابة إلى جدية الاعتبارات المتقدمة، فضلاً عن ذلك يحقق له الضمان المطلوب، حيث إن الالتزام به محله دفع مبلغ من النقود، ومصدره تعهد من البنك بتنفيذ هذا الالتزام عند أول طلب رغم معارضة العميل المضمون ...والبنك يقبل إصدار خطاب الضمان نظير عمولة يتقاضاها على أساس اقتناعه بمركز العميل وقدرته على الوفاء وكذلك قدرته عند الاقتضاء على سداد ما يتحمله البنك نتيجة التزامه في الضمان. وفيما يأتي تفصيل لهذه العملية المصرفية من حيث المفهوم القانوني أولاً والإبرام القانوني لهذه العملية المصرفية ثانياً، والأحكام القانونية الناظمة لآثار خطاب الضمان ثالثاً، وذلك في أبواب ثلاثة متتالية.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف