العلامات التجارية وحمايتها من اعمال المنافسة غير المشروعة

ISBN 9789957169329
الوزن 1.100
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 544
السنة 2017
النوع مجلد

1 ــ تعد العلامة التجارية هي أحد أهم عناصر الملكية الصناعية والتجارية بالإضافة لبراءة الاختراع والاسم والعنوان التجاري والرسم والنموذج الصناعي والمؤشر الجغرافي وقمع المنافسة غير المشروعة. واذا كان موضوع العلامة التجارية في ظاهره حديث، الا أنه في الواقع قديم قدم الأزل، حيث أن استخدام العلامة التجارية من الصناع أو التجار لتمييز منتجاتهم أو سلعهم وتسهيل تعرف جمهور المستهلكين عليها قد عرفه الرومان، حيث اعتادت فئة الصناع والتجار على تمييز منتجاتهم بوضع أسمائهم أو أسماء الجهات التي انتجت بها السلع للتفرقة بين هذه السلع وغيرها من السلع المماثلة. ثم انتشر استعمال العلامة التجارية في القرون الوسطى وخاصة في فرنسا وإيطاليا حين كان يسود فيها نظام الطوائف، حيث كان هناك علامة لكل طائفة وعلى الصناع أن يضعوا علاماتهم على منتجاتهم بجانب علامة الطائفة حتى يمكن التعرف على مصدر إنتاج السلعة وعلى معاينتها من قبلهم وإلا ستكون هذه السلعة معرضة للإتلاف. حيث كانت وظيفة العلامة وقتها في تحديد مصدر الإنتاج قبل أن تتحول إلى تمييز السلع والمنتجات. ومع زوال نظام الطوائف زالت النظم التابعة لها بشأن العلامة الإجبارية الخاصة بالطوائف، فبدأت التشريعات القانونية المنظمة للعلامات بالظهور. فقامت بعض الدول بسن تشريعات تشمل كل عناصر الملكية الصناعية والتجارية كما فعل المشرع المغربي بمقتضى القانون رقم 31. 05 المغير والمتمم للقانون رقم 17. 97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية. وقامت دول أخرى بتنظيم أحكام العلامة التجارية بتشريع خاص كما فعل المشرع الأردني في قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 المعدل بقانون رقم 15 لسنة 2008. وأيضاً صدر تشريع خاص ينظم أحكام قمع المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية سمي بقانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000. إلا أن الواقع العملي يثبت أن العلامة التجارية تحتل مكاناً رئيساً ومهماً في قطاع الأعمال ليس على المستوى الوطني فحسب بل على المستوى الدولي، وتظهر في السوق منتجات وعلامات تجارية جديدة كل يوم تقريباً وهي نتاج للابتكار البشري المتواصل. وحيث أن دول العالم تشهد تطورات ذات أهمية اقتصادية كبيرة لمستقبل التجارة بحيث تطورت حركة التصنيع ونمو الاقتصاد الحر، بدأت العلامات التجارية تلعب دوراً مهماً وأصبحت بمثابة عامل رئيس في عالم التجارة الدولية الحديث. فبدأ الأشخاص على العمل في أكثر من سوق واحدة لبيع منتجاتهم وخدماتهم أو الترخيص في حقوقهم من الملكية الفكرية ومنها العلامات التجارية باعتبارها جزءاً من الملكية الفكرية فيما وراء حدودهم الوطنية. فكان لا بد من حماية هؤلاء الأشخاص من مخاطر عدة يمكن أن تواجه حقهم في علاماتهم التجارية كالمنافسة غير المشروعة والتعدي على بضائعهم أو خدماتهم بالتقليد أو التزوير(التزييف). لذلك كان من المهم عدم الاكتفاء بتنظيم تلك العناصر ومنها العلامة التجارية بقوانين وطنية لم تسعف أصحاب العلامات التجارية في إضفاء الحماية الكافية على علاماتهم وبالتالي ضياع حقوقهم المشروعة. فلذلك واستجابة لنداءاتهم استطاعت الدول أن تعقد اتفاقيات لتنظيم مختلف عناصر الملكية الصناعية ومنها العلامة التجارية. فقد برزت أهم الاتفاقيات في مجال الملكية الصناعية والتجارية المنبثقة أساساً عن الملكية الفكرية. فظهرت اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية 1883، واتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات 1891، وبروتوكول اتفاق مدريد الخاصة بالتسجيل الدولي للعلامات التجارية 1989، واتفاقية نيس بشأن التصنيف الدولي للبضائع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات 1957، ومعاهدة فينا لتسجيل العلامات لعام 1973. كما أن هذه الاتفاقيات في الغالب يتم الإشراف عليها من قبل منظمات دولية تقوم على مراقبة تنفيذ تلك الاتفاقيات لدى الدول الأعضاء، وخاصة أن بعض تلك الاتفاقيات ليست ذاتية التنفيذ بمجرد الانضمام إلى الاتفاقية كاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية "تربس TRIPS"، فلا بد للدول الأعضاء من إدراج بنود تلك الاتفاقية في قوانينها الوطنية. وتقوم تلك المنظمات أيضاً بالرقابة على تشريعات الدول الأعضاء حتى بعد تنفيذها لبنود الاتفاقية أول مرة وتضع وسائل قانونية لحل المنازعات التي قد تحصل ما بين الدول الأعضاء، كما فعلت منظمة التجارة العالمية وكما أشارت لذلك اتفاقية تربس. وكذلك قامت بعض تلك المنظمات بإنشاء مراكز دولية لحل المنازعات بالطرق البديلة كما فعلت المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، فقد أنشأت مركزاً للتحكيم والوساطة لحل منازعات الملكية الفكرية خلاله، ونرى الآن العديد من القضايا المتعلقة بالعلامة التجارية قد حلت من خلاله، وخاصة ما يتعلق منها باعتداءات من نوع آخر تمثل باستعمال وتسجيل أسماء دومين على شبكة الإنترنت مماثلة أو مشابهة لعلامات تجارية مملوكة للغير مما سبب أضراراً كثيرة لمالكي تلك العلامات، حيث أن ذلك يؤدي إلى تضليل وخداع جمهور المستهلكين للسلع أو المنتجات أو الخدمات التي تمثلها العلامة الأصلية، فكان حل هذه المسائل وفق تلك المراكز الدولية هو السبيل الأسهل والأسرع من القضاء العادي وخاصة لما يواجهه القضاء العادي من صعوبة في حل مثل هذه المسائل لأسباب عديدة منها بيئتها الافتراضية. إن حماية العلامة التجارية سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي هو ضرورة ملحة لدى المنتجين ومقدمي السلع والخدمات والمستهلكين على حد سواء للحفاظ عليها من الاعتداء بأي شكل كان. كما أن حماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية ومنها العلامات التجارية يعد وسيلة لتعزيز التنمية الاقتصادية وهي من الوسائل المهمة لتشجيع الأفراد والشركات على الاستثمار والدخول بقوة وثقة إلى جميع أرجاء العالم الذي ينظم حماية لتلك العلامات. فلذلك عمدت كثير من الدول على مواكبة التطور في هذا المجال فسنت قوانين لحماية العلامة التجارية في بلدانها وخطت بذلك خطوة مهمة إلى الأمام لتعزيز قدراتها على استقطاب المستثمرين وعلى نقل أحدث التكنولوجيا لتطوير بلدانها ومساعدتها على تخطي حاجز الدخول في الاقتصاد الدولي، ونظمت بذلك عملية حماية العلامة التجارية وذلك باتباع إجراءات قانونية تتطلبها تلك الحماية وعقد اتفاقيات مع دول أخرى سواء ثنائية أو جماعية. إن وظيفة العلامة التجارية بالأساس تتمثل في تمييز منتجات وسلع وخدمات صاحب العلامة عن مثيلاتها المنافسة لها في السوق، أي أنها تعطي المنتج أو السلعة أو الخدمة هوية يعترف لها بها القانون، فتصبح حكراً عليها، يمنع على المنافسين استعمالها أو تقليدها، فمن ثم تساعد العلامة المنتج أو المسوق أو مقدم الخدمة على التمييز عن منافسيه، وتمكنه من فرض ذاتيته أو خصوصيته داخل السوق وتتيح له استثمار المجهود الذي بذله. وبهذه المثابة يكون للعلامة وظيفة قانونية، حيث تعتبر العلامة أداة لضمان حقوق المنتج على منتجاته والمسوق على السلع التي يسوقها، ومقدم الخدمة على الخدمة التي يقدمها. كما أن للعلامة وظيفة اقتصادية، حيث تعد العلامة أداة للتسوق والإشهار لا يمكن للمقاولة الاستغناء عنها في رسم إستراتيجيتها التسويقية التي تسمح بالتعريف بسلعها أو خدماتها والترويج لها وتمييزها عن سلع أو خدمات منافسيها مكرسة بذلك ولاء الزبون. وأيضاً أن الحق في المنافسة هو عامل مهم في التطور التجاري وأن الخروج عن حدود المشروعية في المنافسة يعد أيضاً عاملاً خطيراً ويحد من تلك المنافسة، ويعتبر بالتالي عملاً من أعمال المنافسة غير المشروعة وخاصة لما تواجهه عناصر الملكية الصناعية ومنها العلامة التجارية فإن الاعتداء عليها بالتقليد المظلل هو عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة. فمثلاً من خلال العلامة التجارية تستطيع المقاولة المنافسة مع غيرها من المقاولات محلياً ودولياً، وبها تجلب الزبائن وتستهوي جمهور المستهلكين وبالتالي تقطع الطريق أمام المنافسة غير المشروعة التي تقوم على استغلال شهرة الغير من خلال الانتفاع بشارات مشابهة على سلع أو خدمات متشابهة أو اقل جودة( ). بالإضافة لذلك فإن العلامة تعتبر أداة لحماية المستهلكين، حيث تسهل عليهم التعرف على المنتجات أو الخدمات التي يرغبون فيها. ولذلك، وبناء على ما سبق فإننا سنعمل على البحث في العلامة التجارية وكيفية حمايتها بشكل عام وكذلك بمحاولة استظهار الأعمال التي تشكل منافسة غير مشروعة والتي يمكن أن تلامس العلامة التجارية، سواء أكانت العلامة متعلقة بتجارة أم صناعة أم خدمة وسواء أكانت عادية أم مشهورة، حيث سنعالجها تحت مسمى العلامة التجارية. وفي سبيل ذلك كان لا بد لنا من تحديد معنى التزوير والتقليد المضلل للعلامة التجارية لتمكيننا بالتالي من تحديد مفهوم واضح لأعمال المنافسة غير المشروعة في مجال العلامة التجارية وذلك من خلال البحث في النصوص القانونية لدى التشريعات المقارنة وخاصة المشرع المغربي الأردني وتدعيم ذلك بما جاء باجتهاداتها القضائية وبمقارنتها بما جاء في الاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص.

الصفحةالموضوع
13 المقدمة
الباب الأول
العلامة التجارية وحمايتها من أعمال المنافسة غير المشروعة في ضوء القانونين المغربي والأردني
27 الفصل الأول: العلامة التجارية وعلاقتها بأعمال المنافسة غير المشروعة
28 المبحث الأول: ماهية العلامة التجارية
28 المطلب الأول: مفهوم العلامة التجارية
46 المطلب الثاني: الشروط العامة لصحة العلامة التجارية وإجراءات تسجيلها
66 المبحث الثاني: طبيعة الحق في العلامة التجارية وتفعيله
66 المطلب الأول: طبيعة الحق الوارد على العلامة التجارية
73 المطلب الثاني: تفعيل الحق في العلامة التجارية
74 الفرع الأول: التصرف بالعلامة التجارية واستغلالها
82 الفرع الثاني: أعمال المنافسة غير المشروعة وعلاقتها بالقواعد المقررة لحماية العلامة التجارية
84 المبحث الثالث: موقف الفقه والتشريع والقضاء المقارن من أعمال المنافسة غير المشروعة وعلاقتها بالعلامة التجارية
84 المطلب الأول: موقف الفقه من أعمال المنافسة غير المشروعة وعلاقتها بالعلامة التجارية
84 الفرع الأول: المعايير الفقهية لتحديد أعمال المنافسة غير المشروعة وعلاقتها بالعلامة التجارية
96 الفرع الثاني: مخالفة القيود القانونية والاتفاقية المنظمة للمنافسة التجارية
101 المطلب الثاني: موقف التشريع والقضاء المقارن من أعمال المنافسة غير المشروعة وعلاقتها بالقواعد المقررة لحماية العلامة التجارية
101 الفرع الأول: موقف المشرع والقضاء الأردني من أعمال المنافسة غير المشروعة وعلاقتها بالقواعد المقررة لحماية العلامة التجارية
117 الفرع الثاني: موقف المشرع والقضاء المغربي من أعمال المنافسة غير المشروعة وعلاقتها بالقواعد المقررة لحماية العلامة التجارية
131 الفصل الثاني: الحماية المدنية والجزائية للعلامة التجارية في ضوء القانونين المغربي والأردني
133 المبحث الأول: الحماية المدنية للعلامة التجارية من وجود علامة تجارية أخرى منازعة
133 المطلب الأول: أثر التسجيل في الحماية المدنية للعلامة التجارية
158 المطلب الثاني: الدعاوى المدنية لحماية العلامة التجارية من وجود علامة تجارية أخرى منازعة
190 المبحث الثاني: الحماية المدنية للعلامة التجارية من اعتداءات أسماء الدومين على الإنترنت
191 المطلب الأول: اسم الدومين وعلاقته بالعلامة التجارية
203 المطلب الثاني: وسائل الحماية القضائية والجزاءات
212 المطلب الثالث: الحماية الجزائية للعلامة التجارية في ضوء القانونين المغربي والأردني
214 المبحث الثالث: نطاق الحماية الجزائية للعلامة التجارية
214 المطلب الأول: شروط الحماية الجزائية للعلامة التجارية
225 المطلب الثاني: أثر الحماية الجزائية على الادعاء بالحق الشخصي
231 المبحث الرابع: جرائم الاعتداء على العلامة التجارية المسجلة
231 المطلب الأول: جرائم الاعتداء على ذاتية العلامة التجارية
254 المطلب الثاني: جرائم الاعتداء على الملكية المادية للعلامة التجارية
الباب الثاني
العلامة التجارية وحمايتها من أعمال المنافسة غير المشروعة في ضوء الاتفاقيات الدولية
265 الفصل الأول: القواعد القانونية المقررة لحماية العلامة التجارية من أعمال المنافسة غير المشروعة ضمن الاتفاقيات الدولية
267 المبحث الأول: العلامة التجارية وحمايتها من أعمال المنافسة غير المشروعة ما قبل تربس
267 المطلب الأول: اتفاقية باريس
269 الفرع الأول: القواعد الموضوعية لاتفاقية باريس
285 الفرع الثاني: أعمال المنافسة غير المشروعة في اتفاقية باريس
289 المطلب الثاني: حماية العلامة التجارية في ضوء الاتفاقيات الخاصة
289 الفرع الأول: نظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات
308 الفرع الثاني: اتفاقية نيس وفينا للتسجيل الدولي للعلامات
315 المبحث الثاني: العلامة التجارية وحمايتها من أعمال المنافسة غير المشروعة في ضوء اتفاقية تربس (trips)
319 المطلب الأول: الأحكام العامة والمبادئ الأساسية لاتفاقية تربس ومضمون الحماية خلالها
319 الفرع الأول: الأحكام العامة والمبادئ الأساسية لاتفاقية تربس
328 الفرع الثاني: مضمون حماية العلامة التجارية في اتفاقية تربس
337 المطلب الثاني: إنفاذ حقوق الملكية الفكرية ضمن اتفاقية تربس
337 الفرع الأول: مبررات وجود قواعد الإنفاذ في اتفاقية تربس
338 الفرع الثاني: قواعد الإنفاذ التي تناولتها اتفاقية تربس
353 الفصل الثاني: دور المنظمات الدولية في تكريس حماية العلامة التجارية المقررة بالاتفاقيات
355 المبحث الأول: مفهوم المنظمة العالمية للملكية الفكرية وأجهزتها
355 المطلب الأول: مفهوم المنظمة العالمية للملكية الفكرية
357 المطلب الثاني: أجهزة المنظمة العالمية للملكية الفكرية
359 المبحث الثاني: جهود المنظمة العالمية للملكية الفكرية في حل منازعات العلامات التجارية بالوسائل البديلة
362 المطلب الأول: دور الوساطة والتحكيم كوسائل بديلة لفض المنازعات في إطار مركز المنظمة العالمية للملكية الفكرية
368 المطلب الثاني: جهود المنظمة العالمية للملكية الفكرية في حماية العلامات التجارية من اعتداءات أسماء الدومين على الإنترنت
379 الفرع الأول: دور منظمة التجارة العالمية في حماية الملكية الفكرية ومنها العلامات التجارية
382 الفرع الثاني: دور منظمة التجارة العالمية بتسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية ومنها العلامات التجارية بين الدول الأعضاء
403 الفرع الثالث: دور منظمة التجارة العالمية في رقابة الحماية الوطنية للعلامة التجارية والجزاءات المتوقعة
الملاحق
413 الملحق الأول: قانون حماية الملكية الصناعية المغربي
474 الملحق الثاني: قانون العلامات التجارية وتعديلاته رقم 33 لسنة 1952
492 الملحق الثالث: قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000
499 الخاتمة
507 المـراجــع

الكتب ذات العلاقة

القانون     التجاري العلامات التجارية وحمايتها من اعمال المنافسة غير المشروعة
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957169329 :ISBN
العلامات التجارية وحمايتها من اعمال المنافسة غير المشروعة :الكتاب
د.نسيم خالد شواوره :المولف
1.100 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
544 :الصفحات
2017 :السنة
مجلد :النوع
$40 :السعر
 
:المقدمة

1 ــ تعد العلامة التجارية هي أحد أهم عناصر الملكية الصناعية والتجارية بالإضافة لبراءة الاختراع والاسم والعنوان التجاري والرسم والنموذج الصناعي والمؤشر الجغرافي وقمع المنافسة غير المشروعة. واذا كان موضوع العلامة التجارية في ظاهره حديث، الا أنه في الواقع قديم قدم الأزل، حيث أن استخدام العلامة التجارية من الصناع أو التجار لتمييز منتجاتهم أو سلعهم وتسهيل تعرف جمهور المستهلكين عليها قد عرفه الرومان، حيث اعتادت فئة الصناع والتجار على تمييز منتجاتهم بوضع أسمائهم أو أسماء الجهات التي انتجت بها السلع للتفرقة بين هذه السلع وغيرها من السلع المماثلة. ثم انتشر استعمال العلامة التجارية في القرون الوسطى وخاصة في فرنسا وإيطاليا حين كان يسود فيها نظام الطوائف، حيث كان هناك علامة لكل طائفة وعلى الصناع أن يضعوا علاماتهم على منتجاتهم بجانب علامة الطائفة حتى يمكن التعرف على مصدر إنتاج السلعة وعلى معاينتها من قبلهم وإلا ستكون هذه السلعة معرضة للإتلاف. حيث كانت وظيفة العلامة وقتها في تحديد مصدر الإنتاج قبل أن تتحول إلى تمييز السلع والمنتجات. ومع زوال نظام الطوائف زالت النظم التابعة لها بشأن العلامة الإجبارية الخاصة بالطوائف، فبدأت التشريعات القانونية المنظمة للعلامات بالظهور. فقامت بعض الدول بسن تشريعات تشمل كل عناصر الملكية الصناعية والتجارية كما فعل المشرع المغربي بمقتضى القانون رقم 31. 05 المغير والمتمم للقانون رقم 17. 97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية. وقامت دول أخرى بتنظيم أحكام العلامة التجارية بتشريع خاص كما فعل المشرع الأردني في قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 المعدل بقانون رقم 15 لسنة 2008. وأيضاً صدر تشريع خاص ينظم أحكام قمع المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية سمي بقانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000. إلا أن الواقع العملي يثبت أن العلامة التجارية تحتل مكاناً رئيساً ومهماً في قطاع الأعمال ليس على المستوى الوطني فحسب بل على المستوى الدولي، وتظهر في السوق منتجات وعلامات تجارية جديدة كل يوم تقريباً وهي نتاج للابتكار البشري المتواصل. وحيث أن دول العالم تشهد تطورات ذات أهمية اقتصادية كبيرة لمستقبل التجارة بحيث تطورت حركة التصنيع ونمو الاقتصاد الحر، بدأت العلامات التجارية تلعب دوراً مهماً وأصبحت بمثابة عامل رئيس في عالم التجارة الدولية الحديث. فبدأ الأشخاص على العمل في أكثر من سوق واحدة لبيع منتجاتهم وخدماتهم أو الترخيص في حقوقهم من الملكية الفكرية ومنها العلامات التجارية باعتبارها جزءاً من الملكية الفكرية فيما وراء حدودهم الوطنية. فكان لا بد من حماية هؤلاء الأشخاص من مخاطر عدة يمكن أن تواجه حقهم في علاماتهم التجارية كالمنافسة غير المشروعة والتعدي على بضائعهم أو خدماتهم بالتقليد أو التزوير(التزييف). لذلك كان من المهم عدم الاكتفاء بتنظيم تلك العناصر ومنها العلامة التجارية بقوانين وطنية لم تسعف أصحاب العلامات التجارية في إضفاء الحماية الكافية على علاماتهم وبالتالي ضياع حقوقهم المشروعة. فلذلك واستجابة لنداءاتهم استطاعت الدول أن تعقد اتفاقيات لتنظيم مختلف عناصر الملكية الصناعية ومنها العلامة التجارية. فقد برزت أهم الاتفاقيات في مجال الملكية الصناعية والتجارية المنبثقة أساساً عن الملكية الفكرية. فظهرت اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية 1883، واتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات 1891، وبروتوكول اتفاق مدريد الخاصة بالتسجيل الدولي للعلامات التجارية 1989، واتفاقية نيس بشأن التصنيف الدولي للبضائع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات 1957، ومعاهدة فينا لتسجيل العلامات لعام 1973. كما أن هذه الاتفاقيات في الغالب يتم الإشراف عليها من قبل منظمات دولية تقوم على مراقبة تنفيذ تلك الاتفاقيات لدى الدول الأعضاء، وخاصة أن بعض تلك الاتفاقيات ليست ذاتية التنفيذ بمجرد الانضمام إلى الاتفاقية كاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية "تربس TRIPS"، فلا بد للدول الأعضاء من إدراج بنود تلك الاتفاقية في قوانينها الوطنية. وتقوم تلك المنظمات أيضاً بالرقابة على تشريعات الدول الأعضاء حتى بعد تنفيذها لبنود الاتفاقية أول مرة وتضع وسائل قانونية لحل المنازعات التي قد تحصل ما بين الدول الأعضاء، كما فعلت منظمة التجارة العالمية وكما أشارت لذلك اتفاقية تربس. وكذلك قامت بعض تلك المنظمات بإنشاء مراكز دولية لحل المنازعات بالطرق البديلة كما فعلت المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، فقد أنشأت مركزاً للتحكيم والوساطة لحل منازعات الملكية الفكرية خلاله، ونرى الآن العديد من القضايا المتعلقة بالعلامة التجارية قد حلت من خلاله، وخاصة ما يتعلق منها باعتداءات من نوع آخر تمثل باستعمال وتسجيل أسماء دومين على شبكة الإنترنت مماثلة أو مشابهة لعلامات تجارية مملوكة للغير مما سبب أضراراً كثيرة لمالكي تلك العلامات، حيث أن ذلك يؤدي إلى تضليل وخداع جمهور المستهلكين للسلع أو المنتجات أو الخدمات التي تمثلها العلامة الأصلية، فكان حل هذه المسائل وفق تلك المراكز الدولية هو السبيل الأسهل والأسرع من القضاء العادي وخاصة لما يواجهه القضاء العادي من صعوبة في حل مثل هذه المسائل لأسباب عديدة منها بيئتها الافتراضية. إن حماية العلامة التجارية سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي هو ضرورة ملحة لدى المنتجين ومقدمي السلع والخدمات والمستهلكين على حد سواء للحفاظ عليها من الاعتداء بأي شكل كان. كما أن حماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية ومنها العلامات التجارية يعد وسيلة لتعزيز التنمية الاقتصادية وهي من الوسائل المهمة لتشجيع الأفراد والشركات على الاستثمار والدخول بقوة وثقة إلى جميع أرجاء العالم الذي ينظم حماية لتلك العلامات. فلذلك عمدت كثير من الدول على مواكبة التطور في هذا المجال فسنت قوانين لحماية العلامة التجارية في بلدانها وخطت بذلك خطوة مهمة إلى الأمام لتعزيز قدراتها على استقطاب المستثمرين وعلى نقل أحدث التكنولوجيا لتطوير بلدانها ومساعدتها على تخطي حاجز الدخول في الاقتصاد الدولي، ونظمت بذلك عملية حماية العلامة التجارية وذلك باتباع إجراءات قانونية تتطلبها تلك الحماية وعقد اتفاقيات مع دول أخرى سواء ثنائية أو جماعية. إن وظيفة العلامة التجارية بالأساس تتمثل في تمييز منتجات وسلع وخدمات صاحب العلامة عن مثيلاتها المنافسة لها في السوق، أي أنها تعطي المنتج أو السلعة أو الخدمة هوية يعترف لها بها القانون، فتصبح حكراً عليها، يمنع على المنافسين استعمالها أو تقليدها، فمن ثم تساعد العلامة المنتج أو المسوق أو مقدم الخدمة على التمييز عن منافسيه، وتمكنه من فرض ذاتيته أو خصوصيته داخل السوق وتتيح له استثمار المجهود الذي بذله. وبهذه المثابة يكون للعلامة وظيفة قانونية، حيث تعتبر العلامة أداة لضمان حقوق المنتج على منتجاته والمسوق على السلع التي يسوقها، ومقدم الخدمة على الخدمة التي يقدمها. كما أن للعلامة وظيفة اقتصادية، حيث تعد العلامة أداة للتسوق والإشهار لا يمكن للمقاولة الاستغناء عنها في رسم إستراتيجيتها التسويقية التي تسمح بالتعريف بسلعها أو خدماتها والترويج لها وتمييزها عن سلع أو خدمات منافسيها مكرسة بذلك ولاء الزبون. وأيضاً أن الحق في المنافسة هو عامل مهم في التطور التجاري وأن الخروج عن حدود المشروعية في المنافسة يعد أيضاً عاملاً خطيراً ويحد من تلك المنافسة، ويعتبر بالتالي عملاً من أعمال المنافسة غير المشروعة وخاصة لما تواجهه عناصر الملكية الصناعية ومنها العلامة التجارية فإن الاعتداء عليها بالتقليد المظلل هو عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة. فمثلاً من خلال العلامة التجارية تستطيع المقاولة المنافسة مع غيرها من المقاولات محلياً ودولياً، وبها تجلب الزبائن وتستهوي جمهور المستهلكين وبالتالي تقطع الطريق أمام المنافسة غير المشروعة التي تقوم على استغلال شهرة الغير من خلال الانتفاع بشارات مشابهة على سلع أو خدمات متشابهة أو اقل جودة( ). بالإضافة لذلك فإن العلامة تعتبر أداة لحماية المستهلكين، حيث تسهل عليهم التعرف على المنتجات أو الخدمات التي يرغبون فيها. ولذلك، وبناء على ما سبق فإننا سنعمل على البحث في العلامة التجارية وكيفية حمايتها بشكل عام وكذلك بمحاولة استظهار الأعمال التي تشكل منافسة غير مشروعة والتي يمكن أن تلامس العلامة التجارية، سواء أكانت العلامة متعلقة بتجارة أم صناعة أم خدمة وسواء أكانت عادية أم مشهورة، حيث سنعالجها تحت مسمى العلامة التجارية. وفي سبيل ذلك كان لا بد لنا من تحديد معنى التزوير والتقليد المضلل للعلامة التجارية لتمكيننا بالتالي من تحديد مفهوم واضح لأعمال المنافسة غير المشروعة في مجال العلامة التجارية وذلك من خلال البحث في النصوص القانونية لدى التشريعات المقارنة وخاصة المشرع المغربي الأردني وتدعيم ذلك بما جاء باجتهاداتها القضائية وبمقارنتها بما جاء في الاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة