تلعب البنوك والمؤسسات المصرفية دوراً واسعاً وجوهرياً في عملية غسل الأموال، فلم تعد البنوك مجرد مؤسسات تتلقى ودائع العملاء وتقدم الائتمان بل تقدم أيضاً مجموعة من الخدمات المتنوعة لعملائها، فهي تقوم بالتأمين وأعمال الوساطة في مجال الشحن البحري وربط البورصات المحلية بالعالمية وبالتالي إنّ الشكل الجديد للبنوك هي البنوك الشاملة.
وبسبب العديد من الخدمات التي تقدمها البنوك أصبح اللجوء إليها من قبل غاسلي الأموال من الأمور السهلة، وهناك عدة مؤشرات توضح حدوث عملية غسل الأموال داخل البنوك من بينها: السحب المفاجئ والسريع للأرصدة دون مبرر معقول والإيداع النقدي بمبالغ ضخمة بصورة متكررة وغير معتادة من العميل وشراء عملات أجنبية بصورة متكررة بما يخالف معرفة البنك بالعميل وغيرها من الأمور، وهذه العمليات وغيرها تعد مؤشراً يمكن للبنك من خلاله التعرف على وجود شبهة غسل الأموال من خلال حساب العميل، ويثور التساؤل عن مدى اعتبار البنك متورطاً في جريمة غسل الأموال أو مدى مساهمته في تلك الجريمة.
ويقوم البنك بكافة العمليات السابقة على أساس مبدأ مصرفي أساسي هو الثقة والاعتبار الشخصي للعملاء، فلا يستطيع البنك أن يعلم مباشرة بعدم مشروعية مصدر الأموال المشبوهة بالسؤال المباشر عن مصدر هذه الأموال ولكنه مع ذلك، يستطيع أن يستخلص من الظروف المحيطة السابق ذكرها إذا كانت العملية المصرفية التي يقوم بها تثير الشك بصورة واضحة، وهذا ما يعرف بمبدأ أعرف عميلك، وهذا المبدأ الذي يعطي للبنك الحق في معرفة بعض المعلومات عن عملائه بمناسبة فتح حساب في البنك أو تقديم أي خدمات أخرى، وهنا يحتفظ البنك بهذه المعلومات لنفسه، وإن كان في بعض الحالات قد يضطر البنك إلى الإفصاح عن المعلومات، أي تقديم المعلومات إلى شخص آخر طبيعياً أو معنوياً غير صاحب المعلومات دون أن يتعرض للمساءلة الجنائية أو المدنية.
والسرية المصرفية قد تطورت منذ بداية التسعينيات حتى وقتنا الحاضر وكذلك فإن جريمة غسل الأموال قد تطورت منذ بدايتها في الحرب العالمية الأولى حتى وقتنا الحاضر، ولجريمة غسل الأموال تأثير على الدولة بشكل سلبي ولهذا يجب أن يتم معالجة هذه الجريمة بشكل فعال.
والمشرع الأردني والمصري وضع حماية للسر المصرفي وللسر المهني وكذلك لأسرار الدولة لأنها تعتبر من الجرائم التي تمس أمن الدولة وتخل بالنظام العام؛ فالمشرع الأردني وضع قانوناً ينظم أسرار الدولة وهو قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971م في المواد (14، 15، 16) وكذلك نص المشرع المصري على حماية أسرار الدولة في قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937م وتعديلاته في المواد (80، 85) والجرائم التي تتعلق بأسرار الدولة هي؛ جريمة الدخول أو محاولة الدخول إلى أماكن محظورة، الحصول على الأسرار المتصلة بسلامة الدولة أو سرقتها، إبلاغ الأسرار أو إفشائها وهي بما تعرف بجرائم التجسس.
الصفحة | الموضوع |
11
|
المقدمة
|
|
الفصل الأول
|
|
ماهية السرية المصرفية
|
21
|
المبحث الأول: السرية المصرفية (تعريفها وأساسها القانوني وأركانها)
|
21
|
المطلب الأول: تعريف السرية المصرفية وأسس المسؤولية الجزائية
|
22
|
الفرع الأول: تعريف السرية المصرفية
|
28
|
الفرع الثاني: أسس المسؤولية الجزائية
|
31
|
المطلب الثاني: السر المهني
|
32
|
الفرع الأول: ماهية السر المهني
|
34
|
الفرع الثاني: معايير تحديد مفهوم السر المهني
|
36
|
الفرع الثالث: المصالح المحمية بالقانون للسر المهني
|
39
|
المطلب الثالث: جريمة إفشاء السر المصرفي (أساسها القانوني وأركانها)
|
40
|
الفرع الأول: أركان جريمة إفشاء السر المصرفي
|
52
|
الفرع الثاني: الأساس القانوني لالتزام البنك بالسرية المصرفية
|
58
|
الفرع الثالث: تجميد الأموال بمقتضى القرارات الدولية والسرية المصرفية
|
64
|
المبحث الثاني: أحكام إفشاء السر المصرفي وحالات الإعفاء من الالتزام بالسرية المصرفية
|
65
|
المطلب الأول: الاستثناءات والإعفاءات الواردة على الالتزام بالسرية المصرفية
|
65
|
الفرع الأول: الأشخاص الذين لا يحتج بالسرية المصرفية في مواجهتهم
|
72
|
الفرع الثاني: حالات الإعفاء من الالتزام بالسر المصرفي
|
82
|
المطلب الثاني: الأشخاص المسؤولون جزائياً عن جريمة إفشاء السر المصرفي
|
83
|
الفرع الأول: الإنسان هو المسؤول جزائياً
|
84
|
الفرع الثاني: مسؤولية الهيئات المعنوية أو الأشخاص الاعتبارية
|
88
|
المطلب الثالث: مدى الالتزام بالسرية لدى الجهات المخاطبة بقانون مكافحة غسل الأموال
|
90
|
الفرع الأول: الجهات المالية
|
113
|
الفرع الثاني: الجهات غير المالية
|
118
|
الفرع الثالث: إفشاء أسرار الجهات المالية وغير المالية بمقتضى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
|
|
الفصل الثاني
|
|
الإخطار عن العمليات لشبهة غسل الأموال
|
129
|
المبحث الأول: ماهية جريمة غسل الأموال
|
129
|
المطلب الأول: جريمة غسل الأموال (تعريفها وأركانها ومراحلها)
|
130
|
الفرع الأول: تعريف جريمة غسل الأموال
|
132
|
الفرع الثاني: أركان جريمة غسل الأموال
|
147
|
الفرع الثالث: مراحل جريمة غسل الأموال
|
157
|
المطلب الثاني: جريمة غسل الأموال (خصائصها وعوامل ظهورها وأساليب غسل الأموال)
|
157
|
الفرع الأول: خصائص جريمة غسل الأموال
|
161
|
الفرع الثاني: عوامل ظهور جريمة غسل الأموال
|
163
|
الفرع الثالث: أساليب غسل الأموال في البنوك
|
174
|
المطلب الثالث: الجهات الملتزمة بتلقي الإخطارات عند الاشتباه بجريمة غسل الأموال
|
175
|
الفرع الأول: وحدة مكافحة غسل الأموال
|
181
|
الفرع الثاني: التعليمات المتعلقة بالإخطار عند الاشتباه بجريمة غسل الأموال
|
187
|
المبحث الثاني: الجهات الملتزمة بالإخطار لشبهة جريمة غسل الأموال
|
188
|
المطلب الأول: الجهات المالية
|
189
|
الفرع الأول: البنوك
|
195
|
الفرع الثاني: شركات الصرافة
|
200
|
الفرع الثالث: الأوراق المالية
|
207
|
الفرع الرابع: أنشطة التأمين
|
215
|
المطلب الثاني: الجهات غير المالية
|
216
|
الفرع الأول: تجارة العقارات وتطويرها
|
222
|
الفرع الثاني: تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
|
235
|
الخاتمة
|
243
|
المراجـــع
|
|
|
|