الوجيز في العقود المدنية البيع، الإيجار، المقاولة

ISBN 9789957168049
الوزن 0.850
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 464
السنة 2017
النوع مجلد

العقود المسماة والعقود غير المسماة وأثر التطورات الاقتصادية والاجتماعية في ظهورها: -1يقصد بالعقود المسماة عقود كثيرة التداول في الحياة العملية وقد خصها القانون باسم معين وبنصوص تنظم أحكامها بالذات كعقد البيع والهبة والشركة والإيجار والمقاولة والوكالة وغيرها. وقد نظمها المشرع العراقي كغيره من المشرعين تنظيماً مفصلاً لما لها من أهمية بالغة في ميادين التعامل والنشاط الاقتصادي. 2- أما العقود غير المسماة فهي التي لم يخصها المشرع باسم معين لقلة شيوعها بين الناس في معاملاتهم، وهي تخضع للقواعد العامة التي وضعت لسائر العقود لأن المشرع لم ير ضرورة لتفصيل أحكامها، ومن أمثلتها عقد الحضانة وعقد النشر والعقد بين مدير المسرح والممثلين وغيرها والرأي السائد أن العقود غير المسماة لا حصر لها لأن الإدارة حرة تستطيع إنشاء ما تريد من العقود في حدود النظام العام والآداب. -3 تظهر فائدة هذا التقسيم في أن العقود المسماة التي أفرد لها الشرع أحكاماً خاصة بها تسهل التعاقد من حيث إنها تغني المتقاعدين عن المفاوضة في تنظيم كل جزيئة مما يترتب على هذا العقد أو مما يحتمل أن يقوم بشأنه من خلاف. كما تغنيهم عن الاتفاق مقدماً على حلول تفصيلية لجميع المسائل كما أن من شأن هذه الأحكام أن تسهل أيضاً مهمة القاضي إذ يغنيه الرجوع إلى أحكام القانون في بعض الحالات عن الاجتهاد في افتراض ما قد تكون إرداتهما اتجهت إليه. وهكذا تظهر الأهمية العملية لتنظيم العقود المسماة. 4- ويلاحظ أن العقود والتصرفات المالية عموماً معروفة للعرب قبل الإسلام وكانوا يتعاملون بعقود المعاوضات المختلفة من بيع وسلم وصرف واستصناع وإجارة ورهن وكفالة وحوالة، وكانت لهذه المعاملات المالية أحكام وآثار تواضعوا عليها لأنها إرادتهم التي أظهروها وإراداتهم وغاياتهم التي تعاقدوا من أجلها وأصبحت هذه النتائج عرفية لتصرفاتهم يلزمهم لها بها العرف( ) وعندما جاء الإسلام أقر العرب على قسم كبير مما كانوا يتعاملون به وأبطل القسم الآخر. أما تقسيم العقود إلى مسماة وغير مسماة فلم يعرفه العرب قبل الإسلام. 5- كما أن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يضعوا تقسيماً للعقد في ذاته بل تناولوا عقوداً ذكروها عقداً عقداً ولم يراعوا في ترتيبها فكرة معينة أو صلة ظاهرة بين متقدم ومتأخر. والعقود التي ذكروها إنما هي العقود التي يغلب أن يقع بها التعامل في زمنهم وإذا استحدثت الحضارة عقوداً جديدة أخرى توافرت فيها الشروط المقررة فيها كانت عقوداً مشروعة تطبيقاً للقاعدة المعروفة (المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً واحداً أحل حرماً أو حرم حلالاً) . -6يلاحظ أن تقسيم العقود إلى مسماة وغير مسماة كانت له أهمية خاصة في القانون الروماني. فقد كان هذا القانون لا يعترف إلا بعقود محددة كان يطلق عليها العقود المسماة أما العقود غير المسماة فكان يقصد بها تلك العقود التي لم يعترف بها القانون الروماني إلا بعد تطور طويل وكانت لها أسماء تعرف بها كالمقايضة والهبة إلا أنها كانت لا تتم إلا إذا قام أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه . 7- أما في التقنيات الحديثة فإن ها التقسيم للشريعة الرومانية قد تغير وفقاً لأهميته، نتيجة للاعتراف بما للإرادة من حرية في إيجاد ما تشاء من روابط... من هنا فلم يعد يقصد بالعقود غير المسماة سوى العقود التي لا تنضوي تحت طائفة معينة نظم القانون المدني أحكامها . 8- قد يسترشد القاضي بالأحكام الخاصة بعقد من العقود المسماة لتطبيقها بطريق القياس على عقد من العقود غير المسماة يكون أقرب العقود إليه شبهاً وطبيعة( ). وقد يحدث أن تمتزج أوصاف عدة عقود مسماة في عقد واحد مسمى فيصبح عقداً مركباً ومثال العقد المركب عقد النزول في الفندق إذ يتركب من عقدي الإيجار وعقد العمل حيث تمتزج فيه عناصر عقود متفرعة فهو إيجار فيما يتعلق بالغرفة وبيع فيما يتعلق بالطعام والشراب وعمل فيما يتعلق بالخدمة التي تقدم للنازل في الفندق وقد يضاف على العقود المتقدمة عقد الوديعة فيما يتعلق بحفظ الأمتعة. -9 تكييف العقد هل هو عقد من العقود المسماة أو من العقود غير المسماة قد يكون في بعض الحالات مسالة دقيقة إذ لا عبرة للألفاظ التي يستعملها المتعاقدان إذا تبين أنهما اتفقا على عقد غير العقد الذي سمياه فقد يكونان مخطئين في التكييف وقد يتعمدان إخفاء العقد الحقيقي تحت اسم العقد الظاهر كما في الوصية يخفيها الموصي تحت ستار البيع. والتكييف مسألة قانونية لا مسألة وقائع فهي تخضع لرقابة محكمة التمييز ولا تتقيد محكمة الموضوع، بتكييف المتعاقدين للعقد بل تصحح هذا التكييف من تلقاء نفسها. كما أن التكييف يسبقه تفسير إرداة المتعاقدين فإذا استخلص قاضي الموضوع إرادة المتعاقدين أنزل عليها حكم القانون لتكييف العقد والكشف عن ماهيته( ) . 10- يلاحظ أن القانون المدني جمع العقود المسماة في الكتاب الثاني القسم الأول منه وقد قسمها المشرع إلى مجموعات خمس، الأولى عقود تقع على الملكية وهي البيع والهبة والقرض والدخل الدائم والصلح، والثانية عقود تقع على المنفعة وهي الإيجار والعارية، والثالثة عقود تقع على العمل وهي عقد المقاولة والاستصناع والتزام المرافق العامة، وعقد العمل والوكالة والإيداع، والرابعة عقود احتمالية وهي المقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة وعقد التأمين، أما الخامسة فقد انفردت بها الكفالة وحدها.

الصفحةالموضوع
11 تقديم
13 تمهيد
15 المقدمة
الجزء الأول
عقد البيع
22 الفصل التمهيدي: أهمية عقد البيع وبيان طبيعته في النظم الاقتصادية والاجتماعية المختلفة
32 الباب الأول: أركان عقد البيع
33 الفصل الأول: الرضى
33 المبحث الأول: وجود الرضى
35 المبحث الثاني: صحة الرضى
35 المطلب الأول: الأهلية في عقد البيع
36 المطلب الثاني: عيوب الرضى في عقد البيع
45 المبحث الثالث: صور الرضى وأوصافه
45 المطلب الأول: الإيجاب الموجه إلى الجمهور
46 المطلب الثاني: الوعد بالبيع
52 المطلب الثالث: البيع بالعربون
53 المطلب الرابع: البيع بشرط الخيار
55 المطلب الخامس: البيع بشرط التجربة
58 المطلب السادس: البيع بشرط المذاق
60 الفصل الثاني: محل البيع
60 المبحث الأول: المبيع
60 المطلب الأول: وجود البيع أو إمكانية وجوده
63 المطلب الثاني: أن يكون المبيع معنياً أو قابلاً للتعيين
66 المطلب الثالث: أن يكون المبيع قابلاً للتعامل فيه
67 المبحث الثاني: الثمن وأسس تحديده
68 المطلب الأول: أن يكون الثمن مبلغاً من النقود
69 المطلب الثاني: أن يكون الثمن مقدراً أو قابلاً للتقدير
72 المطلب الثالث: أن يكون الثمن جدياً
75 الباب الثاني: آثار عقد البيع
76 الفصل الأول: التزامات البائع
76 المبحث الأول: نقل الملكية
77 المطلب الأول: نقل الملكية في المنقول
83 المطلب الثاني: نقل الملكية في العقار
89 المبحث الثاني: التزام البائع بتسليم المبيع
103 المبحث الثالث: الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق
104 المطلب الأول: الضمان القانوني
116 المطلب الثاني: الضمان الاتفاقي
118 المبحث الرابع: ضمان العيوب الخفية
119 المطلب الأول: معنى العيب الموجب للضمان
119 المطلب الثاني: شروط العيب الموجب للضمان
130 المطلب الثالث: أحكام ضمان العيوب الخفية
142 الفصل الثاني: التزامات المشتري
142 المبحث الأول: التزام المشتري بدفع الثمن
152 المبحث الثاني: الالتزام بدفع مصرفات البيع
153 المبحث الثالث: الالتزام بتسليم المبيع
156 الباب الثالث: أحكام خاصة ببعض أنواع البيوع
157 الفصل الأول: بيع الأولياء والوكلاء وشراؤهم لأنفسهم
158 المبحث الأول: بيع الأولياء وشراؤهم لأنفسهم
161 المبحث الثاني: بيع الوكلاء وشراؤهم لأنفسهم
163 الفصل الثاني: بيع الحقوق المتنازع فيها
المبحث الأول: بيع الحقوق المتنازع فيها لغير عمال القضاء
164 (حق الاسترداد)
المبحث الثاني: منع عمال القضاء والمحامين من شراء الحقوق المتنازع
168 فيها
171 الفصل الثالث: عقد المقايضة
173 الفصل الرابع: بيع ملك الغير
174 المبحث الأول: ماهية بيع ملك الغير
174 المطلب الأول: نطاق بيع ملك الغير
175 المطلب الثاني: طبيعة بيع ملك الغير
180 المبحث الثاني: أحكام بيع ملك الغير
الجزء الثاني
عقد الإيجار
189 الفصل التمهيدي: أهمية عقد الإيجار وخصائصه
195 الباب الأول: أركان عقد الإيجار
196 الفصل الأول: الرضى
196 المبحث الأول: توافق الإرادتين
201 المبحث الثاني: القيود الواردة على الرضى في عقد الإيجار
203 الفصل الثاني: المحل في عقد الإيجار
203 المبحث الأول: المأجور
207 المبحث الثاني: أحكام الأجرة في القانون المدني وقانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1989
215 المبحث الثالث: مدة الإيجار في القانون المدني وقانون إيجار العقار
221 الباب الثاني: آثار عقد الإيجار
222 الفصل الأول: التزامات المؤجر
222 المبحث الأول: التزام المؤجر بتسليم المأجور
228 المبحث الثاني: التزام المؤجر بصيانة المأجور وشروطه
230 المبحث الثالث: التزام المؤجر بضمان التعرض وضمان العيوب الخفية
230 المطلب الأول: التزام المؤجر بضمان التعرض
240 المطلب الثاني: التزام المؤجر بضمان العيوب الخفية أو فوات الوصف
244 المبحث الرابع: أخبار دائرة ضريبة العقار
246 الفصل الثاني: التزامات المستأجر
246 المبحث الأول: التزام المستأجربدفع الأجرة
252 المبحث الثاني: حفظ المأجور وعدم إهماله
254 المبحث الثالث: استعمال المأجور وفق العرض المعد له
256 المبحث الرابع: رد المأجور
260 الفصل الثالث: طبيعة حق المستأجر والتصرف فيه
260 المبحث الأول: طبيعة حق المستأجر
263 المبحث الثاني: الإيجار من الباطن والتنازل عنه في القانون المدني وقانون إيجار العقار
263 المطلب الأول: الإيجار من الباطن والتنازل عنه في القانون المدني
272 المطلب الثاني: الإيجار من الباطن أو التنازل عنه او إسكان الغير في قانون إيجار العقار
276 الفصل الرابع: انتقال ملكية المأجور
276 المبحث الأول: انتقال الملكية في القانون المدني
278 المبحث الثاني: انتقال الملكية في قانون إيجار العقار
280 الفصل الخامس: انتقال عقد الإيجار والأسباب القانونية للتخلية
280 المبحث الأول: انقضاء عقد الإيجار بانقضاء مدته
280 المطلب الأول: كيف ينتهي الإيجار بانقضاء مدته
282 المطلب الثاني: التجديد الضمني
285 المطلب الثالث: امتداد الإيجار بحكم قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979
286 المبحث الثاني: انتهاء عقد الإيجار قبل انقضاء مدته
293 المبحث الثالث: الأسباب القانونية للتخلية في قانون إيجار العقار
294 المطلب الأول: التخلية بسبب المؤجر (الضرورة الملجئة)
311 المطلب الثاني: انتفاء حاجة المستأجر للمأجور
313 المطلب الثالث: التخلية بسبب المأجور
318 الباب الثالث: أحكام خاصة بأنواع مختلفة من الإيجار
319 الفصل الأول: إيجار الأراضي الزراعية بالنقل
324 الفصل الثاني: المزارعة
334 الفصل الثالث: المساقاة (فلاحة البساتين)
338 الفصل الرابع: المغارسة والتزام البساتين
338 المبحث الأول: المغارسة
343 المبحث الثاني: التزام البساتين (ضمان البساتين)
345 الفصل الخامس: إجارة وسائط النقل
الجزء الثالث
عقد المقاولة
353 الفصل التمهيدي: التعريف بعقد المقاولة وبيان أهميته
360 الباب الأول: أركان عقد المقاولة
361 الفصل الأول: التراضي
361 المبحث الأول: شروط الانعقاد
362 المبحث الثاني: شروط الصحة
365 الفصل الثاني: المحل
365 المبحث الأول: العمل في المقاولة
366 المبحث الثاني: الأجر
369 الباب الثاني: آثار المقاولة
370 الفصل الأول: التزامات المقاول
370 المبحث الأول: التزام المقاول بإنجاز العمل
375 المبحث الثاني: التزام المقاول بتسليم العمل
378 المبحث الثالث: الضمان
395 الفصل الثاني: التزامات رب العمل
395 المبحث الأول: تمكين المقاول من إنجاز العمل
396 المبحث الثاني: تسلم العمل بعد إنجازه
398 المبحث الثالث: دفع الأجر
410 الفصل الثالث: المقاولة من الباطن والتنازل عن المقاولة
410 المبحث الأول: المقاولة من الباطن
418 المبحث الثاني: التنازل عن المقاولة
420 الباب الثالث: انتهاء عقد المقاولة وأنواعه
421 الفصل الأول: انتهاء عقد المقاولة
421 المبحث الأول: انتهاء المقاولة بسبب إنجاز العمل
421 المبحث الثاني: انتهاء المقاولة بإذن رب العمل
424 المبحث الثالث: انتهاء المقاولة بالتقايل
425 المبحث الرابع: استحالة التنفيذ
426 المبحث الخامس: انتهاء المقاولة بالفسخ
426 المبحث السادس: انتهاء المقاولة بموت المقاول
430 المبحث السابع: انتهاء المقاولة بسبب عجز المقاول عن إتمام العمل
430 المبحث الثامن: انتهاء المقاولة بسبب إفلاس رب العمل
431 المبحث التاسع: انتهاء المدة المحددة للمقاولة
433 الفصل الثاني: بعض أنواع المقاولة
433 المبحث الأول: التزامات المرافق العامة
434 المطلب الأول: عقد التزام المرافق العامة (الامتياز)
436 المطلب الثاني: العقد بين ملتزم المرفق العام والعميل
443 المبحث الثاني: مقاولات أعمال الهندسية المدنية
450 المبحث الثالث: عقد الإعلان
452 الفصل الثالث: عقد النشر
459 المصادر والمراجع

الكتب ذات العلاقة

القانون     المدني الوجيز في العقود المدنية البيع، الإيجار، المقاولة
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957168049 :ISBN
الوجيز في العقود المدنية البيع، الإيجار، المقاولة :الكتاب
أ.د جعفر الفضلي :المولف
0.850 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
464 :الصفحات
2017 :السنة
مجلد :النوع
$25 :السعر
 
:المقدمة

العقود المسماة والعقود غير المسماة وأثر التطورات الاقتصادية والاجتماعية في ظهورها: -1يقصد بالعقود المسماة عقود كثيرة التداول في الحياة العملية وقد خصها القانون باسم معين وبنصوص تنظم أحكامها بالذات كعقد البيع والهبة والشركة والإيجار والمقاولة والوكالة وغيرها. وقد نظمها المشرع العراقي كغيره من المشرعين تنظيماً مفصلاً لما لها من أهمية بالغة في ميادين التعامل والنشاط الاقتصادي. 2- أما العقود غير المسماة فهي التي لم يخصها المشرع باسم معين لقلة شيوعها بين الناس في معاملاتهم، وهي تخضع للقواعد العامة التي وضعت لسائر العقود لأن المشرع لم ير ضرورة لتفصيل أحكامها، ومن أمثلتها عقد الحضانة وعقد النشر والعقد بين مدير المسرح والممثلين وغيرها والرأي السائد أن العقود غير المسماة لا حصر لها لأن الإدارة حرة تستطيع إنشاء ما تريد من العقود في حدود النظام العام والآداب. -3 تظهر فائدة هذا التقسيم في أن العقود المسماة التي أفرد لها الشرع أحكاماً خاصة بها تسهل التعاقد من حيث إنها تغني المتقاعدين عن المفاوضة في تنظيم كل جزيئة مما يترتب على هذا العقد أو مما يحتمل أن يقوم بشأنه من خلاف. كما تغنيهم عن الاتفاق مقدماً على حلول تفصيلية لجميع المسائل كما أن من شأن هذه الأحكام أن تسهل أيضاً مهمة القاضي إذ يغنيه الرجوع إلى أحكام القانون في بعض الحالات عن الاجتهاد في افتراض ما قد تكون إرداتهما اتجهت إليه. وهكذا تظهر الأهمية العملية لتنظيم العقود المسماة. 4- ويلاحظ أن العقود والتصرفات المالية عموماً معروفة للعرب قبل الإسلام وكانوا يتعاملون بعقود المعاوضات المختلفة من بيع وسلم وصرف واستصناع وإجارة ورهن وكفالة وحوالة، وكانت لهذه المعاملات المالية أحكام وآثار تواضعوا عليها لأنها إرادتهم التي أظهروها وإراداتهم وغاياتهم التي تعاقدوا من أجلها وأصبحت هذه النتائج عرفية لتصرفاتهم يلزمهم لها بها العرف( ) وعندما جاء الإسلام أقر العرب على قسم كبير مما كانوا يتعاملون به وأبطل القسم الآخر. أما تقسيم العقود إلى مسماة وغير مسماة فلم يعرفه العرب قبل الإسلام. 5- كما أن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يضعوا تقسيماً للعقد في ذاته بل تناولوا عقوداً ذكروها عقداً عقداً ولم يراعوا في ترتيبها فكرة معينة أو صلة ظاهرة بين متقدم ومتأخر. والعقود التي ذكروها إنما هي العقود التي يغلب أن يقع بها التعامل في زمنهم وإذا استحدثت الحضارة عقوداً جديدة أخرى توافرت فيها الشروط المقررة فيها كانت عقوداً مشروعة تطبيقاً للقاعدة المعروفة (المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً واحداً أحل حرماً أو حرم حلالاً) . -6يلاحظ أن تقسيم العقود إلى مسماة وغير مسماة كانت له أهمية خاصة في القانون الروماني. فقد كان هذا القانون لا يعترف إلا بعقود محددة كان يطلق عليها العقود المسماة أما العقود غير المسماة فكان يقصد بها تلك العقود التي لم يعترف بها القانون الروماني إلا بعد تطور طويل وكانت لها أسماء تعرف بها كالمقايضة والهبة إلا أنها كانت لا تتم إلا إذا قام أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه . 7- أما في التقنيات الحديثة فإن ها التقسيم للشريعة الرومانية قد تغير وفقاً لأهميته، نتيجة للاعتراف بما للإرادة من حرية في إيجاد ما تشاء من روابط... من هنا فلم يعد يقصد بالعقود غير المسماة سوى العقود التي لا تنضوي تحت طائفة معينة نظم القانون المدني أحكامها . 8- قد يسترشد القاضي بالأحكام الخاصة بعقد من العقود المسماة لتطبيقها بطريق القياس على عقد من العقود غير المسماة يكون أقرب العقود إليه شبهاً وطبيعة( ). وقد يحدث أن تمتزج أوصاف عدة عقود مسماة في عقد واحد مسمى فيصبح عقداً مركباً ومثال العقد المركب عقد النزول في الفندق إذ يتركب من عقدي الإيجار وعقد العمل حيث تمتزج فيه عناصر عقود متفرعة فهو إيجار فيما يتعلق بالغرفة وبيع فيما يتعلق بالطعام والشراب وعمل فيما يتعلق بالخدمة التي تقدم للنازل في الفندق وقد يضاف على العقود المتقدمة عقد الوديعة فيما يتعلق بحفظ الأمتعة. -9 تكييف العقد هل هو عقد من العقود المسماة أو من العقود غير المسماة قد يكون في بعض الحالات مسالة دقيقة إذ لا عبرة للألفاظ التي يستعملها المتعاقدان إذا تبين أنهما اتفقا على عقد غير العقد الذي سمياه فقد يكونان مخطئين في التكييف وقد يتعمدان إخفاء العقد الحقيقي تحت اسم العقد الظاهر كما في الوصية يخفيها الموصي تحت ستار البيع. والتكييف مسألة قانونية لا مسألة وقائع فهي تخضع لرقابة محكمة التمييز ولا تتقيد محكمة الموضوع، بتكييف المتعاقدين للعقد بل تصحح هذا التكييف من تلقاء نفسها. كما أن التكييف يسبقه تفسير إرداة المتعاقدين فإذا استخلص قاضي الموضوع إرادة المتعاقدين أنزل عليها حكم القانون لتكييف العقد والكشف عن ماهيته( ) . 10- يلاحظ أن القانون المدني جمع العقود المسماة في الكتاب الثاني القسم الأول منه وقد قسمها المشرع إلى مجموعات خمس، الأولى عقود تقع على الملكية وهي البيع والهبة والقرض والدخل الدائم والصلح، والثانية عقود تقع على المنفعة وهي الإيجار والعارية، والثالثة عقود تقع على العمل وهي عقد المقاولة والاستصناع والتزام المرافق العامة، وعقد العمل والوكالة والإيداع، والرابعة عقود احتمالية وهي المقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة وعقد التأمين، أما الخامسة فقد انفردت بها الكفالة وحدها.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة