قرار منع المحاكمة

ISBN 9789957165079
الوزن 0.650
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 272
السنة 2010
النوع مجلد

تعد الدعوى العامة (العمومية) وسيلة الدولة في ممارسة سلطتها بفرض العقاب على المجرمين، فكل جريمة ينشأ عنها في الغالب حق للمجتمع في عقاب الجناة. وإذا كان حق المجتمع في معاقبة المجرم يتولد بمجرد وقوع الجريمة. فإن ارتكاب المجرم لجريمته لا يستلزم توقيع العقوبة تلقائياً، بل يجب أن يسبق ذلك اتخاذ الطرق التي تكفل للمجتمع حقه في فرض العقاب على المجرم مع إعطائه كافة الحقوق والضمانات للدفاع عن نفسه. ولما كانت الجريمة تمثل اعتداء على المجتمع بأسره، أصبح له الحق في معاقبة فاعلها فهو صاحب الدعوى العامة، ولأنه ليس باستطاعة المجتمع أن يقيمها ويتابعها، فهو يفوض النيابة العامة القيام بهذه المهمة. وهي تقيم دعوى الحق العام وتباشرها باسم المجتمع، ونيابة عنه، ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال التي بيّنها القانون. والنيابة العامة في سبيل تحقيقها لأداء مهمتها التي أناطها بها المجتمع تعد خصماً في الدعوى، هدفها الأساس المطالبة بإيقاع العقاب الذي فرضه القانون. أما إذا تبين لها بعد الانتهاء من مرحلة التحقيق الابتدائي أنه لا وجه للاستمرار بدعوى الحق العام ضد المشتكى عليه قررت منع محاكمته ووقف السير بإجراءات الدعوى عند الحد الذي وصلت إليه. وإذا كان من مصلحة المجتمع إيقاع العقاب المناسب بحق الجناة، فإن من مصلحته أيضاً ألا يوقع أي عقاب أو تدبير من شأنه المساس بكرامة أي شخص بريء أو الحد من حريته، وذلك إعمالاً لمبدأ أن الانسان بريء حتى تثبت إدانته فلا يجوز أن يبقى هذا الشخص مهدداً باتخاذ إجراءات مقيدة لحريته حتى إحالة القضية إلى المحكمة وصدور قرار براءةٍ بحقه فعلى النيابة العامة التحقيق في الدعوى لتحديد مدى صلاحية نظرها أمام قضاة الحكم، فإن ترجح لديها إدانة الجاني أحالته إلى القضاء ليتولى سلطة الفصل فيها.

الصفحةالموضوع
9 الملخص
13 المقدمة
الفصل التمهيدي
ماهية قرار منع المحاكمة وتمييزه عن القرارات المشابهة له
20 المبحث الأول: ماهية قرار منع المحاكمة
20 المطلب الأول: مفهوم قرار منع المحاكمة
23 المطلب الثاني: خصائص قرار منع المحاكمة
37 المبحث الثاني: تمييز قرار منع المحاكمة عن القرارات المشابهة له
37 المطلب الأول: تمييز قرار منع المحاكمة عن الأمر بحفظ الأوراق
43 المطلب الثاني: تمييز قرار منع المحاكمة عن الحكم البات
45 المطلب الثالث: تمييز قرار منع المحاكمة عن قرار إسقاط الدعوى
الفصل الأول
عناصر قرار منع المحاكمة
50 المبحث الأول: السلطة المختصة بإصدار قرار منع المحاكمة
51 المطلب الأول: قاضي التحقيق
52 الفرع الأول: اختصاصات قاضي التحقيق
54 الفرع الثاني: موقف المشرع الأردني من نظام قاضي التحقيق
60 المطلب الثاني: النيابة العامة
60 الفرع الأول: المدعي العام
65 الفرع الثاني: النائب العام
70 المطلب الثالث: تقدير السلطة المختصة بإصدار قرار منع المحاكمة
75 المبحث الثاني: الشروط الشكلية لقرار منع المحاكمة
75 المطلب الأول: الكتابة
79 المطلب الثاني: تسبيب قرار منع المحاكمة
82 المطلب الثالث: البيانات الشكلية الأخرى
84 المبحث الثالث: أسباب قرار منع المحاكمة
84 المطلب الأول: كون الفعل لا يؤلف جرماً
الفرع الأول: منهج المشرع في الفصل بين أسباب السقوط وأسباب قرار منع
86 المحاكمة
89 الفرع الثاني: صور "الفعل الذي لا يؤلف جرماً"
الفرع الثالث: تقدير موقف المشرع الأردني من السبب القانوني لقــــرار منــع
98 المحاكمة (الفعل الذي لا يؤلف جرماً)
99 المطلب الثاني: عدم قيام الدليل
102 المطلب الثالث: عدم كفاية الأدلة
102 الفرع الأول: حالات عدم كفاية الأدلة
105 الفرع الثاني: ضابط عدم كفاية الأدلة
108 المطلب الرابع: قرار منع المحاكمة لعدم الأهمية
109 الفرع الأول: ماهية قرار منع المحاكمة لعدم الأهمية
الفرع الثاني: سلطة النيابة العامة في إصدار قرار منع المحاكمة لعدم الأهمية
116 في الأردن
الفصل الثاني
حجية قرار منع المحاكمة وآثاره
128 المبحث الأول: حجية قرار منع المحاكمة
128 المطلب الأول: نطاق حجية قرار منع المحاكمة
131 الفرع الأول: حجية قرار منع المحاكمة أمام القضاء المدني
137 الفرع الثاني: حجية قرار منع المحاكمة أمام القضاء الجزائي.
140 المطلب الثاني: ماهية حجية قرار منع المحاكمة
140 الفرع الأول: الحجية الخاصة لقرار منع المحاكمة
145 الفرع الثاني: طبيعة حجية قرار منع المحاكمة
147 الفرع الثالث: شروط الدفع بحجية قرار منع المحاكمة
159 المطلب الثالث: العدول عن قرار منع المحاكمة لظهور الأدلة الجديدة
160 الفرع الأول: مفهوم الأدلة الجديدة
171 الفرع الثاني: شروط الأدلة الجديدة
176 الفرع الثالث: إجراءات العودة إلى التحقيق لظهور الأدلة الجديدة
186 المبحث الثاني: الآثار القانونية لقرار منع المحاكمة
186 المطلب الأول: وقف السير بإجراءات الدعوى
192 المطلب الثاني: الإفراج عن المشتكى عليه ورد المضبوطات
192 الفرع الأول: الإفراج عن المشتكى عليه
197 الفرع الثاني: رد المضبوطات
الفصل الثالث
الرقابة على قرار منع المحاكمة
204 المبحث الأول: رقابة النائب العام
204 المطلب الأول: نطاق رقابة النائب العام
212 المطلب الثاني: سلطة النائب العام في وزن الأدلة
214 الفرع الأول: الاتجاه المعارض لسلطة النيابة العامة في وزن الأدلة
216 الفرع الثاني: الاتجاه المؤيد لسلطة النيابة العامة في وزن الأدلة
224 المطلب الثالث: تقدير سلطة النائب العام في الرقابة على قرار منع المحاكمة
227 المبحث الثاني: رقابة محكمة التمييز
227 المطلب الأول: سلطة محكمة التمييز في الرقابة على قرار منع المحاكمة
234 المطلب الثاني: شروط الطعن في قرار منع المحاكمة أمام محكمة التمييز
234 الفرع الأول: الشروط الشكلية
238 الفرع الثاني: الشروط الموضوعية
243 المطلب الثالث: أسباب الطعن في قرار منع المحاكمة
244 الفرع الأول: مخالفة الإجراءات
248 الفرع الثاني: مخالفة القانون
255 الخاتمة
265 المراجع

كتب المؤلف

القانون     الجنائي قرار منع المحاكمة
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957165079 :ISBN
قرار منع المحاكمة :الكتاب
د.سميح المجالي :المولف
0.650 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
272 :الصفحات
2010 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

تعد الدعوى العامة (العمومية) وسيلة الدولة في ممارسة سلطتها بفرض العقاب على المجرمين، فكل جريمة ينشأ عنها في الغالب حق للمجتمع في عقاب الجناة. وإذا كان حق المجتمع في معاقبة المجرم يتولد بمجرد وقوع الجريمة. فإن ارتكاب المجرم لجريمته لا يستلزم توقيع العقوبة تلقائياً، بل يجب أن يسبق ذلك اتخاذ الطرق التي تكفل للمجتمع حقه في فرض العقاب على المجرم مع إعطائه كافة الحقوق والضمانات للدفاع عن نفسه. ولما كانت الجريمة تمثل اعتداء على المجتمع بأسره، أصبح له الحق في معاقبة فاعلها فهو صاحب الدعوى العامة، ولأنه ليس باستطاعة المجتمع أن يقيمها ويتابعها، فهو يفوض النيابة العامة القيام بهذه المهمة. وهي تقيم دعوى الحق العام وتباشرها باسم المجتمع، ونيابة عنه، ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال التي بيّنها القانون. والنيابة العامة في سبيل تحقيقها لأداء مهمتها التي أناطها بها المجتمع تعد خصماً في الدعوى، هدفها الأساس المطالبة بإيقاع العقاب الذي فرضه القانون. أما إذا تبين لها بعد الانتهاء من مرحلة التحقيق الابتدائي أنه لا وجه للاستمرار بدعوى الحق العام ضد المشتكى عليه قررت منع محاكمته ووقف السير بإجراءات الدعوى عند الحد الذي وصلت إليه. وإذا كان من مصلحة المجتمع إيقاع العقاب المناسب بحق الجناة، فإن من مصلحته أيضاً ألا يوقع أي عقاب أو تدبير من شأنه المساس بكرامة أي شخص بريء أو الحد من حريته، وذلك إعمالاً لمبدأ أن الانسان بريء حتى تثبت إدانته فلا يجوز أن يبقى هذا الشخص مهدداً باتخاذ إجراءات مقيدة لحريته حتى إحالة القضية إلى المحكمة وصدور قرار براءةٍ بحقه فعلى النيابة العامة التحقيق في الدعوى لتحديد مدى صلاحية نظرها أمام قضاة الحكم، فإن ترجح لديها إدانة الجاني أحالته إلى القضاء ليتولى سلطة الفصل فيها.

 
:الفهرس
 
 
:كتب المؤلف