القانون الدولي العام -التعريف-المصادر-الاشخاص

ISBN 9789957164317
الوزن 0.800
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 336
السنة 2014
النوع مجلد

1- مكوّنات المجتمع الدولي: إن كان وجود الأفراد يعني وجود عناصر لمجتمع ينمو ليشمل عناصر جديدة؛ كالشركات والأحزاب؛ وليشكل مجتمعاً (وطنياً) تتشعب علاقات مكوناته وتتطور فيه القواعد التي تحكم تلك العلاقات باتجاه تكوين ما نتعارف على تسميته اليوم بالقانون الداخلي لدولة ما، فإن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث شكلت بداية ظهور الدول مجموعة من مكونات مجتمع جديد، هو المجتمع الدولي. إن كل مجتمع يسعى, إلى النمو والتطور، وذلك يتصل حتماً بتعدد عناصر ذلك المجتمع وازدياد حاجاته, ومثلما لم يقتصر المجتمع الداخلي في عناصره على الأفراد, فإن المجتمع الدولي لم يتوقف عند الدول فقط، غير ان الفقه القانوني الدولي لم يتفق حول تلك العناصر، بل توزع بين مذاهب ثلاثة. 1/1 ـ المذهب التقليدي: كان الفقه القانوني الدولي التقليدي يصوّر المجتمع الدولي على أنه مجتمع الدول، ولا شيء غير الدول، وكما أن الأفراد يحتاجون إلى التعاون مع بعضهم بعضاً، فإن الدول، وبحكم تزايد رغباتها ومقتضيات تطورها، تحتاج أيضا إلى التعاون المتبادل بإقامة علاقات ــ ثنائية أو جماعية ــ يقتضي تنظيمها بقواعد قانونية ملزمة. وبذلك يتحدد تعريف القانون الدولي بتنظيمه لعلاقات الدول. وإذا كان هذا الفهم للقانون الدولي مقبولاً في السابق، حيث يتشكل المجتمع الدولي ــ واقعياً ــ من الدول فقط، إلاّ أنه لم يَعد ينسجم، ومنذ أوائل القرن العشرين على الأقل، مع التطورات التي طرأت على المجتمع الدولي، وما دخل عليه من عناصر جديدة، كالاتحادات الإدارية والفنية، والمنظمات الإقليمية والعالمية. إن ذلك بدأ يُشير إلى نوع العلاقات الدولية الجديدة وطبيعتها. 1/2 ـ المذهب الموضوعي: ينكر جانب من الفقه (الدستوري والمدني والدولي) الفرنسي وجود الشخصية المعنوية، فالإنسان وحده ـ عندهم ـ تثبت له الشخصية في نظر القانون. أما الشخص المعنوي، فهو ليس شخصاً حقيقياً، إذ ينقصه الإدراك والإرادة، وهما من مقومات وجود الشخص الحقيقي دون الجماعات من الأشخاص أو الأموال. على أن البعض يعترف بالشخصية للكيان المعنوي عن طريق حيلة أو افتراض قانوني (Théorie de la fiction) فيكون وجود الشخص المعنوي ليس (حقيقياً) بل (مفترضاً) ومن خلق القانون. بينما يذهب آخرون إلى أن للشخص المعنوي وجوداً حقيقياً يستمده ليس من اعتراف القانون له بالشخصية القانونية وحسب، بل من الناحية الواقعية أيضاً، حيث إن للشخص المعنوي تكويناً عضوياً؛ ويتألف من خلايا هم الأفراد المكونون له، والذين يفنون في كيانه كما تفنى أعضاء الجسم في كيان الشخص الطبيعي "ولا يتميزون عنه إلاّ إذا أمكن تمييز الدماغ أو اليد عن الإنسان". لذا، تنسب تصرفات العاملين إلى الشخص المعنوي كما ينسب فعل اليد إلى الإنسان. وينطبق ذلك على جماعة الأفراد أو الدول حيث تنشأ العلاقات فيما بين الأفراد داخل الدولة أو فيما بين الجماعات عبر الحدود. وعلى الرغم من ذلك، فلا يصح إنكار وجود الشخصية المعنوية. وإن مسألة تشبيه العضو في الجسم البشري (كاليد أو اللسان) بالعضو في الشخص المعنوي (كالموظف في الوزارة أو المدير في الشركة) ليست صحيحة، حيث لا يعمل العضو في جسم الإنسان ــ فيما عدا الأحوال المرضية ــ من تلقاء نفسه، بخلاف العضو في الشخص المعنوي. 1/3 ـ المذهب الحديث: يتجه الفقه القانوني الدولي الحديث نحو التوسع في الإشارة إلى مكونات المجتمع الدولي؛ ومن ثم القواعد التي تحكم العلاقات بين تلك المكونات وعدم الانغلاق في الفهم حول عنصر واحد (الدولة أو الفرد) أو حتى تعداد بعض العناصر، ومن ثم توظيف قواعد القانون في حدود ذلك الفهم الضيق. فمقابل التسليم بأن المجتمع الدولي يضم عدداً من الدول، وإن الفرد يشكل نواة المجتمع الوطني وكذلك الدولي، فإن التطور قد ترك، وسيترك دائما، فرصاً لظهور أشكال جديدة (منظمات، حركات تحرر وطني، أوضاع دولية خاصة) قد يتفق الفقه الدولي أو يختلف بشأن اعتبار كلها أو بعضها متمتعاً- من الناحية النظرية- بحقوق متساوية مع العناصر السابقة التي تكون منها المجتمع الدولي. فالدولة، إن كانت هي الشخص (الوحيد) كما يرى أصحاب المذهب التقليدي، أو الشخص (الرئيس) كما يرى آخرون( )، لا بد أن تكون مخاطبة بقواعد القانون الدولي. بالإضافة إلى ظهور أشخاص أخرى يمكن أن تخضع لأحكام هذا القانون، سواء بشكل دائم وكلي؛ كالمنظمات الدولية والفاتيكان، أو في حالات معينة، كنظام الوصاية الدولية، أو حركات التحرر الوطني. 2- تسمية القانون الدولي: كثيراً ما يستعمل الفقه القديم بدل مصطلح(القانون الدولي) تسمية "قانون الشعوب Jus Gentium" . وما يزال بعض الكتاب(الأستاذ جورج سل) يستخدم هذه التسمية أو ما يرادفها، مثل " قانون بين الأمم" عند الأستاذ (محمد طلعت الغنيمي) والأستاذ(جيرهاردفان غلان)، و "قانون عبر الدول" أو "قانون بين الدول" عند الأستاذ (شارل روسو). إلاّ أنه، وعلى الرغم من وجاهة استخدام هذه التسميات؛ فإنها ليست كافية لوصف الحالة المقصودة من ذلك الاستخدام. فكلمة "قانون Law" تعني إلزامية قواعده، كما يُفيد استخدام مصطلح "دولي International" مع تلك الكلمة اهتمام هذا القانون بتنظيم العلاقات بين عناصر المجتمع الدولي بما يتجاوز الحدود الوطنية لجميع الدول وتمييزاً له عن القانون الداخلي لأية دولة. أما اقتران المصطلح المذكور بوصف "العام Public" فلتأكيد نسبته إلى فروع القانون العام ولتمييزه عن القانون الدولي الخاص. لذا؛ فإن الفقه والعمل الدوليين قد استقرا على استعمال تسمية (القانون الدولي العام).

الصفحةالموضوع
13 تقديم الطبعة (الثالثة)
15 تقديم الطبعة (الأولى)
17 المقدمة
الباب الأول
في التعريف بالقانون الدولي العام
26 الفصل الأول: مفهوم القانون الدولي العام
27 المبحث الأول: تمييز قواعد القانون الدولي العام عن غيرها
31 المبحث الثاني: خصائص القانون الدولي العام
35 المبحث الثالث: طبيعة قواعد القانون الدولي العام
35 المطلب الأول: وجود القانون الدولي من الناحية النظرية
40 المطلب الثاني: حقيقة وجود القانون الدولي من الناحية العملية
45 المبحث الرابع: أساس إلزامية القانون الدولي العام
45 المطلب الأول: المذهب الإرادي
48 المطلب الثاني: المذهب الموضوعي
54 الفصل الثاني: التطور التاريخي للقانون الدولي العام
55 المبحث الأول: من العصور القديمة حتى الحرب العالمية الأولى
55 المطلب الأول: الحضارات القديمة
57 المطلب الثاني: العصور الوسطى
68 المطلب الثالث: معاهدات وستفاليا (1648)
70 المبحث الثاني: العهد الحاضر
70 المطلب الأول: مرحلة ما بين الحربين العالميتين
72 المطلب الثاني: ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى أواخر القرن العشرين
73 الفرع الأول: اتساع النطاق الشخصي للقانون الدولي
76 الفرع الثاني: اتساع النطاق الموضوعي للقانون الدولي
78 المطلب الثالث: أواخر القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين
83 الفصل الثالث: العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي
84 المبحث الأول: العلاقة من الناحية النظرية
84 المطلب الأول: نظرية ثنائية (ازدواج القانونين)
88 المطلب الثاني: نظرية وحدة القانون
93 المبحث الثاني: العلاقة من الناحية العملية
93 المطلب الأول: الميدان المشترك بين القانونين الدولي والداخلي
98 المطلب الثاني: التنازع بين القانونين الدولي والداخلي
107 الفصل الرابع: فروع القانون الدولي العام
108 المبحث الأول: فروع القانون الدولي العام وقت السلم
120 المبحث الثاني: فروع القانون الدولي العام وقت الحرب
الباب الثاني
مصادر القانون الدولي العام
127 الفصل الأول: المعاهدات الدولية
133 المبحث الأول: إبرام المعاهدة الدولية
133 المطلب الأول: إعداد المعاهدة الدولية
138 المطلب الثاني: اعتماد المعاهدة الدولية
138 الفرع الأول: توقيع المعاهدة
140 الفرع الثاني: تصديق المعاهدة
147 الفرع الثالث: الانضمام إلى المعاهدة
153 الفرع الرابع: تسجيل المعاهدة
157 المبحث الثاني: شروط صحة المعاهدة الدولية
157 المطلب الأول: أهلية إبرام المعاهدة الدولية
158 المطلب الثاني: سلامة التعبير عن الإرادة
165 المطلب الثالث: مشروعية موضوع المعاهدة الدولية
167 المبحث الثالث: آثار المعاهدة الدولية
167 المطلب الأول: آثار المعاهدة بالنسبة لأطرافها
170 المطلب الثاني: آثار المعاهدة بالنسبة لغير أطرافها
176 المبحث الرابع: تفسير المعاهدة الدولية
176 المطلب الأول: الجهة المختصة بتفسير المعاهدة
177 الفرع الأول: التفسير الداخلي
178 الفرع الثاني: التفسير الدولي
182 المطلب الثاني: قواعد تفسير المعاهدة
182 الفرع الأول: القواعد العامة في التفسير
185 الفرع الثاني: القواعد المكملة في التفسير
186 الفرع الثالث: القواعد الخاصة بتفسير المعاهدات المحررة بأكثر من لغة
189 المبحث الخامس: إنهاء المعاهدة الدولية وإيقاف العمل بها
190 المطلب الأول: إنهاء المعاهدة بالإرادة المشتركة لأطرافها
193 المطلب الثاني: إنهاء المعاهدة بالإرادة المنفردة لأحد أطرافها
204 الفصل الثاني: العـرف الدولـي
205 المبحث الأول: أركان العرف الدولي
205 المطلب الأول: الركن المادي
205 الفرع الأول: السابقة الدولية
209 الفرع الثاني: استمرارية السابقة الدولية وعموميتها
210 المطلب الثاني: الركن المعنوي
210 الفرع الأول: الاعتقاد بالصفة الملزمة للقاعدة العرفية
211 الفرع الثاني: عدم ظهور العمل المضاد
213 المبحث الثاني: تدوين العرف الدولي
213 المطلب الأول: آليات تدوين العرف الدولي
218 المطلب الثاني: علاقة العرف بالمعاهدات
221 الفصل الثالث: المبادئ العامة للقانون
223 المبحث الأول: الطبيعة القانونية للمبادئ العامة للقانون
227 المبحث الثاني: مضمون المبادئ العامة للقانون
230 الفصل الرابع: المصادر غير المباشرة (الثانوية)
231 المبحث الأول: القرارات القضائية والآراء الفقهية
231 المطلب الأول: أحكام المحاكم
233 المطلب الثاني: آراء الفقهاء
236 المبحث الثاني: قرارات المنظمات الدولية وقواعد العدالة
236 المطلب الأول: قرارات المنظمات الدولية
242 المطلب الثاني: مبادئ العدل والإنصاف
الباب الثالث
أشخاص القانون الدولي العام
250 الفصل الأول: الدولة.. شخص القانون الدولي الرئيسي
251 المبحث الأول: عناصر قيام الدولة
251 المطلب الأول: شعب الدولـة
254 المطلب الثاني: إقليم الدولـة
255 الفرع الأول: الإقليم البرّي للدولة
260 الفرع الثاني: الإقليم البحري للدولة الساحلية
265 الفرع الثالث: الإقليم الجوي للدولة
271 المطلب الثالث: السلطة ذات السيادة
271 الفرع الأول: مفهوم السلطة
274 الفرع الثاني: مفهوم السيادة
279 المبحث الثاني: الاعتراف بالدولة
281 المطلب الأول: أشكال الاعتراف بالدولة
283 المطلب الثاني: طبيعة الاعتراف بالدولة
286 المبحث الثالث: خلافة الدول (زوال الدولة)
287 المطلب الأول: خلافة الدول في المعاهدات
288 الفرع الأول: خلافة المعاهدات في حالة انتقال الاقليم أو جزء منه
290 الفرع الثاني: خلافة المعاهدات بالنسبة للدول حديثة الاستقلال
292 المطلب الثاني: خلافة الدول في غير المعاهدات
296 المبحث الرابع: المسؤولية الدولية
296 المطلب الأول: شروط (أركان) المسؤولية الدولية
297 الفرع الأول: العمل غير المشروع دولياً
298 الفرع الثاني: إسناد العمل إلى الدولة
305 الفرع الثالث: موقف مشروع معاهدة (مسؤولية الدول) من شرط الضرر
307 المطلب الثاني: آثار المسؤولية الدولية
307 الفرع الأول: الآثار المباشرة للمسؤولية الدولية
311 الفرع الثاني: الآثار غير المباشرة للمسؤولية الدولية
320 الفصل الثاني: أشخاص القانون الدولي من غير الدول
321 المبحث الأول: المنظمات الدولية
325 المبحث الثاني: الفاتيكان (الكرسي البابوي)
330 الفصل الثالث: مركز الكيانات الأخرى في القانون الدولي
331 المبحث الأول: مركز حركات التحرر الوطني
335 المبحث الثاني: مركز الفرد في القانون الدولي
335 المطلب الأول: اتجاهات الفقه الدولي
336 المطلب الثاني: اتجاهات العمل الدولي

الكتب ذات العلاقة

كتب المؤلف

القانون     الدولي القانون الدولي العام -التعريف-المصادر-الاشخاص
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957164317 :ISBN
القانون الدولي العام -التعريف-المصادر-الاشخاص :الكتاب
د.عادل أحمد الطائي :المولف
0.800 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
336 :الصفحات
2014 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

1- مكوّنات المجتمع الدولي: إن كان وجود الأفراد يعني وجود عناصر لمجتمع ينمو ليشمل عناصر جديدة؛ كالشركات والأحزاب؛ وليشكل مجتمعاً (وطنياً) تتشعب علاقات مكوناته وتتطور فيه القواعد التي تحكم تلك العلاقات باتجاه تكوين ما نتعارف على تسميته اليوم بالقانون الداخلي لدولة ما، فإن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث شكلت بداية ظهور الدول مجموعة من مكونات مجتمع جديد، هو المجتمع الدولي. إن كل مجتمع يسعى, إلى النمو والتطور، وذلك يتصل حتماً بتعدد عناصر ذلك المجتمع وازدياد حاجاته, ومثلما لم يقتصر المجتمع الداخلي في عناصره على الأفراد, فإن المجتمع الدولي لم يتوقف عند الدول فقط، غير ان الفقه القانوني الدولي لم يتفق حول تلك العناصر، بل توزع بين مذاهب ثلاثة. 1/1 ـ المذهب التقليدي: كان الفقه القانوني الدولي التقليدي يصوّر المجتمع الدولي على أنه مجتمع الدول، ولا شيء غير الدول، وكما أن الأفراد يحتاجون إلى التعاون مع بعضهم بعضاً، فإن الدول، وبحكم تزايد رغباتها ومقتضيات تطورها، تحتاج أيضا إلى التعاون المتبادل بإقامة علاقات ــ ثنائية أو جماعية ــ يقتضي تنظيمها بقواعد قانونية ملزمة. وبذلك يتحدد تعريف القانون الدولي بتنظيمه لعلاقات الدول. وإذا كان هذا الفهم للقانون الدولي مقبولاً في السابق، حيث يتشكل المجتمع الدولي ــ واقعياً ــ من الدول فقط، إلاّ أنه لم يَعد ينسجم، ومنذ أوائل القرن العشرين على الأقل، مع التطورات التي طرأت على المجتمع الدولي، وما دخل عليه من عناصر جديدة، كالاتحادات الإدارية والفنية، والمنظمات الإقليمية والعالمية. إن ذلك بدأ يُشير إلى نوع العلاقات الدولية الجديدة وطبيعتها. 1/2 ـ المذهب الموضوعي: ينكر جانب من الفقه (الدستوري والمدني والدولي) الفرنسي وجود الشخصية المعنوية، فالإنسان وحده ـ عندهم ـ تثبت له الشخصية في نظر القانون. أما الشخص المعنوي، فهو ليس شخصاً حقيقياً، إذ ينقصه الإدراك والإرادة، وهما من مقومات وجود الشخص الحقيقي دون الجماعات من الأشخاص أو الأموال. على أن البعض يعترف بالشخصية للكيان المعنوي عن طريق حيلة أو افتراض قانوني (Théorie de la fiction) فيكون وجود الشخص المعنوي ليس (حقيقياً) بل (مفترضاً) ومن خلق القانون. بينما يذهب آخرون إلى أن للشخص المعنوي وجوداً حقيقياً يستمده ليس من اعتراف القانون له بالشخصية القانونية وحسب، بل من الناحية الواقعية أيضاً، حيث إن للشخص المعنوي تكويناً عضوياً؛ ويتألف من خلايا هم الأفراد المكونون له، والذين يفنون في كيانه كما تفنى أعضاء الجسم في كيان الشخص الطبيعي "ولا يتميزون عنه إلاّ إذا أمكن تمييز الدماغ أو اليد عن الإنسان". لذا، تنسب تصرفات العاملين إلى الشخص المعنوي كما ينسب فعل اليد إلى الإنسان. وينطبق ذلك على جماعة الأفراد أو الدول حيث تنشأ العلاقات فيما بين الأفراد داخل الدولة أو فيما بين الجماعات عبر الحدود. وعلى الرغم من ذلك، فلا يصح إنكار وجود الشخصية المعنوية. وإن مسألة تشبيه العضو في الجسم البشري (كاليد أو اللسان) بالعضو في الشخص المعنوي (كالموظف في الوزارة أو المدير في الشركة) ليست صحيحة، حيث لا يعمل العضو في جسم الإنسان ــ فيما عدا الأحوال المرضية ــ من تلقاء نفسه، بخلاف العضو في الشخص المعنوي. 1/3 ـ المذهب الحديث: يتجه الفقه القانوني الدولي الحديث نحو التوسع في الإشارة إلى مكونات المجتمع الدولي؛ ومن ثم القواعد التي تحكم العلاقات بين تلك المكونات وعدم الانغلاق في الفهم حول عنصر واحد (الدولة أو الفرد) أو حتى تعداد بعض العناصر، ومن ثم توظيف قواعد القانون في حدود ذلك الفهم الضيق. فمقابل التسليم بأن المجتمع الدولي يضم عدداً من الدول، وإن الفرد يشكل نواة المجتمع الوطني وكذلك الدولي، فإن التطور قد ترك، وسيترك دائما، فرصاً لظهور أشكال جديدة (منظمات، حركات تحرر وطني، أوضاع دولية خاصة) قد يتفق الفقه الدولي أو يختلف بشأن اعتبار كلها أو بعضها متمتعاً- من الناحية النظرية- بحقوق متساوية مع العناصر السابقة التي تكون منها المجتمع الدولي. فالدولة، إن كانت هي الشخص (الوحيد) كما يرى أصحاب المذهب التقليدي، أو الشخص (الرئيس) كما يرى آخرون( )، لا بد أن تكون مخاطبة بقواعد القانون الدولي. بالإضافة إلى ظهور أشخاص أخرى يمكن أن تخضع لأحكام هذا القانون، سواء بشكل دائم وكلي؛ كالمنظمات الدولية والفاتيكان، أو في حالات معينة، كنظام الوصاية الدولية، أو حركات التحرر الوطني. 2- تسمية القانون الدولي: كثيراً ما يستعمل الفقه القديم بدل مصطلح(القانون الدولي) تسمية "قانون الشعوب Jus Gentium" . وما يزال بعض الكتاب(الأستاذ جورج سل) يستخدم هذه التسمية أو ما يرادفها، مثل " قانون بين الأمم" عند الأستاذ (محمد طلعت الغنيمي) والأستاذ(جيرهاردفان غلان)، و "قانون عبر الدول" أو "قانون بين الدول" عند الأستاذ (شارل روسو). إلاّ أنه، وعلى الرغم من وجاهة استخدام هذه التسميات؛ فإنها ليست كافية لوصف الحالة المقصودة من ذلك الاستخدام. فكلمة "قانون Law" تعني إلزامية قواعده، كما يُفيد استخدام مصطلح "دولي International" مع تلك الكلمة اهتمام هذا القانون بتنظيم العلاقات بين عناصر المجتمع الدولي بما يتجاوز الحدود الوطنية لجميع الدول وتمييزاً له عن القانون الداخلي لأية دولة. أما اقتران المصطلح المذكور بوصف "العام Public" فلتأكيد نسبته إلى فروع القانون العام ولتمييزه عن القانون الدولي الخاص. لذا؛ فإن الفقه والعمل الدوليين قد استقرا على استعمال تسمية (القانون الدولي العام).

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف